قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2013

بشأن

اعتماد بعض الرسوم لدى هيئة الطرق والمواصلات

ــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات، ويُشار إليها فيما بعد بـ"الهيئة

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

اعتماد الرسوم

المـادة (1)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار لدى الهيئة، الرسوم المبيّنة إزاء كل من الخدمات التالية:

م

نوع الخدمة

الرسم (بالدرهم)

1

إصدار شهادة ملكية رقم مركبة.

100

2

إصدار بدل فاقد/ تالف شهادة ملكية رقم مركبة.

100

3

إصدار لوحة لمركبة فخمة وفقاً للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة.

500

4

إصدار لوحة لمركبة كلاسيكية يعود تاريخ صنعها لأكثر من ثلاثين سنة، وذلك وفقاً للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة.

300

 

 

 

 

 

 

أيلولة الرسوم

المـادة (2)

 

تؤول قيم الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار إلى حساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

النشر والسريان

المـادة (3)

 

 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                     ولي عهد دبي

                                                        رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مايو 2013م

الموافــــق 27 جمادى الآخرة 1434ه