قانون رقم (14) لسنة 2014

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992

بشأن

الــنيـابة العـامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة (1)

 

يُستبدل بنصي المادتين (1) و(13) من القانون الأصلي، النصان التاليان:

 

المادة (1)

‌أ-           يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام، يعاونه عدد كاف من المحامين العامين الأُول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها، ويقومون جميعاً بأعمالهم وفقاً للتشريعات النافذة.

‌ب-      يعين بمرسوم من الحاكم نائباً عاماً مساعداً من بين من يشغل وظيفة محامي عام أول.

‌ج-       في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان، يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة.

 

المادة (13)

‌أ-          تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة في الدرجة التي يشغلها بالاستناد إلى رقم وتاريخ   صدور المرسوم الصادر بتعيينه أو ترقيته ما لم يحدد المرسوم أقدميته على نحو مغاير.

‌ب-      تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة الذي يتم نقله من النيابة العامة إلى محاكم دبي أو العكس، من تاريخ تعيينه أو ترقيته في الدرجة التي كان يشغلها قبل النقل.

‌ج-       تتحدد أقدمية عضو النيابة العامة الذي يُعاد تعيينه في المرسوم الصادر بإعادة تعيينه.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 أكتوبر 2014م

الـــمــــوافــــــــــــــــــــــــــــــق 3 محرم 1436هـ