مرسوم
رقم (29) لسنة 2013
بتعيين
نائب لرئيس
الشرطة
والأمن العام
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
نرسم ما يلي:
المادة (1)
يُعيّن
معالي
الفريق/ ضاحي
خلفان تميم
نائباً لرئيس
الشرطة
والأمن العام
في إمارة دبي.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
21 أكتوبر 2013م
الموافــــــــــــــــــــــــق
16 ذو الحجة 1434هـ