مرسوم
رقم (47) لسنة 2013
بإنشاء
مؤسسة
مصبح الفتان
الخيرية
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
وثيقة تأسيس
مؤسسة مصبح
الفتان
الخيرية
والموثقة لدى
الكاتب العدل
بدبي
والموقعة من
المؤسس السيد/
مصبح راشد
الفتان الفلاسي
من مواطني
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة ويقيم
في دبي،
والملحقة
بهذا
المرسوم،
وعلى
الطلب المقدم
من السيد/
مصبح راشد
الفتان
الفلاسي،
بإنشاء هذه
المؤسسة
وإكسابها الشخصية
المعنوية
بمرسوم يصدر
من قبلنا،
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة:
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الحاكم: صاحب
السمو حاكم
دبي.
الإمارة:
إمارة دبي.
المؤسسة: مؤسسة
مصبح الفتان الخيرية
المنشأة
بموجب هذا
المرسوم.
الوثيقة
التأسيسية: الوثيقة
التأسيسية
للمؤسسة
ونظامها
الأساسي.
المؤسس:
مصبح راشد
الفتان
الفلاسي.
المجلس:
مجلس أمناء
المؤسسة.
إنشاء
المؤسسة
المادة
(2)
تنشأ
بموجب هذا
المرسوم
وطبقاً
للوثيقة التأسيسية
المُلحقة به،
مؤسسة خاصة
تعرف باسم "مؤسسة
مصبح الفتان
الخيرية"،
وتكون لها
الشخصية
المعنوية
المستقلة، وتتمتع
بالأهلية
الكاملة
للتصرف في
حدود أهدافها
وأحكام هذا
المرسوم
والوثيقة
التأسيسية.
مقر
المؤسسة
المادة
(3)
يكون
مقر المؤسسة
الرئيس في
مدينة دبي،
ويجوز
للمؤسسة أن
تنشئ فروعاً
لها داخل
الإمارة وخارجها.
أهداف
المؤسسة
واختصاصاتها
المادة
(4)
تهدف
المؤسسة إلى
تقديم
الخدمات
الخيرية والإنسانية
والثقافية
وغيرها من
الخدمات ذات النفع
العام داخل
الدولة
وخارجها،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بما
يلي:
1- إنشاء
والمساهمة في
إنشاء ودعم
المساجد، والمراكز
الثقافية
الإسلامية،
ومراكز البحوث
الإسلامية،
والمؤسسات
التي تهتم
بتنمية الوعي
بالتراث
الإسلامي
والحضارة
الإسلامية
وابراز دورها
في الحضارة
الإنسانية.
2- المساهمة
في تأسيس ودعم
المؤسسات
التعليمية
على اختلاف
أنواعها ودرجاتها،
ومراكز البحث
العلمي،
والمكتبات
العامة،
وتوفير المنح
الدراسية
والبحثية للدارسين
والباحثين،
ودعم جهود
الترجمة والنشر.
3- المساهمة
في تأسيس ودعم
المستشفيات،
والمراكز
الطبية،
ومراكز
التأهيل،
وتوفير المساعدات
الطبية
والعلاجية
للمحتاجين.
4- المساهمة
في تأسيس ودعم
المشروعات
السكنية ذات
الطابع
الخيري، ودور
الأيتام
والمسنين،
ودور حضانة
الأطفال،
ومراكز
العناية بذوي الإعاقة.
5- المساهمة
في المشروعات
التي تهدف إلى
حماية البيئة
والمحافظة
عليها.
6- إنشاء
وتنظيم جوائز
باسم المؤسس
لتكريم
العلماء
والباحثين
والمفكرين في
كافة مجالات
العلم والفكر
والآداب.
7- إنشاء
الشركات
والمؤسسات
لغايات تحقيق
أهداف
المؤسسة
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم وفقاً
للتشريعات
السارية في الإمارة
والإجراءات
المعمول بها
لدى دائرة
التنمية الاقتصادية.
8- المساهمة
في المشروعات
التي تهدف إلى
توفير
العوائد
المالية
للمؤسسة
لتمكينها من
تحقيق
الأهداف
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم.
9- المشاركة
في دعم أية
مشاريع أو
أعمال تتماشى أغراضها
مع أهداف
المؤسسة.
رأس
مال المؤسسة
المادة
(5)
يتكوّن
رأس مال
المؤسسة مما يلي:
1-
مبلغ
(25.000.000) خمسة
وعشرون مليون
درهم
إماراتي، مدفوعة
بالكامل من
المؤسس.
2-
أية
أموال منقولة
أو غير منقولة
يتم تخصيصها لصالح
المؤسسة
مستقبلاً.
إدارة
المؤسسة
المادة
(6)
تنظَّم
المؤسسة
وتدار وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم
وأحكام
الوثيقة
التأسيسية،
وأية تعديلات
تطرأ عليها
وفقاً للأصول
الواردة في
الوثيقة
المشار إليها.
العدول
عن إنشاء
المؤسسة أو إلغائها
المادة
(7)
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم، لا يجوز
للمؤسس أو
ورثته من بعده
العدول عن
إنشاء المؤسسة
أو إلغاء
الوثيقة
التأسيسية.
السلطة
العليا في
المؤسسة
المادة
(8)
يتولى
المؤسس
السلطة
العليا في
المؤسسة والإشراف
الكامل
عليها،
واعتماد جميع
القرارات أياً
كان نوعها،
وعلى المجلس
الالتزام
بتنفيذ ما
يقرره المؤسس
في هذا الشأن.
مجلس
الأمناء
المادة
(9)
أ-
يكون
للمؤسسة مجلس
أمناء يتألف
من عدد من الأشخاص
من ذوي الكفاءة
والنزاهة، لا
يقل عددهم عن
ستة ولا يزيد
على تسعة
أعضاء، يتم
تعيينهم
وعزلهم وفق الأحكام
المنصوص
عليها في
الوثيقة
التأسيسية.
ب- يشكل
أول مجلس
أمناء وفقاً
للوثيقة
التأسيسية من
كل من:
1-
السيد/
رائد مصبح راشد
الفتان
الفلاسي رئيساً
2-
السيد/
راشد مصبح راشد
الفتان
الفلاسي نائباً
للرئيس
3-
السيد/
محمد مصبح
راشد الفتان
الفلاسي عضواً
4-
السيدة/
رائده مصبح
راشد الفتان
الفلاسي عضواً
5-
السيدة/
هند مصبح راشد
الفتان
الفلاسي عضواً
6-
السيدة/
لطيفة مصبح
راشد الفتان
الفلاسي عضواً
ج- إذا
استحال تشكيل
المجلس في أي
وقت أو لأي
سبب وفقاً
لأحكام
الوثيقة
التأسيسية،
أو نقص عدد
أعضائه عن
ستة، فإن
تشكيل المجلس
أو إكمال عدد
أعضائه يتم
بمرسوم يصدره
الحاكم.
حل
المجلس
المادة
(10)
0
في
حال استعمال
أموال
المؤسسة فيما
لا يتفق وتحقيق
أهدافها أو
ارتكاب أخطاء
جسيمة في إدارتها
بما لا يتفق
وأحكام هذا
المرسوم
وأحكام
الوثيقة
الـتأسيسية،
يكون للحاكم
بقرار يصدره
حل المجلس
وتعيين مجلس
آخر بدلاً
عنه.
تعديل
الوثيقة
التأسيسية
المادة
(11)
يجوز
للمؤسس أو
لمجلس
الأمناء من
بعده، تعديل
أحكام الوثيقة
التأسيسية
باستثناء ما
تعلق منها باسم
المؤسسة أو
مقرها أو
أهدافها أو
تخفيض رأسمالها
أو وجودها،
ويتم هذا
التعديل وفقاً
للأصول
الواردة في
الوثيقة
التأسيسية،
ويودع هذا
التعديل لدى
هيئة تنمية
المجتمع.
أموال
المؤسسة
المادة
(12)
لا
يجوز للمجلس
استبدال
أموال
المؤسسة
المنقولة أو
غير المنقولة المخصصة
أو المرصودة
لها أو بأي
جزء منها بأموال
أخرى، إلاّ
إذا كان في
هذا
الاستبدال
مصلحة محققة
للمؤسسة،
وعلى أن يتم
ذلك بقرار يتخذه
المجلس
بأغلبية ثلثي
أعضائه.
الموارد
المالية
للمؤسسة
المادة
(13)
تتكون
الموارد المالية
للمؤسسة مما
يلي:
1-
رأس
مال المؤسسة
والبالغ (25.000.000)
خمسة وعشرون
مليون درهم.
2-
أية
أموال منقولة
أو غير منقولة
يتم تخصيصها لصالح
المؤسسة.
3-
عوائد
الأصول
والاستثمارات
التي تملكها
المؤسسة.
حل
المؤسسة
وتصفيتها
المادة
(14)
أ-
تُحل
المؤسسة
وتُصفى إذا
استحال عليها
تحقيق
أهدافها بسبب
عدم كفاية أو
انعدام رأس
مالها، ولا
يجوز حلها أو
تصفيتها لأي سبب
آخر.
ب-
يتم
حل المؤسسة
وتصفيتها
بمرسوم يصدره
الحاكم.
أيلولة
أموال
المؤسسة
المادة
(15)
في
حال تصفية
أموال
المؤسسة
وفقاً لأحكام
المادة (14) من
هذا المرسوم،
فإنه يكون لحكومة
دبي تحديد
أيلولة أموال
المؤسسة المتبقية،
على أن يراعى
في ذلك
تخصيصها إلى
إحدى الجهات
التي تسعى إلى
تحقيق ذات
الأهداف التي
أُنشئت
المؤسسة
لأجلها.
السريان
والنشر
المادة
(16)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 ديسمبر 2013م
الــــمــــوافــــــــــــــــــــــــق
16 صــــــفر
1435هـ