قانون رقم (15) لسنة 2014

بشأن

 المجمعات الإبداعية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم     حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2011 بإلحاق أراضٍ بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2013 بإلحاق قطعة أرض بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2013 بإلحاق قطعة أرض بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام،

وعلى التشريعات المنظمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون المجمعات الإبداعية في إمارة دبي رقم (15) لسنة 2014"

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

  

 الدولة 

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة                       

:

إمارة دبى.

الحاكم                            

:

صاحب السمو حاكم دبى.

الحكومة                          

:

حكومة دبي.

المجمعات الإبداعية

:

المنطقة المنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه، والمناطق المُلحقة بها بموجب المرسوم رقم (12) لسنة 2011، والمرسوم رقم (4) لسنة 2013، والمرسوم رقم (22) لسنة 2013 المشار إليها.

السلطة         

:

سلطة  دبي للمجمعات الإبداعية.

الرئيس

:

رئيس السلطة.

المدير العام

:

مدير عام السلطة.

المنتجات  الإبداعية

:

البضائع والخدمات التي تتضمن قدراً من الإبداع أو الابتكار، وتعتمد على رأس المال الفكري كأحد المدخلات الأساسية لها، والتي تشمل دونما حصر، المنتجات الإعلامية والتكنولوجية والتعليم والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والتصميم والأزياء وجميع ما تتطلبه هذه المنتجات.

المؤسسة                             جميع البضائع وتشمل دونما حصر المواد والمعدات والسلع والخدمات أيا كان نوعها.

:

المؤسسات الفردية والشركات التجارية بجميع أنواعها، المرخص لها بالعمل في المجمعات الإبداعية بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

النشاط

:

 

أي نشاط حرفي أو مهني أو خدمي أو أي نشاط آخر، يرتبط بالمنتجات الإبداعية، يُصرّح بممارسته داخل المجمعات الإبداعية، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

المناطق الحرة الأخرى

:

المناطق الحرة الأخرى المنشأة في الإمارة.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

أ‌-          تُطبّق أحكام هذا القانون على منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، المنشأة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2000 المُشار إليه.

ب‌-      يُستبدل مسمى "المجمعات الإبداعية في إمارة دبي" بمسمى "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام"، أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة.

ج-  يُستبدل مسمى "سلطة دبي للمجمعات الإبداعية" بمسمى "سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام"، أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة.

د-   تعتبر المجمعات الإبداعية المبيّنة حدودها ومساحتها ومواقعها في الخريطة الملحقة بهذا القانون، منطقة حرة.

هـ-  تعتبر السلطة هيئة اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت المجمعات الإبداعية لأجلها.

 

أهداف المجمعات الإبداعية

المادة (4)

 

 يهدف إنشاء المجمعات الإبداعية إلى تحقيق ما يلي:

 

 1-     الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية في مجال الإنتاج الإبداعي.

 2-     المساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للحكومة، بهدف الارتقاء بمستويات النمو الاقتصادي في الإمارة.

 3-     خلق بيئة عمل ملائمة قائمة على أسس تنظيمية واضحة وشفافة، لجعل الإمارة مركزاً للمنتجات الإبداعية.

 4-     تعزيز القدرة التنافسية للإمارة في مجال الإنتاج الإبداعي، وتشجيع نمو الشركات العاملة في هذا المجال.

 5-     دعم وتشجيع وتطوير المنتجات الإبداعية في الإمارة، عن طريق جذب واستقطاب وترخيص المؤسسات والشركات المتخصصة.

 

اختصاصات السلطة

المادة (5)

 

تتولى السلطة في سبيل تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها المجمعات الإبداعية المهام والصلاحيات التالية:

 

1-          تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المصرّح بمزاولتها داخل المجمعات الإبداعية، ووضع قواعد وشروط ومتطلبات وإجراءات ترخيص هذه الأعمال والأنشطة.

2-          القيام بجميع المعاملات والأعمال المرتبطة بالمنتجات الإبداعية، بما في ذلك ممارسة الأعمال التجارية والصناعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

3-          اعتماد المخطط العام للمجمعات الإبداعية، وترخيص وتنظيم جميع أعمال البناء التي تتم داخلها، والإشراف عليها.

4-          تسجيل وترخيص المؤسسات، واستيفاء الرسوم والبدلات المالية المقررة نظير ذلك، ونظير الخدمات الأخرى التي تقدمها السلطة.

5-          الرقابة والتفتيش على المؤسسات، وعلى الأنشطة التي تزاولها هذه المؤسسات، للتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

6-          إنشاء المؤسسات والشركات بمفردها أو بالمشاركة مع الغير، والاستثمار في الشركات والمؤسسات التي تزاول أنشطة ترتبط بأنشطة السلطة.

7-          تأسيس المجالس واللجان والجمعيات، وتنظيم الفعاليات، لتنمية وتعزيز المنتجات الإبداعية.

8-          السماح للمؤسسات باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجمركية في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

9-          السماح للمؤسسات بتقديم الخدمات التجارية والمصرفية والتأمينية المختلفة داخل المجمعات الإبداعية، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

10-          شراء واستئجار وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامها، واستثمار هذه الأموال والتصرف بها بكافة أوجه التصرفات القانونية.

11-          التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما في ذلك المناطق الحرة الأخرى في مجال الإنتاج الإبداعي.

12-          أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت المجمعات الإبداعية لأجلها.

 

الهيكل التنظيمي للسلطة

المادة (6)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للسلطة من:

 

‌أ-      الرئيس.

‌ب-  المدير العام.

‌ج-   الجهاز التنفيذي.

 

تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (7)

 

‌أ-        يُعيّن الرئيس بمرسوم من الحاكم.

‌ب-    يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على السلطة، وإصدار القرارات اللازمة لتشغيلها، وإدارتها، وتنفيذ أحكام هذا القانون، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1-      اعتماد السياسة العامة للسلطة، وخططها الاستراتيجية والتطويرية.

2-      الإشراف على تحقيق الأهداف التي أنشئت المجمعات الإبداعية لأجلها، وإقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها.

3-      اعتماد الهيكل التنظيمي للسلطة.

4-      إقرار مشروع الموازنة العامة للسلطة وحسابها الختامي.

5-      إنشاء أية كيانات تابعة للسلطة، تكون ضرورية لتحقيق الأهداف التي أنشئت المجمعات الإبداعية لأجلها.

6-      اعتماد القواعد المنظمة لعمل المؤسسات، كقواعد البث والنشر الإعلامي، واختيار مراكز وبيوت الخبرة المتخصصة للبت في أية مسائل تتعلق بتطبيق هذه القواعد.

‌ج-     للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير العام، على أن يكون التفويض خطّياً ومحدداً.

‌د-       يتولى المدير العام القيام باختصاصات الرئيس في حال غيابه.

 

تعيين المدير العام وتحديد اختصاصاته

المادة (8)

 

‌أ-        يُعيّن المدير العام بمرسوم من الحاكم.

‌ب-    يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس مهمة إدارة السلطة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1-      اقتراح السياسة العامة، والخطط الاستراتيجية والتطويرية للسلطة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها بعد اعتمادها.

2-      اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في السلطة في النواحي الإدارية والمالية والفنية.

3-      إعداد الموازنة السنوية للسلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرئيس لإقرارهما.

4-      إعداد الهيكل التنظيمي للسلطة، ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

5-      إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجلات الخاصة بترخيص المؤسسات، وغيرها من السجلات المتعلقة بعمل السلطة.

6-      التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الحرة الأخرى، لغايات تحقيق الأهداف التي أنشئت المجمعات الإبداعية لأجلها.

7-      الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة، ومراقبة أدائه من النواحي الإدارية والفنية والمالية.

8-      تمثيل السلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت المجمعات الإبداعية لأجلها.

9-      فتح وإدارة الحسابات باسم السلطة لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بعد الحصول على موافقة الرئيس.

10-  إعداد تقارير سنوية حول فاعلية الاستراتيجيات المتبعة من قبل السلطة في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمنتجات الإبداعية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

11-  أية مهام أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصات السلطة، أو يتم تكليفه بها من الرئيس.

‌ج-     يجوز للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي السلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

 

 

 

 

 

الجهاز التنفيذي للسلطة

المادة (9)

 

يكون للسلطة جهاز تنفيذي، يتكوّن من موظفين إداريين وماليين وفنيين، يتم تعيينهم، وتحديد شروط استخدامهم، ورواتبهم، وواجباتهم، وإنهاء خدماتهم، وسائر الأمور المتعلقة بوظائفهم، بموجب نظام خاص يصدر في هذا الشأن عن المدير العام.

 

الموارد المالية للسلطة

المادة (10)

 

تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي:

 

1-    الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة للسلطة.

2-     بدلات ورسوم التراخيص، والخدمات التي تقدمها السلطة.

3-    العوائد المتحققة نتيجة استثمار السلطة لأموالها.

4-    الهبات والتبرعات، وأية موارد أخرى يقرها الرئيس.

 

ميزانية وحسابات السلطة

المادة (11)

 

‌أ-         يكون للسلطة ميزانية مستقلة تُعبّر عن حقيقة مركزها المالي.

‌ب-     تطبق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها المالية أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، طبقاً للمعايير الدولية المعترف بها في هذا الشأن.

‌ج-      تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

التعاون مع السلطة

المادة (12)

 

على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون مع السلطة بشكل كامل، لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها.

 

 

الأعمال والأنشطة المصرّح بمزاولتها

المادة (13)

 

تشمل الأعمال والأنشطة التي يجوز مزاولتها داخل المجمعات الإبداعية ما يلي:

1-         كافة ما يتعلق بتصميم وتصنيع وتطوير واستخدام المنتجات الإبداعية.

2-         إنشاء وتوفير البنية التحتية اللازمة للمنتجات الإبداعية.

3-         القيام بكافة البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير المنتجات الإبداعية.

 

الأعمال والأنشطة المحظور مزاولتها

المادة (14)

 

يُحظر مزاولة أي من الأعمال أو الأنشطة التالية داخل المجمعات الإبداعية:

1-       أي عمل أو نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح للمؤسسة، أو مع الأنظمة والقرارات السارية داخل المجمعات الإبداعية.

2-       أي عمل أو نشاط يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.

 

بضائع المجمعات الإبداعية

المادة (15)

 

‌أ-         يُصرّح بدخول كافة البضائع إلى المجمعات الإبداعية من جميع المصادر سواء كانت أجنبية أم وطنية.

‌ب-     استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُحظر إدخال البضائع والمنتجات التالية إلى المجمعات الإبداعية:

1-   البضائع الفاسدة.

2-   البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية والفكرية، بما في ذلك البضائع المخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بالعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق الطبع والتصميم.

3-   البضائع المقاطعة سواء بحسب طبيعتها أو بحسب الدولة المستوردة منها.

4-   البضائع التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية.

5-   البضائع والذخائر الحربية، إلا التي يُصرح بإدخالها من السلطة المختصة في الدولة ووفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.

6-   جميع البضائع والمنتجات والخدمات الممنوع تداولها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

 

الإعفاءات الجمركية

المادة (16(

 

أ‌-      تعفى البضائع الواردة إلى المجمعات الإبداعية أو المصنعة أو المنتجة أو المطورة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها أية رسوم جمركية عند تصديرها إلى خارج الدولة.

ب‌-  تكون المنتجات المحفوظة داخل المجمعات الإبداعية أو المستخدمة في أية عملية تتعلق بتصنيع أو تصميم أو تطوير المنتجات الإبداعية أو غيرها من العمليات الأخرى معفاة من الرسوم الجمركية.

ج- تعتبر المنتجات المُصدّرة من المجمعات الإبداعية إلى المنطقة الجمركية في الإمارة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.

 

الإعفاء من الضرائب

المادة (17)

 

تعفى المؤسسات والعاملين فيها، من جميع الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتعلق بعملياتها داخل المجمعات الإبداعية، وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المجمعات الإبداعية، وذلك كله لمدة (50) خمسين عاماً، ويجوز تمديد هذه المدة لمدد مماثلة بقرار من الحاكم، وتحتسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ بدء عمل المؤسسة أو من يعمل لديها.

 

 

 

 

 

الحصانة من الإجراءات المقيّدة للملكية

المادة (18)

 

لا تخضع المؤسسات وأموالها أو أموال العاملين فيها لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة طوال مدة عملهم في المجمعات الإبداعية.

 

 العاملون في المؤسسات

المادة (19)

 

يكون للمؤسسات أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها داخل المجمعات الإبداعية، على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع سياسياً أو اقتصادياً من قبل الدولة.

 

الإعفاء من الخضوع لبعض القوانين

المادة (20)

 

أ‌-      لا تخضع السلطة أو المؤسسات فيما يتصل بعملياتهم داخل المجمعات الإبداعية للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الاقتصادية، أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهما، ويستثنى من ذلك التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والرقابة على الأغذية والبيئة، وكذلك التشريعات التي تنص صراحة على تطبيقها داخل المناطق الحرة.

ب‌-   يجوز للسلطة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، والمناطق الحرة الأخرى، والاستفادة من البرامج والأنظمة المتوفرة لديها، لترخيص المؤسسات، وذلك حسبما تراه السلطة مناسباً، ويتم تطبيق هذه البرامج والأنظمة وفقاً للوائح السارية داخل المجمعات الإبداعية، وتعتبر الرخص الممنوحة للمؤسسات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنيّة وكأنها صادرة عن السلطة.

 

تأسيس المؤسسات

المادة (21)

 

يجوز تأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة في المجمعات الإبداعية، بموجب الأنظمة المطبقة داخل هذه المجمعات، وتعتبر هذه الشركات من المؤسسات، ويجوز أن يملك هذه الشركات شخص واحد أو أكثر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وسواء كان من مواطني الدولة أو من غيرهم.

 

ترخيص المؤسسات

المادة (22)

 

أ‌-      لا يجوز لأي فرد أو جهة مزاولة أي نشاط في المجمعات الإبداعية، ما لم يكن مرخصاً بذلك من السلطة.

ب‌-  يتم ترخيص المؤسسات، وتنظيم كافة القواعد التي تنظّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها، وتسجيلها، وتحديد الشروط والقواعد التي تحكمها، ووضع الأنظمة الخاصة بتصفيتها، وأية أمور أخرى تتعلق بها، بموجب نظام خاص يعتمده الرئيس في هذا الشأن.

 

التزامات المؤسسات

المادة (23)

 

أ‌-       يجب أن تذكر المؤسسة بجانب اسمها، أنها مؤسسة منطقة حرة، بالإضافة إلى الشكل القانوني الذي اتخذته، في جميع معاملاتها، وعقودها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومراسلاتها، ومطبوعاتها.

ب‌-      يعتبر مالك المؤسسة مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزاماتها في حال عدم التزامه بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

 تحمل المسؤولية

المادة (24)

 

أ‌-      لا تكون الحكومة مسؤولة تجاه الغير عن أية ديون أو التزامات تطلب من السلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السلطة، وحدها المسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.

ب‌-  لا تكون السلطة أو المُخوّلين من قبلها مسؤولين تجاه الغير، عن التزامات المؤسسات أو العاملين فيها.

 

 

 

 

الإعفاء من المسؤولية

المادة (25)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو المدير العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة، أثناء إدارتها، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون السلطة وحدها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

التنازل عن الرخصة

المادة (26)

 

يُحظر على المؤسسة التنازل عن الرخصة الصادرة لها من السلطة، لأي جهة أخرى دون الحصول على موافقة السلطة الخطية المسبقة على ذلك.

 

الجزاءات

المادة (27)

 

يُصدر الرئيس لائحة يحدد فيها الجزاءات الإدارية المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، أو أي بند من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، كما تحدد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.

 

الضبطية القضائية

المادة (28)

 

يكون لموظفي ومفتشي السلطة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك الرقابة والإشراف على المؤسسات، وعلى الأنشطة والأعمال التي تزاولها، وتحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

 

 

 

تخويل الصلاحيات

المادة (29)

 

يجوز للسلطة أن تعهد بأي من صلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون، لأية جهة عامة أو خاصة بموجب اتفاقية يتم إبرامها في هذا الشأن.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (30)

 

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (31)

 

أ‌-       يحل هذا القانون محل القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ب‌-   يستمر العمل بالقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور قرارات أخرى تحل محلها.

 

النشر والسريان

المادة (32)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره

 

 

 

محمد بن راشد اَل مكتوم

                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 2014م

الـــمــــوافــــــــــــــــــــــــــــــق 3 محرم 1436هـ