مرسوم رقم (5) لسنة 2013

بتعيين

قضاة في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُعيّن كلٌّ من السيدين:

            

1-     صلاح الدين عبدالرحيم أحمد الجبالي.

2-     محمد محمد المرسى حسين.

 

قاضيين في محكمة التمييز، ويُمنح كُلٌّ منهما بداية مربوط درجة قاضي تمييز، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (2)

 

يُعيّن كلٌّ من السادة:

        

1-   سليم عبد الحميد أحمد سليم.

2-   حمدي أحمد أحمد سلامة.

3-   سامي عبد الجليل محمد التهامى.

4-   جمال محمد قطب سعيد.

5-   عمران محمود عبد المجيد محمد.

6-   شريف حسن عبد الحميد سلام.

 

قضاةً في محكمة الاستئناف، ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط درجة قاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

المادة (3)

 

يُعيّن كلٌّ من السادة:

           

1-    محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد.

2-    عادل عبد الفتاح علي جبريل.

3-    أسامة محمد فتحي عبد العظيم.

4-    هشام محمد سكران محمد.

5-    محمد سليمان فهيم خطاب.

6-    عرفان عمر السيد عطية.

7-    هشام محمد صادق بكر عقل.

8-    أحمد محمد فتحي سلامة إبراهيم.

9-    صبري أحمد عبد اللطيف جودة.

10-  محمد السيد محمد عوض عبد الكريم.

11-  محمد السيد صقر علاوي.

12-  أحمد فريد محمد ماهر السيد حلمي.

13-  أحمد محمد إبراهيم بدر.

14-  خالد ماهر محمد الصباحي.

15-  أيمن إسماعيل رسلان مبارك.

                

قضاةً في المحكمة الابتدائية، ويُمنح كُلٌّ منهم بداية مربوط درجة قاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول درجات ورواتب ومخصصات القضاة غير المواطنين الملحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المشار إليهما.

 

 

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 8/1/2013، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يناير 2013م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 26 صفــر 1434ه