مرسوم
رقم (39) لسنة 2013
بتعيين
قاض في
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (9) لسنة 2004
بشأن مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12) لسنة
2004 بشأن محاكم
مركز دبي
المالي
العالمي وتعديلاته،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
يُعيّن
السيد/ شملان
عبدالرحمــن
أحمد
الصوالحي قاضياً
في
المحكمة
الابتدائية بمحاكم
مركز دبي
المالي
العالمي.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 نوفمبر 2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــق
15 محـــرم 1435ه