مرسوم
رقم (42) لسنة 2013
بتشكيل
مجلس
إدارة مركز
دبي لتطوير
الاقتصاد
الإسلامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بإنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2013 بشأن
إنشاء مركز
دبي لتطوير
الاقتصاد
الإسلامي،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
إدارة مركز
دبي لتطوير
الاقتصاد
الإسلامي
بإشراف سمو
الشيخ/ حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم،
ولي عهد دبي،
رئيس المجلس
التنفيذي،
من السادة
التالية
أسماؤهم:
1- معالي/
محمد
عبدالله
القرقاوي 2- سامي
ضاعن القمزي |
رئيساً نائباً
للرئيس |
3- عبد
العزيز
عبدالله
الغرير 4- حسين
ناصر لوتاه 5- د.
حمد بن الشيخ
أحمد
الشيباني |
عضواً عضواً عضواً |
6- عبد
الرحمن سيف
الغرير 7- حسين
ضاعن القمزي 8- هلال
سعيد المري 9- عيسى عبد
الفتاح كاظم |
عضواً عضواً عضواً عضواً |
وذلك
لمدة ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب- إذا
انتهت مدة
عضوية أعضاء
مجلس الإدارة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم
تعيين أعضاء
جدد بدلاً
عنهم، فإنه
يستمر في هذه
الحالة أعضاء
مجلس الإدارة
بأداء مهامهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جدد.
المادة (2)
يُعيّن السيد/
عيسى
عبدالفتاح
كاظم أميناً
عاماً
للمركز، وذلك
بالإضافة إلى
عضويته في
مجلس الإدارة.
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
15 ديسمبر 2013م
الــــمــــوافـــــــــــــــــــــــــــــق
12 صفر 1435هـ