مرسوم
رقم (27) لسنة 2013
بتعيين
محافظ
مركز دبي
المالي
العالمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (9) لسنة 2004
بشأن مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2011 بتعيين
محافظ مركز دبي
المالي
العالمي،
نرسم
ما يلي:
المادة (1)
يُعين السيد/
عيسى
عبدالفتاح
كاظم الملا
محافظاً
لمركز دبي
المالي
العالمي
بدلاً من السيد/
عبدالله محمد
صالح.
المادة
(2)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به في الأول
من يناير لعام
2014م.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
22
سبتمبر
2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
17 ذو القعدة 1434هـ