مرسوم رقم (23) لسنة 2013

بتشكيل

مجلس دبي للتصميم والأزياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام رقم (1) لسنة 2000 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2013 بإلحاق قطعة أرض بمنطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

السلطة

:

سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والإعلام.

المجلس

:

مجلس دبي للتصميم والأزياء.

 

تشكيل المجلس

المادة (2)

 

‌أ-            يُشكّل بموجب هذا المرسوم مجلس يُسمى "مجلس دبي للتصميم والأزياء"، ويُلحق بالسلطة، باعتباره أحد الأجهزة التابعة لها.

‌ب-        يتكوّن المجلس من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (5) بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

أهداف المجلس

المادة (3)

 

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

1-           الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية للتصميم والأزياء، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

2-           الترويج لإمارة دبي كمركز رئيس للتصميم والأزياء، واستقطاب الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال لاتخاذ مقر لها في الإمارة.

3-           ضمان مساهمة قطاع صناعة التصميم والأزياء في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، والإسهام بشكل إيجابي في تنشيط الحركة السياحية والتجارية فيها، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة.

4-           تطوير الكوادر المحلية الموهوبة في صناعة التصميم والأزياء.

 

اختصاصات المجلس

المادة (4)

 

يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1-         رسم السياسة العامة، واعتماد الخطط الاستراتيجية لترويج الإمارة كموقع متميز لصناعة التصميم والأزياء.

2-         استقطاب الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة بصناعة التصميم والأزياء باعتبارها وسيلةً فعالة للتسويق والترويج التجاري، والتركيز على الأسواق المحلية والإقليمية والدولية المستهدفة، وذلك من خلال خلق بيئة محفزة للمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال.

3-         إعداد وتنفيذ ورعاية الفعاليات المرتبطة بمشاركة صناعة تصميم الملابس والأزياء في الحركة السياحية والتجارية في الإمارة.

4-         إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بصناعة التصميم والأزياء، وقياس مدى تأثيرها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

5-         تنمية واستقطاب وتأهيل الموارد البشرية المطلوبة لقطاع التصميم والأزياء وبخاصة مواطني الدولة، من خلال البرامج التدريبية، وغيرها.

6-         دعم الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تصميم الأزياء المرتبطة بالتراث الوطني للدولة.

7-         تشجيع وتطوير المؤسسات والشركات الجديدة العاملة في قطاع التصميم والأزياء وصولاً للعالمية.

8-         اعتماد الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.

9-         تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة، وتحديد مهامها واختصاصاتها، والاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لتقديم الرأي والمشورة له.

10-     المشاركة في المعارض والمهرجانات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال التصميم والأزياء.

11-     أية مهام أخرى ذات صلة بتحقيق المجلس للأهداف المنصوص عليها في هذا المرسوم.

 

اجتماعات المجلس

المادة (5)

 

‌أ-         يعقد المجلس اجتماعاته بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان الذين يحددهما.

‌ب-     يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه أو شغور منصبه.

‌ج-      تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

‌د-        يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

‌ه-     تدوّن قرارات المجلس وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وأعضاؤه الحاضرون.

 

مقرر المجلس

المادة (6)

 

يختار رئيس المجلس مقرراً له، يتولى الدعوة إلى عقد اجتماعاته، وتحرير محاضر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس.

 

نظام عمل المجلس

المادة (7)

 

يضع المجلس نظاماً داخلياً لعمله، يحدد فيه آلية عقد جلساته، وكيفية مشاركة أعضائه في مناقشاته، وتحديد مهامهم وواجباتهم.

 

الجهاز التنفيذي للمجلس

المادة (8)

 

‌أ-            يكون للمجلس جهاز تنفيذي يتألف من عدد من الموظفين المختصين.

‌ب-        تُحدّد مهام واختصاصات الجهاز التنفيذي للمجلس بموجب نظام يضعه المجلس لهذه الغاية.

‌ج-         يتم تحديد حقوق وواجبات موظفي المجلس، وآلية تعيينهم بموجب قرار يصدره المجلس.

 

التعاون مع المجلس

المادة (9)

 

على كافة الجهات الحكومية في الإمارة التعاون التام مع المجلس وتقديم كافة أوجه الدعم له، وتزويده بكافة الوثائق والبيانات والمعلومات والإحصائيات والدراسات التي يطلبها، والتي يراها لازمة لإنجاز المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.

 

الموارد المالية للمجلس

المادة (10)

 

تتكوّن الموارد المالية للمجلس مما يلي:

1-      الأموال المخصصة له من قبل السلطة.

2-      العوائد الناتجة عن قيام المجلس بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.

3-      المنح والهبات والتبرعات التي يقرها المجلس.

4-      أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يوليو 2013م

الموافـــــــــــــــــــــــــــق 14 رمــضان 1434هـ