قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2013

بشأن

اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي والأملاك

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،

وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (24) لسنة 2006 باعتماد بعض رسوم المعاملات العقارية في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الإمارة

:

إمارة دبي.

الدائرة

:

دائرة الأراضي والأملاك.

الرسم

:

المبالغ والنسب المفروضة بموجب هذا القرار على تسجيل التصرفات العقارية، وعلى الخدمات التي تقدمها الدائرة.

السجل العقاري

:

السجل العقاري، والسجل العقاري المبدئي الذي تقيد فيهما التصرفات العقارية.

التصرف العقاري

:

أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، بما في ذلك ودونما حصر العقود التي يكون محلها نقل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد المشمولين بالقانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه، وعقد الإيجار المنتهي بالتملك.

 

اعتماد الرسوم

المادة (2)

 

تُعتمد بموجب هذا القرار رسوم تسجيل التصرفات العقارية في السجل العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، وكذلك رسوم الخدمات المقدمة من قبل الدائرة، والمبيّنة في الجدول الملحق رقم (1).

 

قواعد استيفاء الرسوم

المادة (3)

 

يُراعى عند استيفاء الرسوم المقررة بموجب المادة (2) من هذا القرار، ما يلي:

1-            يُستوفى الرسم المقرر على بيع العقار من البائع والمشتري مناصفة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

2-            يُستوفى الرسم المقرر على تسجيل حق الانتفاع أو حق الإجارة طويلة الأمد المشمولين بالقانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه بتحصيل (2٪) من قيمة العقار من المالك أو المنتفع أو المؤجر و(2٪) من قيمة العقار من المنتفع أو المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

3-            يُستوفى الرسم المقرر على تسجيل عقد الإيجار المنتهي بالتملك بتحصيل (2٪) من قيمة العقار من المؤجر و(2٪) من قيمة العقار من المستأجر و(0.25٪) من قيمة تمويل الإيجار من المستأجر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

4-            يُستوفى من الشركاء في الأملاك الشائعة غير المنقولة الرسم المقرر على تسجيل معاملة قسمة الأموال على أساس قيمة الحصة الشائعة التي يملكها كل شريك قبل القسمة.

5-            تُستوفى الرسوم المقررة على تسجيل عقود المساطحة والتخارج والهبة والوصية والرهن وتحويل الدين والوقف الذري وتسجيل حقوق ورثة المستأجر من الشخص الذي تقرر الحق لصالحه، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

6-            تُستوفى الرسوم المقررة على غير التصرفات المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة من صاحب الطلب.

 

تقدير الرسوم

المادة (4)

 

لغايات احتساب الرسوم المستحقة بموجب هذا القرار، يكون للدائرة القيام بما يلي:

1-         التحقق من قيمة العقارات التي تكون محلاً للتصرف العقاري.

2-         تقدير قيم العقارات والتصرفات العقارية غير محددة القيمة أو التي يتبين أن القيمة الواردة في عقد التصرف أقل من القيمة السوقية، أو التي تُقدّم بشأنها معلومات أو بيانات غير صحيحة.

 

التهرب من الرسوم

المادة (5)

 

يُعدّ في حكم التهرب من سداد الرسوم، القيام بأي من الأفعال التالية:

1-        تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة التصرف العقاري.

2-        اللجوء إلى أية حيلة أو وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها للتهرب من سداد الرسوم.

3-        إتيان أي فعل آخر من شأنه التهرب من سداد الرسوم.

 

الغرامات

المادة (6)

 

أ‌-             مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار بغرامة مالية تعادل ضعف الرسم المقرر.

ب‌-        يعاقب بذات العقوبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المطور أو الوسيط العقاري الذي يساعد الشخص المكلّف بالرسم بالتهرب من سداده.

 

الضبطية القضائية

المادة (7)

 

تكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام وبالتنسيق مع مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.

 

التظلم

المادة (8)

 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتظلم خطياً لدى مدير عام الدائرة من أي قرار أو إجراء اتخذ بحقه بموجب هذا القرار، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكّلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.

 

أيلولة الرسوم والغرامات

المادة (9)

 

تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (10)

 

يُصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

 

 

 

 

 

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                      ولي عهد دبي

                                                       رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2013م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 ذو القعدة 1434هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد رسوم تسجيل التصرفات العقارية

والخدمات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

البيان

الرسم

1

تسجيل عقد بيع عقار.

4٪ من قيمة عقد البيع

2

تسجيل عقد بيع مستودع.

10 درهم لكل متر مربع من مساحة قطعة الأرض المقام عليها المستودع، على أن لا يقل مقدار الرسم عن 10.000 درهم

3

تمليك أرض صناعية أو تجارية ممنوحة للمستفيد.

30٪ من القيمة السوقية للأرض

4

تمليك أرض صناعية أو تجارية ممنوحة للحائز.

50٪ من القيمة السوقية للأرض

5

تسجيل هبة عقار.

0.125٪ من قيمة العقار الموهوب على أن لا يقل الرسم عن 2000 درهم

6

تسجيل عقد إيجار ينتهي بالتملك.

4.25٪ على أن يكون 4٪ من قيمة العقار و0.25٪ من القيمة الإجمالية لعقد الإيجار

7

تعديل تسجيل عقد إيجار ينتهي بالتملك.

1000 درهم

8

طلب تحويل ملكية عقار من ممول إلى آخر في عقد إيجار ينتهي بالتملك.

0.25٪ من القيمة الإجمالية لعقد الإيجار

9

فك إجارة تنتهي بالتملك عن صحيفة العقار.

1000 درهم

10

تسجيل عقد رهن.

0.25٪ من قيمة الرهن (الدين)

11

تعديل بيانات الرهن.

1000 درهم

12

تحويل رهن.

0.25٪ من قيمة الرهن (الدين)

13

فك رهن.

1000 درهم

14

تسجيل عقد إيجار طويل الأمد.

4٪ من القيمة الإجمالية لعقد الإيجار

15

تعديل تسجيل عقد إيجار طويل الأمد.

1000 درهم

16

تسجيل حق انتفاع.

2٪ من قيمة العقار

17

تسجيل عقد مساطحة.

1٪ من بدل عقد المساطحة

18

تعديل تسجيل عقد مساطحة.

1000 درهم

19

تحويل عقد مساطحة.

  من بدل عقد المساطحة

20

إنهاء عقد مساطحة.

1000 درهم

21

الإشراف على بيع عقار بالمزاد العلني.

1٪ من قيمة المزايدة بحد أقصى 30.000 درهم

22

إصدار شهادة ملكية عقار.

250 درهم

23

إجراء مزاد علني الكتروني.

10.000 درهم

24

ترخيص لمزاد علني خارج الدائرة.

10.000 درهم

25

إصدار بدل فاقد/ تالف لشهادة ملكية أو حيازة عقار.

1000 درهم

26

تسجيل أرض منحة.

500 درهم

27

تسجيل ملكية للورثة.

1000 درهم عن كل عقار يؤول بالإرث

28

تسجيل وقف ذري.

2000 درهم للعقار

29

التخارج.

1٪ من قيمة العقار محل التخارج

30

قسمة عقار شائع بين الشركاء.

1٪ من قيمة العقار محل القسمة

31

شهادة لمن يهمه الأمر.

50 درهم

32

تثبيت ملكية عقار.

5000 درهم

33

تسجيل وصية.

0.125٪ من قيمة العقار الموصى به

34

تقييم أرض فضاء.

2000 درهم

35

تقييم أرض مخصصة لإقامة مشروع تطوير عقاري.

10.000 درهم

36

تقييم أرض زراعية.

6000 درهم

37

تقييم وحدة عقارية دون الأرض.

4000 درهم

38

تقييم أرض مقام عليها فندق.

15.000 درهم

39

تقييم أرض مقام عليها مجمع فلل/ مبنى تجاري.

6000 درهم

40

تقييم أرض مقام عليها فيلا سكنية.

4000 درهم

41

تحديد موقع ميداني.

200 درهم

42

إصدار بدل فاقد/ تالف لعقد أو شهادة تصرف عقاري.

250 درهم

43

تحويل تسجيل عقود الإيجار التي لا تزيد مدتها على 99 سنة إلى ملكية والتي تم إبرامها قبل العمل بهذا القرار.

1٪ من قيمة العقار

44

إصدار شهادة حق منفعة.

250 درهم

45

إلغاء معاملة تصرفات عقارية.

1000 درهم

46

وضع إشارة على سجل العقار، من غير الرهن.

100 درهم

47

تسجيل عقد إيجار تمويلي لصالح الممول على العقار.

0.25٪ من قيمة العقار

48

تعديل/ إزالة إشارة على سجل العقار.

1000 درهم

49

السماح بإلغاء تسجيل عقد بيع وحدة عقارية.

500 درهم

50

تنفيذ تسوية عقارية.

3000 درهم

51

ضم/ فصل عقار.

500 درهم

52

تعديل بيان في السجل العقاري المبدئي.

250 درهم لكل وحدة عقارية

53

اعتماد خارطة أرض/ وحدة عقارية/ فيلا وملحقاتها.

50 درهم

54

اعتماد خارطة المساحات المشتركة للأرض.

250 درهم

55

اعتماد خارطة المساحات المشتركة للمبنى.

350 درهم

56

اعتماد خارطة مبنى.

500 درهم

57

اعتماد خارطة ثلاثية الأبعاد للأجزاء المشتركة في المبنى.

500 درهم

58

اعتماد خارطة حجمية ثلاثية الأبعاد (BMS).

1000 درهم

59

طلب مسح وحدة عقارية.

3000 درهم

60

إصدار خارطة أرض.

100 درهم

61

مسح مركز أعمال.

2000 درهم

62

إصدار خارطة فيلا/ وحدة عقارية.

250 درهم

63

إصدار خارطة للمساحات المشتركة للعقار.

3000 درهم

64

إصدار خارطة ثلاثية الأبعاد للمبنى.

5000 درهم

65

إصدار خارطة للمساحات المشتركة للمبنى (Common area).

5000 درهم

66

إصدار خارطة مبنى.

2500 درهم

67

إصدار خارطة ثلاثية الأبعاد للمساحات المشتركة للمبنى.

5000 درهم

68

إصدار خارطة للأجزاء المشتركة (Component plan).

5000 درهم

69

إصدار خارطة جزيرة.

450 درهم

70

إصدار خارطة أرض مع إجراء مسح ميداني.

500 درهم

71

إصدار خارطة فيلا/ وحدة عقارية مع إجراء مسح ميداني.

600 درهم

72

إصدار خارطة للمساحات المشتركة للأرض مع إجراء مسح ميداني.

5000 درهم

73

إصدار خارطة مبنى مع إجراء مسح ثنائي الأبعاد.

3000 درهم

74

إصدار خارطة الأجزاء المشتركة مع إجراء مسح ميداني (Component Plan).

5000 درهم

75

إصدار خارطة جزيرة مع إجراء مسح ميداني.

3000 درهم

76

تدريب مسجل عقاري.

2500 درهم لكل دورة

77

تغيير موعد دورة تدريبية.

500 درهم

78

إصدار تقرير عن مشروع لمستثمر عقاري.

500 درهم

79

الانتقال لمكان العميل بناء على طلبه لإنجاز معاملة عقارية.

2000 درهم

80

إنجاز معاملة تصرف عقاري بصورة مستعجلة.

5000 درهم

81

الاشتراك في برنامج تسكين.

400 درهم

82

الاشتراك في برنامج تيسير.

10.000 درهم

83

انضمام أي مشروع لبرنامج تيسير.

10.000 درهم

84

اشتراك المطور العقاري في برنامج تنمية.

1000 درهم

85

الاشتراك في الخارطة الاستثمارية العقارية لإمارة دبي.

500 درهم

86

اشتراك المطور العقاري في الخارطة الاستثمارية العقارية لإمارة دبي.

5000 درهم

87

الاشتراك في معايير الاستدامة العقارية.

10.000 درهم