قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2013

بتعيين

أمين عام جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

ـــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل  مكتوم  ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2013 بإنشاء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع،

 

قررنا ما يلي:

 

المادة (1)

 

يُعيّن اللواء/ محمد سعيد المري أميناً عاماً لجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع المنشأة بموجب المرسوم رقم (16) لسنة 2013 المشار إليه، وذلك بالإضافة إلى مهامه الأصلية في شرطة دبي.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                     ولي عهد دبي

                                                      رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مايو 2013م

الموافـــــق 27 جمادى الآخرة 1434ه