نظام رقم (1) لسنة 2013

بتعديل بعض أحكام النظام رقم (3) لسنة 2009

بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "النظام الأصلي"،

 

نُصدر النظام التالي:

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (13) من النظام الأصلي، النص التالي:

 

المادة (13):

 

أ‌-        تخضع مواقف المركبات المتوفرة في مرافق وخدمات المواصلات العامة لذات الأحكام المطبقة بموجب التشريعات السارية على المواقف العامة في الإمارة، وذلك فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بها وضبط المخالفات المرتكبة لأحكامها، ويستثنى من ذلك الرسوم المقررة على استخدامها.

ب‌-    يكون استخدام مواقف المركبات المتوفرة في مرافق وخدمات المواصلات العامة بالمجان لمستخدمي وسائل النقل العامة لمدة (24) ساعة، وفي مقابل رسم لغير مستخدمي وسائل النقل العامة، ويتحدد مقدار هذا الرسم وفقاً لما يلي:

1-        (10) عشرة دراهم عن كل (1) ساعة أو جزء منها إذا كانت مدة الوقوف حتى (5) ساعات.

2-        (50) خمسون درهماً إذا زادت مدة الوقوف على (5) ساعات ولغاية (24) ساعة.

3-        (50) خمسون درهماً عن كل يوم أو جزء منه إذا زادت مدة الوقوف على (24) ساعة وحتى (5) خمسة أيام.

4-        (3000) ثلاثة آلاف درهم نظير حجز موقف واحد لمدة (6) ستة أشهر.

5-        (5000) خمسة آلاف درهم نظير حجز موقف واحد لمدة (12) اثني عشر شهراً.

 

المادة (2)

 

يُستبدل بالجدول رقم (3) بتحديد المخالفات والغرامات الملحق بالنظام الأصلي الجدول الملحق بهذا النظام.

 

المادة (3)

 

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                   ولي عهد دبي

                                                    رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 سـبتمبر 2013م

المــــوافــــــــــــــــــــــــــق 29 شــوال 1434هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (3)

بتحديد المخالفات والغرامات

 

مقدار الغرامة

وصف المخالفة

م

200 درهم

استخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو دخول أو مغادرة المناطق الخاضعة للتعرفة دون دفع التعرفة المحددة.

1

200 درهم

عدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب.

2

200 درهم

استخدام بطاقة مخصصة للغير.

3

200 درهم

استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.  

4

200 درهم

استخدام بطاقة غير صالحة للاستخدام.

5

500 درهم

استخدام بطاقة مزورة.

6

200 درهم

بيع البطاقة الموحدة دون الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

7

2000 درهم

إتلاف أو تخريب أو العبث في أجهزة أو معدات أو مقاعد وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.

8

200 درهم

البصق أو رمي الفضلات أو القيام بأي فعل من شأنه تلويث وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.

9

100 درهم

إزعاج مستخدمي وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو التأثير على راحتهم بأي شكل من الأشكال.

10

200 درهم

التدخين داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.

11

1000 درهم

حمل المواد الخطرة داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة بما في ذلك الأسلحة أو المواد الحادة أو القابلة للاشتعال.

12

500 درهم

حمل المشروبات الكحولية داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة.

13

200 درهم

بيع البضائع والسلع داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو الترويج لها بأي طريقة من طرق الدعاية والإعلان.

14

200 درهم

عدم الامتثال لتعليمات مفتشي الهيئة أو الأشخاص المخولين من قبلها أو عرقلة أعمالهم.

15

100 درهم

استخدام المصاعد أو الممشى الكهربائي بطريقة غير سليمة.

16

100 درهم

التسلق أو القفز داخل مرافق وخدمات المواصلات العامة.

17

200 درهم

استخدام وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة خلافاً للتعليمات المعتمدة من قبل الهيئة والمعلن عنها بواسطة اللوحات الإرشادية.

18

100 درهم

الدخول لأي موقع داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة يمنع الدخول إليه رغم وجود علامات أو إشارات تدل على ذلك.

19

100 درهم

فتح أبواب الصعود والنزول لوسيلة النقل العامة أو مغادرتها أثناء التحرك بين المحطات أو المواقف.

20

100 درهم

الدخول أو الجلوس في الأماكن أو المقاعد المخصصة لفئات معينة.

21

100 درهم

اصطحاب الحيوانات داخل وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة باستثناء كلاب الدليل المرافقة للأشخاص المكفوفين.

22

100 درهم

حمل أو استخدام مواد أو معدات يمكن أن تؤدي إلى إزعاج مستخدمي وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة أو تشكل خطراً على سلامتهم.

23

2000 درهم

تشغيل أو استخدام أية وسيلة أو جهاز خاص بالأمن والسلامة بما في ذلك مخارج الطوارئ في غير حالات الضرورة.

24

300 درهم

النوم داخل مظلات الركاب أو الأماكن التي يحظر فيها ذلك.

25

200 درهم

التأثير على سائق المواصلات العامة بأي فعل أو تصرف من شأنه تشتيت انتباهه أو إعاقة الرؤية لديه أثناء القيادة.

26

100 درهم

الوقوف أو الجلوس في أي جزء من وسائل النقل العامة ومرافق وخدمات المواصلات العامة غير مخصص لاستخدام الركاب.

27

100 درهم

وضع الأقدام على المقاعد.

28

100 درهم

الأكل أو الشرب في الأماكن المحظور الأكل أو الشرب فيها.

29

100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 1000 درهم

تجاوز المركبات مدة الوقوف المسموح بها في المواقف المخصصة لمستخدمي القطارات.

30