قرار رقم (2) لسنة 2013

بشأن

التصريح لفرع شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة

بتملك العقارات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الرخصة التجارية رقم (CL 0997) الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي لشركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة،

وعلى الرخصة التجارية رقم (668330) الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية لفرع شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة (فرع شركة منطقة حرة)،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُصرّح لفرع شركة الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة (فرع شركة منطقة حرة) بتملك العقارات في كافة مناطق إمارة دبي، شريطة ما يلي:

 

1-          أن تسجل العقارات باسم فرع الشركة المذكورة.

2-          أن لا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن (51%) من إجمالي حصص الشركة الأم.

3-          أن لا يؤدي إغلاق الفرع أو تصفية الشركة الأم إلى تملك أي شريك من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأي عقار في الإمارة يقع خارج مناطق التملك الحر.

 

 

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 19 فبراير 2013م

الموافــــــــــــــــــــــق 9 ربيع الثاني 1434ه