قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2013

 باعتماد رسوم المعاملات

التخطيطية وتصاريح اللوحات الإعلانية لدى بلدية دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  ولي عهد دبي    رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على أمر تأسيس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقـم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقـم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2006 بنقل بعض المهام والمسؤوليات من بلدية دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات، 

وعلى الأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (95) لسنة 1995 بشأن تحديد الرسوم المقررة على الخدمات المساحية ببلدية دبي،

وعلى الأمر الإداري رقم (334) لسنة 1986 بشأن اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (30) لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

الرسوم

المـادة (1)

 

أ‌-      تستوفي بلدية دبي نظير المعاملات التخطيطية التي تقدمها، وكذلك نظير منح تصاريح اللوحات الإعلانية التي يتم وضعها خارج حرم الطريق والمبيّنة في الجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بهذا القرار الرسوم الموضحة إزاء كل منها.

ب‌-  لغايات احتساب الرسوم المحدّدة في الجدولين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر جزء السنة سنةً كاملة وجزء الأسبوع أسبوعاً كاملاً وجزء اليوم يوماً كاملاً وجزء المتر متراً كاملاً.

 

 

الرسم الإضافي

المـادة (2)

 

أ‌-      إضافة إلى الرسم المقرر على اللوحات الإعلانية المبيّنة في البنود من (1) ولغاية (13) من الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار، يُستوفى على هذه اللوحات رسم إضافي لا تزيد نسبته على (10%) من الرسم  المقرر على كل لوحة، ويتحدد مقدار هذا الرسم الإضافي تبعاً لتصنيف المنطقة التي تقع فيها اللوحة الإعلانية.

ب‌-  يُصدر مدير عام بلدية دبي قراراً يُصنِّف بموجبه المناطق التي تستوجب فرض الرسم الإضافي فيها ونسبته.

 

الإلغاءات

المـادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي  قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المـادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

       

     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                              ولي عهد دبي

                                                          رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يونيو 2013م

الموافــــــــــــــــــــــق 17 شعـــــــــبان 1434هـ

 

 

الجدول رقم (1)

بتحديد رسوم المعاملات التخطيطية في بلدية دبي

 

الرسم

البيـــان

 م

10 فلس لكل متر مربع

طلب اعتماد مقترح لإنشاء منطقة تطوير جديدة (P.U.D.)

1

500 درهم

طلب كتيب ( دبي 2020 - المخطط الهيكلي)

2

 

طلب تصريح إشغال مؤقت لأرض فضاء:

3

 

 

أولاً: الأراضي الحكومية

108 فلس للمتر المربع أسبوعياً

- سكن عمال

108 فلس للمتر المربع أسبوعياً

- مصنع أسفلت أو خرسانة

44   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- تخزين مواد ومعدات

44   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- مكاتب مؤقتة

5 دراهم للمتر المربع أسبوعياً

- خيم الفنادق

11   درهم للمتر المربع سنوياً

- المخيّمات الصحراوية السياحية

44   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- أية استعمالات أخرى

 

ثانياً: الأراضي الخاصة

54   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- سكن عمال

54   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- مصنع أسفلت أو خرسانة

22   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- تخزين مواد ومعدات

22   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- مكاتب مؤقتة

2.5  درهم للمتر المربع أسبوعياً

- خيم الفنادق

5.5  درهم للمتر المربع سنوياً

- المخيّمات الصحراوية السياحية

22   فلساً للمتر المربع أسبوعياً

- أية استعمالات أخرى

10 دراهم لكل كيلو متر مربع

طلب خريطة A3 توضح استعمالات الأرض حسب نظام التشريعات التخطيطية وتشريعات البناء (بدون صور)

4

7 دراهم لكل كيلو متر مربع

طلب خريطة تظهر مواقع اللوحات الإعلانية

5

40 فلساً للمتر المربع سنوياً

طلب عدم إجراء أية معاملات تخطيطية لأرض أو جزء من أرض (التجميد)

6

للكيلو متر الواحد من الشارع

للمنطقة الواحدة

طلب معلومات تخطيطية لمنطقة محددة/ شارع محدد بأي حجم:

7

12.000 درهم

12.000 درهم

- نسخة ورقية

 

15.000 درهم

15.000 درهم

- نسخة رقمية

 

 

12.000 درهم

طلب معلومات تخطيطية لخدمات محددة في منطقة معينة:

-   نسخة ورقية

8

15.000 درهم

-   نسخة رقمية

3 فلس لكل متر مربع من المساحة الطابقية المعتمدة وبحد أدنى 50.000 درهم

طلب مراجعة واعتماد المخططات التفصيلية للمشاريع العمرانية

9

 

طباعة نسخة من المخططات التفصيلية المعتمدة  (Master Plan) وفقاً لطلب الجهات الخارجية (لكل مشروع/ منطقة)

10

9000 درهم

- نسخة من مخطط معتمد بحجم (A 0)

7000 درهم

- نسخة من مخطط معتمد بحجم (A 1)

5000 درهم

- نسخة من مخطط معتمد بحجم (A 2)

3000 درهم

- نسخة من مخطط معتمد بحجم (A 3)

10.000 درهم

- نسخة رقمية

 

 

الجدول رقم (2)

بتحديد رسوم تصاريح اللوحات الإعلانية

 

 م

 البيـــان

الرسم 

1

لوحة إعلانية نوع (يوني بول/ ميني بول)

250 درهماً سنوياً للمتر المربع لكل واجهة من اللوحة

2

لوحة إعلانية نوع (ميجا كوم)

250 درهماً سنوياً للمتر المربع لكل واجهة من اللوحة

3

لوحة إعلانية نوع (موبي)

5000 درهم سنوياً للوحة

4

شاشة إلكترونية

1000 درهم للمتر المربع سنوياً

5

إعلان على سياج

200 درهم للمتر المربع سنوياً

6

إعلان على سور بناء قيد الإنشاء

200 درهم للمتر المربع سنوياً

7

إعلان على مقعد

1000 درهم للمقعد سنوياً

8

إعلان على مظلة في مكان عام

1000 درهم للمظلة سنوياً

9

إعلان فوق مبنى

200 درهم للمتر المربع سنوياً

10

إعلان على واجهة مبنى

200 درهم للمتر المربع سنوياً

11

إعلان غير مضاء على عمود إنارة

6000 درهم سنوياً للعامود الواحد

12

إعلان مضاء على عمود إنارة

12.000 درهم سنوياً للعامود الواحد

13

لوحة ثابتة تحمل إعلان تجاري

100 درهم للمتر المربع سنوياً

14

إعلان على راية

250 درهم سنوياً للراية الواحدة

15

إعلان بواسطة الطائرات

1000 درهم لليوم الواحد

16

إعلان على بالون هوائي

1000 درهم للأسبوع الواحد

17

إعلان على منطاد

1000 درهم للأسبوع الواحد

18

حجز اسم مبنى

1000 درهم

19

لوحة اسم مبنى

1000 درهم

20

إعلان بموجب دليل أو كتيبات

3000 درهم سنوياً

21

إعلان بموجب خرائط

3000 درهم سنوياً

22

 اعتماد تصميم  إعلاني

500 درهم للتصميم

23

استخراج تصريح إعلان بدل فاقد

100 درهم

24

تحديد إحداثيات موقع إعلاني

200 درهم

25

إعلان بايلون

1000 درهم سنوياً

26

مجسمات

1000 درهم سنوياً