قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2013

بتعيين واستبدال

أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

 

يُعيّن أعضاءً في مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر كل من:

1-     السيد/ عبدالرحمن حارب راشد الحارب بدلاً من السيد/ صالح سعيد لوتاه.

2-     السيد/ عبد الرزاق عبدالله إبراهيم العبدالله بدلاً من السيد/ عارف عبدالله الهرمي.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

  حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              ولي عهد دبي

                                                         رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2013م        

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 محـرم 1435هـ