قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2012

بشأن

تنظيم قيد مندوبي المنشآت السياحية في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن تأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 1998 بشأن ترخيص وتصنيف الفنادق والنزل والشقق الفندقية وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2006 بشأن ترخيص المنشآت السياحية ومكاتب السفر وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة           

:

دائرة السياحة والتسويق التجاري.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة.

المنشأة

:

المنشأة الفندقية والمنشأة السياحية المرخص لها من قبل الدائرة بمزاولة عملها في الإمارة وأية جهة أخرى تتطلب طبيعة أنشطتها الحصول على تصاريح أو موافقات من الدائرة.

المندوب

:

الشخص الطبيعي المقيد في الجدول والمصرح له من قبل الدائرة بتمثيل المنشأة ومتابعة معاملاتها وطلباتها.

الجدول

:

السجل الذي يقيد فيه المندوبين لدى الدائرة، وذلك بعد استيفائهم للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تسري أحكام هذا القرار على  المندوبين المخوّلين من قبل المنشأة بمتابعة معاملاتها وطلباتها لدى الدائرة.

مهام وصلاحيات الدائرة

المادة (3)

 

لغايات تطبيق هذا القرار، تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:

1-   وضع الشروط والضوابط والمعايير الواجب توفرها لقيد المندوبين، وكذلك تنظيم تعديل قيودهم في الجدول.

2-   البت في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المندوبين، وتعديل بيانات قيدهم، وذلك وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

3-   إصدار البطاقات التعريفية للمندوبين.

4-   إعداد نماذج طلبات قيد المندوبين، وتعديل بيانات قيدهم.

5-   تلقي الشكاوى المقدمة بحق المندوبين والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

6-   فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار على المخالفين لأحكامه، وأحكام اللوائح والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

7-   أية مهام أخرى تندرج ضمن اختصاصها تتعلق بقيد المندوبين.

 

إنشاء الجدول

المادة (4)

 

يُنشأ في الدائرة جدول لقيد المندوبين، ويحدد المدير العام شكل هذا الجدول والبيانات الواجب إدراجها فيه.

القيد في الجدول

المادة (5)

 

لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أية معاملة تخص منشأة أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب ما لم يكن مقيداً في الجدول ويحمل بطاقة مندوب، ويستثنى من ذلك الشريك أو المدير المسجل برخصة المنشأة الصادرة عن الدائرة، والشركات المرخصة في الإمارة لمزاولة نشاط تخليص المعاملات والتي لديها توكيل عدلي من المنشأة. 

 

شروط القيد في الجدول

المادة (6)

يُشترط فيمن يقيد في الجدول، ما يلي:

 

1- أن يكون من مواطني الدولة.

2- أن يكون كامل الأهلية.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه في جناية أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 

4- أن يكون ملماً بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

5- سداد الرسوم المقررة بموجب هذا القرار.

6- أية شروط أخرى تحددها الدائرة بموجب اللوائح والتعليمات الصادرة عنها.

 

الاستثناء من شروط القيد

المادة (7)

 

على الرغم مما ورد في البند (1) من المادة (6) من هذا القرار، يجوز للدائرة قيد مندوبين من غير مواطني الدولة في الجدول، متى توفرت فيهم الشروط الأخرى، وكان لديه مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة.  

 

إجراءات القيد

المادة (8)

يتم قيد المندوب في الجدول وإصدار بطاقة مندوب له وفقاً للإجراءات التي تحددها الدائرة.

مدة القيد

المادة (9)

 

تكون مدة القيد في الجدول سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وعلى المندوب تقديم طلب تجديد قيده خلال ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وإلا اعتبرت البطاقة ملغية، ويتم تجديد القيد وفقاً للشروط والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

عمل المندوب لدى أكثر من منشأة

المادة (10)

 

يجوز للمندوب المواطن متابعة معاملات أكثر من منشأة لدى الدائرة، على أن لا تزيد على ثلاث منشآت مختلفة كحد أقصى.

 

البطاقة التعريفية للمندوب

المادة (11)

 

‌أ-             تمنح الدائرة المندوب المقيد لديها في الجدول بطاقة تعريفية، تثبت أن حاملها مصرح له بتمثيل المنشأة التابع لها وإنجاز معاملاتها وطلباتها.

‌ب-         تتضمن البطاقة التعريفية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صورة المندوب واسمه وجنسيته واسم المنشأة التي يمثلها وأية بيانات أخرى تراها الدائرة لازمة.

‌ج-          تعتبر البطاقة التعريفية وثيقة رسمية يجب على المندوب المحافظة عليها من التلف والضياع، وعدم استخدامها إلا للأغراض المخصصة لها، وعلى وجه الخصوص الالتزام بما يلي:

 

1-     عدم السماح للغير باستخدامها.

2-     عدم إجراء أي تغيير أو كشط او حذف أو إضافة للبيانات الواردة فيها.

3-     إخطار الدائرة في حالة فقدان البطاقة أو تلفها.

4-     تعليق البطاقة بصورة ظاهرة لتمكين موظفي الدائرة من الاطلاع عليها.

5-     تسليم البطاقة للدائرة في حال تعديل أي من البيانات الواردة فيها من قبل الدائرة، أو في الأحوال التي تستدعي ذلك.

‌د-            مع مراعاة المادة (10) من هذا القرار، لا يجوز للمندوب استعمال البطاقة التعريفية لتخليص أو إنجاز معاملات تعود لمنشأة أخرى غير المنشأة المصرح له بإنجاز معاملاتها لدى الدائرة.

 

الرسوم

المادة (12)

 

تستوفي الدائرة نظير قيد المندوب في الجدول وإصدار البطاقة التعريفية له الرسوم التالية:

 

1-        (1000) درهم عند القيد في الجدول لأول مرة أو عند إعادة القيد في الجدول.

2-        (1000) درهم عند تجديد القيد في الجدول.

3-        (100) درهم عند إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة المندوب.

 

العقوبات

المادة (13)

 

أ‌-             مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يعاقب المندوب الذي يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار بالغرامة المبيّنة إزاء كل منها، وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم.

ب‌-         بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المندوب المخالف:

 

1-      وقف المندوب عن متابعة معاملات المنشأة  بشكل دائم أو مؤقت.

2-      سحب بطاقة المندوب وشطب قيده من الجدول.

 

الضبطية القضائية

المادة (14)

 

يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه، ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

التظلم

المادة (15)

 

يجوز للمندوب التظلم خطياً لدى المدير العام من أي من القرارات الصادرة بحقه، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار المتظلم منه، ويتم النظر في هذا التظلم والفصل فيه من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر عن اللجنة في التظلم نهائياً.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (16)

 

تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

إصدار اللوائح التنفيذية

المادة (17)

 

يُصدر المدير العام اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (18)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (19)

 

 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                    ولي عهد دبي

                                                      رئيس المجلس التنفيذي                                                      

 

صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2012م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 صفر 1434هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد المخالفات والغرامات الخاصة بمندوبي المنشآت السياحية في إمارة دبي

 

الغرامة بالدرهم

وصف المخالفة

م

1000

تمكين الغير من استخدام البطاقة التعريفية للمندوب.

1

1000

إجراء تغيير أو كشط أو حذف في بيانات البطاقة التعريفية.

2

500

عدم إخطار الدائرة بفقدان البطاقة أو تلفها.

3

200

عدم تعليق المندوب للبطاقة التعريفية في مكان ظاهر.

4

500

الامتناع عن تسليم المندوب للبطاقة التعريفية للدائرة في الأحوال التي تستدعي ذلك.

5

1000

إنجاز معاملات تعود لمنشآت غير مصرح للمندوب بإنجاز معاملاتها لدى الدائرة.

6