قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(23) لسنة 2013
بشأن
تنظيم
اللوحات
الإرشادية
التكميلية
على الطرق في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد
دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2008 بإنشاء
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2010 بشأن اعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية، حيثما
وردت في هذا
القرار،
المعاني
المبيّنة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
رئيس
مجلس
الإدارة |
: |
رئيس
مجلس الإدارة
والمدير
التنفيذي
للهيئة. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
المرور
والطرق
بالهيئة. |
الجهة
الحكومية |
: |
وتشمل
الوزارات
والدوائر
الحكومية
والهيئات
والمؤسسات
العامة
الاتحادية
والمحلية وما
في حكمها
إضافة إلى
السلطات
والمؤسسات
المشرفة على
المناطق
الحرة بما
فيها مركز
دبي المالي
العالمي
ومناطق
التطوير
الخاصة في الإمارة. |
المصرّح
له |
: |
الجهة
الحكومية أو
المنشأة
الخاصة التي
يصرّح لها من
قبل المؤسسة
بتركيب
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
سواء بشكل
دائم أو مؤقت
على الطرق في
الإمارة. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة
للمصرح له والتي
تتضمن
موافقتها
على تركيب
اللوحة الإرشادية
التكميلية
في المواقع
المحددة
فيها. |
اللوحـــــــــة
الإرشادية
التكميلية |
: |
لوحة
خلفيتها
ملونة،
مصنوعة
بمواصفات
ومقاسات
خاصة تحددها
المؤسسة
وفقاً
للمعايير والاشتراطات
المطبقة
لديها، توضع
على أحد الطرق
في الإمارة
بهدف إرشاد
الجمهور إلى
المواقع الثقافية
والسياحية
والتجارية
والخدمية
ومواقع
الفعاليات
والمعارض
وغيرها من
المواقع الحيوية
في الإمارة،
وتكون لوحة
دائمة أو مؤقتة. |
اللوحة
الدائمة |
: |
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المصرّح
بوضعها من
قبل المؤسسة
لمدة سنة فأكثر. |
اللوحة
المؤقتة |
: |
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المصرّح
بوضعها من
قبل المؤسسة
لمدة تقل عن
سنة. |
الطريق |
: |
كل سبيل
مفتوح للسير
العام،
ويشمل
الطريق الرئيسي
والفرعي
والثانوي
والسكك
والميادين العامة
والجسور
والأنفاق
والتقاطعات
والجزر
الوسطية
والمواقف العامة
والأرصفة
ومعابر
المشاة
والقنوات المائية
الملاحية
والأرصفة
البحرية
وكذلك الطرق
الحرة
والشريانية
والطرق
المحلية والتجميعية. |
الطرق
الحرة
والشريانية |
: |
الطرق
الرئيسية
التي تخدم
الحركة
المرورية في
الإمارة. |
الطرق
المحلية
والتجميعية |
: |
الطرق التي
تخدم الحركة
المرورية
أمام مداخل
ومخارج
المنشآت والمجمعات
السكنية
والتجارية
والصناعية. |
المقاول |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المعتمد من
قبل الهيئة
للقيام
بكافة
الأعمال
المتعلقة
بتركيب
وإزالة
وصيانة
اللوحة
الإرشادية
التكميلية. |
أهداف
القرار
المادة (2)
يهدف هذا القرار
إلى تحقيق ما
يلي:
1-
تسهيل
عملية
الإرشاد إلى
المواقع
الثقافية والسياحية
والتجارية
والخدمية
وغيرها من المواقع
الحيوية في
الإمارة.
2-
الحفاظ على
المظهر العام
والسلامة
العامة في
الإمارة، من
خلال تحديد
الأماكن
المصرّح بوضع
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
فيها، وتحديد
مواصفات تلك
اللوحات.
3-
تنظيم آلية
وضع اللوحة
الإرشادية
التكميلية
الواقعة ضمن
حرم الطريق في
الإمارة.
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تُطبق أحكام
هذا القرار
على الجهات
الحكومية
وعلى المنشآت
الخاصة في
الإمارة،
وتُستثنى
الجهات
الحكومية من
الأحكام
الخاصة بتجديد
التصاريح
ورسوم
إصدارها وتجديدها.
تصميم
وتركيب
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المادة (4)
أ-
يتم تصميم
وتركيب
وصيانة
وإزالة
اللوحة الإرشادية
التكميلية
وفقاً للشروط
والمعايير والمواصفات
الفنيّة
المحددة في
دليل وسائل التحكم
المرورية
المُعد من
المؤسسة.
ب-
يجب على المصرّح
له أن يقوم
بأعمال تصميم
وتصنيع وتركيب
وتصليح
وإزالة
اللوحة
الإرشادية
التكميلية عن
طريق أحد
المقاولين.
المحظورات
المادة (5)
أ-
يُحظر على أي
شخص طبيعي او
اعتباري وضع
أية لوحة
إرشادية
تكميلية على
الطريق في
الإمارة، إلا
بعد الحصول
على تصريح
مسبق بذلك من
المؤسسة.
ب-
يُحظر على
المصرح له وضع
اللوحة
الإرشادية التكميلية
في غير الموقع
المحدد له من
قبل المؤسسة.
شروط منح
التصريح
المادة (6)
يشترط لمنح
التصريح ما
يلي:
1- أن يكون
طالب التصريح
جهة حكومية أو
منشأة خاصة
مرخصة في
الإمارة.
2- أن تتضمن
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
اسم وشعار
المصرّح له.
3- أن لا
تتضمن اللوحة
الإرشادية
التكميلية أية
دلالات
إعلانية
تجارية.
4- كتابة نص
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
باللغة
العربية،
ويجوز
استخدام لغة
أجنبية أخرى إلى
جانبها، وفي
كلتا
الحالتين يجب
كتابة نص اللوحة
بلغة صحيحة
وأن تراعى فيه
المواصفات
والمقاسات
التي تحددها
المؤسسة سواء
من حيث نوع
الخط أو حجمه.
5- ألا تقل
المساحة
المخصصة للغة
العربية عن 50% من
المساحة
الكلية
المخصصة
للكتابة في
اللوحة
الإرشادية
التكميلية.
6- ألا
تتضمن اللوحة
الإرشادية
التكميلية
أية أسماء أو
إشارات أو
دلالات تخالف
أحكام الشريعة
الإسلامية أو
النظام العام
أو الآداب العامة
أو التقاليد
المرعية في
الدولة.
7- ألا يؤدي
وضع اللوحة
الإرشادية
التكميلية إلى
حجب المباني
الدينية أو
التاريخية أو
الثقافية أو
مباني الجهات
الحكومية أو
المرافق العامة.
8- ألا يؤدي
وضع اللوحة
الإرشادية
التكميلية إلى
حجب أية لوحة
مرورية أو
إرشادية
تكميلية أو إعلانية.
9- ألا يؤدي
وضع اللوحة
الإرشادية
التكميلية إلى
إعاقة حركة
المرور أو
المشاة أو حجب
النظر عن
الطريق.
10- عدم
الإضرار
بالأشخاص أو
الأموال
العامة أو الخاصة.
المسؤولية
عن تركيب
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المادة (7)
أ-
لا يترتب على
منح التصريح
وفق أحكام هذا
القرار أو
تركيب اللوحة
الإرشادية
التكميلية أية
مسؤولية على
الهيئة أو
المؤسسة.
ب-
يتحمل
المقاول
مسؤولية
تجهيز وصيانة
المواقع
المصرّح
بتركيب
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
فيها.
إجراءات
منح التصريح
المادة (8)
تُتبع
الإجراءات
التالية عند
طلب الحصول
على التصريح:
1- يُقدّم
طلب الحصول
على التصريح
إلى المؤسسة وفقاً
للنموذج
المعد لديها
لهذا الغرض،
مرفقاً به
المستندات
والبيانات
المطلوبة.
2- تتولى
المؤسسة
دراسة الطلب
والتحقق من
استيفائه
للشروط
المطلوبة،
والبت فيه
خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ
تقديمه، وفي
جميع الأحوال
يجب أن يبلغ
طالب التصريح
بالقرار
الصادر عن
المؤسسة، وأن
يكون قرارها
مسبباً إذا
كان بالرفض.
3-
في حال
استيفاء
الطلب للشروط
المعتمدة،
تصدر المؤسسة
موافقة
مبدئية تحدد
فيها المواقع
التي يجوز وضع
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
فيها،
ومواصفات
اللوحة،
ومساحتها، وغيرها
من البيانات
الأساسية
الأخرى.
4- بعد
الحصول على
الموافقة
المبدئية من
المؤسسة،
يقوم المصرّح
له بالحصول
على شهادة عدم
الممانعة من
الجهات المعنيّة
في الإمارة
وتقديمها
للمؤسسة لتتولى
بدورها إصدار
التصريح.
5- يتم
تجديد
التصريح،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة لدى
المؤسسة في
هذا الشأن،
على أن يتم
تقديم طلب
التجديد خلال
(30) ثلاثين
يوماً قبل
انتهاء مدة
التصريح.
مدة
التصريح
المادة (9)
تكون مدة
التصريح كما
يلي:
1-
سنة واحدة
تبدأ من تاريخ
صدور التصريح
بالنسبة
للوحات
الدائمة.
2-
المدة
المحددة في
التصريح
بالنسبة
للوحات المؤقتة.
مواقع
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المادة (10)
تتولى
المؤسسة
تحديد
المواقع
المصرّح بوضع اللوحة
الإرشادية
التكميلية
فيها، وذلك بما
يتفق مع
المواصفات
والمقاييس
الفنية المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
تكلفة
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المادة (11)
يتحمل
المصرّح له
تكلفة تصميم
وتصنيع وتركيب
اللوحة
الإرشادية التكميلية
وكذلك تكلفة
إزالتها عند
انتهاء مدة
التصريح،
بالإضافة إلى
تحمله تكلفة
ما يلي:
1-
تغيير
اللوحة
الإرشادية
التكميلية أو
تعديلها أو
نقلها من موقع
إلى آخر.
2-
إصلاح
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المتضررة بغض
النظر عن
الجهة
المتسببة
بإلحاق الضرر
بها.
التزامات
المصرّح له
المادة (12)
يلتزم
المصرّح له
بما يلي:
1-
عدم استخدام
اللوحة
الإرشادية
التكميلية في
غير الأغراض
المصرّح بها،
كوضع أي شعار
أو علامة
تسويقية
عليها.
2-
تركيب
وصيانة
وإصلاح
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
طول مدة
التصريح من
خلال أحد
المقاولين.
3-
إزالة
اللوحة الإرشادية
التكميلية عن
طريق أحد
المقاولين خلال
المهلة التي
تحددها
المؤسسة،
وذلك في الحالات
التالية:
أ-
انتهاء مدة
التصريح.
ب- مخالفة
الاشتراطات
والضوابط
والالتزامات المنصوص
عليها في هذا
القرار أو
القرارات الصادرة
بموجبه أو
التصريح.
ج-
إغلاق
المنشأة بشكل
نهائي.
4-
مراعاة
مقتضيات
الأمن
والسلامة
وعدم تشويه
المنظر العام
عند وضع
اللوحة
الإرشادية
التكميلية.
5-
الشروط
والضوابط
الفنيّة
والمساحات
والمدد
الزمنية
المعتمدة من
قبل المؤسسة
والمحددة في
التصريح.
6-
وضع اسم
المصرح له
وشعاره
والرقم الذي
تحدده المؤسسة
في هذا الشأن
على اللوحة
الإرشادية
التكميلية.
7-
ألا تحتوي
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
على ما يخالف
أحكام
الشريعة
الإسلامية أو
النظام العام
أو الآداب
العامة أو
التقاليد
المرعية في
الدولة.
إزالة
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
المادة (13)
أ-
إذا لم يقم
المصرّح له
بإزالة
اللوحة
الإرشادية التكميلية
في الأحوال
المنصوص
عليها في هذا القرار
وخلال المهلة
المحددة من
المؤسسة، فإنه
يكون لها
اتخاذ ما يلزم
لإزالة
اللوحة ومطالبة
المصرّح له
بالإضافة إلى
الغرامات سداد
نفقات
الإزالة
مضافاً إليها
ما نسبته (25%) من تلك
النفقات
كمصروفات
إدارية.
ب-
يجوز
للمؤسسة في
الأحوال التي
تقتضيها
المصلحة
العامة كحالة
إعادة تخطيط
المنطقة التي
صرح فيها بتركيب
لوحة إرشادية
تكميلية أو
تزويدها
بالمرافق أو
الخدمات
العامة، أن
تقوم بإعادة
تركيب اللوحة
الإرشادية
التكميلية في
نفس الموقع أو
في موقع آخر
دون تحميل
المصرّح له
أية رسوم أو
تكاليف مالية
جرّاء ذلك.
الرسوم
المادة (14)
أ-
تستوفي
الهيئة من
المنشآت
الخاصة نظير
إصدار
التصريح
الرسوم
المحددة في
الجدول رقم (1)
الملحق بهذا
القرار.
ب-
لغايات
استيفاء
الرسوم
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
يعتبر كسر
السنة سنة كاملة،
وكسر الشهر شهراً
كاملاً.
العقوبات
المادة (15)
مع عدم
الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص
عليها أي قرار
آخر، يعاقب كل
من يرتكب أياً
من المخالفات
المحددة في
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار
بالغرامة
المبيّنة
إزاء كل منها.
الضبطية
القضائية
المادة (16)
تكون
لموظفي الهيئة،
الذين يصدر
بتسميتهم
قرار من رئيس
مجلس الإدارة
بالتنسيق مع
مدير عام
دائرة الشؤون
القانونية
لحكومة دبي،
صفة مأموري
الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام هذا
القرار
والقرارات
والتعليمات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم في
سبيل ذلك تحرير
محاضر الضبط
اللازمة
والاستعانة
بأفراد الشرطة.
التظلم
المادة (17)
يجوز لكل ذي
مصلحة التظلم
خطياً لرئيس
مجلس الإدارة
من أي قرار أو
إجراء اتخذ
بحقه بموجب هذا
القرار وذلك
خلال ثلاثين
يوماً من
تاريخ إبلاغه
به، ويتم البت
في هذا التظلم
خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة يشكلها
رئيس مجلس
الإدارة لهذه
الغاية،
ويكون القرار
الصادر بشأن هذا
التظلم
نهائياً.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (18)
تؤول
حصيلة الرسوم
والغرامات
وأية بدلات مالية
أخرى يتم
استيفاؤها
بموجب هذا
القرار إلى
حساب الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
توفيق
الأوضاع
المادة (19)
يجب على كافة
الجهات
المشمولة
بأحكام هذا القرار
توفيق
أوضاعهم بما
يتفق وأحكامه
خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ
العمل به،
ويجوز لرئيس
مجلس الإدارة
تمديد هذه
الفترة لمدة
مماثلة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة (20)
يُصدر
رئيس مجلس
الإدارة
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (21)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (22)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 24 يوليو 2013م
الموافــــــــــــــــــــــق
15 رمـــــــضان
1434هـ
جدول رقم (1)
بتحديد
رسوم إصدار
التصاريح
الرسم |
البيان |
م |
100
درهم لكل
لوحة |
طلب
الحصول على
التصريح أو
تجديده. |
1 |
15.000
درهم لكل
لوحة عن كل
سنة |
تصريح أو
تجديد تصريح
تركيب لوحة
دائمة على الطرق
المحلية
والتجميعية. |
2 |
3500
درهم لكل
لوحة عن كل
شهر |
تصريح أو
تجديد تصريح
تركيب لوحة
مؤقتة على الطرق
المحلية
والتجميعية. |
3 |
25.000
درهم لكل
لوحة عن كل
سنة |
تصريح أو
تجديد تصريح
تركيب لوحة
دائمة على الطرق
الحرة
والشريانية. |
4 |
5000
درهم لكل
لوحة عن كل
شهر |
تصريح أو
تجديد تصريح
تركيب لوحة
مؤقتة على الطرق
الحرة
والشريانية. |
5 |
جدول رقم (2)
بتحديد
المخالفات والغرامات
الغرامة
|
المخالفة |
م |
20.000 درهم |
تركيب لوحة
إرشادية
تكميلية على
الطرق المحلية
والتجميعية
دون تصريح أو
بعد انتهاء
مدته. |
1 |
20.000 درهم |
تركيب
لوحة
إرشادية
تكميلية على
الطرق الحرة
والشريانية
دون تصريح أو
بعد انتهاء
مدته. |
2 |
10.000 درهم |
مخالفة
أي شرط من
شروط
التصريح. |
3 |
10.000 درهم |
استخدام
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
في غير
الأغراض
المصرّح بها. |
4 |
10.000 درهم |
الإهمال
في صيانة
اللوحة
الإرشادية
التكميلية. |
5 |
10.000 درهم |
عدم
إزالة
اللوحة
الإرشادية
التكميلية
في الأحوال
المنصوص
عليها في هذا
القرار، أو بعد
انتهاء مدة
التصريح. |
6 |
5000 درهم |
ارتكاب
أي مخالفة
لأحكام هذا
القرار من
غير المخالفات
الواردة في
البنود
السابقة من
هذا الجدول. |
7 |