قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لـسنة 2012
بشأن
تنظيم
مزاولة المهن
الصحية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعـد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1975 في شأن
مزاولة مهنة
الطب البشري
وتعديلاته،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(27) لسنة 1981 في شأن
الوقاية من
الأمراض
السارية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 1983 في شأن
مهنة الصيدلة
والمؤسسات
الصيدلانية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 1984 في شأن
مزاولة غير
الأطباء
والصيادلة
لبعض المهن
الصحية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(2) لسنة 1996 في شأن
المنشآت
الصحية
الخاصة،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(10) لسنة 2008 في شأن
المسؤولية
الطبية،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 2008 في شأن
ترخيص مراكز
الإخصاب
بالدولة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2007 بإنشاء
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2011 بشأن
مدينة دبي
الطبية،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (39)
لسنة 2005
باعتماد لائحة
المخالفات
والغرامات في
القطاع الطبي
الخاص،
وعلى
التشريعات
المتعلقة
بالمناطق
الحرة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
: |
الدولة |
إمارة
دبي. |
: |
الإمارة |
هيئة
الصحة في دبي. |
: |
الهيئة |
مدير
عام الهيئة. |
: |
المدير
العام
|
لجنة
الممارسات
الطبية
المشكّلة
بموجب هذا القرار. |
: |
اللجنة
|
إدارة
التنظيم
الصحي في
الهيئة. |
: |
الإدارة |
وتشمل
أياً من
المهن
الصحية
والمهن
المرتبطة
بها التي
تحددها
التشريعات
الاتحادية
والمحلية
ذات الصلة. |
: |
المهنة |
الشخص
الطبيعي
المصرّح له
من قبل
الهيئة بمزاولة
المهنة في
الإمارة. |
: |
المهني |
المكان
المصرّح فيه
بإجراء
الكشف الصحي
على المرضى
أو للمعاونة
في تشخيص
أمراضهم أو
لعلاجهم أو
لتمريضهم أو
لإقامتهم
بغرض
النقاهة، أو
للقيام بأي
عمل يتصل
بالعلاج أو
التأهيل بعد
العلاج. |
: |
المنشأة
الصحية |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة
للمهني أو
للمنشأة
الصحية،
والتي يرخص لهما
بموجبها
مزاولة
المهنة في
الإمارة. |
: |
التصريح |
نطاق
السريان
المادة (2)
تسري
أحكام هذا
القرار على
جميع المنشآت
الصحية غير
الحكومية
وعلى
المهنيين
العاملين بها
في الإمارة
وفي المناطق
الحرة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي،
ومناطق
التطوير الخاصة،
وتستثنى من
أحكامه مدينة
دبي الطبية المنظّمة
بموجب
القانون رقم (9)
لسنة 2011 المشار
إليه.
مزاولة
المهنة
المادة (3)
أ-
يُحظر
على أي شخص
طبيعي أو
اعتباري
مزاولة المهنة
في الإمارة
إلاّ بعد
الحصول على
تصريح مسبق
بذلك من
الهيئة،
وترخيص من
الجهات المختصة
بمنح
التراخيص
التجارية في
الإمارة.
ب-
يُحظر
على أي مهني
أو منشأة صحية
مزاولة أي
نشاط غير وارد
في التصريح
الممنوح له
إلاّ بعد
الحصول على
تصريح مسبق
بذلك من
الهيئة.
الالتزام
بشروط
التصريح
المادة (4)
على
جميع المنشآت
الصحية
والمهنيين
الالتزام
بشروط
التصريح
الممنوح لهم،
وبالضوابط والمعايير
المعتمدة لدى
الهيئة بشأن
مزاولة المهنة.
لجنة
الممارسات
الطبية
المادة (5)
أ-
تُشكّل
في الهيئة
بقرار من
المدير العام
لجنة دائمة
تسمى "لجنة
الممارسات
الطبية"،
تُؤلف من رئيس
ونائبٍ
للرئيس وعدد
من الأعضاء من
ذوي الخبرة
والاختصاص من
داخل الهيئة
وخارجها.
ب-
يُحدّد
قرار تشكيل
اللجنة آلية
عملها، وكيفية
عقد اجتماعاتها،
واتخاذ
قراراتها.
ج-
يجوز
للجنة
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من ذوي
الخبرة
والاختصاص
لحضور
اجتماعاتها
دون أن يكون
لهم صوت معدود
في
مداولاتها،
وكذلك الاستعانة
بالوحدات
التنظيمية
المختصة في الهيئة
للحصول على
الدعم اللازم
لها.
اختصاصات
اللجنة
المادة (6)
تتولى
اللجنة
المهام
والصلاحيات
التالية:
1-
اقتراح
ومراجعة
قواعد وشروط
مزاولة
المهنة في
الإمارة سواء
من قبل
المهنيين أو
المنشآت الصحية،
ورفعها إلى
المدير العام
لاعتمادها.
2-
النظر
في طلبات
التصريح
للمهنيين
والمنشآت الصحية
بمزاولة
المهنة التي
تحال إليها من
قبل الإدارة،
واتخاذ
القرارات
المناسبة
بشأنها.
3-
وضع
ومراجعة
معايير
معادلة
المؤهلات
العلمية
والخبرات
العملية بأحد
المجالات
الصحية اللازمة
لمزاولة
المهنة في
الإمارة.
4-
وضع
معايير
الإعفاء من
التقييم
المبدئي اللازم
لمنح
التصاريح
للعاملين
بالقطاع
الصحي في
الإمارة.
5-
التنسيق
مع الوحدات
التنظيمية
المختصة في الهيئة
والجهات
الحكومية
المحلية
والاتحادية
المعنيّة
بشأن كافة
المسائل
المتعلقة بمزاولة
المهنة في
الإمارة.
6-
فرض
العقوبات
المناسبة على
المخالفين من
المهنيين
والمنشآت
الصحية في
الإمارة
وفقاً لأحكام
هذا القرار
والتشريعات السارية.
7-
أية
مهام أخرى يتم
تكليفها بها
من المدير العام.
اختصاصات
الإدارة
المادة (7)
تعتبر
الهيئة الجهة
المختصة في
الإمارة لمنح
تصاريح
مزاولة
المهنة،
ويكون لها من
خلال الإدارة
الإشراف على
تطبيق هذا القرار،
وعلى وجه
الخصوص ما
يلي:
1-
تلقي طلبات
مزاولة
المهنة
المقدمة
إليها من الأفراد
والمنشآت في
الإمارة
ودراستها،
واتخاذ الإجراءات
المناسبة
بشأنها.
2-
الرقابة
والتفتيش على
المهنيين
والمنشآت الصحية في
الإمارة.
3-
النظر
في الشكاوى
المقدمة بحق
المهنيين والمنشآت
الصحية في
الإمارة،
وتشكيل لجان
التحقيق اللازمة
لذلك، ورفع
التوصيات
المناسبة
بشأنها إلى
اللجنة.
4-
تنفيذ
القرارات
الصادرة عن اللجنة
بفرض
العقوبات
والتدابير
على
المخالفين من المهنيين
والمنشآت
الصحية.
5-
إنشاء
قاعدة بيانات
بأسماء المهنيين
والمنشآت
الصحية
العاملة في
الإمارة
والأنشطة
التي تزاولها.
تقديم طلب
التصريح
المادة (8)
يتم
التصريح
للأفراد
والمنشآت
بمزاولة المهنة
في الإمارة
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1-
يُقدّم
طلب تصريح
مزاولة
المهنة إلى
الإدارة على
النموذج
المعدّ لهذه
الغاية،
وتتولى الإدارة
دراسته،
والبت في منح
مقدمه
الموافقة
المبدئية من
عدمه.
2-
في
حال منح طالب
التصريح
الموافقة
المبدئية،
فإنه يجب عليه
توفير كافة
متطلبات
مزاولة
المهنة خلال
مهلة لا تزيد
على ستة أشهر
تبدأ من تاريخ
منحه
الموافقة
المبدئية،
بالإضافة إلى
مراعاة
الملاحظات
التي تبديها
الإدارة،
ويحظر عليه
مزاولة
المهنة خلال
فترة منحه هذه
الموافقة وذلك
إلى حين حصوله
على التصريح.
3-
تقوم
الإدارة
وبناء على طلب
الجهة التي تم
منحها
الموافقة
المبدئية،
بالكشف
والتدقيق الموقعي
على المنشأة
للتحقق من
توفر كافة متطلبات
مزاولة
المهنة،
ويكون لها على
ضوء هذا الكشف
اتخاذ أي من
الإجراءات
التالية:
أ-
في
حال استيفاء
مقدم الطلب
لكافة
متطلبات
مزاولة
المهنة
واستكمال
النواقص
المطلوبة
فإنه يتم
التوصية إلى اللجنة
بمنحه
التصريح.
ب-
في
حال عدم
استيفاء مقدم
الطلب لكافة
متطلبات
مزاولة
المهنة أو عدم
استكمال
النواقص المطلوبة
منه خلال
المهلة
المحددة في
الفقرة (2) من
هذه المادة،
فإنه يتم منحه
مهلة إضافية
لا تزيد على
ثلاثة أشهر
لاستيفاء أو
استكمال ما هو
مطلوب منه،
وفي حال عدم
قيامه بذلك
يتم إلغاء
الموافقة
المبدئية التي
منحت له، ويتم
مخاطبة الجهة
المختصة لإلغاء
الترخيص
التجاري.
مدة
التصريح
وتجديده
المادة (9)
تكون مدة
التصريح
الممنوح للمهني
وللمنشأة
الصحية سنة
واحدة قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة،
ويقدم طلب
التجديد خلال الشهر
الأخير من
انتهاء مدة
التصريح.
التنازل
عن التصريح
المادة (10)
لا يجوز
للمنشأة
الصحية
التنازل عن
التصريح الممنوح
لها إلى أية
جهة أخرى إلاّ
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
المسبقة على
ذلك.
الرسوم
المادة (11)
تستوفي
الهيئة نظير
التصاريح
والخدمات التي
تقدمها،
الرسوم
المبيّنة في
الجدولين (1) و(2) الملحقين
بهذا القرار.
العقوبات
المقررة على
المخالفات
الأخلاقية
والفنية
المادة (12)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يرتكب
أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (3)
المُلحق بهذا
القرار،
بإحدى
العقوبات
التالية:
1-
الإنذار.
2-
غرامة
مالية لا تقل
عن (2000) ألفي درهم
ولا تزيد على
(10.000) عشرة آلاف
درهم إذا كان
المهني هو
مرتكب المخالفة.
3-
غرامة
مالية لا تقل
عن (5000) خمسة آلاف
درهم ولا تزيد
على (25.000) خمسة وعشرين
ألف درهم إذا
كانت
المخالفة
منسوبة إلى
المنشأة
الصحية.
العقوبات
المقررة على
المخالفات
الإدارية
المادة (13)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يُعاقب
كل من يرتكب
أياً من المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (4)
المُلحق بهذا
القرار
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
تكرار
المخالفة
المادة
(14)
تُضاعف
قيمة الغرامة
المنصوص
عليها في هذا
القرار، في
حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
تاريخ ارتكاب
المخالفة السابقة
لها، على أن
لا تزيد قيمة
الغرامة في
حال مضاعفتها
على (100.000) مئة ألف
درهم بالنسبة
للشخص الطبيعي،
و(200.000) مئتي ألف
درهم بالنسبة
للمنشآت.
مأمورو
الضبط
القضائي
المادة (15)
يكون
لموظفي
الهيئة الذين
تتم تسميتهم
من المدير
العام،
وبالتنسيق مع
دائرة الشؤون القانونية
لحكومة دبي،
صفة مأموري
الضبط القضائي
في إثبات
الأفعال التي
تقع
بالمخالفة لأحكام
هذا القرار،
ويكون لهم في
سبيل ذلك الدخول
إلى المنشآت
الصحية
والتفتيش
والرقابة على
مزاولي
المهنة في
الإمارة
وتحرير محاضر
الضبط
اللازمة،
والاستعانة
بالجهات الحكومية
المعنيّة بما
في ذلك رجال
الشرطة.
التدابير
الإدارية على
مخالفة
التشريعات السارية
المادة (16)
بالإضافة
إلى العقوبات
المقررة
بموجب هذا القرار
والتشريعات
السارية في
الإمارة، يجوز
للمدير العام
أو اللجنة
اتخاذ أي من
التدابير
التالية بحق
المهني أو
المنشأة
الصحية في حال
ثبوت ارتكاب
أي من
المخالفات
المنصوص عليها
في هذا القرار
وتلك
التشريعات:
1-
إغلاق
القسم الذي
ارتكبت فيه
المخالفة في
المنشأة
الصحية أو
إغلاق
المنشأة
الصحية لمدة لا
تزيد على ستة
أشهر في المرة
الواحدة.
2-
إيقاف
المهني عن
مزاولة
المهنة مدة لا
تزيد على سنة واحدة.
3-
إلغاء
التصريح
الممنوح
للمهني أو
للقسم الذي
ارتكبت فيه
المخالفة في
المنشأة
الصحية أو إلغاء
التصريح
الممنوح
للمنشأة
الصحية.
صلاحية
فرض العقوبات
المادة (17)
يتم
فرض العقوبات المنصوص
عليها في هذا
القرار من
قبل:
1-
اللجنة،
إذا كانت
المخالفة
المرتكبة من المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (3)
المُلحق بهذا
القرار.
2-
مدير
الإدارة،
بناء على
تقرير خطي من
المفتش المختص
إذا كانت
المخالفة
المرتكبة من
المخالفات
المنصوص
عليها في
الجدول رقم (4)
المُلحق بهذا
القرار.
الإغلاق
المؤقت
المادة (18)
يجوز
للمدير العام
بناء على
توصية
اللجنة، أن
يصدر قراراً
بإغلاق المنشأة
الصحية سواء
بشكل كلي أو
جزئي إغلاقاً مؤقتاً
لمدّة لا تزيد
على ثلاثة
أشهر إلى حين انتهاء
التحقيق في
المخالفة
المرتكبة من
قبلها، إذا
كان من شأن
الاستمرار
بمزاولة المهنة
إلحاق ضرر
جسيم بالصحة
العامة،
ويجوز للمدير
العام تمديد
الإغلاق
لمدّة مماثلة.
الإيقاف
المؤقت
المادة (19)
يجوز
للمدير العام
أو اللجنة
إيقاف المهني
المحال إلى
التحقيق عن
العمل في حال
ارتكابه أي
خطأ طبي أو
مخالفة
للتشريعات
المتعلقة بمزاولة
المهنة في
الإمارة وذلك
لمدّة لا تزيد
على ثلاثة
أشهر، ويجوز
تمديد
الإيقاف
لمدّة مماثلة.
الإحالة
إلى الجهات
القضائية
المادة (20)
أ-
على
المدير
العام، بناء
على توصية
اللجنة، إحالة
المهني أو
المسؤول عن
المنشأة
الصحية المخالفة
إلى الجهة
القضائية
المختصة في
حال ما إذا
كان الفعل
المرتكب
ينطوي على
جريمة جزائية،
وفي هذه
الحالة يجب
على الهيئة
إيقاف إجراءات
النظر
بالمخالفة
إلى حين صدور
قرار نهائي من
تلك الجهة.
ب- لا تحول
براءة المهني
أو المسؤول عن
المنشأة الصحية
أو عدم
مسؤوليتهما
عن الجريمة
المنسوبة
إليهما دون
توقيع
العقوبات
والتدابير المنصوص
عليها في هذا
القرار.
إزالة
أسباب
المخالفة
المادة (21)
على
المهني
والمنشأة
الصحية إزالة
أسباب المخالفة
خلال المهلة
التي تحددها
الهيئة،
وإخطار الإدارة
بذلك خلال (15)
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ إزالة
هذه الأسباب.
التظلم
المادة (22)
يجوز لكل
ذي مصلحة،
التظلم خطياً
إلى المدير العام
من القرارات
والإجراءات
المتخذة بحقه
بموجب هذا
القرار وذلك
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء
المتظلم منه،
ويتم البت في
هذا التظلم من
قبل لجنة يشكلها
المدير العام
لهذه الغاية
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إحالة
التظلم
إليها، ويكون
القرار
الصادر بشأن
هذا التظلم
نهائياً.
حظر
العمل لدى
المنشآت
الصحية
المادة (23)
لا يجوز
للمهني خلال
الفترة التي
يتم إيقافه فيها
عن العمل أو
إلغاء
التصريح
الممنوح له وفقاً
لأحكام هذا
القرار،
العمل لدى أية
منشأة صحية في
الإمارة بما
في ذلك المهن
الإدارية إلاّ
بعد الحصول
على موافقة
الإدارة
المسبقة على
ذلك.
إعادة
التصريح
بمزاولة
المهنة
المادة (24)
يجوز
للمهني أو
للمنشأة
الصحية في حال
إلغاء التصريح
الممنوح لأي
منهما بموجب
أحكام هذا القرار،
طلب إعادة
التصريح
بمزاولة
المهنة في
الإمارة بعد
مضي سنتين من
تاريخ
إلغائه، ويتم
البت في هذا
الطلب من قبل
اللجنة وفقاً
للضوابط
والإجراءات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
أيلولة
حصيلة الرسوم
والغرامات
المادة
(25)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
القرار إلى
حساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
إصدار اللوائح
التنفيذية
المادة (26)
يُصدر
المدير العام اللوائح
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (27)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (39)
لسنة 2005 المشار
إليه، كما يُلغى
أي نص ورد في
أية قرارات أو
تعليمات أخرى
إلى المدى
الذي تتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (28)
يُنشر
هذه القرار في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 30
ديسمبر 2012م
الموافــــــــــــــــــــــق
17 صفر 1434هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم تصريح
المنشآت
الصحية
م |
نوع
المنشأة |
الرسم
(بالدرهم) |
||||||
الموافقة
المبدئية |
تعديل
المشروع |
الكشف
الموقعي |
إعادة
الكشف
الموقعي |
إصدار
التصريح |
تجديد
التصريح |
التنازل
عن التصريح |
||
1 |
مستشفى
عام سعته أقل
من 50 سرير |
2000 |
1000 |
4000 |
2000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
2 |
مستشفى
تخصصي سعته
أقل من 50 سرير |
2000 |
1000 |
4000 |
2000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
3 |
مستشفى
عام سعته من (50-100)
سرير |
2000 |
1000 |
4000 |
2000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
4 |
مستشفى
تخصصي سعته
من (50-100) سرير |
2000 |
1000 |
4000 |
2000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
5 |
مستشفى
عام سعته
أكثر من 100 سرير |
2000 |
1000 |
4000 |
2000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
6 |
مستشفى
تخصصي سعته
أكثر من 100 سرير |
2000 |
1000 |
4000 |
2000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
7 |
مركز
إخصاب |
2000 |
1000 |
3000 |
1500 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
8 |
مركز
تأهيل للمدمنين |
2000 |
1000 |
3000 |
1500 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
9 |
دار
نقاهة |
2000 |
1000 |
3000 |
1500 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
10 |
مركز
جراحات
يومية |
2000 |
1000 |
3000 |
1500 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
11 |
عيادة
عامة |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
12 |
عيادة
عامة لطب
الأسنان |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
13 |
عيادة
عامة في
مدرسة |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
14 |
عيادة
عامة عمالية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
15 |
عيادة تخصصية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
6000 |
6000 |
6000 |
16 |
مركز
خدمات طوارئ |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
6000 |
6000 |
6000 |
17 |
مركز
ثلاسيميا |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
6000 |
6000 |
6000 |
18 |
منتجع
طبي |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
6000 |
6000 |
6000 |
19 |
عيادة
متعددة
التخصصات
(تخصصين) |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
20 |
عيادة
متعددة
التخصصات
(ثلاث تخصصات
فأكثر) |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
21 |
مركز
رعاية صحية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
22 |
عيادة
متنقلة |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
23 |
مركز
رعاية صحية
أولية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
18.000 |
18.000 |
18.000 |
24 |
مركز
للسمع
والتخاطب |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
25 |
مركز
خدمات
الحمية
الغذائية
والسيطرة
على الوزن |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
26 |
مركز
خدمات الصحة
المنزلية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
27 |
مركز
للعلاج
الطبيعي |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
28 |
معمل
صناعة
الأجهزة
التعويضية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
29 |
مركز
علاج نفسي |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
30 |
مركز
إقلاع عن
التدخين |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
31 |
مختبر
طبي |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
6000 |
6000 |
6000 |
32 |
مركز
تشخيصي
(تخصصين) |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
33 |
مركز
تشخيص
إشعاعي |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
6000 |
6000 |
6000 |
34 |
مركز
استشارات
طبية عن بعد |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
35 |
مركز
خدمات بنك
الدم |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
36 |
مركز
الحبل السري |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
37 |
مركز
فحص اللياقة
الطبية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
38 |
معمل
صناعة أسنان |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
39 |
مركز طب
بديل (تخصص
واحد) |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
40 |
مركز طب
بديل (تخصصين) |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
41 |
مركز طب
بديل (ثلاث تخصصات
فأكثر) |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
42 |
محل بصريات |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
5000 |
5000 |
5000 |
43 |
صيدلية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
7500 |
7500 |
7500 |
44 |
مستودع
أدوية |
1000 |
500 |
2000 |
1000 |
7500 |
7500 |
7500 |
45 |
تغيير
المدير
الطبي
للمنشأة
الصحية أو
تغيير اسمها
أو تغيير
موقعها. |
1000 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
رسوم تصريح
المهنيين
م |
البيان |
الرسم
(بالدرهم) |
|||
طبيب |
ممرض |
الآخرون |
|||
1 |
امتحان
(عادي) |
500 |
250 |
250 |
|
2 |
امتحان
(عاجل) |
2000 |
2000 |
2000 |
|
3 |
اعتماد
وثائق |
200 |
200 |
200 |
|
4 |
إصدار
تصريح جديد |
3000 |
1000 |
1000 |
|
5 |
تجديد
التصريح |
3000 |
1000 |
1000 |
|
6 |
نقل
التصريح من
منشأة صحية
إلى منشأة
صحية أخرى في الإمارة |
3000 |
1000 |
1000 |
|
7 |
مزاولة
عمل إضافي
لدى منشأة
صحية أخرى |
4000 |
4000 |
4000 |
|
8 |
شهادة
خبرة |
عادي |
500 |
500 |
500 |
عاجل |
1000 |
1000 |
1000 |
||
9 |
إصدار
بطاقة بدل
فاقد/ تالف أو
تعديل
بيانات البطاقة
|
50 |
50 |
50 |
جدول
رقم (3)
بتحديد
المخالفات
الأخلاقية
والفنية
م |
وصف
المخالفة |
1 |
إفشاء
الأسرار
الطبية
الخاصة
بالمرضى. |
2 |
الحط
من كرامة
زميل
بالمهنة أو
الانتقاص من
مكانته
العلمية أو
الأدبية. |
3 |
عدم
الالتزام
بأخلاقيات
المهنة
الطبية المتعارف
عليها. |
4 |
التأخر في
تقديم
العلاج دون
مبرر أو سبب
مقبول. |
5 |
إعطاء
معلومات
خاطئة أو
متناقضة عن
خطة العلاج. |
6 |
وصف
أدوية
مراقبة من
قبل مهني غير
مصرّح له بذلك. |
7 |
تحرير
وصفة طبية
بطريقة لا
تتفق مع
اللوائح المعتمدة
لدى الهيئة
في هذا الشأن. |
8 |
إساءة
استعمال
الوصفات
الطبية
المراقبة من قبل
مهني مصرّح
له بذلك. |
9 |
عدم
توفير
الأدوية
والمستلزمات
الطبية
الخاصة
بالحالات
الطارئة
وبما يتفق مع
التعليمات
المعتمدة من
قبل الهيئة
في هذا الشأن. |
10 |
عدم
توضيح
الإجراءات
أو المخاطر
المتعلقة بالعلاج. |
11 |
استخدام
أدوية أو
عقاقير غير
مسجلة في
الدولة. |
12 |
استخدام
أو بيع أدوية
منتهية
الصلاحية. |
13 |
تحديد
علاج من قبل
المهني قبل
إجراء الكشف
السريري على
المريض. |
14 |
الكشف
السريري على
مريض من جنس
آخر بدون
حضور شخص
ثالث أو بدون
موافقة
مسبقة من المريض. |
15 |
معالجة
مريض دون
رضاه فيما
عدا الحالات
التي تتطلب
تدخلاً
طبياً
طارئاً
ويتعذر معها
الحصول على
موافقة
المريض أو
أحد ذويه لأي
سبب من
الأسباب. |
16 |
الامتناع
عن معالجة
مريض في
الحالات
الطارئة أو
الانقطاع عن
علاجه. |
17 |
استعمال
وسائل غير
مصرّح بها أو
غير مشروعة في
علاج المريض. |
18 |
المبالغة
في إجراء
الفحوصات
الطبية
للمريض بغرض
الكسب
المادي. |
19 |
إخراج
المريض من
المنشأة
الصحية التي
يتلقى فيها
العلاج إذا
كانت حالته
الصحية لا
تسمح بذلك
إلا في
الحالات
التي تحددها
التشريعات السارية. |
20 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية
بتوفير
الأجهزة الطبية
والمعدات
الفنية
اللازمة
لتقديم الخدمة
الصحية
المطلوبة
للمرضى. |
21 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية
بصيانة
الأجهزة الطبية
والمعدات
الفنية بشكل
دوري. |
22 |
عدم
توفير أجهزة
تعقيم في
المنشأة
الصحية وفقاً
للتعليمات
المعتمدة
بهذا الشأن
لدى الهيئة
أو عدم
صلاحيتها. |
23 |
استعمال
أجهزة أو
أدوات في غير
مجال
الاختصاص
المصرّح به
من قبل
الهيئة. |
24 |
عدم
التزام
المهني
بالوسائل
والأساليب
المعتمدة
للوقاية من
العدوى ومنع
انتقالها. |
25 |
تغيير
البيانات أو
المعلومات
الموثقة في
السجل الطبي
للمريض بما
يخالف
التعليمات
المعتمدة من
الهيئة بهذا
الشأن. |
جدول رقم (4)
بتحديد
الغرامات
المقررة على
المخالفات الإدارية
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
(بالدرهم) |
1 |
عدم
الالتزام
بالشروط
والضوابط
المعتمدة من
قبل الهيئة
بشأن فتح
السجلات
الطبية. |
2000 |
2 |
عدم
توفير
الكادر
المهني
المطلوب
لتقديم الرعاية
الطبية في
المنشأة
الصحية. |
10.000 |
3 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية
بإبراز
وثيقة واجبات
وحقوق
المرضى بشكل
يسهل عليهم
الاطلاع
عليها. |
1000 |
4 |
عدم
التزام
المهني
باستخدام
بطاقة
التعريف الشخصية
أو التصريح
الممنوح له
أثناء مزاولة
المهنة. |
1000 |
5 |
تغيير
البيانات
الشخصية أو
العنوان
الخاص بالمهني
دون إبلاغ
الهيئة بذلك
خلال عشرة
أيام من
تاريخ حصول
ذلك التغيير. |
1000 |
6 |
عدم
إبلاغ
الهيئة عن
أية تغييرات
في البيانات
المتعلقة
بالمنشأة
الصحية خلال
عشرة أيام من
تاريخ حصول
ذلك التغيير. |
1000 |
7 |
التغيير
في أي بيان من
بيانات
التصريح دون
الحصول على
إذن مسبق من
الهيئة. |
20.000 |
8 |
تغيير
موقع
المنشأة
الصحية دون
الحصول على
إذن مسبق من
الهيئة. |
5000 |
9 |
استخدام
مقر المنشأة
الصحية لغير
الأغراض المصرّح
بها. |
20.000 |
10 |
تشغيل
أية منشأة
بدون تصريح
أو قبل
استكمال إجراءات
الحصول عليه. |
50.000 |
11 |
مزاولة
المنشأة
للمهنة بعد
انتهاء مدة
التصريح. |
20.000 |
12 |
تأخر
المنشأة
الصحية عن
تجديد
التصريح
لمدة تقل عن
ستة أشهر
بدون إذن
مسبق أو عذر
مقبول. |
20 % من
قيمة رسوم
التصريح عن
كل شهر |
13 |
قيام
المنشأة
الصحية
بتقديم
خدمات طبية
غير مصرّح
لها
بتقديمها،
أو عدم
تقيدها
بمزاولة العمل
أو النشاط
ضمن التخصص
المصرّح لها
بمزاولته. |
5000 |
14 |
عدم
الالتزام
بالشروط
الفنيّة
والصحية
المعتمدة
بشأن إنشاء
أو تشغيل أو
إدارة
المنشأة الصحية. |
5000 |
15 |
عدم
وضع التصريح
الممنوح
للمنشأة
الصحية في مكان
بارز يسهل
الاطلاع
عليه من قبل
المتعاملين. |
5000 |
16 |
عدم
إبراز
المهني أو
المنشأة
الصحية
لوثائق التصريح
والمستندات الأخرى
ذات الصلة
عند طلبها من
قبل مفتشي
الهيئة. |
5000 |
17 |
منح
إجازة مرضية
غير متوافقة
مع التصريح
الممنوح
للمهني. |
5000 |
18 |
منح
إجازة مرضية
من قبل أشخاص
غير مصرّح
لهم بإصدار
الإجازات
المرضية أو
من قبل
الإداريين
العاملين في
المنشأة
الصحية. |
5000 |
19 |
منح
إجازة مرضية
مغايرة
للحقيقة أو
بدون وجود
مبرر طبي. |
5000 |
20 |
منح
إجازة مرضية
مدتها أطول
من المدة
التي تقع ضمن
صلاحية
المهني. |
5000 |
21 |
عدم
إصدار
الإجازات
المرضية
إلكترونياً. |
5000 |
22 |
تحرير
تقرير طبي
بصورة لا
تتفق مع
التعليمات الصادرة
عن الهيئة في
هذا الشأن. |
2000 |
23 |
الامتناع
عن إعطاء
تقرير طبي
دون مبرر. |
2000 |
24 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية بوضع
لوائح داخلية
خاصة بنظام
العمل لديها. |
1000 |
25 |
عدم
قيام
المنشأة
الصحية
بإبلاغ
الهيئة عن أي
إغلاق مؤقت
لها لأي سبب
كان وفقاً
للإجراءات
المعتمدة
لدى الهيئة
في هذا الشأن. |
5000 |
26 |
عدم
قيام
المنشأة
الصحية
بإبلاغ
الهيئة عن إيقاف
أي من
الخدمات
الطبية
المقدمة من
قبلها وذلك
خلال عشرة
أيام من
تاريخ ذلك
الإيقاف. |
20.000 |
27 |
عدم
إبلاغ
الهيئة عن أي
تجاوز يتعلق
بمزاولة المهنة
يقع داخل
المنشأة
الصحية أو
يشكل خطراً
على صحة
المرضى أو
المجتمع. |
2000 |
28 |
عدم
التعاون مع
مفتشي
الهيئة أو
عرقلة عملهم. |
5000 |
29 |
عدم
التزام
المهني أو
المنشأة
الصحية
بالقرارات
الصادرة عن
الهيئة. |
2000 |
30 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية
بالشروط
المعتمدة
لدى الهيئة
بشأن أخذ
الموافقة
على العلاج أو
عدم توفر
نماذج
الموافقة
على العلاج. |
5000 |
31 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية
بالتعليمات
واللوائح
السريرية
المعتمدة من
قبل الهيئة. |
5000 |
32 |
الدعاية
والترويج
لأية أدوية
أو مستحضرات
طبية في
المنشأة
الصحية دون
الحصول على
موافقة
الهيئة. |
2000 |
33 |
قيام
المهني أو
المنشأة
الصحية غير
المصرّح لهم بالإتجار
بالأدوية
والعقاقير
المسجلة في الدولة. |
2000 |
34 |
وضع
بيانات أو
معلومات غير
صحيحة على
اللوحات
التجارية أو
الأوراق
الخاصة
بالمنشأة
الصحية أو
بالمهني لا
تتوافق مع
التصريح
الممنوح من
الهيئة. |
5000 |
35 |
مزاولة
المهنة من
قبل شخص
طبيعي بدون
تصريح. |
50.000 |
36 |
مزاولة
المهني
للمهنة بعد
صدور قرار
بإيقافه عن
العمل. |
30.000 |
37 |
عدم
تقيد المهني
بمزاولة
العمل أو
النشاط ضمن
التخصص
المصرّح له
بمزاولته. |
5000 |
38 |
مزاولة
المهني
للمهنة بعد
انتهاء
صلاحية التصريح. |
10.000 |
39 |
تأخر
المهني عن
تجديد
التصريح
لمدة تقل عن
ستة أشهر بدون
إذن مسبق أو
عذر مقبول. |
20 % من
قيمة رسوم
التصريح عن
كل شهر |
40 |
استخدام
المنشأة
الصحية
لمهنيين رغم
انتهاء
صلاحية
التصريح
الممنوح لهم
من الهيئة. |
10.000 |
41 |
استخدام
المنشأة
الصحية
لأشخاص غير
مصرّح لهم
بمزاولة
المهنة. |
30.000 |
42 |
عدم
التزام
المنشأة الصحية
أو المهني
بالرسوم
المعتمدة من
قبل الهيئة. |
1000 |
43 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية أو
المهني
بتزويد
الهيئة
بالبيانات
المطلوبة
خلال المدة
التي تحددها
بدون عذر
مقبول. |
2000 |
44 |
عدم
تكليف أو
تعيين مدير
للمنشأة
الصحية في حال
شغور منصب
مديرها لمدة
تزيد على المدة
التي تحددها
الهيئة. |
5000 |
45 |
عدم
التزام
المنشأة
الصحية
بتحديث
بيانات سجلات
العاملين
لدى أي منهما. |
5000 |
46 |
عدم
التزام محال
البصريات
باللوائح
الخاصة بإصدار
شهادات فحص
النظر الطبي. |
20.000 |
47 |
عدم
الالتزام
بالمتطلبات
المتعلقة
بإدارة النفايات
الطبية وكيفية
التخلص منها. |
5000 |
48 |
الدعاية
والترويج
التجاري
للخدمات
المقدمة من
المنشأة
الصحية بدون
موافقة
مسبقة من الهيئة. |
2000 |
49 |
إيواء
المرضى
لأكثر من 24
ساعة في
المنشآت الصحية
غير المصرّح
لها بذلك. |
10.000 |
50 |
الامتناع
عن استلام
الإشعارات
الموجهة من قبل
الهيئة
للمهني أو
للمنشأة
الصحية. |
2000 |
51 |
عدم
التعاون مع
لجان
التحقيق
المشكّلة من
قبل الهيئة. |
5000 |
52 |
عدم
إعلان
المنشأة
الصحية عن
أسعار
الخدمات الطبية
التي تقدمها
بشكل ظاهر
للعيان. |
5000 |
53 |
وضع
مواد أو صور
أو إعلانات
في المنشأة
الصحية
منافية
للآداب والأخلاق
العامة. |
10.000 |
54 |
الاحتفاظ
بالأدوية
المخدرة أو
التي يتم التصرف
بها تحت
رقابة منشأة
صحية غير
مصرّح لها بذلك. |
20.000 |
55 |
تغيير
مخططات أو
تصميم
المنشأة
الصحية دون الحصول
على إذن مسبق
بذلك من
الهيئة. |
10.000 |
56 |
عدم
إخطار
الهيئة
بتقارير
الوفيات أو
تزويدها
بالملفات
الخاصة بهم
بشكل دوري.
|
5000 |
57 |
عدم
تقيد عيادات
المدارس
بالشروط
والمتطلبات المعتمدة
لدى الهيئة. |
10.000 |
58 |
عدم
التزام
عيادات
المدارس
بأسس
ومعايير التطعيم
المعتمدة من
قبل الهيئة. |
10.000 |
59 |
تحصيل
رسوم مقابل
لقاحات
التطعيمات
المجانية
التي يتم
تزويد
المدارس بها
من قبل
الهيئة. |
5000 |
v
لغايات
احتساب
الغرامات
المحددة في
هذا الجدول يعتبر
جزء الشهر
شهراً كاملاً.