قانون
رقم (8) لسنة 2014
بتعديل
بعض
أحكام
القانون رقم (6)
لسنة 1997
بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نصدر
القانون
التالي:
المادة (1)
يُستبدل بنص
المادة (32) من
القانون رقم (6)
لسنة 1997 المشار
إليه، النص
التالي:
المادة (32)
1-
يستوفى من
صاحب العطاء
الفائز تأمين
نهائي يعادل (10%)
من قيمة العقد
لا تحسب عليه فوائد،
على شكل خطاب
ضمان غير
مشروط وغير
قابل للإلغاء
صادر عن أحد
المصارف
العاملة في الدولة
وعلى نموذج
خاص تعده
الدائرة
المعنيّة،
يسري مفعوله
لمدة (90) تسعين
يوماً بعد
انتهاء مدة
العقد
بالنسبة
لعقود
التوريد
والخدمات،
وإلى حين
إتمام
الاستلام
النهائي
بالنسبة لعقود
الأشغال، إلا
إذا رأت
اللجنة خلاف
ذلك.
2-
تُحدد قيمة
التأمين
النهائي
بمبلغ مقطوع
في العقود
التي لا يمكن
تحديد
مقابلها
المالي بدقة.
3-
يتوجب زيادة
مبلغ التأمين
إذا زادت قيمة
التوريدات
والأشغال
والخدمات عن
القيمة المقررة
في العقد،
وإذا قصّر
المتعاقد في
تكملة مبلغ
التأمين يكون
للدائرة الحق
في خصم التكملة
المطلوبة من
مستحقاته.
4-
يجوز تخفيض
مبلغ التأمين
النهائي
تدريجياً في
عقود التوريد
التي تقبل
التجزئة حسب
نسبة تنفيذ
العقد، شريطة
أن لا يقل
التأمين عن (10%)
من قيمة الجزء
المتبقي من
محل العقد.
5-
على الرغم
مما ورد في الفقرة
(1) من هذه
المادة، يجوز
بموافقة
المدير العام
أو من يفوضه،
الإعفاء من
تقديم التأمين
النهائي في
الحالات
التالية:
أ-
إذا كانت مدة
التوريد في
العقد لا
تتجاوز (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ توقيع
العقد، شريطة
أن يتم تمديد
مدة العمل
بالتأمين
الابتدائي لمدة
لا تقل عن (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
الاستلام
النهائي
للتوريدات.
ب-
إذا كان محل
العقد توريد
مواد وخدمات
وكان المتعاقد
مع الدائرة
إحدى الشركات
الأجنبية العاملة
في الدولة أو
خارجها أو
إحدى الشركات المؤسسة
في المناطق
الحرة،
وامتنع
المورد عن
تقديم
التأمين
النهائي وكانت
الدائرة
بحاجة ماسة
لهذه
التوريدات
ولم يتوفر
البديل
المناسب لدى
أية جهة أخرى.
ج-
إذا كانت
قيمة العقد لا
تزيد على (500.000)
خمسمئة ألف
درهم، وكان
محل العقد
تنفيذ أشغال
أو تقديم خدمات
استشارية،
وذلك مع عدم
الإخلال بنص
المادة (64) من
هذا القانون.
د-
إذا تعذر على
المقاول
تقديم
التأمين
النهائي وكان
محل العقد
تنفيذ أشغال
تزيد قيمتها
على (500.000) خمسمئة
ألف درهم وحتى
(2.000.000) مليوني
درهم، على أن
يُحجز في هذه
الحالة مبلغ
يعادل (10%) من
قيمة الدفعات
المستحقة
للمقاول نظير
عدم تقديمه
للتأمين النهائي
بصفة ضمان إلى
حين الاستلام
النهائي
للمشروع،
ويجوز رد
المبلغ الذي
تم حجزه
للمقاول لقاء
تقديمه كفالة
مصرفية بنفس
القيمة، وذلك
كله مع عدم
الإخلال بنص
المادة (64) من
هذا القانون.
6- يجوز
إعفاء
الهيئات
والمؤسسات
العامة وكذلك
الشركات التي
تساهم فيها
الحكومة
بنسبة لا تقل
عن (50%) من رأسمالها
من تقديم
التأمينين
الابتدائي والنهائي.
المادة (2)
يُعمل بهذا
القانون من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 21 مايو
2014م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
22 رجب 1435هـ