قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2013
بتعيين
واستبدال
أعضاء في
مجلس إدارة
مؤسسة
الأوقاف
وشؤون القصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (9)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مؤسسة
الأوقاف
وشؤون القصر،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2011 بإعادة
تشكيل مجلس
إدارة مؤسسة
الأوقاف
وشؤون القصر،
قررنا
ما يلي:
المادة (1)
يُعيّن
أعضاءً في
مجلس إدارة
مؤسسة
الأوقاف وشؤون
القصر كل من:
1- السيد/
عبدالرحمن
حارب راشد
الحارب بدلاً
من السيد/
صالح سعيد
لوتاه.
2- السيد/
عبد الرزاق
عبدالله
إبراهيم
العبدالله
بدلاً من
السيد/ عارف
عبدالله
الهرمي.
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 17
نوفمبر 2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
13 محـرم 1435هـ