مرسوم رقم (42) لسنة 2013

 بتشكيل

مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

أ‌-      يُشكّل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بإشراف سمو الشيخ/ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، من السادة التالية أسماؤهم:

 

1-   معالي/ محمد عبدالله القرقاوي

2-   سامي ضاعن القمزي  

رئيساً

نائباً للرئيس

3-   عبد العزيز عبدالله الغرير

4-   حسين ناصر لوتاه

5-   د. حمد بن الشيخ أحمد الشيباني

عضواً

عضواً

عضواً

6-   عبد الرحمن سيف الغرير

7-   حسين ضاعن القمزي

8-   هلال سعيد المري

9-   عيسى عبد الفتاح كاظم

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

 

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

ب‌-  إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.

 

المادة (2)

 

يُعيّن السيد/ عيسى عبدالفتاح كاظم أميناً عاماً للمركز، وذلك بالإضافة إلى عضويته في مجلس الإدارة.

 

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم                                                                        حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2013م

الــــمــــوافـــــــــــــــــــــــــــــق 12 صفر 1435هـ