قانون
رقم (15) لسنة 2013
بإنشاء
مؤسسة
دبي للتسويق
السياحي
والتجاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصادية،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون
رقم (3) لسنة 2013
بشأن مؤسسة
دبي
للمهرجانات وترويج
قطاع
التجزئة،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات المنظمة
للمناطق
الحرّة في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمى
هذا القانون "قانون
إنشاء مؤسسة
دبي للتسويق
السياحي والتجاري
رقم (15) لسنة 2013".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون، المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الدائرة |
: |
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الدائرة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
دبي للتسويق
السياحي
والتجاري. |
المدير
التنفيذي |
: |
المدير
التنفيذي
للمؤسسة. |
هوية دبي |
: |
مجموعة
القيم
الإنسانية
والثقافية
والحضارية
والسياحية
والاقتصادية
التي تتمتع
بها الإمارة،
والتي تشكل
النهج الذي
يجب على القطاعين
العام
والخاص
الالتزام به
في التواصل مع
الغير سواءً
على المستوى
المحلي أو
الإقليمي أو
الدولي،
والمعبر
عنها بـِ "براند
دبي". |
التسويق |
: |
التسويق
التجاري
للإمارة
وللمرافق
والمنتجات
والسلع
والخدمات
السياحية
المتوفرة فيها
وذلك عن طريق
التواصل
بواسطة
الدعاية، وإقامة
الفعاليات،
والمهرجانات،
والمعارض،
والعروض
الترفيهية
والتجارية، وقنوات
التواصل
الاجتماعي،
ووسائل
التسويق
الرقمية،
وغيرها من
أساليب
التواصل
الأخرى. |
المنشأة
الفندقية |
: |
وتشمل
الفندق،
والمنتجع،
والشقة
الفندقية،
والنزل،
والسكن
الجامعي،
وبيوت
الشباب، والفندق
الاقتصادي،
والفندق
العائم، وبيوت
العطلات،
وغيرها من
المنشآت
الفندقية
الأخرى التي
تحددها
الدائرة. |
إنشاء
المؤسسة
المادة (3)
تُنشأ
بموجب هذا
القانون
مؤسسة عامة
تُسمى "مؤسسة
دبي للتسويق
السياحي
والتجاري"،
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية
والأهلية القانونية
اللازمة
لمباشرة
الأعمال والتصرفات
التي تكفل
تحقيق
أغراضها،
وتُلحق
بالدائرة.
نطاق
التطبيق
المادة
(4)
تُطبق
أحكام هذا
القانون على
كافة الأنشطة
المتعلقة
بالتسويق
السياحي
والتجاري، وعلى المنشآت
العاملة في
هذه المجالات
في الإمارة،
بما في ذلك
مناطق
التطوير
الخاصة
والمناطق
الحرة، بما فيها
مركز دبي
المالي
العالمي.
مقر
المؤسسة
المادة
(5)
يكون
مقر المؤسسة
الرئيس في
الإمارة،
ويجوز لها أن
تنشئ فروعاً
ومكاتب تمثيل
داخل الإمارة
وخارجها.
اختصاصات
المؤسسة
المادة
(6)
تعتبر
المؤسسة
الجهة
الحكومية
المعنيّة بتسويق
الإمارة
سياحياً
وتجارياً،
ويكون لها في
سبيل ذلك
وبالتنسيق مع
الجهات المعنية
القيام بما
يلي:
1-
تسويق
الإمارة في
مختلف دول
العالم كوجهة
مثالية
للسياحة
والترفيه
ومزاولة
الأعمال وإقامة
الفعاليات.
2-
بناء
شراكة فاعلة
مع الجهات
المعنيّة
بشؤون السياحة
والتجارة في
الإمارة.
3-
بناء
علاقات
تجارية مع الشركات
الدولية
والإقليمية
والمحلية
بغرض زيادة
معدلات السفر
للإمارة
للأغراض
السياحية
والتجارية.
4-
التعريف
بمكانة
الإمارة
كمركز تجاري
عالمي تتوفر
فيه المقومات
الأساسية
لممارسة الأعمال
وإقامة
الفعاليات،
وجذب السياح
ورجال الأعمال
إلى الإمارة
وتحقيق
رغباتهم
وتوفير
احتياجاتهم.
5-
التعريف
بهوية دبي
التي يتم
إعدادها
واعتمادها
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة في
الإمارة.
6-
زيادة
كفاءة
الإنفاق
التسويقي
للإمارة عن طريق
منهجية
متكاملة
لتعزيز كفاءة
جميع العاملين
في قطاع
السياحة،
وتشجيع
الإقامة لفترات
أطول، وزيادة
الإنفاق
السياحي، وزيادة
مساهمة
القطاع
السياحي في
الناتج المحلي
الإجمالي
للإمارة.
7-
تحقيق
التكامل بين
القطاعين
العام والخاص
وزيادة
الشراكة
بينهما
لتسويق
الإمارة سياحياً
وتجارياً.
8-
تسويق
الإمارة لجذب
شركات
الأعمال
الإقليمية
والدولية
لتتخذ من
الإمارة
مركزاً إقليمياً
لها.
9-
تأسيس
الشركات،
والاستثمار
في المشروعات
ذات الصلة
بأنشطتها.
10-
إنشاء
مكاتب تمثيل
لها وللجهات
المعنيّة في دول
العالم
المختلفة
لضمان فتح
قنوات
الاتصال
بينها وبين
الأسواق الإقليمية
والدولية.
11-
إنشاء
مركز
للمعلومات
السياحية
ليكون بمثابة
نقطة الاتصال
الأولى
لزوّار
الإمارة،
وتعريفهم
بالخدمات
المقدمة لهم
والفعاليات
والعروض
والأنشطة
السياحية
والتجارية فيها.
12-
أية
مهام أخرى
تكون لازمة
لتسويق
الإمارة محلياً
وإقليمياً
ودولياً.
الجهاز
التنفيذي
المادة (7)
أ-
يتكوّن
الجهاز
التنفيذي
للمؤسسة من
مدير تنفيذي
يتم تعيينه
بقرار من
المدير العام،
وعدد من
الموظفين.
ب-
يتم تعيين
المدير
التنفيذي
وسائر موظفي
المؤسسة
وتحديد
حقوقهم
وواجباتهم
الوظيفية بموجب
نظام يصدر في
هذا الشأن عن
المدير العام.
اختصاصات
المدير
التنفيذي
المادة (8)
يتولى
المدير
التنفيذي
المهام
والصلاحيات التالية:
1-
اقتراح
السياسات والخطط
الاستراتيجية
والبرامج
التشغيلية للمؤسسة،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
2-
إعداد مشروع
الموازنة
السنوية
للمؤسسة ولمكاتب
التمثيل
والتسويق
التابعة لها
خارج الإمارة،
وحسابها
الختامي،
ورفعهما إلى
المدير العام
لإقرارهما.
3-
اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة، ورفعه
إلى المدير
العام
لاعتماده.
4-
اقتراح
الأنظمة
واللوائح
المتعلقة
بتنظيم العمل
في المؤسسة من
النواحي
المالية
والإدارية
والفنية
للمؤسسة.
5-
الإشراف على
الأعمال
اليومية
للمؤسسة.
6-
تمثيل
المؤسسة أمام
الغير،
وإبرام
العقود والاتفاقيات
اللازمة
لتحقيق أهداف
المؤسسة.
7-
تحقيق نتائج
الأداء
المطلوبة
ورفع تقارير
مراقبة
الأداء إلى
المدير العام
بما يتماشى مع
مؤشرات
الأداء
الرئيسية
المستهدفة.
8-
أية مهام
أخرى يتم
تكليفه بها من
المدير العام.
الرسوم
والعوائد
المادة (9)
تستوفي
المؤسسة نظير
الخدمات التي
تقدمها بموجب
أحكام هذا
القانون
الرسوم
والعوائد
التالية:
1-
رسم يسمى "درهم
السياحة" يتم
فرضه على
نزلاء
المنشآت
الفندقية، ويتم
تحديد مقداره
والفئات
المكلّفة به،
وضوابط
استيفائه
والتزامات
المنشآت
الفندقية المكلفة
بتحصيله،
ومواعيد
تحويله إلى
المؤسسة،
والغرامات
المترتبة على
التهرب منه بقرار
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
2-
عوائد
الرعاية
التجارية
والحملات
التسويقية
التي تقوم بها
المؤسسة،
وعوائد
الاشتراك في
الفعاليات
التي تنظمها،
وعوائد إقامة
فروع أو منصات
عرض للجهات
العامة
والخاصة، وعوائد
سائر الخدمات
التي تقدمها
المؤسسة، ويتم
استيفاء هذه
العوائد
وغيرها وفقاً
للعقود التي
تبرمها
المؤسسة مع
الجهات
العامة
والخاصة التي
تستفيد من هذه
الخدمات.
تخويل
الصلاحيات
المادة (10)
يجوز
للمؤسسة أن
تعهـد إلى أية
جهة عامة أو
خاصة القيام
بأي من
الاختصاصات
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون،
وذلك بموجب
اتفاقية تبرم معها
في هذا الشأن،
تتحـدد
بموجبها حقوق
والتزامات
المؤسسة
والجهة
المتعاقد
معها
والاشتراطات
والمتطلبات
والمواصفات
الواجب عليها
مراعاتها عند
القيام
بالاختصاصات
المخوّلة
إليها من
المؤسسة.
الموارد
المالية
للمؤسسة
المادة (11)
تتكوّن
الموارد
المالية
للمؤسسة مما
يلي:
1-
الدعم المالي
المقرّر
للمؤسسة من
قبل حكومة دبي
في الموازنة
السنوية للدائرة.
2-
حصيلة
الرسوم
والعوائد
المالية
الناتجة عن مزاولة
المؤسسة
لأنشطتها.
3-
عوائد
استثمار
المؤسسة
لأموالها.
4-
أية موارد
أخرى يوافق
عليها المجلس
التنفيذي.
حسابات
المؤسسة
وسنتها
المالية
المادة (12)
أ-
تطبق
المؤسسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها أصول
ومعايير
المحاسبة
التجارية.
ب-
تبدأ السنة
المالية
للمؤسسة في
اليوم الأول من
شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة، على
أن تبدأ السنة
المالية
الأولى من
تاريخ العمل
بهذا القانون
وتنتهي في اليوم
الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
السنة
التالية.
عدم
مسؤولية
الحكومة
المادة (13)
لا تكون
حكومة دبي أو
الدائرة
مسؤولة عن أي
ديون أو
التزامات
تُطلب من
المؤسسة أو
الشركات التابعة
لها.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (14)
يُصدر
المدير العام القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (15)
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة (16)
يُعمل بهذا
القانون من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 23 ديسمبر
2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
20 صفر 1435هـ