ــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ"الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الرسوم
المـادة
(1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار لدى الهيئة،
الرسوم المبيّنة
إزاء كل من
الخدمات
التالية:
|
م |
نوع
الخدمة |
الرسم
(بالدرهم) |
|
1 |
إصدار
شهادة ملكية
رقم مركبة. |
100 |
|
2 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف شهادة
ملكية رقم
مركبة. |
100 |
|
3 |
إصدار
لوحة لمركبة
فخمة وفقاً
للمواصفات
المعتمدة
لدى الهيئة. |
500 |
|
4 |
إصدار
لوحة لمركبة
كلاسيكية
يعود تاريخ
صنعها لأكثر
من ثلاثين
سنة، وذلك وفقاً
للمواصفات
المعتمدة
لدى الهيئة. |
300 |
أيلولة
الرسوم
المـادة
(2)
تؤول
قيم الرسوم
التي يتم
تحصيلها
بموجب هذا القرار
إلى حساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
النشر
والسريان
المـادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 7
مايو 2013م
الموافــــق
27 جمادى الآخرة
1434ه