قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2013
بشأن
اعتماد
الرسوم
الخاصة
بدائرة
الأراضي والأملاك
ــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2006 بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (27)
لسنة 2007 بشأن
ملكية
العقارات
المشتركة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم السجل العقاري
المبدئي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (14) لسنة 2009
بشأن تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي والأملاك،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2010 بشأن
تنظيم تمليك الأراضي
الصناعية
والتجارية
الممنوحة في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(24) لسنة 2006 باعتماد
بعض رسوم
المعاملات
العقارية في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
الأراضي
والأملاك. |
الرسم |
: |
المبالغ
والنسب
المفروضة
بموجب هذا
القرار على
تسجيل
التصرفات
العقارية،
وعلى الخدمات
التي تقدمها
الدائرة. |
السجل
العقاري |
: |
السجل
العقاري،
والسجل
العقاري
المبدئي
الذي تقيد
فيهما
التصرفات العقارية. |
التصرف
العقاري |
: |
أي
تصرف قانوني
ناقل لملكية
العقار أو
لحيازته،
بما في ذلك
ودونما حصر
العقود التي
يكون محلها
نقل حق
الانتفاع أو
حق الإجارة
طويلة الأمد
المشمولين
بالقانون
رقم (7) لسنة 2006
المشار إليه،
وعقد
الإيجار
المنتهي
بالتملك. |
اعتماد
الرسوم
المادة (2)
تُعتمد
بموجب هذا
القرار رسوم
تسجيل التصرفات
العقارية في
السجل
العقاري بما
في ذلك العقارات
المنجزة أو
التي لا زالت
قيد الإنجاز أو
على الخارطة،
وكذلك رسوم
الخدمات
المقدمة من
قبل الدائرة،
والمبيّنة في الجدول
الملحق رقم (1).
قواعد
استيفاء
الرسوم
المادة (3)
يُراعى عند
استيفاء
الرسوم
المقررة
بموجب المادة
(2) من هذا
القرار، ما
يلي:
1-
يُستوفى
الرسم المقرر
على بيع
العقار من البائع
والمشتري
مناصفة، ما لم
يتم الاتفاق
على خلاف ذلك.
2-
يُستوفى
الرسم المقرر
على تسجيل حق
الانتفاع أو
حق الإجارة
طويلة الأمد
المشمولين
بالقانون رقم
(7) لسنة 2006
المشار إليه
بتحصيل (2٪) من
قيمة العقار
من المالك أو
المنتفع أو المؤجر
و(2٪) من قيمة
العقار من
المنتفع أو
المستأجر، ما
لم يتم
الاتفاق على
خلاف ذلك.
3-
يُستوفى
الرسم المقرر
على تسجيل عقد
الإيجار
المنتهي
بالتملك
بتحصيل (2٪) من
قيمة العقار
من المؤجر و(2٪)
من قيمة
العقار من
المستأجر و(0.25٪)
من قيمة تمويل
الإيجار من
المستأجر، ما لم
يتم الاتفاق
على خلاف ذلك.
4-
يُستوفى من
الشركاء في
الأملاك
الشائعة غير المنقولة
الرسم المقرر
على تسجيل
معاملة قسمة
الأموال على
أساس قيمة
الحصة
الشائعة التي يملكها
كل شريك قبل
القسمة.
5-
تُستوفى
الرسوم
المقررة على
تسجيل عقود
المساطحة
والتخارج
والهبة
والوصية
والرهن وتحويل
الدين والوقف
الذري وتسجيل
حقوق ورثة المستأجر
من الشخص الذي
تقرر الحق
لصالحه، ما لم
يتم الاتفاق
على خلاف ذلك.
6-
تُستوفى
الرسوم
المقررة على
غير التصرفات
المشار إليها
في البنود (1) و(2)
و(3) و(4) و(5) من هذه
المادة من
صاحب الطلب.
تقدير
الرسوم
المادة (4)
لغايات
احتساب
الرسوم
المستحقة
بموجب هذا القرار،
يكون للدائرة
القيام بما
يلي:
1-
التحقق من
قيمة
العقارات
التي تكون
محلاً للتصرف
العقاري.
2-
تقدير قيم
العقارات
والتصرفات
العقارية غير
محددة القيمة
أو التي يتبين
أن القيمة
الواردة في
عقد التصرف
أقل من القيمة
السوقية، أو التي
تُقدّم
بشأنها
معلومات أو
بيانات غير صحيحة.
التهرب
من الرسوم
المادة
(5)
يُعدّ
في حكم التهرب
من سداد
الرسوم،
القيام بأي من
الأفعال
التالية:
1-
تقديم
بيانات غير
صحيحة عن قيمة
التصرف العقاري.
2-
اللجوء
إلى أية حيلة
أو وسيلة مهما
كان نوعها أو
طبيعتها
للتهرب من
سداد الرسوم.
3-
إتيان أي فعل
آخر من شأنه
التهرب من
سداد الرسوم.
الغرامات
المادة
(6)
أ-
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي تشريع
آخر، يعاقب كل
من يرتكب أياً
من الأفعال المنصوص
عليها في المادة (5) من
هذا القرار
بغرامة مالية
تعادل ضعف
الرسم المقرر.
ب-
يعاقب بذات
العقوبة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
المطور أو
الوسيط
العقاري الذي
يساعد الشخص
المكلّف
بالرسم
بالتهرب من
سداده.
الضبطية
القضائية
المادة
(7)
تكون
لموظفي
الدائرة
الذين يصدر
بتحديدهم قرار
من المدير
العام
وبالتنسيق مع
مدير عام دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط اللازمة
في هذا الشأن.
التظلم
المادة (8)
يجوز لكل ذي
مصلحة أن
يتظلم خطياً
لدى مدير عام
الدائرة من أي
قرار أو إجراء
اتخذ بحقه
بموجب هذا
القرار، ويتم
البت في هذا
التظلم خلال (30)
يوماً من
تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يشكّلها المدير
العام لهذه
الغاية،
ويكون القرار
الصادر في هذا
التظلم
نهائياً.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة
(9)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
القرار لحساب
الخزانة العامة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(10)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 18 سبتمبر 2013م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
13 ذو القعدة 1434هـ
جدول
بتحديد
رسوم تسجيل التصرفات
العقارية
والخدمات
المقدمة من
دائرة
الأراضي
والأملاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
الرسم |
1 |
تسجيل
عقد بيع عقار. |
4٪ من
قيمة عقد
البيع |
2 |
تسجيل
عقد بيع
مستودع. |
10 درهم
لكل متر مربع
من مساحة
قطعة الأرض
المقام
عليها
المستودع،
على أن لا يقل
مقدار الرسم
عن 10.000 درهم |
3 |
تمليك
أرض صناعية
أو تجارية
ممنوحة
للمستفيد. |
30٪
من القيمة
السوقية
للأرض |
4 |
تمليك
أرض صناعية
أو تجارية
ممنوحة
للحائز. |
50٪
من القيمة
السوقية
للأرض |
5 |
تسجيل
هبة عقار. |
0.125٪ من
قيمة العقار
الموهوب على
أن لا يقل
الرسم عن 2000
درهم |
6 |
تسجيل عقد إيجار
ينتهي
بالتملك. |
4.25٪ على
أن يكون 4٪ من
قيمة العقار
و0.25٪ من القيمة الإجمالية
لعقد
الإيجار |
7 |
تعديل
تسجيل عقد
إيجار ينتهي
بالتملك. |
1000 درهم |
8 |
طلب
تحويل ملكية
عقار من ممول
إلى آخر في
عقد إيجار
ينتهي
بالتملك. |
0.25٪ من
القيمة الإجمالية
لعقد
الإيجار |
9 |
فك
إجارة تنتهي
بالتملك عن
صحيفة
العقار. |
1000 درهم |
10 |
تسجيل
عقد رهن. |
0.25٪ من
قيمة الرهن
(الدين) |
11 |
تعديل
بيانات
الرهن. |
1000 درهم |
12 |
تحويل
رهن. |
0.25٪ من
قيمة الرهن
(الدين) |
13 |
فك
رهن. |
1000 درهم |
14 |
تسجيل
عقد إيجار
طويل الأمد. |
4٪ من
القيمة
الإجمالية
لعقد
الإيجار |
15 |
تعديل
تسجيل عقد
إيجار طويل
الأمد. |
1000
درهم |
16 |
تسجيل
حق انتفاع. |
2٪
من قيمة
العقار |
17 |
تسجيل
عقد مساطحة. |
1٪ من
بدل عقد
المساطحة |
18 |
تعديل
تسجيل عقد
مساطحة. |
1000 درهم |
19 |
تحويل
عقد مساطحة. |
1٪ من بدل
عقد
المساطحة |
20 |
إنهاء
عقد مساطحة. |
1000 درهم |
21 |
الإشراف
على بيع عقار
بالمزاد
العلني. |
1٪ من
قيمة
المزايدة
بحد أقصى 30.000
درهم |
22 |
إصدار
شهادة ملكية
عقار. |
250 درهم |
23 |
إجراء
مزاد علني
الكتروني. |
10.000
درهم |
24 |
ترخيص
لمزاد علني
خارج
الدائرة. |
10.000
درهم |
25 |
إصدار
بدل فاقد/ تالف
لشهادة
ملكية أو
حيازة عقار. |
1000 درهم |
26 |
تسجيل
أرض منحة. |
500 درهم |
27 |
تسجيل
ملكية
للورثة. |
1000 درهم
عن كل عقار
يؤول بالإرث |
28 |
تسجيل
وقف ذري. |
2000 درهم
للعقار |
29 |
التخارج. |
1٪ من
قيمة العقار
محل التخارج |
30 |
قسمة
عقار شائع
بين الشركاء. |
1٪ من
قيمة العقار
محل القسمة |
31 |
شهادة
لمن يهمه
الأمر. |
50 درهم |
32 |
تثبيت
ملكية عقار. |
5000 درهم |
33 |
تسجيل
وصية. |
0.125٪ من
قيمة العقار
الموصى به |
34 |
تقييم
أرض فضاء. |
2000 درهم |
35 |
تقييم
أرض مخصصة
لإقامة
مشروع تطوير
عقاري. |
10.000
درهم |
36 |
تقييم
أرض زراعية. |
6000 درهم |
37 |
تقييم
وحدة عقارية
دون الأرض. |
4000 درهم |
38 |
تقييم
أرض مقام
عليها فندق. |
15.000 درهم |
39 |
تقييم
أرض مقام
عليها مجمع
فلل/ مبنى
تجاري. |
6000 درهم |
40 |
تقييم
أرض مقام
عليها فيلا
سكنية. |
4000
درهم |
41 |
تحديد
موقع ميداني. |
200 درهم |
42 |
إصدار
بدل فاقد/
تالف لعقد أو
شهادة تصرف
عقاري. |
250 درهم |
43 |
تحويل
تسجيل عقود
الإيجار
التي لا تزيد
مدتها على 99
سنة إلى
ملكية والتي
تم إبرامها
قبل العمل
بهذا القرار. |
1٪ من
قيمة العقار |
44 |
إصدار
شهادة حق
منفعة. |
250 درهم |
45 |
إلغاء
معاملة
تصرفات
عقارية. |
1000 درهم |
46 |
وضع
إشارة على
سجل العقار، من
غير الرهن. |
100 درهم |
47 |
تسجيل
عقد إيجار
تمويلي
لصالح
الممول على
العقار. |
0.25٪ من
قيمة العقار |
48 |
تعديل/
إزالة إشارة
على سجل
العقار. |
1000 درهم |
49 |
السماح
بإلغاء
تسجيل عقد
بيع وحدة
عقارية. |
500 درهم |
50 |
تنفيذ
تسوية
عقارية. |
3000 درهم |
51 |
ضم/
فصل عقار. |
500 درهم |
52 |
تعديل
بيان في
السجل
العقاري
المبدئي. |
250 درهم
لكل وحدة
عقارية |
53 |
اعتماد
خارطة أرض/
وحدة عقارية/
فيلا
وملحقاتها. |
50 درهم |
54 |
اعتماد
خارطة
المساحات
المشتركة
للأرض. |
250 درهم |
55 |
اعتماد
خارطة
المساحات
المشتركة
للمبنى. |
350 درهم |
56 |
اعتماد
خارطة مبنى. |
500 درهم |
57 |
اعتماد
خارطة
ثلاثية
الأبعاد
للأجزاء
المشتركة في
المبنى. |
500 درهم |
58 |
اعتماد
خارطة حجمية
ثلاثية
الأبعاد (BMS). |
1000 درهم |
59 |
طلب
مسح وحدة
عقارية. |
3000 درهم |
60 |
إصدار
خارطة أرض. |
100 درهم |
61 |
مسح
مركز أعمال. |
2000
درهم |
62 |
إصدار
خارطة فيلا/
وحدة عقارية. |
250
درهم |
63 |
إصدار
خارطة
للمساحات
المشتركة
للعقار. |
3000 درهم |
64 |
إصدار
خارطة
ثلاثية
الأبعاد
للمبنى. |
5000 درهم |
65 |
إصدار خارطة
للمساحات
المشتركة
للمبنى (Common area). |
5000 درهم |
66 |
إصدار
خارطة مبنى. |
2500 درهم |
67 |
إصدار
خارطة
ثلاثية
الأبعاد
للمساحات المشتركة
للمبنى. |
5000 درهم |
68 |
إصدار
خارطة
للأجزاء
المشتركة (Component plan). |
5000 درهم |
69 |
إصدار
خارطة جزيرة. |
450 درهم |
70 |
إصدار
خارطة أرض مع
إجراء مسح
ميداني. |
500 درهم |
71 |
إصدار
خارطة فيلا/
وحدة عقارية
مع إجراء مسح
ميداني. |
600 درهم |
72 |
إصدار
خارطة للمساحات
المشتركة
للأرض مع
إجراء مسح
ميداني. |
5000 درهم |
73 |
إصدار
خارطة مبنى
مع إجراء مسح
ثنائي
الأبعاد. |
3000 درهم |
74 |
إصدار
خارطة
الأجزاء
المشتركة مع
إجراء مسح ميداني
(Component Plan). |
5000 درهم |
75 |
إصدار
خارطة جزيرة
مع إجراء مسح
ميداني. |
3000 درهم |
76 |
تدريب
مسجل عقاري. |
2500 درهم
لكل دورة |
77 |
تغيير
موعد دورة
تدريبية. |
500 درهم |
78 |
إصدار
تقرير عن
مشروع
لمستثمر
عقاري. |
500
درهم |
79 |
الانتقال
لمكان
العميل بناء
على طلبه
لإنجاز
معاملة
عقارية. |
2000 درهم |
80 |
إنجاز
معاملة تصرف
عقاري بصورة
مستعجلة. |
5000 درهم |
81 |
الاشتراك
في برنامج
تسكين. |
400
درهم |
82 |
الاشتراك
في برنامج
تيسير. |
10.000
درهم |
83 |
انضمام
أي مشروع
لبرنامج
تيسير. |
10.000
درهم |
84 |
اشتراك
المطور
العقاري في
برنامج
تنمية. |
1000
درهم |
85 |
الاشتراك
في الخارطة
الاستثمارية
العقارية
لإمارة دبي. |
500
درهم |
86 |
اشتراك
المطور
العقاري في
الخارطة
الاستثمارية
العقارية
لإمارة دبي. |
5000
درهم |
87 |
الاشتراك
في معايير
الاستدامة
العقارية. |
10.000
درهم |