قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2013
بشأن
الجمعيات
الخيرية
ومراكز تحفيظ
القرآن الكريم
والمؤسسات
الإسلامية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون رقم
(3) لسنة 2003
بشأن
إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري. |
القانون |
: |
القانون
رقم (2) لسنة 2011
بشأن دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الدائرة. |
الجمعية
الخيرية |
: |
أية
مؤسسة
فردية، أو
جماعة ذات
تنظيم له صفة
الاستمرار
لمدة معينة
أو غير
معينة، تؤلف
من شخص أو
أشخاص
طبيعيين أو
اعتباريين،
تُعنى بالشؤون
الدينية أو
الخيرية،
وتمارس
نشاطها في
الإمارة،
ويشمل ذلك
المؤسسات
والجمعيات الدينية
أو الخيرية
المؤسسة أو
التي يتم
تأسيسها
بموجب قانون
أو مرسوم. |
مركز
تحفيظ
القرآن
الكريم |
: |
المكان
الذي يتم فيه
تعليم أحكام
تلاوة وتجويد
القرآن
الكريم
وتحفيظه
وتدريسه في
الإمارة
سواء بشكل
دائم أم مؤقت. |
المؤسسة
الإسلامية |
: |
أية
جهة تعنى
بنشر
الثقافة
الإسلامية
وتنمية الوعي
الديني في
الإمارة
وتمارس
نشاطها فيها
سواء بشكل
دائم أم مؤقت. |
النظام
الأساسي |
: |
النظام
الأساسي
للجمعية
الخيرية،
ومركز تحفيظ
القرآن
الكريم
والمؤسسة
الإسلامية،
وذلك حسب
مقتضى الحال. |
المجلس |
: |
مجلس
إدارة
الجمعية
الخيرية،
ومركز تحفيظ
القرآن
الكريم والمؤسسة
الإسلامية،
وذلك حسب
مقتضى الحال. |
المؤسس |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي يرغب
بإنشاء
جمعية خيرية
أو مركز
لتحفيظ
القرآن
الكريم أو
مؤسسة
إسلامية. |
العضو |
: |
عضو
المجلس. |
نطاق
السريان
المادة (2)
تسري
أحكام هذا
القرار على الجمعيات
الخيرية،
ومراكز تحفيظ
القرآن الكريم،
والمؤسسات
الإسلامية المرخصة
في الإمارة
وقت العمل
بهذا القرار، وكذلك
التي يتم
ترخيصها بعد
العمل
بأحكامه.
مزاولة
النشاط
المادة (3)
يُحظر
على أي شخص
طبيعي أو
اعتباري
مزاولة أي نشاط
من أنشطة
الجمعيات
الخيرية، أو مراكز
تحفيظ القرآن
الكريم، أو
المؤسسات الإسلامية
في الإمارة
إلا بعد
الحصول على
ترخيص بذلك من
الدائرة.
مهام
وصلاحيات
الدائرة
المادة (4)
لغايات هذا
القرار،
تتولى
الدائرة
المهام والصلاحيات
التالية:
1- النظر في
طلبات ترخيص الجمعيات
الخيرية،
ومراكز تحفيظ القرآن
الكريم،
والمؤسسات
الإسلامية التي
ترغب بمزاولة
نشاطها في
الإمارة،
واتخاذ ما
يلزم بشأنها.
2- اعتماد
المناهج
الدراسية
والبرامج
الدينية التي
يقوم مركز
تحفيظ القرآن
الكريم بتدريسها.
3- وضع
الإجراءات
الخاصة
بتنظيم
مسابقات القرآن
الكريم بشكل
خاص
والمسابقات الثقافية
الإسلامية
بشكل عام،
وإيجاد جيل حافظ
لكتاب الله
وملم بعلوم
القرآن
الكريم ومتخلق
بآدابه.
4-
الرقابة
والإشراف
الإداري
والمالي
والثقافي على
الجمعيات
الخيرية،
ومراكز تحفيظ
القرآن
الكريم،
والمؤسسات
الإسلامية.
5-
تدقيق
مستندات
وسجـلات
ودفاتر
وبيانات الجمعيات
الخيرية،
ومراكز تحفيظ
القرآن
الكريم، والمؤسسات
الإسلامية،
سواء بمقرها
أو بمقر الدائرة.
6-
وضع
نتائج
التدقيق
والرقابة في
شكل ملحوظات يتم
تبليغها إلى
الجمعيات
الخيرية،
ومراكز تحفيظ
القرآن
الكريم،
والمؤسسات
الإسلامية.
شروط
المؤسِّس
المادة (5)
أ-
يُشترط
في
المؤسِّس
ما يلي:
1-
أن
يكون من
مواطني
الدولة.
2-
أن
يكون متمتعاً
بالأهلية
القانونية.
3-
أن
تكون لديه
الملاءة
والقدرة
المالية للإنفاق
على أنشطة
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
التي يرغب
بتأسيسها.
4-
أن
يكون محمود
السيرة، حسن
السمعة، لم
يسبق الحكم
عليه بعقوبة
سالبة للحرية
في جناية أو جنحة
مخلة بالشرف
أو الأمانة،
ما لم يكن قد
رُدّ إليه
اعتباره.
5-
ألا
يكون قد سبق
فصله، أو أوقف
نشاطه في أية
جمعية خيرية
أو مركز
لتحفيظ
القرآن
الكريم أو مؤسسة
إسلامية.
ب-
تطبق الشروط
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
بالقدر
اللازم إذا
كان المؤسّس
شخصاً
اعتبارياً.
ج-
للمدير
العام أن
يستثني أي شخص
من الشرط الوارد
في البند (1) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
إجراءات
الترخيص
المادة (6)
أ-
يُقدَّم
طلب ترخيص الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن الكريم
أو المؤسسة
الإسلامية إلى
الدائرة
معززاً
بالمستندات
والوثائق المطلوبة،
بما فيها
النظام
الأساسي، على
أن يتضمن
الطلب بيان ما
يلي:
1-
اسم
وعنوان كُلٍّ
منها.
2-
دراسة
تبين الجوانب
المتعلقة
بنظام ومنهج العمل
فيها.
3-
اسم
المؤسِّس
وأسماء أعضاء
المجلس
المقترح وعناوينهم
وصور عن
جوازات سفرهم.
4-
النظام
الأساسي
موقعاً عليه
من المؤسِّس.
5-
الهيكل
التنظيمي
وتوزيع
الاختصاصات
والمسؤوليات.
6-
البرامج
والخطط
والأنشطة
السنوية.
7-
مصادر
التمويل.
8-
توفير
المقر الذي
ستزاول
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة الإسلامية
عملها من
خلاله، على أن
تتوفر في هذا
المقر
الاشتراطات
التي تحددها
الدائرة في
هذا الشأن.
9-
أيّة
بيانات أو
مستندات أخرى
تطلبها
الدائرة.
ب- تقوم
الدائرة
بدراسة الطلب
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
واتخاذ
قرارها بشأنه
خلال (60) ستين
يوماً من
تاريخ تقديمه
لها، ويعتبر
الطلب
مرفوضاً إذا
لم يصدر
القرار خلال
هذه المدة.
ج- يصدر
ترخيص
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
بقرار من
المدير العام.
د- تكتسب
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
الشخصية الاعتبارية
المستقلة
بإتمام
إجراءات
ترخيصها.
هـ- يتم قيد
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية في
سجل خاص لدى
الدائرة يبين
فيه اسمها
وعنوانها
وأغراضها
ومقرها وبدء
سنتها
المالية
وانتهائها
وعدد أعضاء
مجلس إدارتها
واسم مديرها
ومن يمثلها
قانوناً،
وأية بيانات
أخرى تحددها
الدائرة.
مدة
الترخيص
المادة (7)
تكون
مدة ترخيص
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
سنة واحدة
قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة،
ويقدم طلب
تجديد
الترخيص قبل (30)
ثلاثين يوماً
من انتهائه،
وتحدد
الدائرة
المستندات
والوثائق الواجب
إرفاقها بطلب
التجديد.
إنشاء
الفروع
المادة (8)
أ-
للجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن الكريم
أو المؤسسة
الإسلامية
إنشاء فروع
لها داخل
الإمارة، وفقاً
للشروط
التالية:
1-
أن
تقدم طلباً
بذلك إلى
الدائرة.
2-
أن
تكون مرخصة
وقت تقديم
الطلب.
3-
أن
تكون قادرة
على تحمل
نفقات الفرع
وإدارته.
4-
أن
يكون لديها
أسباب تبرر
فتح الفرع.
ب- تقوم
الدائرة
بدراسة الطلب
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
وتتخذ قرارها
بشأنه خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديمه لها،
ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا
لم يصدر
القرار خلال هذه
المدة.
مجلس
الإدارة
المادة (9)
يكون
للجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية مجلس
إدارة لا يقل
عدد أعضائه عن
ثلاثة، يتولى
رسم السياسة
العامة لها
وإدارة
أموالها ومباشرة
شؤونها
وتوفير السبل
اللازمة
للقيام بنشاطها
وتحقيق
أهدافها،
ويبين النظام
الأساسي لها
اختصاصات
المجلس وعدد
أعضائه وطريقة
اختيارهم
وإنهاء
عضويتهم
وإجراءات
دعوته للاجتماع،
وقانونية
اجتماعاته
وقراراته.
شروط عضو
المجلس
المادة (10)
أ-
يجب
أن تتوفر في
عضو المجلس
الشروط
الواردة في
الفقرة (أ) من
المادة (5) من
هذا القرار
باستثناء
الشرط الوارد
في البند (3)
منها.
ب-
للمدير
العام أن
يستثني عضو المجلس
من الشرط
الوارد في
البند (1) من
الفقرة (أ) من
المادة (5) من
هذا القرار.
المدير
المادة (11)
أ-
لا
يجوز للمجلس
تعيين مدير
للجمعية
الخيرية أو
لمركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
للمؤسسة الإسلامية
إلا بعد
الحصول على
موافقة
الدائرة المسبقة
على ذلك،
واستيفاء الشروط
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ب- يكون
مدير الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية،
مسؤولاً بشكل
مباشر أمام
المجلس عن
تنفيذ
السياسات والخطط
والبرامج
التي يعتمدها
المجلس، وأية
مهام أخرى
منوطة به
بموجب النظام
الأساسي للجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة الإسلامية.
الالتزامات
المادة (12)
تلتزم الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن الكريم
أو المؤسسة
الإسلامية بما يلي:
1-
الحصول
على موافقة
الدائرة
المسبقة قبل
فتح أي حساب
مصرفي لها.
2-
توفير
المكان الذي
ستقوم
بمزاولة أنشطتها
فيه والذي يجب
أن يكون
متوافقاً مع الاشتراطات
التي تضعها
الدائرة في
هذا الشأن.
3-
إيداع
جميع المبالغ
النقدية التي
تتحصل عليها
في حسابها
المصرفي قبل
صرفها على
أنشطتها.
4-
تزويد
الدائرة كل
ثلاثة أشهر
بكشف
حساباتها المصرفية،
موضحاً فيه
جميع
التصرفات
المالية.
5-
تزويد
الدائرة بأية
بيانات أو
سجلات أو دفاتر
أو مستندات
تُطلب منها.
6-
عدم
الخروج عن
الأهداف
المحددة لها
في نظامها
الأساسي،
وعدم مزاولة
أي نشاط غير
مصرح لها بمزاولته.
7-
عدم
التدخل في
السياسة أو
إثارة
النزاعات الطائفية
أو العنصرية
أو
الدينية
أو العرقية.
8-
عدم
الاشتراك في
أي مؤتمر أو
ندوة أو
اجتماع أو مسابقة
داخل الدولة
أو خارجها إلا
بعد الحصول على
موافقة خطية
مسبقة من
الدائرة.
9-
عدم
الانتساب أو
الاشتراك أو
الانضمام إلى
أية جهة مقرها
داخل الدولة
أو خارجها إلا
بعد الحصول
على موافقة
خطية مسبقة من
الدائرة.
10-
إنفاق
أموالها فيما
يحقق الهدف
الذي أنشئت من
أجله، وعدم
مزاولة
التجارة أو
الدخول في
مضاربات مالية.
11-
عدم
تقديم الدعم
المالي لأية
جهة دون
الحصول على
موافقة خطية
مسبقة من
الدائرة.
12-
الرد
على تقارير
وملاحظات
واستفسارات
ومراسلات
الدائرة خلال
المواعيد
المحددة.
13-
تقديم
نسخة من موازنتها
السنوية
وحسابها
الختامي إلى
الدائرة.
14-
الحصول
على الموافقة
الخطية
المسبقة من
الدائرة على
تعيين رئيس
وأعضاء
المجلس،
ومديرها
والعاملين
والمتطوعين
فيها وعلى
البرامج الخاصة
بها.
15-
الحصول
على الموافقة
الخطية
المسبقة من
الدائرة في
حال تنظيم
الندوات
والاجتماعات
والمحاضرات
والدروس التي
يشارك فيها أشخاص
من داخل
الدولة أو
خارجها.
16-
تمكين
موظفي
الدائرة أو
المكلفين من
قبلها الاطلاع
والتدقيق في
أي وقت على
سجلاتها ومستنداتها
ودفاترها.
17-
عدم
الحصول على
أية هبات أو
منافع أو
إعانات أو
وصايا أو
تبرعات أو منح
من داخل
الدولة أو
خارجها إلا
بعد
الحصول على
الموافقة
الخطية
المسبقة من
الدائرة.
18-
الحصول على
الموافقة
الخطية
المسبقة من
الدائرة عند
حلها وتصفيتها،
وكيفية
التصرف في
أموالها
وأصولها
ومستنداتها
ودفاترها.
19-
الحصول على
الموافقة
الخطية
المسبقة من
الدائرة على
برامجها
ومشاريعها وأنشطتها
داخل الدولة
وخارجها.
النظام
الأساسي
المادة (13)
يجب
أن يشتمل
النظام
الأساسي
للجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة الإسلامية
على كافة
المكونات
الأساسية
لها، وعلى وجه
الخصوص ما
يلي:
1-
اسمها
ومقرها.
2-
أهدافها
التي أنشئت
لأجلها.
3-
طريقة
تشكيل مجلس
إدارتها
ومهامه ونظام
جلساته وكيفية
عقد
اجتماعاته
واتخاذ
قراراته.
4-
قواعد
تعديل نظامها
الأساسي
وشروط إنشاء
فروعها
ودمجها مع
غيرها.
5-
الموارد
المالية لها
وكيفية
إنفاقها
وبداية سنتها
المالية
ونهايتها.
6-
أية
بيانات أخرى
تحددها
الدائرة.
الحل
والتصفية الاختيارية
المادة (14)
مع
مراعاة أحكام
البند (18)
من المادة (12) من
هذا القرار،
يجوز حل
وتصفية الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
اختيارياً
بقرار يصدره
المجلس،
ويُحدد في هذا
القرار طريقة
الحل، وكيفية
التصرف في الأموال
والمستندات
والجهة التي
ستؤول إليها
تلك الأموال.
الحل
والتصفية
الإجبارية
المادة (15)
أ-
يجوز
بقرار من
المدير العام
حل وتصفية
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو المؤسسة
الإسلامية
إجبارياً في
أي من الحالات
التالية:
1-
إذا
لم يتم سد
النقص الحاصل
في عدد أعضاء المجلس
عما هو مقرر
بالنظام
الأساسي خلال
(30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ طلب
الدائرة سد
هذا النقص.
2-
إذا
تبين أن
أنشطتها
تتعارض مع
الأهداف التي أنشئت
لأجلها أو
أنها أصبحت
عاجزة عن
تحقيق هذه
الأهداف.
3-
إذا
تصرفت في
أموالها بغير
الأوجه
المحددة لها.
4-
إذا أصبحت
عاجزة عن
الوفاء
بالتزاماتها
المالية.
5-
إذا
قدمت بيانات
أو مستندات
غير صحيحة
للدائرة.
6-
إذا
رفضت السماح
لموظفي
الدائرة
المختصين أو
المكلفين من
قبلها القيام
بأعمال
الرقابة والتفتيش
والتدقيق
عليها، أو رفضت
الإدلاء بأية
معلومات أو
بيانات لديها بشأن
أي تحقيق
تجريه الدائرة .
7-
إذا
امتنعت عن
الرد على
ملاحظات
الدائرة، أو مراسلاتها
أو التأخر في
الرد لمدة
تزيد على (30) ثلاثين
يوماً بغير
عذر مقبول.
8-
إذا
رفضت تنفيذ أي من
الطلبات أو
التدابير
التي تطلب
الدائرة إجراءها .
9-
إذا
لم تزود
الدائرة
بالحسابات
والبيانات المالية
الختامية
والمستندات
المؤيدة لها
في المواعيد
المحددة، أو
بما تطلبه
الدائرة من
المستندات أو
الوثائق اللازمة
للقيام
بأعمال
الرقابة.
10-
إذا
ارتكبت
مخالفة جسيمة
لنظامها
الأساسي أو
لأحكام
القانون أو
هذا القرار
والقرارات الصادرة
بموجبه.
11-
إذا
لم تحتفظ
بسجلاتها
ومستنداتها
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
أو إذا احتوت
سجلاتها على
بيانات غير
صحيحة.
ب- مع
مراعاة أحكام
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
للمدير العام
أن يعين بقرار
مسبّب مجلس
إدارة جديد
يتولى
اختصاصات
المجلس
السابق إذا
كان في ذلك
تحقيق للصالح
العام
للجمعية
الخيرية أو
لمركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
للمؤسسة
الإسلامية،
وعلى المجلس
السابق والموظفين
القائمين
بالعمل في
الجمعية الخيرية
أو مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية أن
يبادروا إلى
تسليم المجلس
الجديد جميع
الأموال
والسجلات
والدفاتر
والمستندات
التي بحوزتهم.
لجنة
الحل
والتصفية
المادة (16)
أ-
تُشكّل
بقرار من
المدير العام
لجنة لحل وتصفية
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن الكريم
أو المؤسسة
الإسلامية،
يُحدّد فيه
مهامها
وطريقة
عملها،
وكيفية اتخاذ
قراراتها.
ب- تتولى
اللجنة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
رفع تقرير عن
أعمالها إلى
المدير العام.
حظر
التصرف
بالأموال
المادة (17)
يُحظر على القائمين
على شؤون
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية التي
يصدر قرار
بحلها
وتصفيتها
اختيارياً أو إجبارياً
التصرف في
أموالها
وسجلاتها
ودفاترها
ومستنداتها
إلا بعد
الحصول على الموافقة
الخطية
المسبقة من
الدائرة على
ذلك.
السجلات
المادة (18)
على الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن الكريم
أو المؤسسة
الإسلامية الاحتفاظ
بالسجلات
التالية:
1- سجل
المؤسس وما
يقدمه من
تمويل لها.
2-
سجل
أسماء رئيس
وأعضاء
المجلس.
3-
سجل
محاضر جلسات المجلس.
4-
سجل
حساب
الإيرادات
والنفقات
مدعمة بالمستندات
المُؤيّدة.
5-
سجل
الحسابات
المصرفية
موضحاً فيه
جميع التصرفات
المالية من
إيداع وسحب
وغيرها.
حلقات
القرآن
الكريم
المادة (19)
للدائرة
بناء على طلب
يقدم إليها،
الموافقة على
إقامة حلقات
مؤقتة لتحفيظ
وتلاوة القرآن
الكريم وتدريسه،
وعلى الدائرة
الرد على
الطلب المشار
إليه خلال (15)
خمسة عشر
يوماً من
تاريخ تقديمه
لها، ويعتبر
الطلب
مرفوضاً إذا
لم يصدر القرار
خلال هذه
المدة.
التدابير
المادة (20)
يُفرض
على كل من
يُخالف أحكام
هذا القرار والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له أي
من التدابير
التالية:
1- لفت
نظر خطى بطلب
تصحيح
المخالفة
خلال أسبوع من
تاريخ توجيه
لفت النظر.
2- إنذار
خطي بطلب
تصحيح
المخالفة
خلال أسبوع من
تاريخ
الإنذار.
3- وقف
ترخيص
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
وإغلاق المقر
المخالف لمدة
لا تقل عن شهر
ولا تزيد على
سنة واحدة.
4- سحب
ترخيص
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
بصفة دائمة
وحلها
وتصفيتها.
الضبطية
القضائية
المادة (21)
تكون
لموظفي
الدائرة
الذين يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام
بالتنسيق مع
مدير عام دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
صفة مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع بالمخالفة
لأحكام
القانون وهذا
القرار والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له،
ويكون لهم في
سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط،
والاستعانة
بالجهات
المختصة بما
في ذلك أفراد
الشرطة.
إجراءات
ضبط المخالفة
المالية
المادة (22)
للمدير
العام أو من
يفوضه اتخاذ
إجراء أو أكثر
من الإجراءات
التالية عند
ارتكاب
الجمعية الخيرية
أو مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو المؤسسة
الإسلامية
مخالفة مالية:
1-
تكليف
الجهة
المخالفة
بإجراء تحقيق
مبدئي في
المخالفة
المرتكبة،
وموافاة الدائرة
بنتيجة
التحقيق.
2-
تشكيل
لجنة تتولى
التحقيق في
المخالفة
المرتكبة.
3-
وقف
الموظف
المسؤول عن
ارتكاب
المخالفة عن العمل
لحين اكتمال
التحقيق.
4-
التحفظ
على الأوراق
والمستندات
والسجلات وأية
أمور أخرى تم
استخدامها في
ارتكاب المخالفة.
5-
تكليف
المجلس بفرض
عقوبة تأديبية
على الموظف
المخالف
وفقاً للوائح
المعمول بها
في الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية،
وعلى المجلس
فرض هذه
العقوبة خلال
(15) خمسة عشر
يوماً من تاريخ
طلب الدائرة
إيقاعها،
وإبلاغ
الدائرة بالجزاء
التأديبي
المتخذ.
6-
إحالة
أوراق التحقيق
إلى النيابة
العامة إذا
تبين وجود
جريمة جزائية
يعاقب عليها
أي تشريع .
7-
حفظ
التحقيق إذا
ثبت عدم وجود
مخالفة مالية.
الموارد
المالية
المادة (23)
تتكوّن
الموارد
المالية
للجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن الكريم
أو المؤسسة
الإسلامية
مما يلي:
1-
التمويل
المقدم من
المؤسس.
2-
ريع
الوقف المخصص
لها.
3-
الفائض
المتحقق من
ميزانية
السنوات
السابقة.
4-
المساعدات
والمنح
والهبات
والمنافع
والإعانات
والوصايا
والتبرعات
التي يوافق
عليها المدير
العام.
وقف
وإلغاء
الحسابات
المصرفية
المادة
(24)
للمدير
العام مخاطبة
المصارف التي
لديها حسابات
مصرفية
للجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة
الإسلامية
التي تقرر
حلها
وتصفيتها أو
وقف أو سحب
ترخيصها، وذلك
لوقف حسابها
المصرفي، كما
له طلب إغلاق الحساب
وتحويل
الأموال
للدائرة.
التظلم
المادة (25)
يجوز
لكل ذي مصلحة،
التظلم خطياً للمدير
العام من
القرارات
والتدابير
المتخذة بحقه
من الدائرة
وذلك خلال (30)
ثلاثين يوماً من
تاريخ اتخاذ
القرار أو فرض
التدبير،
ويتم البت في
هذا التظلم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة يشكلها
المدير العام لهذه
الغاية،
ويعتبر
القرار
الصادر في هذا
التظلم
نهائياً.
توفيق
الأوضاع
المادة (26)
على
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن الكريم
أو المؤسسة
الإسلامية
القائمة وقت
العمل بأحكام
هذا القرار
توفيق
أوضاعها
وفقاً لأحكامه
خلال مدة لا
تزيد على (6) ستة
أشهر من تاريخ
العمل به.
إصدار
القرارات التنفيذية
المادة (27)
يُصدر
المدير العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار بما في
ذلك:
1-
تنظيم
الأنشطة التي
يجوز للجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة الإسلامية
مزاولتها.
2-
تحديد
آليات
التعاون
المشترك بين
الجمعيات الخيرية
أو مراكز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسات
الإسلامية
المشابهة.
3-
ضوابط
جمع التبرعات
من قبل
الجمعية
الخيرية أو
مركز تحفيظ
القرآن
الكريم أو
المؤسسة الإسلامية
وبما يتفق مع
التشريعات
السارية في هذا
الشأن.
الإلغاءات
المادة (28)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (29)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 24 يوليو 2013م
الموافــــــــــــــــــــــق
15 رمــــــضان
1434هـ