مرسوم
رقم (30) لسنة 2013
بتعديل
بعض أحكام
المرسوم رقم (34)
لسنة 2009
بتشكيل
لجنة
قضائية خاصة
لتصفية الوضع
المالي للمدين
عابد رمضان
عبد الله سعيد
راعي البوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (34)
لسنة 2009 بتشكيل لجنة
قضائية خاصة
لتصفية الوضع
المالي للمدين
عابد رمضان
عبد الله سعيد
راعي البوم،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "المرسوم
الأصلي".
نرسم
ما يلي:
المادة
(1)
يُستبدل
بنصي
المادتين (3) و(4)
من المرسوم
الأصلي
النصان
التاليان:
المادة
(3)
أ-
تُناط
باللجنة مهمة
تصفية الوضع
المالي للمدين،
ويكون لها في
سبيل ذلك
القيام بما
يلي:
1-
حصر
جميع أموال
وممتلكات
المدين داخل
الدولة
وخارجها،
وبيان مقدار
ما له من حقوق.
2-
حصر
التزامات
المدين تجاه
الدائنين
والمودعين
الذين تقدموا
بطلباتهم إلى
اللجنة خلال
المهلة المحددة
في هذا
المرسوم،
والتثبت من
ادعاءاتهم،
وتحديد
المبالغ التي
استلموها من
المدين،
وخصمها من أصل
الدين
والمبالغ
المودعة.
3-
اتخاذ
ما يلزم
لإجراء
التسوية
الودية مع الدائنين
والمودعين،
أو مع مديني
المدين.
4-
إعداد
قائمة ختامية
بأسماء
الدائنين
والمودعين
ومقدار ما
يستحقه كل
منهم.
5-
تحديد
مهلة نهائية
للمدين
لإيداع كافة
أمواله في
حساب اللجنة،
والإفصاح عن
كافة الأموال والحقوق
التي تكون له
في ذمة الغير،
وفي حال عدم
التزامه بذلك
أو قيامه
بإخفاء أو
تهريب أمواله،
فيكون للجنة
أن تحيله إلى
النيابة
العامة
لملاحقته عن
ذلك.
6-
توزيع
الأموال
المتحصلة من
تصفية أموال
المدين على
الدائنين
والمودعين
الذين أُثبتت
مطالباتهم،
وفي حال عدم
كفاية هذه
الأموال تقوم
اللجنة
بتوزيعها
عليهم بنسبة
دين كل واحد
منهم.
ب-
يكون
للجنة في سبيل
تنفيذ المهام
المنوطة بها
ممارسة جميع
السلطات
والصلاحيات
اللازمة لتصفية
الوضع المالي
للمدين، بما
في ذلك صلاحية
الحكم بإشهار
إفلاسه وبيع
أمواله
وممتلكاته،
وإعادة النظر
في كافة
تصرفاته
وإبطال أي تصرف
استهدف
التمييز بين
الدائنين أو
المودعين أو
التهرب من
الوفاء
بديونهم أو
الإضرار بأي
واحد منهم.
ج-
للجنة
في سبيل
القيام
بمهامها،
الاستعانة بمن
تراه مناسباً
من ذوي الخبرة
والاختصاص.
المادة
(4)
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم:
أ-
يتخلى
المدين للجنة
عن إدارة جميع
أمواله وممتلكاته،
ولا يجوز له
أن يتصرف بها
بأي شكل من
الأشكال، أو
أن يقوم بأي
وفاء أو قبض،
أو أن يتصالح
مع المودعين
ودائنيه أو مع
مدينيه، أو أن
يتعاقد مع
الغير،
ويعتبر أي تصرف
يُجريه في هذا
الشأن
باطلاً، كما
يُمنع من
مغادرة
البلاد دون
إذن خطي مسبق
من اللجنة.
ب-
تسقط
آجال الديون
المترتبة في
ذمة المدين، ويستفيد
من سقوط الأجل
دائنوه
الموثقة ديونهم
بتأمين أو
رهن، كما
تنقطع فائدة
الديون المترتبة
في ذمة المدين
لصالح
الدائنين والمودعين.
ج-
لا
يشترك في
توزيع أموال
المدين
الدائنين والمودعين
الذين
يتقدمون
بادعاءاتهم
وطلباتهم
وكامل
مستنداتهم
إلى اللجنة بعد
تاريخ 31/12/2013،
وذلك دون
الإخلال
بحقهم في
استيفاء
حقوقهم من
أموال المدين
التي تظهر بعد
تصفية أمواله.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 أكتوبر 2013م
الــــمــــوافـــــــــــــــق23
ذو الحجة 1434هـ