نظام
رقم (1) لسنة 2013
بتعديل
بعض أحكام النظام رقم (3)
لسنة 2009
بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات العامة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي، ويشار
إليه فيما بعد
بـ "النظام
الأصلي"،
نُصدر
النظام
التالي:
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (13)
من النظام
الأصلي، النص
التالي:
المادة (13):
أ-
تخضع مواقف
المركبات
المتوفرة في
مرافق وخدمات
المواصلات
العامة لذات
الأحكام
المطبقة
بموجب
التشريعات
السارية على
المواقف العامة
في الإمارة،
وذلك فيما يتعلق
بتنظيم
الانتفاع بها
وضبط
المخالفات المرتكبة
لأحكامها،
ويستثنى من
ذلك الرسوم المقررة
على
استخدامها.
ب-
يكون
استخدام
مواقف
المركبات
المتوفرة في مرافق
وخدمات
المواصلات
العامة
بالمجان لمستخدمي
وسائل النقل
العامة لمدة (24)
ساعة، وفي مقابل
رسم لغير
مستخدمي وسائل
النقل
العامة،
ويتحدد مقدار
هذا الرسم وفقاً
لما يلي:
1-
(10) عشرة دراهم
عن كل (1) ساعة أو
جزء منها إذا
كانت مدة
الوقوف حتى (5)
ساعات.
2-
(50)
خمسون درهماً
إذا زادت مدة
الوقوف على (5)
ساعات ولغاية
(24) ساعة.
3-
(50)
خمسون درهماً عن كل يوم
أو جزء منه
إذا زادت مدة
الوقوف على (24)
ساعة وحتى (5)
خمسة أيام.
4-
(3000)
ثلاثة آلاف
درهم نظير حجز
موقف واحد
لمدة (6) ستة
أشهر.
5-
(5000)
خمسة آلاف
درهم نظير حجز
موقف واحد
لمدة (12) اثني
عشر شهراً.
المادة (2)
يُستبدل
بالجدول رقم (3) بتحديد
المخالفات
والغرامات
الملحق
بالنظام
الأصلي
الجدول
الملحق بهذا النظام.
المادة (3)
يُنشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
5 سـبتمبر
2013م
المــــوافــــــــــــــــــــــــــق
29 شــوال 1434هـ
جدول
رقم (3)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
مقدار
الغرامة |
وصف
المخالفة |
م |
200
درهم |
استخدام
وسائل النقل
العامة ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة أو
دخول أو مغادرة المناطق
الخاضعة
للتعرفة دون
دفع التعرفة
المحددة. |
1 |
200
درهم |
عدم إبراز
البطاقة
الموحدة عند
الطلب. |
2 |
200
درهم |
استخدام
بطاقة مخصصة
للغير. |
3 |
200
درهم |
استخدام
بطاقة
منتهية
الصلاحية. |
4 |
200
درهم |
استخدام
بطاقة غير
صالحة
للاستخدام. |
5 |
500
درهم |
استخدام
بطاقة مزورة. |
6 |
200
درهم |
بيع
البطاقة
الموحدة دون
الحصول على
تصريح مسبق
من الهيئة. |
7 |
2000
درهم |
إتلاف أو
تخريب أو
العبث في
أجهزة أو
معدات أو
مقاعد وسائل
النقل
العامة
ومرافق
وخدمات المواصلات
العامة. |
8 |
200
درهم |
البصق أو
رمي الفضلات
أو القيام
بأي فعل من
شأنه تلويث
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة. |
9 |
100
درهم |
إزعاج
مستخدمي
وسائل النقل
العامة
ومرافق وخدمات
المواصلات
العامة أو
التأثير على
راحتهم بأي
شكل من
الأشكال. |
10 |
200
درهم |
التدخين
داخل وسائل
النقل العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة. |
11 |
1000
درهم |
حمل المواد
الخطرة داخل
وسائل النقل
العامة ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة بما
في ذلك الأسلحة
أو المواد
الحادة أو
القابلة
للاشتعال. |
12 |
500
درهم |
حمل
المشروبات
الكحولية
داخل وسائل
النقل العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة. |
13 |
200
درهم |
بيع
البضائع
والسلع داخل
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة أو
الترويج لها
بأي طريقة من
طرق الدعاية
والإعلان. |
14 |
200
درهم |
عدم
الامتثال
لتعليمات
مفتشي
الهيئة أو
الأشخاص
المخولين من
قبلها أو
عرقلة
أعمالهم. |
15 |
100
درهم |
استخدام
المصاعد أو
الممشى
الكهربائي
بطريقة غير
سليمة. |
16 |
100
درهم |
التسلق أو
القفز داخل
مرافق
وخدمات
المواصلات
العامة. |
17 |
200
درهم |
استخدام
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات المواصلات
العامة
خلافاً
للتعليمات
المعتمدة من
قبل الهيئة
والمعلن
عنها بواسطة
اللوحات
الإرشادية. |
18 |
100
درهم |
الدخول لأي
موقع داخل
وسائل النقل
العامة ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة يمنع
الدخول إليه
رغم وجود
علامات أو
إشارات تدل
على ذلك. |
19 |
100
درهم |
فتح أبواب
الصعود
والنزول
لوسيلة
النقل العامة
أو مغادرتها
أثناء
التحرك بين المحطات
أو المواقف. |
20 |
100
درهم |
الدخول أو
الجلوس في
الأماكن أو
المقاعد المخصصة
لفئات معينة. |
21 |
100
درهم |
اصطحاب
الحيوانات
داخل وسائل
النقل
العامة ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة
باستثناء كلاب
الدليل
المرافقة
للأشخاص
المكفوفين. |
22 |
100
درهم |
حمل أو
استخدام مواد
أو معدات
يمكن أن تؤدي
إلى إزعاج
مستخدمي
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة أو
تشكل خطراً
على سلامتهم. |
23 |
2000
درهم |
تشغيل أو
استخدام أية
وسيلة أو
جهاز خاص
بالأمن
والسلامة
بما في ذلك
مخارج
الطوارئ في
غير حالات
الضرورة. |
24 |
300
درهم |
النوم داخل
مظلات
الركاب أو
الأماكن
التي يحظر
فيها ذلك. |
25 |
200
درهم |
التأثير
على سائق
المواصلات
العامة بأي
فعل أو تصرف
من شأنه
تشتيت
انتباهه أو
إعاقة الرؤية
لديه أثناء
القيادة. |
26 |
100
درهم |
الوقوف
أو الجلوس في
أي جزء من
وسائل النقل
العامة
ومرافق
وخدمات
المواصلات
العامة غير
مخصص
لاستخدام
الركاب. |
27 |
100
درهم |
وضع
الأقدام على
المقاعد. |
28 |
100
درهم |
الأكل
أو الشرب في
الأماكن
المحظور
الأكل أو الشرب
فيها. |
29 |
100
درهم عن كل
يوم وبحد
أقصى 1000 درهم |
تجاوز
المركبات
مدة الوقوف
المسموح بها
في المواقف
المخصصة
لمستخدمي القطارات. |
30 |