قرار المجلس
التنفيذي رقم (8) لسنة
2013
بتعيين
أمين
عام جائزة دبي
التقديرية
لخدمة المجتمع
ـــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن راشد
آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2013 بإنشاء
جائزة دبي التقديرية
لخدمة
المجتمع،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُعيّن اللواء/
محمد سعيد
المري
أميناً عاماً
لجائزة دبي
التقديرية
لخدمة المجتمع
المنشأة
بموجب
المرسوم رقم (16)
لسنة 2013 المشار
إليه، وذلك
بالإضافة إلى
مهامه الأصلية
في شرطة دبي.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 7
مايو 2013م
الموافـــــق
27 جمادى
الآخرة 1434ه