قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2013
بتعديل
بعض
أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2009
باعتماد
النظام
الأساسي
للجنة
التظلمات المركزية
لموظفي دوائر
حكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2008
بتشكيل لجنة
التظلمات
المركزية
لموظفي دوائر
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2009 باعتماد
النظام
الأساسي
للجنة
التظلمات
المركزية
لموظفي دوائر
حكومة دبي،
ويشار إليه
فيما يلي بـ
"النظام
الأصلي".
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (16)
من النظام
الأصلي النص التالي:
إصدار
القرارات
المادة
(16)
أ-
تُصدر
اللجنة
قراراتها
مسببة
بأغلبية أصوات
أعضائها
الحاضرين على
أن يكون
الرئيس أو نائبه
من ضمنهم وفي
حال تساوي
الأصوات
يُرجح الجانب
الذي منه رئيس
الجلسة، وذلك
على النحو التالي:
1-
تكـون
مداولات
اللجنة سرية
وتصدر قرارها
في التظلم
خلال مدة لا
تزيد على ثلاثين
يوماً من
تاريخ تسجيله
لديها.
2-
يتم
التصويت على
القرارات
برفع الأيدي
إلا إذا قررت
اللجنة
اللجوء إلى
الاقتراع
السري.
3-
يجوز
للعضو
المخالف
لقرار اللجنة
أن يسجل اعتراضه
خطياً ضمن ذات
القرار.
4-
يعتبر
القرار الذي
تصدره اللجنة
قطعياً وغير
قابل للطعن أو
الاعتراض
عليه بأي طريق
من طرق
المراجعة
الإدارية،
وملزم لكل من
الموظف
والجهة
الحكومية
المعنيّة، مع
احتفاظ المتظلم
بحقه في
اللجوء إلى
القضاء للطعن
بالقرار
المتظلم منه.
5-
تُدون
قرارات
اللجنة في
محاضر
الجلسات ويتم التوقيع
عليها من
قِبَل رئيس
الجلسة
والأعضاء
الحاضرين.
6-
تصدر
اللجنة
قراراتها في
المسائل
الإجرائية
كتابة
ومشتملة على
الأسباب التي
بنيت عليها
وتوقع
المسودة من
أعضاء اللجنة
الحاضرين.
7-
على
اللجنة من
تلقاء نفسها
أو بناءً على
طلب أي من
أطراف التظلم
تصحيح ما يقع
في قرارها من أخطاء
مادية، وفي حال
وقع غموض في
القرار فلأي
من الطرفين أن
يطلب من
اللجنة
تفسيره.
ب-
على
الرئيس في أي
من التظلمات
التي يتبين
فيها وجود
جريمة جزائية
أن يحيل
التظلم بجميع مرفقاته
إلى الجهة
المختصة وله
أن يقرر إما استكمال
الإجراءات عن
الشق الإداري
من
التظلم
أو وقفها
أيهما أنسب حسب
تقديره.
ج-
يمارس
نائب رئيس
اللجنة
الصلاحيات
المخولة لرئيسها
بمقتضى أحكام
هذا النظام في
حال غيابه أو
قيام مانع
يحول بينه
وبين ممارسة
مهامه.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 7
مايو 2013م
الموافــــق
27 جمادى
الآخرة 1434ه