مرسوم رقم (43) لسنة 2013

بشأن

تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (16) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2011 بشأن بدل إيجار العقارات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

نسب الزيادة

المادة (1)

 

تتحدد نسبة الزيادة القصوى في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي عند تجديد عقود إيجار العقارات، على النحو التالي:

‌أ-             بدون أية زيادة في القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل عن 10٪ من متوسط أجر المثل.

‌ب-            5٪ مـن القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 11٪ وحتى 20٪ من متوسط أجر المثل.

‌ج-            10٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 21٪ وحتى 30٪ من متوسط أجر المثل.

‌د-             15٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تتراوح بين 31٪ وحتى 40٪ من متوسط أجر المثل.

‌ه-            20٪ من القيمة الإيجارية للوحدة العقارية إذا كان بدل إيجارها يقل بنسبة تزيد على 40٪ من متوسط أجر المثل.

                       

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

يسري هذا المرسوم على المُؤجّرين من الجهات العامة والخاصة في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

متوسط أجر المثل

المادة (3)

 

لغايات تطبيق المادة (1) من هذا المرسوم، يتحدد متوسط أجر المثل وفقاً لـ "مؤشر تحديد بدل الإيجارات في إمارة دبي" المعتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 ديسمبر 2013م

الــــمــــوافــــــــــــــــــــــــق 15 صــــــفر 1435هـ