مرسوم
رقم (6) لسنة 2013
بتعيين
رؤساء
نيابة في
النيابة
العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 1992
بإنشاء المجلس
القضائي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1992 بشأن
النيابة
العامة
وتعديلاته،
وعلى قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يُعيّن لدى
النيابة
العامة
بوظيفة رئيس
نيابة، كل من:
1-
السيد/ محمد
مدحت محمد
رمزي.
2-
السيد/ محمد
محمد علي
جعفر.
3-
السيد/ أسامه
السيد محمد
حجازي.
4-
السيد/ محمد
رمزي علي
عسكر.
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 6/12/2012، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
8 يناير 2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
26 صفــر 1434هـ