مرسوم رقم (39) لسنة 2013

بتعيين

قاض في محاكم مركز دبي المالي العالمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ شملان عبدالرحمــن أحمد الصوالحي قاضياً في المحكمة الابتدائية بمحاكم مركز دبي المالي العالمي.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي   

 

صدر في دبي بتاريخ 19 نوفمبر 2013م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق 15 محـــرم 1435ه