قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2013
باعتماد
رسوم
المعاملات
التخطيطية
وتصاريح اللوحات
الإعلانية
لدى بلدية دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن
محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
أمر تأسيس
بلدية دبي
لسنة 1961،
وعلى
القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقـم
(14) لسنة 2009 بشأن
تسعير الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقـم
(35) لسنة 2009 بشأن
إدارة الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (12)
لسنة 2006 بنقل
بعض المهام
والمسؤوليات
من بلدية دبي
إلى هيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (30) لسنة 1986
بشأن الرقابة على
الإعلانات في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (95) لسنة 1995
بشأن تحديد الرسوم
المقررة على
الخدمات
المساحية
ببلدية دبي،
وعلى
الأمر
الإداري رقم (334)
لسنة 1986 بشأن
اللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (30) لسنة 1986
بشأن الرقابة
على
الإعلانات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
الرسوم
المـادة
(1)
أ- تستوفي
بلدية دبي
نظير
المعاملات
التخطيطية
التي تقدمها،
وكذلك نظير
منح تصاريح
اللوحات
الإعلانية
التي يتم
وضعها خارج
حرم الطريق
والمبيّنة في
الجدولين رقم
(1) و (2) الملحقين
بهذا القرار
الرسوم
الموضحة إزاء
كل منها.
ب- لغايات
احتساب
الرسوم
المحدّدة في
الجدولين المشار
إليهما في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
يعتبر جزء
السنة سنةً
كاملة وجزء
الأسبوع
أسبوعاً
كاملاً وجزء
اليوم يوماً
كاملاً وجزء
المتر متراً
كاملاً.
الرسم
الإضافي
المـادة
(2)
أ-
إضافة إلى
الرسم المقرر
على اللوحات
الإعلانية
المبيّنة في
البنود من (1)
ولغاية (13) من
الجدول رقم (2)
الملحق بهذا
القرار،
يُستوفى على
هذه اللوحات
رسم إضافي لا
تزيد نسبته على
(10%) من الرسم المقرر
على كل لوحة،
ويتحدد مقدار
هذا الرسم
الإضافي
تبعاً لتصنيف
المنطقة التي
تقع فيها
اللوحة
الإعلانية.
ب-
يُصدر مدير
عام بلدية دبي
قراراً
يُصنِّف بموجبه
المناطق التي
تستوجب فرض
الرسم
الإضافي فيها
ونسبته.
الإلغاءات
المـادة
(3)
يُلغى
أي نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المـادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 26
يونيو 2013م
الموافــــــــــــــــــــــق
17 شعـــــــــبان
1434هـ
الجدول
رقم (1)
بتحديد
رسوم
المعاملات
التخطيطية في
بلدية دبي
الرسم |
البيـــان |
م |
|
10
فلس لكل متر
مربع |
طلب
اعتماد
مقترح
لإنشاء
منطقة تطوير
جديدة (P.U.D.) |
1 |
|
500
درهم |
طلب كتيب (
دبي 2020 - المخطط
الهيكلي) |
2 |
|
|
طلب
تصريح إشغال
مؤقت لأرض
فضاء: |
3 |
|
|
أولاً:
الأراضي
الحكومية |
||
108 فلس
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
سكن عمال |
||
108 فلس
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
مصنع أسفلت
أو خرسانة |
||
44
فلساً
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
تخزين مواد
ومعدات |
||
44
فلساً
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
مكاتب مؤقتة |
||
5 دراهم للمتر
المربع
أسبوعياً |
- خيم
الفنادق |
||
11
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
-
المخيّمات
الصحراوية
السياحية |
||
44 فلساً
للمتر
المربع
أسبوعياً |
- أية
استعمالات
أخرى |
||
|
ثانياً:
الأراضي
الخاصة |
||
54
فلساً
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
سكن عمال |
||
54
فلساً
للمتر
المربع أسبوعياً |
-
مصنع أسفلت
أو خرسانة |
||
22
فلساً
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
تخزين مواد
ومعدات |
||
22
فلساً
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
مكاتب مؤقتة |
||
2.5
درهم للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
خيم الفنادق |
||
5.5
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
-
المخيّمات
الصحراوية
السياحية |
||
22 فلساً
للمتر
المربع
أسبوعياً |
-
أية
استعمالات
أخرى |
||
10
دراهم لكل
كيلو متر
مربع |
طلب
خريطة A3 توضح
استعمالات
الأرض حسب
نظام
التشريعات التخطيطية
وتشريعات
البناء (بدون
صور) |
4 |
|
7
دراهم لكل
كيلو متر
مربع |
طلب
خريطة تظهر
مواقع
اللوحات
الإعلانية |
5 |
|
40
فلساً للمتر المربع
سنوياً |
طلب
عدم إجراء
أية معاملات
تخطيطية
لأرض أو جزء
من أرض
(التجميد) |
6 |
|
للكيلو
متر الواحد
من الشارع |
للمنطقة
الواحدة |
طلب
معلومات
تخطيطية
لمنطقة
محددة/ شارع
محدد بأي حجم: |
7 |
12.000
درهم |
12.000 درهم |
- نسخة ورقية |
|
15.000
درهم |
15.000 درهم |
- نسخة رقمية |
|
12.000 درهم |
طلب
معلومات
تخطيطية
لخدمات
محددة في
منطقة معينة: -
نسخة ورقية |
8 |
|
15.000
درهم |
- نسخة
رقمية |
||
3 فلس
لكل متر مربع
من المساحة
الطابقية
المعتمدة
وبحد أدنى 50.000
درهم |
طلب
مراجعة
واعتماد
المخططات
التفصيلية
للمشاريع
العمرانية |
9 |
|
|
طباعة
نسخة من المخططات
التفصيلية
المعتمدة (Master
Plan)
وفقاً لطلب
الجهات
الخارجية
(لكل مشروع/
منطقة) |
10 |
|
9000
درهم |
- نسخة من
مخطط معتمد
بحجم (A 0) |
||
7000
درهم |
-
نسخة من مخطط
معتمد بحجم (A 1) |
||
5000
درهم |
-
نسخة من مخطط
معتمد بحجم (A 2) |
||
3000
درهم |
-
نسخة من مخطط
معتمد بحجم (A 3) |
||
10.000
درهم |
- نسخة رقمية |
الجدول
رقم (2)
بتحديد
رسوم تصاريح
اللوحات
الإعلانية
م |
البيـــان |
الرسم |
1 |
لوحة
إعلانية نوع
(يوني بول/
ميني بول) |
250
درهماً
سنوياً
للمتر
المربع لكل
واجهة من اللوحة |
2 |
لوحة
إعلانية نوع
(ميجا كوم) |
250
درهماً سنوياً
للمتر
المربع لكل
واجهة من
اللوحة |
3 |
لوحة
إعلانية نوع
(موبي) |
5000
درهم سنوياً
للوحة |
4 |
شاشة
إلكترونية |
1000
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
5 |
إعلان
على سياج |
200
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
6 |
إعلان
على سور بناء
قيد الإنشاء |
200
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
7 |
إعلان
على مقعد |
1000
درهم للمقعد
سنوياً |
8 |
إعلان
على مظلة في
مكان عام |
1000
درهم للمظلة
سنوياً |
9 |
إعلان
فوق مبنى |
200
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
10 |
إعلان
على واجهة
مبنى |
200
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
11 |
إعلان
غير مضاء على
عمود إنارة |
6000
درهم سنوياً
للعامود
الواحد |
12 |
إعلان
مضاء على
عمود إنارة |
12.000 درهم
سنوياً
للعامود
الواحد |
13 |
لوحة
ثابتة تحمل
إعلان تجاري |
100
درهم للمتر
المربع
سنوياً |
14 |
إعلان
على راية |
250
درهم سنوياً
للراية
الواحدة |
15 |
إعلان
بواسطة
الطائرات |
1000
درهم لليوم
الواحد |
16 |
إعلان
على بالون
هوائي |
1000 درهم
للأسبوع
الواحد |
17 |
إعلان
على منطاد |
1000
درهم
للأسبوع
الواحد |
18 |
حجز اسم
مبنى |
1000
درهم |
19 |
لوحة
اسم مبنى |
1000
درهم |
20 |
إعلان
بموجب دليل
أو كتيبات |
3000
درهم سنوياً |
21 |
إعلان
بموجب خرائط |
3000
درهم سنوياً |
22 |
اعتماد
تصميم
إعلاني |
500
درهم
للتصميم |
23 |
استخراج
تصريح إعلان
بدل فاقد |
100
درهم |
24 |
تحديد
إحداثيات
موقع إعلاني |
200
درهم |
25 |
إعلان
بايلون |
1000
درهم سنوياً |
26 |
مجسمات |
1000
درهم سنوياً |