مرسوم رقم (19) لسنة 2013

بتعيين

العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،

 

نرسم ما يلي:

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ جمال خلفان بن حويرب المهيري، عضواً منتدباً في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 4 مايو 2013، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 10 يونيو 2013م

الموافــــــــــــــــــــــق 1 شعــــــــــــــبان 1434هـ