أمـر
محـلي رقم (1) لسنة
2014م
بشأن
تعويض أصحاب
الأراضي
المتأثرة
بارتداد
السكيك في
منطقة
الأعمال
المركزية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم رئيس
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
الصلاحيات
المخولة لنا
قانوناً
بموجب أمر تأسيس
بلدية دبي،
وعلى
المرسوم
الصادر
بتاريخ 1
يناير 1964م بشأن
تنظيم نزع
الملكية
للمنفعة
العامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999م
بشأن تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 2005م
بشأن تعويض
أصحاب
الأراضي المتأثرة
بارتداد
السكيك في
منطقة
الأعمال
المركزية
الصادر بتاريخ
3 يوليو 2005م،
وعلى
النظام رقم (10)
لسنة 2006م بشأن
طلبات الاستثناءات
على أنظمة
التخطيط
والبناء،
وعلى
ما عرضه علينا
مدير عام
بلدية دبي،
نصدر
الأمر المحلي
التالي:
المادة
(1): يُعوّض
صاحب الأرض
التي تتأثر بارتداد
السكيك بنسبة
تزيد على (20%) من
مساحتها
الإجمالية
نتيجة مشاريع
التخطيط التي
تقوم بها
بلدية دبي في منطقة
الأعمال
المركزية
ويقتصر
التعويض فقط
على المساحة
المتأثرة
التي تزيد على
تلك النسبة.
المادة
(2):
تُتبع
القواعد
التالية في
التعويض عن
مساحة الأرض
المتأثرة بارتداد
السكيك:
أ- يتم
تخيير صاحب
الأرض
المتأثرة بين
الحصول على
مساحة طابقية
إضافية أو
الحصول على
تعويضٍ عن
المساحة
المتأثرة أو
كليهما.
ب- إذا كان
التعويض
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
يُقدر بمبلغ (2.000.000
درهم) مليوني
درهم فأقل،
فإنه يتم في هذه
الحالة دفع
مبلغ التعويض
نقداً، أما
إذا زاد
التعويض عن
هذا المبلغ
فإنه يتم منح
صاحب الأرض
أرضاً بديلة.
ج-
يجب أن لا
تزيد المساحة
الطابقية
المعوّضة في
جميع الأحوال
على مساحة طابق
واحد.
د- أما إذا
قلت المساحة
الطابقية
المعوّضة عن الحد
الأدنى
المطلوب لبناء
غرفة وفقاً لاشتراطات
البناء
المعتمدة لدى
البلدية،
فإنه يجوز لصاحب
الأرض شراء
باقي المساحة
اللازمة لاستكمال
ذلك الحد
الأدنى أو
مساحة الطابق
كاملاً، وتُطبق
في هذه الحالة
أحكام النظام
رقم (10) لسنة 2006م
بشأن طلبات الاستثناءات
على أنظمة
التخطيط
والبناء.
المادة
(3): يُعتمد
تقدير لجنة
تثمين
الأراضي
المشكّلة في
البلدية
بموجب القرار
رقم (2) لسنة 2003م
لتحديد قيمة
التعويض
المستحق
لصاحب الأرض
المتأثرة وفق
أحكام هذا
الأمر.
المادة
(4): تَسري
أحكام هذا
الأمر على
معاملات
التعويض التي
تنشأ بعد
العمل به.
المادة
(5): يُلغى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 2005م
بشأن تعويض أصحاب
الأراضي
المتأثرة بارتداد
السكيك في
منطقة
الأعمال
المركزية.
المادة
(6): يُصدر
مدير عام
بلدية دبي
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ هذا
الأمر،
ويُعمل به من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
راشد آل مكتوم
رئيس
بلدية دبي
صدر
في دبي بتاريخ
16 يونيو 2014م
الــــمــــوافـــــــــــــــــــــــــق
18 شعبان 1435هـ