قانون رقم (1) لسنة 2014

بشأن

تحويل مؤسسة دبي للألمنيوم إلى شركة مساهمة خاصة

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2011 بشأن مؤسسة دبي للألمنيوم،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الاموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي للألمنيوم،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (364م ك/13و/23م) لسنة 2013 الصادر بالجلسة رقم (13) المتضمن استثناء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (ش.م.خ) تحت التأسيس، وشركة دبي للألمنيوم (ش.م.خ) ـ قيد التحول والتأسيس ـ وشركة الإمارات للألمنيوم المحدودة  (ش.م.خ) من بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى عقد التأسيس لشركة دوبال القابضة (ذ.م.م) المؤرخ في 2/5/2013،

وعلى الرخصة التجارية رقم (1115657) لشركة دوبال القابضة (ذ.م.م) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بتاريخ 16/5/2013،

 

نصدر القانون التالي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة:                           دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:                          إمارة دبي.

الحاكم:                          صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة:                        حكومة دبي.

الشركة:                          شركة دبي للألمنيوم (ش.م.خ).

مجلس الإدارة:                  مجلس إدارة الشركة.

المساهم:                        شركة دوبال القابضة (ذ.م.م).

 

تحويل الشكل القانوني لمؤسسة دبي للألمنيوم

المادة (2)

                                                

تُحوّل مؤسسة دبي للألمنيوم بموجب هذا القانون من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة خاصة تسمى "شركة دبي للألمنيوم ش.م.خ".

 

مركز الشركة

 المادة (3)

 

يكون مركز الشركة الرئيس في الإمارة، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل أو خارج الدولة.

 

رأس مال الشركة

المادة (4)

 

أ‌-        يتحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (3.000.000.000) ثلاثة مليارات درهم، مقسم إلى (3.000.000) ثلاثة ملايين سهم، قيمة السهم الواحد (1000) ألف درهم، اكتتب المساهم بكامل الأسهم وتم سداد قيمتها بالكامل.

ب‌-    يجوز للمساهم بيع أو تحويل أو نقل أو رهن أو القيام بأي شكلٍ من أشكال التصرفات القانونية بالأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للشركة.

 

عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة

المادة (5)

يعتبر عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الملحق بهذا القانون جزءاً متمماً له.

 

 

أيلولة الحقوق والالتزامات

المادة (6)

 

أ‌-        اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تحل الشركة محل مؤسسة دبي للألمنيوم بما لها من حقوق وما عليها من التزامات. 

ب‌-    يحتفظ موظفو مؤسسة دبي للألمنيوم بحقوقهم المكتسبة بتاريخ العمل بهذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (7)

 

أ‌-        يُلغى القانون رقم (17) لسنة 2011 والمرسوم رقم (11) لسنة 2013 المشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ب‌-   يستمر العمل بالتشريعات السارية لدى مؤسسة دبي للألمنيوم قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه، وذلك إلى حين صدور تشريعات جديدة تحل محلها.

 

السريان والنشر

المادة (8)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

     محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

                                                               

صدر في دبي بتاريخ 15 يناير 2014م

الموافـــــــــــــــــــق 14 ربيع الأول 1435هـ