قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013
بشأن
المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على القانون رقم
(3) لسنة 2003
بشأن
إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية والعمل
الخيري،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون للكلمات والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري. |
القانون |
: |
القانون
رقم (2) لسنة 2011
بشأن دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري. |
المدير
العام |
: |
مدير
عام الدائرة. |
المسجد |
: |
المكان
المخصص
لإقامة
الصلوات فيه
بما في ذلك
المساجد
المقامة من
الأفراد على
أراض
موقوفة أو
غير موقوفة،
وتأخذ ساحات
المسجد وملحقاته
حكم المسجد. |
الأنشطة
الدينية |
: |
إلقاء
الدروس
والخطب
والمحاضرات
والندوات والمسابقات
الدينية،
وتنظيم وإقامة
المؤتمرات
والمعارض
الدينية،
وتوزيع
المصاحف
الشريفة
والكتب
والنشرات
والأقراص
المدمجة
والتسجيلات
الصوتية
والمرئية،
وتقديم
البرامج
الدينية
التي تنشر
وتبث عبر
وسائل
الإعلام
المقروءة
والمسموعة
والمرئية. |
نطاق
السريان
المادة (2)
تسري
أحكام هذا
القرار على
المساجد
القائمة أو
التي ستقام في
الإمارة، وعلى
الأنشطة
الدينية التي
يتم إقامتها
في الإمارة.
إنشاء
المسجد
المادة (3)
مع
عدم الإخلال
بالصلاحيات
المقررة
للجهات المختصة
بالإشراف على
أعمال البناء
في الإمارة،
يجب على أي
شخص يرغب
بإنشاء أي
مسجد في الإمارة
أو إدخال أية
تعديلات على
تصميماته أو
مخططاته أو القيام
بأي عمل من
أعمال
صيانته،
الحصول على
الموافقة
الخطية
المسبقة على
ذلك من
الدائرة،
واستيفاء
الضوابط
والشروط التي
تقررها في هذا
الشأن.
اختصاصات
الدائرة
المادة
(4)
لغايات
هذا القرار،
تتولى
الدائرة
المهام والصلاحيات
التالية:
1-
تشجيع
أفراد
المجتمع على
بناء المساجد.
2-
منح
الموافقات
والتصاريح
اللازمة
لبناء المساجد،
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة.
3-
وضع
الاشتراطات
والمتطلبات
الخاصة ببناء
المساجد،
والإشراف على
تطبيقها
بالتنسيق مع الجهات
المختصة
بالإشراف على
أعمال البناء في
الإمارة.
4-
الإشراف
والرقابة على
المسجد،
والقائمين على
إدارته
والعاملين
فيه.
5-
الإشراف على
الأنشطة
الدينية
والرقابة عليها
وترخيصها.
قيد
المسجد
المادة (5)
يُقيّد
المسجد وقفاً
باسم الدائرة
وتحت إدارتها،
ويحظر التصرف
فيه بأي شكل
من الأشكال إلا
بعد الحصول
على موافقة
الدائرة
الخطية
المسبقة على
ذلك.
تسليم
المسجد
المادة
(6)
على
المتبرع
ببناء المسجد
تسليمه
للدائرة بعد
الانتهاء من
بنائه،
وللدائرة
التصريح لأي
شخص أو جهة
بالإشراف على
المسجد
وإدارته، ويكون
للدائرة إلغاء هذا
التصريح في أي
وقت وذلك
بموجب قرار
يصدر في هذا
الشأن عن
المدير العام.
الأفعال
المحظورة
المادة (7)
يُحظر
القيام بأي
فعل من
الأفعال
التالية داخل
المسجد:
1-
التدخل
في شؤون
المسجد بأي
شكل من
الأشكال وعلى
وجه الخصوص
الأذان أو
الإقامة أو
الصلاة أو
الخطابة أو
إلقاء الدروس
وذلك من غير
المرخص لهم من
الدائرة.
2-
استخدام
مكبرات الصوت
خلافاً
للضوابط المقررة
من قبل
الدائرة في
هذا الخصوص.
3-
الإخلال
بأمن وسكينة
المسجد
وحرمته.
4-
إلحاق
الضرر
بالمسجد أو
بأي من
موجوداته أو مقتنياته
أو ملحقاته.
5-
استغلال
المسجد في غير
الأوجه
المقررة شرعاً.
6-
التسول.
الأفعال
المقيدة
المادة
(8)
مع
مراعاة
المادة (10) من
القانون،
يُحظر مباشرة
أي فعل من
الأفعال
التالية داخل
المسجد إلا بعد
الحصول على
الموافقة
الخطية
المسبقة من الدائرة:
1-
إقامة
الأنشطة
الدينية
والمسابقات
الثقافية.
2-
إقامة
حلقات
التعليم.
3-
إحياء
المناسبات
الدينية أو
تنظيم
الاجتماعات
وغيرها.
4-
إنشاء
المكتبات.
5-
وضع
الإعلانات
والمنشورات
وما شابهها.
6-
النوم
والأكل.
7-
أية
أفعال أخرى
يحددها
المدير العام.
العاملون
بالمسجد
المادة (9)
يجب
على
القائمين
بالإشراف على
المسجد
وإدارته إخطار
الدائرة عند
تعيين أي
شخص أياً كانت
وظيفته أو
تكليف أي جهة
للعمل داخل المسجد
سواء بصفة
دائمة أو
مؤقتة، ويكون
للدائرة
الموافقة على
هذا التعيين
أو رفضه، وذلك
وفقاً
للاشتراطات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
الأنشطة
الدينية
المادة (10)
يُحظر
على أي فرد أو
جهة تنظيم أو
إقامة أي نشاط
ديني
بالإمارة إلا
بعد الحصول
على موافقة الدائرة
الخطية
المسبقة على
ذلك واستيفاء
الضوابط
والشروط
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ترخيص
الأنشطة
الدينية
المادة (11)
أ- يُقدم
طلب ترخيص
إقامة النشاط
الديني إلى الدائرة،
لتتولى اتخاذ
قرارها بشأن
هذا الطلب
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
لها، ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا
لم يصدر
القرار خلال
هذه المدة.
ب- تُحدد
الدائرة
المستندات
والوثائق
الواجب إرفاقها
بالطلب
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة.
الجزاءات
المادة (12)
أ-
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي قرار آخر،
يُعاقب كل من
يخالف أحكام
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
تنفيذاً له
بأي من
الجزاءات
التالية:
1-
الإنذار
الخطي.
2-
غرامة
مالية لا تقل
عن (1000) ألف درهم
ولا تزيد على
(20.000) عشرين ألف
درهم.
ب- مع
عدم الإخلال بالمسؤولية
المدنية أو
الجزائية عند
الاقتضاء، في
حال مزاولة
أية جهة لأي
من الأنشطة المشمولة
بأحكام هذا
القرار بدون
ترخيص من الدائرة،
فإنه
وبالإضافة
إلى العقوبة
المقررة بموجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
يجوز للمدير العام
إصدار قرار
بإغلاق المقر
المخالف.
الضبطية
القضائية
المادة (13)
تكون
لموظفي
الدائرة
الذين يصدر
بتسميتهم قرار
من المدير
العام
بالتنسيق مع
مدير عام دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
تقع بالمخالفة
لأحكام
القانون وهذا
القرار والقرارات
الصادرة تنفيذاً
له، ويكون لهم
في سبيل ذلك
تحرير محاضر
الضبط،
والاستعانة
بالجهات
المختصة بما
في ذلك أفراد
الشرطة.
التظلم
المادة (14)
يجوز
لكل ذي مصلحة،
التظلم خطياً
للمدير العام
من القرارات
والجزاءات
المتخذة بحقه
بموجب هذا
القرار وذلك
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
اتخاذ القرار
أو فرض الجزاء
عليه، ويتم
البت في هذا
التظلم خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ تقديمه
من قبل لجنة
يشكلها
المدير العام
لهذه الغاية،
ويعتبر
القرار
الصادر في هذا
التظلم
نهائياً.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (15)
يُصدر
المدير العام
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (16)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (17)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 24 يوليو 2013م
الموافــــــــــــــــــــــق
15 رمـــــــضان
1434هـ