مرسوم
رقم (43) لسنة 2013
بشأن
تحديد
الزيادة في
بدل إيجار
العقارات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون
رقم (16) لسنة 2007
بإنشاء مؤسسة
التنظيم
العقاري،
وعلى
القانون رقم (26)
لسنة 2007 بشأن
تنظيم
العلاقة بين
مؤجري
ومستأجري
العقارات في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
بدل إيجار
العقارات في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2013 بشأن
مركز فض المنازعات
الإيجارية في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المنظّمة
للمناطق
الحرة في إمارة
دبي،
نرسم ما يلي:
نسب
الزيادة
المادة (1)
تتحدد نسبة
الزيادة
القصوى في بدل
إيجار العقارات
في إمارة دبي
عند تجديد
عقود إيجار
العقارات،
على النحو
التالي:
أ-
بدون أية
زيادة في
القيمة
الإيجارية
للوحدة العقارية
إذا كان بدل
إيجارها يقل
عن 10٪ من متوسط
أجر المثل.
ب-
5٪ مـن
القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية إذا
كان بدل
إيجارها يقل
بنسبة تتراوح
بين 11٪ وحتى 20٪
من متوسط أجر
المثل.
ج-
10٪ من
القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية إذا كان
بدل إيجارها
يقل بنسبة
تتراوح بين 21٪
وحتى 30٪ من
متوسط أجر
المثل.
د-
15٪ من
القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية إذا كان
بدل إيجارها
يقل بنسبة
تتراوح بين 31٪
وحتى 40٪ من متوسط
أجر المثل.
ه-
20٪ من
القيمة
الإيجارية
للوحدة
العقارية إذا كان
بدل إيجارها
يقل بنسبة
تزيد على 40٪ من
متوسط أجر
المثل.
نطاق
التطبيق
المادة (2)
يسري هذا
المرسوم على
المُؤجّرين
من الجهات
العامة
والخاصة في
إمارة دبي،
بما في ذلك
مناطق
التطوير الخاصة
والمناطق
الحرة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
متوسط
أجر المثل
المادة (3)
لغايات
تطبيق المادة
(1) من هذا
المرسوم، يتحدد
متوسط أجر
المثل وفقاً
لـ "مؤشر
تحديد بدل
الإيجارات في
إمارة دبي"
المعتمد لدى
مؤسسة التنظيم
العقاري.
النشر
والسريان
المادة (4)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صدوره.
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
18 ديسمبر 2013م
الــــمــــوافــــــــــــــــــــــــق
15 صــــــفر
1435هـ