مرسوم
رقم (24) لسنة 2013
بشأن
تنظيم
صرف المركبات
للعسكريين
المحليين العاملين
في إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (6) لسنة 2012
بشأن إدارة
الموارد
البشرية
للعسكريين
المحليين العاملين
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (3)
لسنة 2007 بتحديد
رواتب وامتيازات
الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في
حكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2007 بشأن الموظفين
العسكريين
المحليين
العاملين في حكومة
دبي
وتعديلاته،
نرسم ما يلي:
اسم المرسوم
المادة (1)
يُسمّى هذا
المرسوم "مرسوم
تنظيم صرف
المركبات
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي رقم
(24) لسنة 2013".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا المرسوم،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
القانون |
: |
القانون
رقم (6) لسنة 2012
بشأن إدارة
الموارد
البشرية
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي. |
الدائرة |
: |
أية
جهة عسكرية
أو مدنية
نظامية تخضع
لأحكام القانون. |
المدير
العام |
: |
قائد
عام أو مدير
عام الدائرة
ومن في
حكمهما. |
المنتسب |
: |
كل
من يشغل إحدى
الوظائف
الواردة ضمن
موازنة الدائرة،
ويحمل إحدى
الرتب
العسكرية،
ويشمل الذكر
والأنثى. |
الراتب
الإجمالي |
: |
الراتب
الشهري
للمنتسب،
والذي يتكون
من الراتب
الأساسي
والعلاوة
العامة. |
صرف
المركبات
المادة (3)
أ-
يُصرف
للمنتسب الذي
يشغل أي من
المناصب
المحددة في
الجدول
التالي مركبة
لأداء مهامه
الرسمية،
تعادل قيمتها
المبالغ
المبيّنة إزاء
كلِّ منصب:
م |
المنصب |
الحد
الأقصى
لقيمة
المركبة (بالدرهم) |
مدة
استعمال
المركبة
(بالسنوات) |
1 |
قائد
عام شرطة دبي |
غير
محددة |
غير
محددة |
2 |
نائب
قائد عام
شرطة دبي/
مدير عام
الدائرة |
450.000 |
3 |
3 |
نائب
مدير عام
الدائرة/
مدير إدارة
عامة/ مساعد
مدير عام
الدائرة |
450.000 |
4 |
4 |
نائب
أو مساعد
مدير إدارة
عامة/ نائب
مساعد مدير
عام الدائرة |
350.000 |
5 |
5 |
مدير
مركز أمني |
250.000 |
5 |
6 |
مدير
إدارة فرعية
(ممن تتطلب
مهام عمله
استعمال مركبة) |
250.000 |
5 |
7 |
نائب
مدير مركز
أمني |
200.000 |
5 |
8 |
نائب
مدير إدارة
فرعية (ممن
تتطلب مهام
عمله استعمال
مركبة) |
200.000 |
5 |
9 |
رئيس
قسم (ممن
تتطلب مهام
عمله
استعمال
مركبة) |
150.000 |
5 |
10 |
أي
منتسب لا
يشغل
المناصب
الواردة في
هذا الجدول
(ممن تتطلب
مهام عمله استعمال
مركبة) |
120.000 |
5 |
ب-
إذا تم نقل
المنتسب الذي
صرفت له
المركبة إلى منصب
أعلى أو أقل
من المناصب
المحددة في
الجدول
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
خلال المدة
المحددة
لاستعمال
المركبة،
فإنه يكون
للمدير العام
في هذه الحالة
إما السماح للمنتسب
الاستمرار في
استعمال ذات
المركبة لحين
انتهاء المدة
المحددة
لاستعمالها
أو صرف مركبة تعادل
قيمتها
المبلغ
المحدد
للمنصب
المنقول إليه
المنتسب.
ج-
يُقتطع من
الراتب
الإجمالي
للمنتسب الذي
يشغل أي من
المناصب
المحددة في
الجدول
التالي والذي
خصصت له مركبة
وفقاً لأحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
المبالغ
المبيّنة إزاء
كلٍّ منها:
م |
المنصب |
قيمة
الاستقطاع الشهري (بالدرهم) |
1 |
مدير إدارة
عامة/ مساعد
مدير عام
الدائرة/ نائب
أو مساعد
مدير إدارة
عامة/ نائب
مساعد مدير عام
الدائرة |
1500 |
2 |
مدير إدارة
فرعية/ مدير
مركز أمني |
1200 |
3 |
نائب مدير
إدارة فرعية/
نائب مدير
مركز أمني، وكل
من تتطلب
مهام عمله
استعمال
مركبة من رؤساء
الأقسام فما
دون |
800 |
د-
يجوز للمدير
العام إعفاء
بعض المناصب
المشار إليها
في الفقرة (ج)
من هذه المادة
من قيمة الاستقطاع
الشهري
المبيّن إزاء
كل منصب، وذلك
وفقاً
للمعايير والاشتراطات
التي يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
ملكية
المركبة
المادة
(4)
أ-
تُسجّل
المركبة
بتاريخ صرفها
للمنتسب باسم الدائرة
التي يتبع
لها.
ب-
يجوز
للمنتسب الذي
يستخدم
المركبة
المخصصة له من
قبل الدائرة
التقدم بطلب
شرائها بقيمتها
السوقية
مخصوماً منها
ما نسبته 20٪
بعد انتهاء
المدد
المبيّنة في
الجدول
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من المادة (3) من
هذا المرسوم.
ج-
إذا
تم إحالة
المنتسب
برتبة لواء
فما فوق إلى التقاعد،
فإنه تُمنح له
المركبة في
هذه الحالة
حتى ولو لم
يكمل المدة
المبيّنة في
الجدول المشار
إليه في
الفقرة (أ) من
المادة (3) من
هذا المرسوم.
نفقات
استخدام
المركبة
المادة
(5)
تتحمل
الدائرة التي
يتبع لها
المنتسب
والذي تُصرف
له المركبة
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم نفقات
تسجيل المركبة
والتأمين
عليها
وصيانتها
وكذلك استهلاكها
من الوقود،
ويحدد المدير
العام بقرار
يصدر عنه في
هذا الشأن
المخصص
الشهري
لاستهلاك
الوقود
للمنتسب الذي
صرفت له
المركبة.
استرداد
المركبة
المادة
(6)
أ-
إذا
تم نقل
المنتسب أو
تكليفه لشغل
أي من المناصب
غير المحددة
في الجدول
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من المادة (3) من
هذا المرسوم،
أو إلى وظيفة
لا يتطلب
القيام بها
استعمال
مركبة، فعلى المنتسب
في هذه الحالة
إعادة
المركبة إلى
الدائرة
بالحالة التي
كانت عليها
بتاريخ النقل
أو التكليف.
ب- إذا
انتهت خدمة
المنتسب لأي
سبب كان، أو
تم نقله إلى
جهة أخرى في
حكومة دبي أو
خارجها، خلال
المدد
المبينة في
الجدول
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من المادة (3) من
هذا المرسوم،
أو بعد انتهائها
دون أن يتقدّم
بطلب شراء
المركبة التي
كان يستعملها وفقاً
لأحكام
المادة (4) من
هذا المرسوم،
فإنه يجب عليه
إعادة
المركبة إلى
الدائرة
بالحالة التي
كانت عليها
بتاريخ
انتهاء خدمته.
استخدام
المركبة من
قبل المنتسب
المعار
المادة
(7)
مع
مراعاة أحكام
المادة (4) من
هذا المرسوم، إذا
تم إعارة
المنتسب
للعمل لدى إحدى
الدوائر
الخاضعة
للقانون أو
أية جهة تابعة
لحكومة دبي
بذات الرتبة
العسكرية
التي يتمتع بها
قبل صدور قرار
الإعارة،
فيجوز
للدائرة تمكين
المنتسب من
استخدام
المركبة.
استخدام
المركبات من
قبل بعض
المنتسبين
المادة
(8)
يجوز
للدائرة
توفير مركبة
أو وسيلة
مواصلات
مناسبة
لاستخدامها
من قبل بعض
المنتسبين الذين
لم يصرف لهم
مركبات وفقاً
لأحكام هذا المرسوم
إذا دعت حاجة
العمل لذلك.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(9)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
المرسوم.
الإلغاءات
المادة
(10)
أ-
يُلغى
المرسوم رقم (3)
لسنة 2007 وقرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2007
المُشار
إليهما.
ب-
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 11 أغسطس 2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
4 شوال 1434هـ