مرسوم رقم (17) لسنة 2013

بشأن

ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 2011 بشأن البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق الفندقية وتعديلاته،

وعلى التشريعات المنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الدائرة

:

دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

سلطة الترخيص

:

الجهة المختصة قانوناً بإصدار التراخيص التجارية والمهنية للمنشآت العاملة في الإمارة ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

المنشأة الفندقية

:

وتشمل الفندق، والمنتجع، والشقة الفندقية، والنزل، والسكن الجامعي، وبيوت الشباب، والفندق الاقتصادي، والفندق العائم، وغيرها من المنشآت الأخرى التي تحددها الدائرة.

النشاط

:

تشغيل المنشأة الفندقية.

التعرفة

:

البدل المالي للخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية.

الترخيص

:

الوثيقة الصادرة عن الدائرة والتي تتضمن موافقتها على ممارسة المنشأة الفندقية للنشاط في الإمارة، وذلك بعد استيفائها للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

السجل

:

المستند الورقي أو الإلكتروني المُعدّ لدى الدائرة لتدوين كافة البيانات المتعلقة بالمنشأة الفندقية.

المرفق

:

المطعم أو الحانة أو الملهى الليلي أو النادي الصحي أو الرياضي أو المتجر أو صالون الحلاقة والتجميل أو المكتبة أو غيرها من المرافق التابعة للمنشأة الفندقية.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبّق أحكام هذا المرسوم على المنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بما فيها المنشآت العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

تشغيل المنشأة الفندقية

المادة (3)

 

‌أ-            يُحظر تشغيل أية منشأة فندقية في الإمارة ما لم تكن مرخصة ومصنفة من الدائرة.

‌ب-        يُحظر تشييد أية منشأة فندقية أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الدائرة، واستيفاء الشروط المقررة بموجب التشريعات السارية.

‌ج-         على جميع الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة عدم إصدار أي ترخيص لإقامة أي مبنى أو تحويل مبنى قائم إلى منشأة فندقية إلاّ بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (4)

 

تعتبر الدائرة الجهة الرسمية المختصة في الإمارة المنوط بها تنظيم ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-      وضع الشروط والضوابط والمعايير الفنيّة الواجب توفرها والإجراءات الواجب اتباعها لترخيص وتصنيف المنشأة الفندقية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.

2-      البت في طلبات ترخيص وتجديد ترخيص المنشأة الفندقية وتعديل البيانات الواردة في هذه التراخيص.

3-      تحديد مهام وواجبات والتزامات مدير المنشأة الفندقية.

4-      الإشراف على المنشآت الفندقية والرقابة والتفتيش عليها، وعلى العاملين فيها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم، والقرارات الصادرة بموجبه.

5-      تلقي الشكاوى المقدمة بحق المنشأة الفندقية، وبحق أية جهة أخرى تزاول النشاط بدون ترخيص من الدائرة، والتحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

6-      فرض العقوبات على المخالفين لأحكام هذا المرسوم، والقرارات الصادرة بموجبه.

7-      إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المنشآت الفندقية المرخصة في الإمارة.

8-      إنشاء السجل، وتحديد شكله والبيانات التي يجب أن تُدوّن فيه، بما في ذلك الشكل القانوني للمنشأة الفندقية.

9-      أية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصها تتعلق بتنظيم النشاط في الإمارة.

 

إجراءات الترخيص

المادة (5)

 

أ‌-            يتم منح الجهة الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة الموافقات الأولية، والترخيص، والتصنيف الذي تستحقه، وشهادة عدم الممانعة باستقبال النزلاء وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

ب‌-        يجب على المنشأة الفندقية الراغبة بمزاولة النشاط توفير كافة متطلبات تشغيلها فعلياً، والتقدم للدائرة بطلب الحصول على الترخيص.

ج‌-         بعد منح المنشأة الفندقية الترخيص، يتم الكشف والتدقيق الموقعي عليها وذلك لغايات تصنيفها وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

د‌-           يُحظر على المنشأة الفندقية ممارسة النشاط قبل توفير كافة متطلبات التشغيل المعتمدة لدى الدائرة وحصولها من الدائرة على شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء.

هـ-    بعد حصول المنشأة الفندقية على الترخيص، يتم تسجيلها في السجل المعتمد لدى الدائرة لهذه الغاية والذي تدوّن فيه كافة البيانات الأساسية المتعلقة باسم المنشأة الفندقية والمرافق التابعة لها، وعنوانها واسم مالكها ومديرها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة لازمة.

 

مدة الترخيص

المادة (6)

 

أ‌-            تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للدائرة بناء على طلب المنشأة الفندقية وبالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تكون مدة الترخيص أكثر من سنة وبما لا تزيد على أربع سنوات.

ب‌-        يجب على المنشأة الفندقية تجديد ترخيصها لدى الدائرة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد الترخيص وفقاً للاشتراطات والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

تصنيف المنشآت الفندقية

المادة (7)

‌أ-            تُصنف المنشأة الفندقية إلى الفئات المبيّنة إزاء كل منها:

 

1-         الفنادق: خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم، نجمتان، نجمة واحدة.

2-         المنتجعات: خمس نجوم، أربع نجوم، ثلاث نجوم.

3-         الشقق الفندقية: فخمة، فاخرة، سياحية.

4-         النزل: فخمة، سياحية.

 

‌ب-        يجوز للمدير العام إضافة منشآت فندقية إلى المنشآت الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتحديد أنواعها سواء من حيث موقعها أو طبيعة نشاطها، وكذلك تحديد فئات تصنيفها.

‌ج-         يتم تحديد فئة تصنيف المنشأة الفندقية وفقاً للمعايير والمتطلبات التي يصدر بشأنها قرار من المدير العام.

 

تعديل فئة التصنيف

المادة (8)

 

يجوز للدائرة بناء على طلب مالك المنشأة الفندقية أو من يمثله قانوناً تعديل تصنيفها إلى فئة أعلى أو أدنى، وذلك وفقاً للمعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

التزامات المنشأة الفندقية

المادة (9)

 

تلتزم إدارة المنشأة الفندقية بما يلي:

 

1-         كافة التشريعات السارية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص تشريعات البناء والصحة والسلامة العامة والبيئة.

2-         القرارات الصادرة عن الدائرة.

3-         شروط الترخيص الممنوح لها من الدائرة، ومعايير ومتطلبات تصنيفها.

4-         النشاط الفندقي الوارد في الترخيص.

5-         المحافظة على النظام العام والآداب العامة.

6-         عدم تغيير موقع المنشأة الفندقية أو نشاطها قبل الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

7-         عدم تشغيل المنشأة الفندقية أو أي مرفق صدر قرار من الدائرة بوقف نشاطه أو إغلاقه.

8-         تزويد الدائرة بالبيانات والمستندات والوثائق والإحصائيات التي تطلبها، والتعاون التام مع موظفيها.

9-         الرد على الشكاوى التي يتم إحالتها إليها من الدائرة خلال المهلة التي تحددها.

10-     الاحتفاظ ببيانات وسجلات أعمالها وحساباتها.

11-     إشعار الدائرة قبل (15) خمسة عشر يوماً من بدء موعد استقبال النزلاء.

12-     إخطار الدائرة باسم المدير المسؤول في المنشأة الفندقية وأي تغيير يطرأ عليه.

13-     إخطار الدائرة قبل الشروع بأية إصلاحات جذرية في المنشاة الفندقية.

14-     وضع قوائم التعرفة ومواعيد تقديم الخدمات في مكان ظاهر داخل المنشأة الفندقية، وأن تكون جميعها مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية.

15-     عدم إضافة أو إلغاء أي مرفق في المنشأة الفندقية قبل الحصول على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

16-     إلزام العاملين بارتداء الزي الخاص بالمنشأة الفندقية كل حسب طبيعة عمله.

17-     الاشتراك في البرنامج الإلكتروني للمنشآت الفندقية والسياحية قبل مباشرة النشاط وفقاً لأحكام المرسوم رقم (13) لسنة 2011 المُشار إليه.

18-     وضع شهادة التصنيف الصادرة عن الدائرة في مكان ظاهر يسهل الاطلاع عليه من قبل النزلاء والمرتادين.

19-     إخطار الدائرة بأي تعديل يطرأ على البيانات أو الوثائق التي تم منح الترخيص بناءً عليها وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التعديل.

20-     أية التزامات أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها.

 

مدير المنشأة الفندقية

المادة (10)

 

أ‌-              يجب أن يكون لكل منشأة فندقية مدير مسؤول عن تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا المرسوم، والقرارات الصادرة بموجبه، وكذلك شروط الترخيص الممنوح لها ومعايير تصنيفها.

ب‌-         يُشترط فيمن يتولى إدارة المنشأة الفندقية ما يلي:

 

1-        ألاّ يقل عمره عن (21) واحد وعشرين سنة ميلادية.

2-        أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

3-        أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في تخصص الفندقة ولديه خبرة في مجال الفندقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية، أو حاصلاً على الشهادة الجامعية ولديه خبرة في مجال الفندقة لا تقل عن أربع سنوات، أو حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ولديه خبرة في مجال الفندقة لا تقل عن خمس سنوات.

4-        أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وذلك بموجب شهادة صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة.

5-        أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن.

ج-   على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمنشأة الفندقية أن تتعاقد مع إحدى شركات إدارة الفنادق المرخصة من الدائرة لإدارة نشاطها، وتحدد الدائرة الشروط والضوابط والمتطلبات الواجب توفرها للموافقة على تعاقد المنشأة الفندقية مع شركات إدارة الفنادق.

الرسوم

المادة (11)

 

تستوفي الدائرة نظير الموافقات والتراخيص والشهادات وسائر الخدمات التي تقدمها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.

العقوبات

المادة (12)

 

‌أ-         مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100) مئة درهم ولا تزيد على (100.000) مئة ألف درهم، وتضاعف قيمة هذه الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم، ويحدد رئيس المجلس التنفيذي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يحظر ارتكابها والغرامات المتوجب فرضها على مرتكبيها.

‌ب-     بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير والإجراءات التالية بحق المنشأة الفندقية المخالفة:

 

1-      تخفيض فئة تصنيفها إلى فئة أدنى.

2-      إغلاقها أو إغلاق أحد مرافقها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

3-      إغلاق أي مرفق فيها بشكل دائم.

4-      إغلاقها كلياً بشكل دائم وإلغاء ترخيصها.

 

‌ج-      يجوز للدائرة، بناء على طلب خطّي يُقدّم إليها من المنشأة الفندقية التي صدر قرار بإلغاء ترخيصها، إعادة ترخيصها بعد مضي سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.

‌د-        يُراعى عند إعادة ترخيص المنشأة الفندقية وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة استيفاؤها لكافة شروط الترخيص ومتطلبات التصنيف المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

الضبطية القضائية

المادة (13)

 

أ‌-         يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المنشأة الفندقية وأي من مرافقها، للتفتيش عليها والاطلاع على جميع السجلات والمستندات والقيود، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

ب‌-     يُراعى عند قيام مأموري الضبط القضائي بمهامهم وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التنسيق مع سلطات المناطق الحرة، ومناطق التطوير الخاصة عند تفتيش المنشأة الفندقية العاملة داخل هذه المناطق.

 

التظلم

المادة (14)

 

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يُشكّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

 

الاستعانة بالجهات الحكومية

المادة (15)

 

لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم، يكون للدائرة الاستعانة بالجهات الحكومية في الإمارة، بما في ذلك أفراد الشرطة، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمساعدة للدائرة بالسرعة الممكنة متى طُلب منها ذلك.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (16)

 

تؤول لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتم تخصيص هذه الإيرادات لصالح تنفيذ مشاريع الدائرة وخططها وبرامجها.

 

توفيق الأوضاع

المادة (17)

 

أ‌-           على المنشآت الفندقية المرخصة أو التي حصلت على شهادة إنجاز بنائها من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.

ب‌-      على المنشآت الفندقية التي حصلت على موافقة بناء من الجهة المختصة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم، وتم إنجاز البناء الخاص بها بعد العمل بأحكامه، توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ إنجاز البناء.

ج‌-       تُستثنى المنشآت الفندقية المرخصة وقت العمل بأحكام هذا المرسوم من معيار المساحة وأي من الشروط والمعايير التي تراها الدائرة غير قابلة للتعديل.

 

مسؤولية الدائرة

المادة (18)

 

لا تتحمل الدائرة أية مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المنشأة الفندقية بمزاولة النشاط، وتكون المنشأة الفندقية المخالفة مسؤولة وحدها عن تعويض تلك الأضرار.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (19)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

 

1-         إجراءات تقديم طلبات الترخيص، وتجديده، والوثائق والمستندات الواجب إبرازها.

2-         إجراءات الكشف على موقع المنشأة الفندقية للتأكد من توفر شروط ومعايير التصنيف فيها.

3-         شروط وإجراءات منح شهادة عدم ممانعة باستقبال النزلاء.

 

الإلغاءات

المادة (20)

 

أ‌-            يُلغى النظام رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

ب‌-        على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تسري التشريعات السارية قبل صدور هذا المرسوم على المنشآت الفندقية خلال المهلة الممنوحة لها وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا المرسوم لتوفيق أوضاعها.

 

النشر والسريان

المادة (21)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2013م

الموافــق 28 جمادى الآخـرة 1434ه