مرسوم رقم (4) لسنة 2013

بإلحاق

قطعة أرض بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

أ‌-        تُلحق بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام قطعة الأرض رقم (616-4745) الواقعة بمنطقة ند الشبا الثالثة المبيّنة حدودها ومساحتها في الخرائط الملحقة بهذا المرسوم.

ب‌-    تُطبق في قطعة الأرض المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ذات التشريعات المعمول بها داخل منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام، وتعتبر صحيحة كافة التدابير والإجراءات التي اتخذتها سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام داخل قطعة الأرض قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.      

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                          حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2013م

الموافــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1434هـ