مرسوم
رقم (25) لسنة 2013
بشأن
النظام
الإلكتروني
لترخيص
الفعاليات
وتسويق
وتوزيع
التذاكر في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق التجاري
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المنظمة
للمناطق
الحرة في إمارة
دبي،
نرسم
ما يلي:
اسم
المرسوم
المادة (1)
يُسمّى
هذا المرسوم "مرسوم
بشأن النظام
الإلكتروني
لترخيص الفعاليات
وتسويق
وتوزيع
التذاكر في
إمارة دبي رقم
(25) لسنة 2013".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
|
الإمارة
|
: |
إمارة
دبي. |
|
|
الحكومة |
: |
حكومة
دبي. |
|
|
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
|
|
الدائرة |
: |
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري. |
|
|
الجهة
الحكومية
المعنيّة |
: |
أية
جهة تابعة
للحكومة
منوط بها
بموجب تشريعاتها
ترخيص
الفعاليات
في الإمارة
أو الإشراف
على تنفيذها،
وتشمل
الجهات
المشرفة على
المناطق
الحرة
ومناطق
التطوير
الخاصة. |
|
|
المدير
العام |
: |
مدير
عام الدائرة. |
|
|
الفعاليات |
: |
أي
حدث يتم
تنظيمه في
الإمارة
بشكل دائم أو
مؤقت، سواء
كان الغرض
منه ترفيهي
أو تسويقي أو
رياضي أو فني
أو ثقافي أو
تعليمي أو
سياحي أو صحي
أو ديني أو
غيره من
الأغراض
الأخرى،
وسواء اتخذ
هذا الحدث
شكل مؤتمر أو
مهرجان أو
معرض أو حفلة موسيقية
أو عرض مسرحي
أو قراءة
أدبية أو
مسابقة أو أي
شكل آخر،
وذلك بصرف
النظر عن
الموقع الذي
يقام فيه. |
|
|
المنشأة |
: |
الشخص
الاعتباري
المُرخّص له
بإقامة
وتنظيم وإدارة
الفعاليات
أو لديه موقع
مرخص لإقامة
الفعاليات
في الإمارة. |
|
|
نظام
الترخيص
الإلكتروني |
: |
النظام
الإلكتروني
الذي يتم من
خلاله ترخيص الفعاليات
وتوثيق
البيانات
والمعلومات
المتعلقة
بها، بما في
ذلك مواعيد
إقامتها
والمواقع التي
تقام فيها
والأنشطة
المرافقة
لها. |
|
|
نظام
التذاكر
الإلكتروني |
: |
النظام
الإلكتروني
الذي يتم من
خلاله تسويق وتوزيع
تذاكر
الفعاليات. |
|
|
النظام |
: |
ويشمل
نظام
الترخيص
الإلكتروني
ونظام التذاكر
الإلكتروني. |
|
|
المشترك |
: |
أية
جهة عامة أو
خاصة تقوم
بالاشتراك
بنظام الترخيص
الإلكتروني
أو نظام
التذاكر
الإلكتروني
أو كليهما
معاً. |
|
|
التذاكر |
: |
أية
وسيلة
تقليدية أو
الكترونية
تخول حاملها
حضور
الفعاليات
في المكان
المحدد
لإقامتها،
سواء كانت
بمقابل أو
بدون مقابل. |
|
|
جدول
فعاليات دبي |
: |
الدليل
المعد من قبل
الدائرة
للفعاليات
التي سيتم
إقامتها في
الإمارة. |
|
|
الربط
الإلكتروني |
: |
ربط
النظام
بجهاز حاسوب
أو أكثر لدى
المشترك،
بهدف تنظيم
تسويق
وتوزيع
التذاكر،
وتوثيق البيانات
والمعلومات
الخاصة
بالفعاليات
المدرجة في
تلك الأجهزة
بغرض
تبادلها مع
الدائرة
والجهات
الحكومية
المعنيّة. |
|
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تطبق
أحكام هذا
المرسوم على:
1. كافة
أنحاء
الإمارة بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصة،
والمناطق
الحرة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي.
2. كافة
الجهات التي
تتولى إقامة
وتنظيم وإدارة
الفعاليات في
الإمارة أو
لديها موقع
مخصص لإقامة
الفعاليات.
3. كافة
الفعاليات
التي تُنظّم
أو تُقام في
الإمارة.
أهداف
المرسوم
المادة (4)
يهدف
هذا المرسوم
الى تحقيق ما
يلي:
1. دعم
وتطوير قطاع
الفعاليات في
تنشيط الحركة السياحية
في الامارة
خدمة لخطط
التنمية الاقتصادية
فيها.
2. تعزيز
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في تطوير قطاع
الفعاليات في
الإمارة.
3. تسهيل
عملية ترخيص
الفعاليات في
الإمارة.
4. الإسهام
في تعريف
الجمهور
بالفعاليات
المنظّمة في
الإمارة من
خلال نافذة
موحّدة، وإيجاد
قنوات توزيع
متعددة
لتسويق
التذاكر محلياً
واقليمياً
ودولياً.
5. دعم
جدول فعاليات
دبي من خلال
ربطه بالنظام
وإدراج جميع الفعاليات
فيه.
اختصاصات
الدائرة
المادة (5)
أ-
لغايات
تحقيق
الأهداف
المشار إليها
في المادة (4) من
هذا المرسوم،
تتولى
الدائرة
بالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة
القيام بما يلي:
1. دراسة
التشريعات
والأنظمة
والإجراءات
المتعلقة
بترخيص
الفعاليات في
الإمارة،
واقتراح ما
يلزم
لتحديثها.
2. وضع
السياسات
والبرامج
والأنظمة
اللازمة لتنظيم
وترخيص
الفعاليات في
الإمارة.
3. إنشاء
قاعدة بيانات
الكترونية
للتشريعات والسياسات
والأنظمة
والإجراءات
المتعلقة بترخيص
الفعاليات في
الإمارة.
4. وضع
تصنيف موحد
للفعاليات في
الإمارة،
وكذلك عمليات
وإجراءات
موحدة لإصدار
التراخيص
اللازمة
لتنظيمها.
5. إنشاء
قاعدة بيانات
الكترونية
بالفعاليات التي
سيتم تنظيمها
بالإمارة،
بحيث تتضمن مواعيد
ومواقع
إقامتها
والأنشطة
المرافقة لها.
6. إعداد
نظام الترخيص
الإلكتروني،
والإشراف على
تشغيله
وصيانته
وإدارته
وتطويره من
جميع الجوانب
التنظيمية
والإدارية
والمالية.
7. إعداد
نظام التذاكر
الإلكتروني،
والإشراف على
تشغيله
وصيانته
وإدارته
وتطويره من
جميع الجوانب
التنظيمية
والإدارية
والمالية.
8. تنظيم
عملية الربط
الإلكتروني
بين الدائرة من
جهة،
والمشترك
والجهات
الحكومية
المعنيّة من
جهة أخرى.
9. تحصيل
بدل تسويق
تذاكر
الفعاليات
وتوزيعها على
المشتركين
وفقاً
للتشريعات
السارية في الإمارة
والآلية
المتبعة في
هذا الشأن لدى
الدائرة.
10. تطوير
العمليات
الخاصة
بالنظام
بالتنسيق والتعاون
مع المشتركين
والجهات
الحكومية المعنيّة.
11. إعداد
الإحصائيات
المتعلقة
بالفعاليات
المقامة في
الإمارة
والمعلومات
المتعلقة بها
من خلال نظام
الترخيص
الإلكتروني.
12. أية
مهام أخرى
تكون لازمة
لتحقيق أهداف
هذا المرسوم.
ب-
يجوز
للدائرة
تخويل أي من
المهام
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
إلى شركة أو
أكثر، وذلك
بموجب عقد يتم
ابرامه لهذه الغاية،
على أن يتضمن
هذا العقد
بيان مدته والتزامات
طرفيه
وحقوقهما.
التزامات
الجهات
الحكومية
المعنيّة
المادة (6)
على
الجهات
الحكومية
المعنيّة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
اتخاذ أية
إجراءات
تتعلق بترخيص
الفعاليات في
الإمارة إلا
من خلال نظام
الترخيص الالكتروني.
2. توفير
البيانات
والمعلومات
اللازمة
للدائرة
لتمكينها من
القيام
بالمهام
المنوطة بها بموجب
هذا المرسوم،
بما في ذلك
المعلومات المتعلقة
بتصنيف
الفعاليات
وشروط
ومتطلبات ترخيصها.
3. توفير
ربط الكتروني
مع النظام
وفقاً لما تحدده
الدائرة في
هذا الشأن.
إنشاء
النظام
المادة
(7)
أ-
تنشئ
الدائرة
نظامين
الكترونيين،
يخصص النظام
الأول لترخيص
الفعاليات
التي يتم
تنظيمها في
الإمارة،
ويتم تخصيص
النظام
الثاني لتسويق
وتوزيع وصرف
التذاكر.
ب-
يتم
توصيل نظام
الترخيص
الإلكتروني
بالجهات
الحكومية
المعنيّة،
وكذلك نظام
التذاكر الإلكتروني
بالمشتركين
من خلال الربط
الإلكتروني.
الاشتراك
في النظام
المادة
(8)
أ-
على
أيّة جهة عامة
أو خاصة تتولى
تنظيم الفعاليات
أو لديها موقع
مرخص لإقامة
الفعاليات في
الإمارة
الاشتراك في
نظام الترخيص
الإلكتروني
وتركيب
الأجهزة
والأنظمة
اللازمة لتشغيله.
ب-
على أية
جهة عامة أو
خاصة تتولى
تنفيذ
الفعاليات أو
لديها موقع مرخص
لإقامة
الفعاليات في
الإمارة
الاشتراك في
نظام التذاكر
الإلكتروني
وتركيب
الأجهزة
والأنظمة
اللازمة
لتشغيله.
ج-
يجوز
للمدير العام
استثناء أية
جهة عامة أو خاصة
من الاشتراك
في نظام
الترخيص
الإلكتروني،
أو نظام
التذاكر الإلكتروني،
كما يجوز له
استثناء
إدخال المعلومات
الخاصة بأية
فعالية في
النظام، وذلك
وفقاً
للضوابط
والاشتراطات
المعتمدة لدى
الدائرة في
هذا الشأن.
د-
تتولى
الدائرة
تدريب
المشتركين
على استخدام
النظام مقابل
رسم يتم تحديد
مقداره بقرار
من رئيس
المجلس
التنفيذي.
هـ- لا يجوز
ترخيص أو
تجديد رخصة المنشأة ما لم
تقم
بالاشتراك في
نظام الترخيص
الإلكتروني
أو نظام
التذاكر
الإلكتروني
أو كليهما معاً.
مدة
الاشتراك في
النظام
المادة (9)
تكون
مدة الاشتراك
في النظام
لمدة سنة
واحدة قابلة
للتجديد لمدة
مماثلة وفقاً
للاشتراطات المعتمدة
لدى الدائرة
في هذا الشأن.
التزامات
المشترك
المادة (10)
يجب
على المشترك
الالتزام بما
يلي:
1. تركيب
وتشغيل
النظام
والاشتراك
فيه، وإدخال
المعلومات
الخاصة
بأنشطته
والفعاليات
التي يقوم
بتنظيمها
وكذلك
البيانات
التي تطلبها
الدائرة،
وفقاً
للتصنيف
المعتمد من
قبلها في هذا
الشأن.
2. تحمّل
التكاليف
المالية
اللازمة
لإتمام عملية
الربط
الإلكتروني
بالنظام
والتعديلات التي
تطرأ عليه.
3. صرف
وتوزيع
التذاكر من
خلال النظام.
ربط
النظام
بالأنظمة
الأخرى
المادة (11)
لا
يجوز للمشترك
ربط الحاسوب
الخاص
بالنظام وملحقاته
بأي نظام أو برنامج
آخر دون
الحصول على
موافقة
الدائرة المسبقة
على ذلك.
الرسوم
المادة
(12)
أ-
تستوفي
الدائرة نظير
الاشتراك
السنوي في النظام
الرسم الذي
يصدر بتحديده
قرار من رئيس
المجلس
التنفيذي.
ب-
تستوفي
الدائرة نظير
صرف التذاكر
لمرتادي الفعاليات
أحد الرسمين
التاليين:
1. (10٪) من
القيمة
الفعلية أو
المقدّرة
للتذكرة إذا تم
صرفها بمقابل.
2. مبلغ
لا يزيد على (10)
عشرة دراهم عن
كل مرتاد إذا كان
صرف التذاكر
بالمجان،
ويتم تحديد
هذا المبلغ
وفقاً
للضوابط
والاشتراطات
التي يعتمدها
المدير العام
في هذا الشأن.
العقوبات
المادة (13)
أ-
مع عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
يعاقب كل من
يخالف أحكام
هذا المرسوم
والقرارات
الصادرة
بموجبه
بغرامة مالية
لا تقل عن (100) مئة
درهم ولا تزيد
على (20.000) عشرين
ألف درهم، وتضاعف
قيمة الغرامة
في حال معاودة
ارتكاب المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
وبما لا تزيد
على (100.000) مئة ألف
درهم، ويحدد
رئيس المجلس
التنفيذي
بموجب قرار
يصدر عنه في
هذا الشأن
الأفعال التي
يحظر
ارتكابها
والغرامات المتوجب
فرضها على
مرتكبيها.
ب- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، يجوز
للدائرة
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة
اتخاذ واحد أو
أكثر من
التدابير
والإجراءات
التالية بحق
المنشأة
المخالفة:
1. الإيقاف
عن مزاولة
النشاط لمدة
لا تزيد على (6) ستة
أشهر.
2. إلغاء
الرخصة
التجارية.
استيفاء
الرسوم
المادة
(14)
لا
يحول فرض العقوبات
المشار إليها
في المادة (13) من
هذا المرسوم
دون تحصيل
الرسم المقرر
بموجب أحكامه.
الضبطية
القضائية
المادة (15)
يكون
لموظفي
الدائرة
الذين يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام
بالتنسيق مع
مدير عام دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام هذا
المرسوم
والقرارات الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك حضور
الفعاليات
والتفتيش
عليها وتحرير
محاضر الضبط
اللازمة،
والاستعانة
بأفراد
الشرطة.
التظلم
المادة
(16)
يجوز
لكل ذي مصلحة
التظلم خطياً
لدى المدير العام
من القرارات
والإجراءات
والتدابير المتخذة
بحقه وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم
والقرارات
الصادرة
بموجبه وذلك
خلال (15) خمسة
عشر يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو الإجراء
أو التدبير
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يشكلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويكون القرار
الصادر في هذا
التظلم نهائياً.
توفيق
الأوضاع
المادة (17)
على
أية جهة تقوم
بتنظيم أو
تنفيذ
الفعاليات أو
تسويق أو
توزيع أو صرف
التذاكر في
الإمارة وقت العمل
بهذا المرسوم
توفيق
أوضاعها بما
يتفق وأحكامه
خلال مهلة لا
تزيد على ستة
أشهر من تاريخ
العمل به.
الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المادة (18)
لغايات
تنفيذ أحكام
هذا المرسوم،
يكون للدائرة
الاستعانة
بالجهات الحكومية
في الإمارة،
بما في ذلك
أفراد
الشرطة، وعلى
هذه الجهات
تقديم العون
والمساعدة
للدائرة
بالسرعة
الممكنة متى
طُلب منها
ذلك.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (19)
تؤول
لحساب
الخزانة
العامة
للحكومة
حصيلة الرسوم والغرامات
التي يتم
استيفاؤها
بموجب هذا المرسوم
والقرارات
الصادرة
بموجبه، على
أن يتم تخصيص
هذه
الإيرادات
لصالح تنفيذ
مشاريع الدائرة
وخططها
وبرامجها.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (20)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
المرسوم.
الإلغاءات
المادة (21)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النشر والسريان
المادة (22)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 أغسطس
2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
4 شوال 1434هـ