قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(45) لسنة 2013
بشأن
التزوّد
بالتيار
الكهربائي من
شبكة الإنارة
العائدة
لهيئة الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى القانون
رقم (35) لسنة 2009
بشأن إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (1)
لسنة 1992 بإنشاء
هيئة كهرباء ومياه
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2011 باعتماد
تعرفة
الكهرباء
والمياه في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
ضوابط
التزويد
بالتيار
الكهربائي
المـادة
(1)
أ-
يجوز
للهيئة تزويد
أية جهة
بالتيار
الكهربائي من
خلال شبكة
إنارة الطرق
والجسور
والأنفاق،
وفقاً للشروط
والضوابط
التالية:
1-
أن يتم
تقديم طلب
التزود
بالتيار
الكهربائي إلى
الهيئة
متضمناً اسم
الجهة
الطالبة، والغرض
المطلوب لأجله
التزود
بالتيار
الكهربائي،
والحمل الكهربائي
المتوقع
استخدامه،
والمكان
المطلوب تزويده
بالتيار
الكهربائي،
وأية بيانات
أخرى تحددها
الهيئة.
2-
أن يتم
التزويد
بالتيار
الكهربائي
وفقاً للمعايير
والمخططات
وشهادات عدم
الممانعة الصادرة
عن هيئة
كهرباء ومياه
دبي بشأن الأحمال
الكهربائية
المعتمدة
للموقع المراد
تزويده
بالتيار
الكهربائي.
3-
أن تقتصر
عملية التزود
بالتيار
الكهربائي على
الإعلانات
وتوفير
الخدمات ضمن
الطريق وحرمه.
4-
أن لا
تؤثر عملية
التزود
بالتيار
الكهربائي على
سلامة الشبكة
العامة
للكهرباء وأن
لا تمس
بمتطلبات السلامة
العامة.
5-
أن تتعهد
الجهة
الطالبة
بالتعويض عن
الأضرار التي
قد تلحق بشبكة
الكهرباء أو
بالغير نتيجة
تزودها
بالتيار
الكهربائي.
ب-
يُستوفى
من الجهة التي
يتم تزويدها
بالتيار الكهربائي
وفقاً لأحكام
هذا القرار ما
يلي:
1-
ثمن
استهلاك
التيار
الكهربائي
وفقاً لتعرفة استهلاك
الكهرباء
المطبقة على
الهيئة من قبل
هيئة كهرباء
ومياه دبي،
على أن تُحدد
كمية
الاستهلاك
وفقاً لحجم
الطاقة
والمدة
الزمنية
المطلوبة من
تلك الجهة.
2-
رسم
إداري
وإشرافي بنسبة (25%)
من ثمن
استهلاك
التيار
الكهربائي
المشار إليه
في البند (1) من
الفقرة (ب)
من هذه
المادة، وذلك
بالنسبة
للجهات
الخاصة التي يتم
تزويدها
بالتيار
الكهربائي.
3-
أية
تكاليف قد
تترتب على
تزويدها
بالتيار الكهربائي،
سواء قبل
التزويد أو
بعده.
أيلولة
الإيرادات
المـادة
(2)
تؤول حصيلة
الإيرادات
التي يتم
استيفاؤها وفقاً
لأحكام هذا
القرار لحساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
النشر
والسريان
المـادة
(3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
22 ديسمبر 2013م
الــــمــــوافــــــــــــــــــــــــق
19 صــــــفر
1435هـ