مرسوم رقم (29) لسنة 2013

بتعيين

نائب لرئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُعيّن معالي الفريق/ ضاحي خلفان تميم نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي   

 

صدر في دبي بتاريخ 21 أكتوبر 2013م

الموافــــــــــــــــــــــــق 16 ذو الحجة 1434هـ