قرار رقم (1) لسنة 2013

بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة عامة تعرف باسم "نادي دبي لسباق الخيل

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2006 بتعيين مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

أ‌-        يُشكّل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل من السادة التالية أسماؤهم:

 

1.     سعيد بن حميد مطر الطاير            رئيساً

2.     مليح لاحج البسطي                     نائباً للرئيس

3.     محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي      عضواً

 

وذلك لمدة ثلاث سنوات  قابلة للتجديد.

ب‌-    إذا انتهت مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم، فإنه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 محمد بن راشد آل مكتوم

  حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 فبراير 2013م

الموافــــــــــــــق 23 ربيع الأول 1434هــ