مرسوم
رقم (4) لسنة 2013
بإلحاق
قطعة أرض
بمنطقة دبي
الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون منطقة
دبي الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام رقم
(1) لسنة 2000 وتعديلاته،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
أ-
تُلحق
بمنطقة دبي
الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام
قطعة الأرض
رقم (616-4745)
الواقعة
بمنطقة ند الشبا
الثالثة
المبيّنة
حدودها
ومساحتها في
الخرائط
الملحقة بهذا
المرسوم.
ب-
تُطبق في
قطعة الأرض
المحددة في
الفقرة (أ) من هذه
المادة ذات
التشريعات
المعمول بها
داخل منطقة
دبي الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام،
وتعتبر صحيحة
كافة
التدابير
والإجراءات
التي اتخذتها
سلطة منطقة
دبي الحرة
للتكنولوجيا
والإعلام
داخل قطعة
الأرض قبل
العمل بأحكام
هذا المرسوم.
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 يناير 2013م
الموافــــــــــــــــــــق
18 ربيع الأول
1434هـ