مرسوم
رقم (19) لسنة 2013
بتعيين
العضو
المنتدب
لمؤسسة محمد
بن راشد آل
مكتوم
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 2008
بإنشاء مؤسسة
محمد بن راشد
آل مكتوم،
نرسم ما يلي:
المادة (1)
يُعيّن السيد/
جمال خلفان بن
حويرب
المهيري،
عضواً
منتدباً في
مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم.
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 4 مايو 2013،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 10
يونيو 2013م
الموافــــــــــــــــــــــق
1 شعــــــــــــــبان
1434هـ