أمـر محـلي رقم (1) لسنة 2014م

بشأن تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة

بارتداد السكيك في منطقة الأعمال المركزية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن راشد آل مكتوم        رئيس بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا  قانوناً بموجب أمر تأسيس بلدية دبي،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1 يناير 1964م بشأن تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999م بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 2005م بشأن تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بارتداد السكيك في منطقة الأعمال المركزية الصادر بتاريخ 3 يوليو 2005م،

وعلى النظام رقم (10) لسنة 2006م بشأن طلبات الاستثناءات على أنظمة التخطيط والبناء،

وعلى ما عرضه علينا مدير عام بلدية دبي،

 

 نصدر الأمر المحلي التالي:

 

المادة (1):    يُعوّض صاحب الأرض التي تتأثر بارتداد السكيك بنسبة تزيد على (20%) من مساحتها الإجمالية نتيجة مشاريع التخطيط التي تقوم بها بلدية دبي في منطقة الأعمال المركزية ويقتصر التعويض فقط على المساحة المتأثرة التي تزيد على تلك النسبة.

المادة (2):    تُتبع القواعد التالية في التعويض عن مساحة الأرض المتأثرة بارتداد السكيك:

أ-      يتم تخيير صاحب الأرض المتأثرة بين الحصول على مساحة طابقية إضافية أو الحصول على تعويضٍ عن المساحة المتأثرة أو كليهما.

ب-    إذا كان التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يُقدر بمبلغ (2.000.000 درهم) مليوني درهم فأقل، فإنه يتم في هذه الحالة دفع مبلغ التعويض نقداً، أما إذا زاد التعويض عن هذا المبلغ فإنه يتم منح صاحب الأرض أرضاً بديلة.

 ج-   يجب أن لا تزيد المساحة الطابقية المعوّضة في جميع الأحوال على مساحة طابق واحد.

د-    أما إذا قلت المساحة الطابقية المعوّضة عن الحد الأدنى المطلوب لبناء غرفة وفقاً لاشتراطات البناء المعتمدة لدى البلدية، فإنه يجوز لصاحب الأرض شراء باقي المساحة اللازمة لاستكمال ذلك الحد الأدنى أو مساحة الطابق كاملاً، وتُطبق في هذه الحالة أحكام النظام رقم (10) لسنة 2006م بشأن طلبات الاستثناءات على أنظمة التخطيط والبناء.   

المادة (3):     يُعتمد تقدير لجنة تثمين الأراضي المشكّلة في البلدية بموجب القرار رقم (2) لسنة 2003م لتحديد قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض المتأثرة وفق أحكام هذا الأمر.

المادة (4):     تَسري أحكام هذا الأمر على معاملات التعويض التي تنشأ بعد العمل به.

المادة (5):     يُلغى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 2005م بشأن تعويض أصحاب الأراضي المتأثرة بارتداد السكيك في منطقة الأعمال المركزية.

المادة (6):     يُصدر مدير عام بلدية دبي التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن راشد آل مكتوم

                                                                       رئيس بلدية دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 16 يونيو 2014م

الــــمــــوافـــــــــــــــــــــــــق 18 شعبان 1435هـ                      

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقدار الرسم المقرر لكل نوع من تلك الخدمات أو التراخيص.