قرار المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2013

بشأن

تنظيم التعيين بدوام جزئي في حكومة دبي

ـــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن تخويل رئيس المجلس التنفيذي إصدار تشريعات إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

القانون

:

قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.

الدائرة

:

الدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والمجالس والسلطات، وأية جهة أخرى تابعة للحكومة تخضع لأحكام القانون.

المدير العام

:

مدير عام الدائرة، ويشمل المدير التنفيذي والأمين العام لأي منها أو من في حكمه.

دائرة الموارد البشرية

:

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

إدارة الموارد البشرية

:

الوحدة التنظيمية التي تُعنى بشؤون الموظفين في الدائرة.

الموظف

:

كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن موازنة الدائرة، ويشمل الذكر والأنثى.

الدوام الجزئي

:

عمل يؤديه الموظف في فترة زمنية تقل عن عدد أيام أو ساعات الدوام الكامل وفقاً لأحكام هذا القرار.

الراتب الإجمالي

:

الراتب الشهري المحدد في جدول الدرجات والرواتب المُلحق بالقانون، والذي يتكوّن من الراتب الأساسي والعلاوة العامة.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المواطنين وغير المواطنين المدنيين الذين يتم تعيينهم بدوام جزئي في الدائرة.

 

أهداف الدوام الجزئي

المادة (3)

 

يهدف التعيين بالدوام الجزئي في الدائرة إلى تحقيق ما يلي:

1-         الاحتفاظ بأصحاب الكفاءات من الموظفين، وتقليل نسبة دورانهم الوظيفي وتركهم العمل.

2-         استقطاب أصحاب المؤهلات العالية والخبرات المتميزة للعمل في الحكومة.

3-         إيجاد بدائل للموظفين للعمل لساعات تقل عن ساعات الدوام الرسمي.

4-         تمكين الموظف من تحقيق التوازن بين ساعات عمله وحياته الخاصة.

5-         زيادة إنتاجية الموظف وخلق الحافز لديه وتعزيز التزامه بالعمل.

6-         زيادة مرونة العمل من خلال تحقيق مواءمة أفضل بين ساعات العمل ومتطلباته.

 

التعيين بدوام جزئي

المادة (4)

 

أ‌-            يتم تعيين الموظف بدوام جزئي بموجب عقد عمل، وتكون السلطة المختصة بالتعيين على النحو التالي:

1-          المدير العام لشاغلي وظائف الفئة الخامسة.

2-          المدير العام أو من يفوضه بناءً على توصية إدارة الموارد البشرية لشاغلي الفئة الرابعة فما دون.

ب‌-        تطبق على الموظفين المعينين بدوام جزئي ذات الشروط والإجراءات الخاصة بالاستقطاب والتوظيف المنصوص عليها في القانون.

ج-   يجوز تعيين أكثر من موظف على ذات الوظيفة المخصصة للدوام الجزئي، وبما لا يجاوز المخصصات المالية المحددة للوظيفة في موازنة الدائرة.

د-    لا يجوز للموظف العمل بدوام جزئي لدى أكثر من دائرة إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة.

هـ-    تسترشد الدائرة عند التعيين بدوام جزئي بنموذج عقد العمل الذي تعده دائرة الموارد البشرية.

و-    لا يستحق الموظف المعين بدوام جزئي أية مكافآت أو مزايا أو بدلات أياً كان نوعها باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا القرار.

ز‌-      لا تدخل مدة الخدمة بدوام جزئي في استحقاق مكافأة نهاية الخدمة لغير مواطني الدولة.

 

احتساب الراتب

المادة (5)

 

أ‌-            يستحق الموظف المعيّن بدوام جزئي راتباً إجمالياً شهرياً مقطوعاً، يتم احتسابه بقسمة الراتب الإجمالي الشهري المقرر للموظف المعيَّن بدوام كامل في نفس الفئة والدرجة الوظيفية وفقاً لأحكام القانون على عدد ساعات العمل الرسمية الشهرية مضروباً في ساعات العمل الفعلية التي يعملها الموظف خلال الشهر.

ب‌-        لغايات تطبيق أحكام القانون، فإن الراتب الأساسي للموظف المعيّن بدوام جزئي يعادل (50%) من راتبه الإجمالي.

 

 

 

 

أيام وساعات العمل الرسمي

المادة (6)

 

أ‌-             تُحدد بقرار من المدير العام أو من يفوضه أيام وساعات العمل الرسمي للموظف المعين بدوام جزئي، ويراعى في هذا التحديد طبيعة عمل الدائرة وحاجات ومتطلبات العمل وطبيعة الوظيفة.

ب‌-        لا يجوز أن يقل عمل الموظف المعيّن بالدوام الجزئي عن يومي عمل ولا أن يزيد على أربعة أيام عمل أسبوعياً، أو أن تقل ساعات عمله عن (14) ساعة عمل ولا أن تزيد على (28) ساعة عمل أسبوعياً.

ج‌-        يلتزم الموظف المعيّن بالدوام الجزئي بالمواعيد المحددة لساعات عمله وبالإجراءات المحددة في لائحة الحضور والانصراف المعتمدة لدى الدائرة.

 

التحويل من الدوام الجزئي إلى الدوام الكامل وبالعكس

المادة (7)

 

أ‌-          يجوز بقرار من المدير العام أو من يفوضه بناء على طلب خطي من الموظف تحويله من الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي أو العكس، على أن يراعى في ذلك ما يلي:

1-           أن يتناسب هذا التحويل مع مصلحة العمل واحتياجاته في الدائرة، وخطط الموارد البشرية لديها.

2-           توفر المخصصات المالية اللازمة في موازنة الدائرة بنفس درجة وفئة الوظيفة المراد تحويل الموظف إليها.

3-           أن لا تقل مدة خدمة الموظف في الدائرة عن سنة واحدة متصلة، ويجوز للمدير العام تقليص هذه المدة للموظف المواطن في الحالات التي تستوجب ذلك.

ب‌-      تعتبر خدمة الموظف المواطن الذي يتم تحويل عمله من الدوام الجزئي إلى الكامل أو العكس خدمة متصلة منذ تاريخ تعيينه في الدائرة وذلك لكافة الأغراض.

 

 

الترقية

المادة (8)

 

يجوز ترقية الموظف المعيَّن بدوام جزئي إلى وظيفة شاغرة بدوام جزئي، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

 

الإجازات

المادة (9)

 

أ‌-            يستحق الموظف المعيّن بدوام جزئي الإجازة الدورية السنوية وفقاً لأحكام القانون، على أن تحتسب مدتها على النحو التالي:

 

الفئة الوظيفية

عدد الساعات المستحقة عن كل شهر

الرابعة والخامسة

عدد ساعات العمل الفعلية الشهرية × 11%

الثانية والثالثة

عدد ساعات العمل الفعلية الشهرية × 8%

الأولى

عدد ساعات العمل الفعلية الشهرية × 5%

 

ب‌-        لغايات احتساب الاستحقاق الشهري للموظف المعيّن بدوام جزئي شهرياً من الإجازة الدورية فإن كل (7) ساعات مستحقة له وفقاً لما هو مبيّن في الفقرة (أ) من هذه المادة تعادل يوم إجازة، ويتم ترحيل الساعات التي تقل عن هذا الحد إلى الشهر الذي يليه لأغراض تحديد استحقاقه من الإجازة الدورية.

ج‌-         مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يستحق الموظف أياً من الإجازات المنصوص عليها في القانون، فيما عدا الإجازة المرضية وإجازة الوضع وإجازة الحداد، وإجازة العدة وإجازة الحج.

 

تذاكر السفر

المادة (10)

 

لا يستحق الموظف المعيّن بالدوام الجزئي بدل تذاكر السفر السنوية المنصوص عليها في القانون.

 

 

القرارات التنفيذية

المادة (11)

 

يصدر مدير عام دائرة الموارد البشرية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

تطبيق القانون

المادة (12)

 

تُطبق أحكام القانون على كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القرار وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة العمل بالدوام الجزئي.

 

الإلغاءات

المادة (13)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (14)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

           ولي عهد دبي

                                                     رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 يوليو 2013م

الموافــــــــــــــــــــــق 15 رمـــــــضان 1434هـ