مرسوم رقم (8) لسنة 2013

بإنشاء

مؤسسة الإمارات للآداب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1985 بشأن إنشاء مؤسسة تعرف باسم "الإمارات"، وتعديلاته، ويشار إليها فيما بعد بـ "طيران الإمارات"،

وعلى الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي لمؤسسة الإمارات للآداب المؤرخين في 3 مارس 2013 والموثقين لدى الكاتب بالعدل في محاكم دبي، المُلحقين بهذا المرسوم، والموقعين من المؤسسين وهم:

1-          طيران الإمارات.

2-          هيئة الثقافة والفنون في دبي.

3-          مؤسسة مهرجان الكتاب (مؤسسة فردية).

وعلى الطلب المقدم من المؤسسين بإنشاء مؤسسة ذات نفع عام تعرف باسم "مؤسسة الإمارات للآداب"، وإكسابها الشخصية المعنوية بمرسوم يصدر من قبلنا،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة الإمارات للآداب.

الهيئة

:

هيئة الثقافة والفنون في دبي.

الوثيقة التأسيسية

:

الوثيقة التأسيسية للمؤسسة.

النظام الأساسي

:

النظام الأساسي للمؤسسة.

مجلس الأمناء

:

مجلس أمناء المؤسسة.

المهرجان

:

مهرجان طيران الإمارات للآداب الذي تُنظّمه المؤسسة سنوياً وتُشرف عليه.

المؤسسون

:

الشركاء الأوائل الذين قاموا بتمويل المؤسسة، والمُشار إليهم في الوثيقة التأسيسية، والذين اتفقوا على أن يكونوا مؤسسين بتوقيعهم على النظام الأساسي، وهم طيران الإمارات وهيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة مهرجان الكتاب.

 

إنشاء المؤسسة

المادة (2)

 

تُنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة ذات نفع عام تعرف باسم "مؤسسة الإمارات للآداب"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في حدود أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، طبقاً لأحكام هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي.

 

مقر المؤسسة

المادة (3)

 

يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أغراض المؤسسة

المادة (4)

 

تهدف المؤسسة إلى تشجيع الآداب وإيجاد البيئة المناسبة للأدباء، وذلك من خلال:

1-         تنظيم وإدارة المهرجان والإشراف عليه.

2-         تشجيع النتاجات الأدبية باللغة العربية والإنجليزية وأية لغات أخرى، وبخاصة النتاجات الأدبية الموجّهة للأطفال.

3-         استقطاب مشاهير الكتاب العالميين إلى المهرجان، لتقديم أعمالهم الأدبية للجمهور.

4-         تشجيع المطالعة خارج الفصل الدراسي.

5-         تعزيز وتوفير البيئة المناسبة للمنتجات الفكرية والكتاب والشعراء والأدباء المحليين.

6-         دعوة كتاب مختارين من المواطنين والمقيمين في الدولة لحضور المهرجانات العالمية الأخرى ذات العلاقة بالآداب.

7-         التنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة لإنشاء "مركز الكتّاب" ليكون نواة لإقامة أنشطة أدبية على مدار العام.

8-         ضمان أن يكون المهرجان شاملاً ومتاحاً للجميع.

 

رأسمال المؤسسة

المادة (5)

 

يبلغ رأسمال المؤسسة (18.700.000) ثمانية عشر مليوناً وسبعمئة ألف درهم، دفعها المؤسسون وفق النسب المحددة في الوثيقة التأسيسية، ولا يلتزم أي من المؤسسين بزيادة رأس المال المذكور في أي وقت.

 

الموارد المالية للمؤسسة

المادة (6)

 

تتكوّن الموارد المالية للمؤسسة من رأس المال المدفوع من قبل المؤسسين المُشار إليه في المادة (5) من هذا المرسوم، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة، والتبرعات والمنح والوقف والهبات والوصايا والرعايات التي يقبلها مجلس الأمناء.

 

تنظيم وإدارة المؤسسة

المادة (7)

 

تُنظّم المؤسسة وتدار وفقاً لأحكام هذا المرسوم، بالإضافة إلى الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي.

 

 

 

 

 

مجلس أمناء المؤسسة

المادة (8)

 

‌أ-            يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء، يتم اختيار أعضائه من ذوي الكفاءة والنزاهة، على أن لا يقل عددهم عن خمسة، وتكون العضوية فيه غير محددة المدة.

‌ب-        يُشكّل أوّل مجلس أمناء وفقاً للوثيقة التأسيسية من:

 

1-

الشيخ/ أحمد بن سعيد آل مكتوم – عن طيران الإمارات (مؤسس)

رئيساً

2-

الشيخة/ لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم – عن هيئة الثقافة والفنون في دبي (مؤسس)

عضواً

3-

السيدة/ أزوبيل أبو الهول – عن مؤسسة مهرجان الكتاب (مؤسس)

عضواً

4-

د. لؤي محمد بالهول

عضواً

5-

السيد/ موريس فلانجان

عضواً

6-

د. رفيعة عبيد غباش

عضواً

7-

د. حصة عبدالله لوتاه

عضواً

‌ج-         يتولى مجلس الأمناء القيام بكافة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي.

 

استبدال مجلس الأمناء

المادة (9)

 

للحاكم عزل مجلس الأمناء واستبداله أو تعيين مجلس آخر بدلاً منه في حال قيام مجلس الأمناء باستعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق وتحقيق أغراضها أو اتخاذه قرارات تتعارض مع هذا المرسوم أو الوثيقة التأسيسية أو النظام الأساسي.

 

تعديل الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي

المادة (10)

 

أ‌-              يجوز لمجلس الأمناء تعديل نصوص الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي باستثناء ما تعلق منها باسم المؤسسة أو مقرها أو أغراضها أو رأسمالها، ويتم هذا التعديل وفقاً للأصول الواردة في الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي، ويودع هذا التعديل لدى الهيئة.

ب‌-          لا يجوز للمؤسسين أو من يحل محلهم قانوناً العدول عن إنشاء المؤسسة أو إلغاء الوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي أو التعرض لأموال المؤسسة بأي شكل كان، إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والوثيقة التأسيسية والنظام الأساسي.

 

الأموال المنقولة وغير المنقولة

المادة (11)

 

لا يجوز للمؤسسة أن تستبدل بالأموال المنقولة أو غير المنقولة المخصصة لها أو بأي جزء منها أموالاً منقولة أو غير منقولة أخرى، أو تحويل أي من أموال المؤسسة المنقولة أو غير المنقولة للغير، إلاّ إذا كان في هذا الاستبدال أو التحويل تحقيق مصلحة المؤسسة، ويتم الاستبدال أو التحويل في هذه الحالة بقرار من مجلس الأمناء بأغلبية أعضائه.

 

التنسيق مع هيئة الثقافة والفنون في دبي

المادة (12)

 

تقدّم المؤسسة للهيئة في بداية كل سنة مالية قائمة بأسماء أعضاء مجلس الأمناء ونسخة من تقريرها السنوي والحساب الختامي مصدقاً من مدقق حسابات قانوني.

 

حل المؤسسة وتصفيتها

المادة (13)

 

يتم حل المؤسسة وتصفيتها بموجب مرسوم يصدره الحاكم إذا استحال عملها بسبب عدم كفاية أو انعدام رأسمالها مما يحول دون تحقيق أغراضها، ولا يجوز حلها أو تصفيتها لأي سبب آخر.

 

التصرف في أموال المؤسسة

المادة (14)

 

مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا المرسوم، تقرر الهيئة كيفية التصرف في الأموال المتبقية بعد تصفية المؤسسة بما لا يتعارض مع الأغراض التي أنشئت لأجلها.

 

 

 

السريان والنشر

المادة (15)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2013م

الموافـــــــــــــــق 22 ربيع الثانـي 1434هـ