قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2013
بشأن
اعتماد الهياكل
التنظيمية لقطاعات
هيئة الطرق
والمواصلات
ـــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010 بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجية
اعتماد
الهياكل
التنظيمية
للجهات الحكومية
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار
الهياكل
التنظيمية
الملحقة
لقطاعات هيئة
الطرق
والمواصلات التالية:
1-
قطاع
الاستراتيجية
والحوكمة
المؤسسية.
2-
قطاع خدمات
الدعم الفني
المؤسسي.
3-
قطاع خدمات
الدعم
الإداري
المؤسسي.
المادة
(2)
يكون
لرئيس مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
لهيئة الطرق
والمواصلات
أو من يفوضه
إصدار
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك
اعتماد
الأوصاف
الوظيفية
للوحدات
التنظيمية
المشمولة
بالهياكل
التنظيمية
للقطاعات
المشار إليها
في المادة (1) من
هذا القرار
والمعتمدة بموجب
أحكامه.
المادة
(3)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
المادة (4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 17
نوفمبر 2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
13 محرم 1435هـ
الهيكل
التنظيمي
لقطاع
الاستراتيجية
والحوكمة
المؤسسية
الهيكل
التنظيمي
لقطاع خدمات
الدعم الفني المؤسسي
الهيكل
التنظيمي
لقطاع خدمات
الدعم الإداري
المؤسسي