قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(11) لسنة 2013
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (11)
لسنة 2010
بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2007 بإنشاء
مدينة دبي الملاحية،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2010 بشأن
ترخيص
الوسائل
البحرية في إمارة
دبي،
نُصدر
القرار
التالي:
الفصل
الأول
التعريفات
ونطاق
التطبيق
التعريفات
المادة
(1)
يكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
خلاف ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة دبي. |
القانون |
: |
القانون
رقم (11) لسنة 2010
بشأن ترخيص
الوسائل
البحرية في
إمارة دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس التنفيذي
للإمارة. |
السلطة |
: |
سلطة مدينة
دبي
الملاحية. |
الهيئة |
: |
هيئة الطرق
والمواصلات. |
المدير
التنفيذي |
: |
المدير
التنفيذي
للسلطة. |
الوسيلة
البحرية |
: |
أية وسيلة
تسير في مياه
الإمارة
لنقل الأشخاص
أو البضائع،
سواء لأغراض
شخصية أم
تجارية أم
رياضية أم
سياحية، أياً
كان نوعها أو
شكلها. |
النقل
البحري |
: |
نشاط يتضمن
نقل الأشخاص
أو البضائع
من مكان إلى
آخر في مياه
الإمارة
بوسيلة
بحرية مقابل
أجر. |
النقل
البحري
الجماعي |
: |
نشاط يتضمن
نقل الركاب
بشكل جماعي
من مكان إلى
آخر في
الإمارة
بوسيلة
بحرية مقابل
أجر. |
الراكـب |
: |
أي شخص
يستعمل أية
وسيلة من
الوسائل
البحرية للتنقل
من مكان لآخر
في الإمارة. |
البضاعة |
: |
أية مواد أو
معدات أو
أشياء سواءً
كانت حيوانية
أم زراعية أم
صناعية أم
مواد أولية
أياً كانت
حالتها
وغيرها يتم
نقلها
بواسطة
وسيلة بحرية
في الإمارة. |
الرخصة
|
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة
للربان أو
البحار أو
المرشد،
والتي يصرح
لهم بموجبها
بقيادة
الوسيلة
البحرية أو
العمل عليها
أو إرشادها،
وفقاً
للاشتراطات
والضوابط
المنصوص
عليها في
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه. |
مركز
التدريب
البحري |
: |
المنشأة
المرخصة من
قبل السلطة
والجهات المختصة
في الإمارة،
لممارسة
نشاط
التدريب
البحري. |
الربان |
: |
الشخص
الطبيعي
المصرح له من
قبل السلطة
بقيادة
الوسيلة
البحرية
والإشراف
على تشغيلها
وإدارتها. |
المرشد |
: |
الشخص
الطبيعي
المصرح له من
قبل السلطة
بمزاولة
مهنة إرشاد
الوسائل
البحرية. |
البحار |
: |
الشخص
الطبيعي المصرح
له من قبل
السلطة
بالعمل على
متن الوسيلة
البحرية. |
الترخيص |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة
والتي يصرح
بموجبها
للوسيلة
البحرية
بالإبحار في
مياه الإمارة. |
السجل |
: |
السجل
الورقي أو
الإلكتروني
المنشأ لدى
السلطة
للوسائل
البحرية
المرخص
باستخدامها
في الإمارة. |
كيلوواط |
: |
وحدة قياس
قدرة الدفع
للمحركات
الرئيسة في الوسيلة
البحرية. |
طن
كلي |
: |
وحدة قياس
الحمولة
الكلية
للوسيلة
البحرية بالطن. |
وثيقة
التطقيم
الآمن |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
السلطة،
والتي تتضمن
بيان الحد
الأدنى
لأفراد
الطاقم
لإدارة
وتشغيل
الوسيلة
البحرية
بطريقة آمنة. |
مياه
الإمارة |
: |
تشمل مياه
إمارة دبي
الواقعة بين
حدود إمارة الشارقة
وإمارة
أبوظبي
وتمتد حتى
المنطقة الاقتصادية
الخالصة بما
فيها المياه
الداخلية
للإمارة
والتي تشمل
الموانئ
البحرية والمراسي
والقنوات
والممرات
المائية. |
الأماكن
المحظورة |
: |
المناطق
التي يحظر
استخدام
الوسائل
البحرية
فيها والتي
يتم تحديدها
من قبل
السلطة
والجهات
المعنيّة في
الإمارة. |
نطاق
التطبيق
المادة (2)
أ-
مع عدم
الإخلال
بالتشريعات
السارية في
الإمارة،
والمعاهدات
والاتفاقيات
البحرية الدولية
التي تكون
الدولة أو
الإمارة
طرفاً فيها،
يُطبق هذا القرار
على:
1- كافة
الوسائل
البحرية التي
تبحر في مياه
الإمارة.
2- كافة
الجهات
والأفراد
الذين يعملون
في أي نشاط
بحري في
الإمارة
يتعلق
باستخدامات
الوسائل
البحرية أو
قيادتها أو
إرشادها أو
العمل عليها،
أو تدريب
طواقمها أو
تأجيرها أو
النقل بواسطتها
أو أي نشاط
آخر يتعلق
بها.
ب-
فيما عدا
الأحكام
المتعلقة
بالأمن
والسلامة
والاشتراطات
البيئية التي
تطبق على كافة
الوسائل
البحرية،
تستثنى من
أحكام
الترخيص والتسجيل
المقررة
بموجب هذا
القرار
الوسائل البحرية
التالية:
1-
الوسائل
البحرية
العائدة
للقوات
المسلحة والدفاع
المدني وشرطة
دبي.
2-
الوسائل
البحرية
المسجلة
والمرخصة
خارج الإمارة
والمصرح لها
بدخول
الإمارة.
3-
الوسائل
البحرية التي
يحددها رئيس
المجلس التنفيذي.
ج- يجب
على ربان
الوسيلة
البحرية
المرخصة في الإمارة
أن يحتفظ على
متنها بنسخة
من القانون والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويستثنى من
ذلك الوسائل
البحرية التي
تستثنيها
السلطة.
الفصل
الثاني
ترخيص
الوسائل
البحرية
فئات
الوسائل
البحرية
المادة (3)
تقسم
الوسائل
البحرية إلى
ثلاث فئات،
وذلك على
النحو التالي:
1-
الوسائل
البحرية
التجارية،
وهي الوسائل
البحرية
المخصصة
لمزاولة الأعمال
التجارية،
وتشمل دونما
حصر:
-
الوسائل
البحرية
الترفيهية
المخصصة
للإيجار.
-
الوسائل
البحرية
العاملة في
موانئ
الإمارة.
-
الوسائل
البحرية
المستخدمة
للأغراض
الإنشائية.
-
الوسائل
البحرية
المستخدمة
لأغراض القطر
والإرشاد.
-
الوسائل
البحرية
المخصصة لنقل
الركاب.
-
الوسائل
البحرية
المخصصة لنقل
البضائع.
2-
الوسائل
البحرية
الترفيهية،
وهي الوسائل
البحرية
المخصصة
للأغراض السياحية
والرياضية
وتشمل دونما
حصر:
أ-
وسائل
بحرية
ترفيهية
بمحرك ومنها:
-
الدراجات
المائية وما
في حكمها.
-
الوسائل
البحرية التي
يقل طولها عن (12)
متراً.
-
الوسائل
البحرية التي
يتراوح طولها
بين (12) متراً
ولغاية (24)
متراً.
-
الوسائل
البحرية التي
يزيد طولها
على (24) متراً.
ب- وسائل
بحرية
ترفيهية بدون
محرك ومنها:
-
قوارب
التجديف.
-
القوارب
الشراعية وما
في حكمها.
3-
الوسائل
البحرية
الخشبية
التقليدية،
وهي الوسائل
البحرية
المصنوعة
بشكل أساس من
الخشب، وتشمل دونما
حصر العبرات،
والمطاعم
الخشبية العائمة،
والقوارب
الخشبية
السياحية،
وما في حكمها.
الترخيص
والتسجيل
المادة
(4)
مع عدم
الإخلال
بالصلاحيات
المقررة
قانوناً
للجهات
الحكومية
الاتحادية
المختصة، لا يجوز
استعمال أية
وسيلة بحرية
في الإمارة،
ما لم تكن
مرخصة ومسجلة
لدى السلطة
وفقاً لأحكام
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
سجل
الوسائل
البحرية
المادة (5)
أ-
تقوم السلطة
بتنظيم السجل
الذي تُقيد
فيه الوسائل
البحرية
المرخصة،
ويكون المدير
التنفيذي
أميناً لهذا
السجل.
ب-
يجب
أن يتضمن
السجل
البيانات
التالية:
1-
اسم
المالك
وعنوانه
وجنسيته
ومهنته، أو
اسم من يمثله
قانوناً وعنوانه
وجنسيته.
2-
رقم
ترخيص
الوسيلة
البحرية.
3-
رقم
الوسيلة
البحرية.
4-
نوع
الوسيلة
البحرية،
واستخداماتها.
5-
سنة
صنع الوسيلة
البحرية.
6-
رقم
أو أرقام
المحركات.
7-
رقم
البدن.
8-
وزن
الوسيلة
البحرية،
وأبعادها.
9-
عدد
الركاب
المصرح
بنقلهم في
الوسيلة
البحرية بما
في ذلك الربان
والطاقم.
10-
الحد
الأقصى لوزن
الحمولة.
11-
مدة
ترخيص
الوسيلة
البحرية.
12-
أية
بيانات أخرى
تحددها
السلطة بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
شروط
ترخيص
الوسيلة
البحرية
المادة (6)
يُشترط
لترخيص
الوسيلة
البحرية أن
تتوفر فيها كافة
المتطلبات
والاشتراطات
والمواصفات المعتمدة
لدى السلطة.
الوسائل
البحرية
المخصصة
للنقل البحري
الجماعي
المادة
(7)
بالإضافة
إلى الشروط
الواجب
توفرها
لترخيص الوسيلة
البحرية،
يشترط لترخيص
الوسائل البحرية
المخصصة
للنقل البحري
الجماعي ما
يلي:
1-
شهادة
عدم ممانعة
بتشغيل
الوسيلة
البحرية
صادرة عن الهيئة.
2-
تقديم
إقرار ببيان
خط سير
الوسيلة
البحرية ومواعيد
خدمتها،
وسرعاتها
المعتمدة من
قبل الهيئة.
الوسائل
البحرية
السياحية
المادة
(8)
لا
يجوز ترخيص
الوسائل
البحرية
المخصصة للأغراض
السياحية،
إلاّ للمنشآت
السياحية المرخصة
من قبل الجهة
المختصة في
الإمارة،
والحصول على
موافقة
السلطة
المسبقة على
ذلك.
إجراءات
الترخيص
المادة
(9)
يقدم طلب
ترخيص
الوسيلة
البحرية إلى
السلطة، على
النموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالأوراق
والمستندات
التالية:
1-
الشهادة
الأصلية
لتصنيع الوسيلة
البحرية.
2-
شهادة
اجتياز
الوسيلة
البحرية
للفحص الفني سارية
المفعول
صادرة عن
السلطة أو
الجهة المعتمدة
من قبلها.
3-
نسخة من
مستند ملكية
الوسيلة
البحرية
المطلوب
ترخيصها.
4-
نسخة من
إلغاء تسجيل
الوسيلة
البحرية لدى
آخر دولة كانت
مسجلة فيها
إذا كانت
مستعملة، وإثبات
ما يدل على أن
الوسيلة
البحرية غير
مثقلة بأي رهن
أو غيره.
5-
النسخة
الأصلية من
شهادة
المخالصة
الجمركية
الصادرة عن
الجهات
المختصة في
الدولة وذلك للوسائل
البحرية
المستوردة من
خارج الدولة.
6-
نسخة من
خلاصة القيد
وجواز السفر
أو بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة المختصة
في الدولة
بالنسبة
لمواطني
الدولة، ونسخة
من جواز السفر
وقسيمة
الإقامة في
الدولة سارية
المفعول أو
بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة
بالنسبة لغير
المواطنين.
7-
نسخة من
الرخصة
التجارية
سارية
المفعول إذا كان
مالك الوسيلة
البحرية
شخصاً
اعتبارياً.
8-
النسخة
الأصلية من
وثيقة تأمين
شامل صالحة لمدة
(13) شهراً صادرة
عن إحدى شركات
التأمين المرخص
لها بالعمل في
الدولة في
مجال التأمين
على الوسائل
البحرية.
9-
النسخة
الأصلية من
الترخيص
الراديوي.
10- نسخة من
عقد رهن
الوسيلة
البحرية بين
مالك الوسيلة
البحرية
والدائن المرتهن
إذا كانت
الوسيلة
البحرية
مرهونة.
11- أي مستند
آخر تطلبه
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
الفحص
الفني
المادة
(10)
تخضع
الوسائل
البحرية على
اختلاف
أنواعها عند
تقديم طلب
ترخيصها أو
تجديد
ترخيصها أو تعديله
للفحص الفني
الذي تتولى
القيام به السلطة
أو أية جهة
أخرى معتمدة
من قبلها، ويتم
إجراء هذا
الفحص وفقاً
للمعايير
والاشتراطات
المعتمدة لدى
السلطة في هذا
الشأن.
مدة
الترخيص
المادة
(11)
تكون مدة
الترخيص سنة
واحدة، قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، وعلى
مالك الوسيلة
البحرية التقدم
لتجديد
الترخيص خلال
شهر من تاريخ
انتهائه،
شريطة أن تكون
وثيقة التأمين
سارية
المفعول خلال
هذه المدة.
شروط
تجديد
الترخيص
المادة
(12)
يقدم
طلب تجديد
الترخيص إلى
السلطة، على
النموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالمستندات
التالية:
1-
شهادة
اجتياز
الوسيلة
البحرية
للفحص الفني سارية
المفعول
صادرة عن
السلطة أو
الجهة المعتمدة
من قبلها.
2-
نسخة من
خلاصة القيد
وجواز السفر
أو بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة بالنسبة
لمواطني
الدولة، أو
نسخة من جواز
السفر وقسيمة
الإقامة
سارية
المفعول أو
بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة المختصة
في الدولة
بالنسبة لغير
المواطنين.
3-
نسخة من
الرخصة
التجارية
سارية
المفعول إذا كان
مالك الوسيلة
البحرية
شخصاً
اعتباريّاً.
4-
الترخيص
الأصلي
للوسيلة
البحرية.
5-
النسخة
الأصلية من
وثيقة تأمين
شامل صالحة لمدة
(13) شهراً صادرة
من إحدى شركات
التأمين المرخص
لها بالعمل في
الدولة في
مجال التأمين
على الوسائل
البحرية.
6-
النسخة
الأصلية من
الترخيص
الراديوي.
7-
أي مستند آخر
تطلبه السلطة
بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
نقل
ملكية
الوسيلة
البحرية
المادة
(13)
مع
مراعاة
المادة (10) من
القانون،
وكذلك التشريعات
الاتحادية
ذات الصلة في
حال نقل ملكية
الوسيلة البحرية،
فإنه يجب
مراعاة ما
يلي:
1-
أن
يقوم المالك
الأصلي خلال (14)
يوماً من
تاريخ النقل
بإخطار
السلطة خطياً
بنقل
الملكية، مرفقاً
به صورة من
المستند
المثبت لنقل
الملكية.
2-
أن
يقوم المالك
الجديد وخلال
(14) يوماً من
تاريخ نقل الملكية
بطلب نقل
ملكية
الوسيلة
البحرية في السجل،
ويقدم هذا
الطلب على
النموذج
المعد لهذه
الغاية لدى
السلطة،
مرفقاً به
ترخيص الوسيلة
البحرية،
وسند نقل
الملكية
والمستندات
الخاصة
بإثبات شخصية
المالك
الجديد ومحل إقامته
وصفته
وجنسيته
ومهنته وكذلك
النسخة الأصلية
من وثيقة
التأمين،
ويظل صاحب
الرخصة
الأولى مسؤولاً
عن التزامات
الوسيلة
البحرية إلى أن
يتم نقل
الترخيص إلى
الطرف الآخر
وفقاً لسجلات
السلطة.
تعديل
الوسيلة
البحرية
المادة
(14)
أ-
لا
يجوز إجراء أي
تعديل جوهري
على الوسيلة
البحرية، أو
على أي من
أجزائها إلاّ
بعد الحصول
على تصريح
مسبق بذلك من
السلطة،
وتكون مدة هذا
التصريح (90)
يوماً قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، ويتم
عرض الوسيلة
للفحص الفني
بعد إجراء
التعديلات
عليها للتحقق
من عناصر
التعديل ومن
استمرار توفر
شروط الترخيص
وبخاصة المتعلقة
بالسلامة
والأمن.
ب-
يقدم طلب
تعديل الوسيلة
البحرية إلى
السلطة وفقاً
للنموذج المعد
لديها لهذه
الغاية.
تعديل
الترخيص
المادة (15)
يقدم طلب
تعديل ترخيص
الوسيلة
البحرية إلى السلطة،
على النموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالمستندات
التالية:
1-
الترخيص
الأصلي.
2-
نسخة من
التصريح
الصادر عن
السلطة بإجراء
التعديلات
على الوسيلة
البحرية في حال
إجراء تعديل
عليها.
3-
صورة من
خلاصة القيد
وجواز السفر
أو بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة بالنسبة
لمواطني
الدولة، أو
صورة من جواز
السفر وقسيمة
الإقامة
بالدولة
سارية
المفعول أو
بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة
بالنسبة لغير
المواطنين.
4-
نسخة من
الرخصة
التجارية إذا
كان مالك
الوسيلة
البحرية
شخصاً
اعتبارياً.
5-
النسخة
الأصلية من
وثيقة تأمين
سارية المفعول
خلال الفترة
الباقية من
الترخيص،
علاوة على
فترة إضافية
مقدارها (30)
يوماً على
الأقل صادرة
عن إحدى شركات
التأمين
المرخص لها
بالعمل في الدولة
في مجال
التأمين على
الوسائل
البحرية.
6-
شهادة
اجتياز
الوسيلة
البحرية
للفحص الفني سارية
المفعول
صادرة من
السلطة أو أية
جهة مخولة من
قبل السلطة في
حالة التعديل
على المواصفات
الفنية
للوسيلة
البحرية.
7-
سند
نقل الملكية مصدق
في حالة نقل
ملكية
الوسيلة
البحرية.
8-
صورة
من الإعلام
الشرعي في حال
أيلولة ملكية الوسيلة
البحرية
لورثة مالكها.
9-
شهادة
فك رهن، أو
عدم ممانعة من
الدائن المرتهن
إذا كانت
الوسيلة
البحرية
مرهونة.
10- أي مستند
آخر تطلبه
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
فقدان
الترخيص أو
تلفه
المادة
(16)
على
مالك الوسيلة
البحرية
إخطار السلطة
في حال فقدان
الترخيص أو
تلفه،
والتقدم بطلب
الحصول على
بدل تالف أو
فاقد، ويقدم
هذا الطلب إلى
السلطة، على
النموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالمستندات التالية:
1-
نسخة من خلاصة
القيد وجواز
السفر أو
بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة
بالنسبة لمواطني
الدولة، أو
نسخة من جواز
السفر وقسيمة
الإقامة
سارية
المفعول
بالدولة أو
بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة
بالنسبة لغير
المواطنين.
2-
نسخة من
الرخصة
التجارية إذا
كان مالك
الوسيلة
البحرية
شخصاً اعتبارياً.
3-
النسخة
الأصلية من
بلاغ إثبات
فقدان الترخيص،
أو الترخيص
الأصلي في حال
تلفه.
4-
أي مستند آخر
تطلبه السلطة
بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
طلب
إلغاء
الترخيص
المادة (17)
يقدم طلب
إلغاء
الترخيص إلى السلطة،
على النموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً بالمستندات
التالية:
1-
الترخيص
الأصلي.
2-
شهادة فك رهن
أو عدم ممانعة
من الدائن
المرتهن إذا
كانت الوسيلة
البحرية
مرهونة.
3-
أي
مستند آخر
تطلبه السلطة
بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
رفض طلب
الترخيص
المادة (18)
أ-
يكون للسلطة
رفض ترخيص
الوسيلة
البحرية أو تجديده
أو تعديله إذا
ثبت لها بعد
إجراء الفحص الفني
عدم استيفاء
الوسيلة
البحرية
المطلوب
ترخيصها أو
تجديده أو
تعديله لأي
شرط من شروط
الأمن
والسلامة
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن، ويتم
تسجيل هذا
الرفض على
نموذج الفحص
الفني ويتم
إخطار مقدم
الطلب به مع
بيان
الأسباب،
ويكون لمقدم
الطلب التظلم
خطياً من هذا
القرار لدى
المدير
التنفيذي
خلال (10) أيام من
تاريخ صدوره،
ويكون قرار
المدير التنفيذي
أو من يفوضه
في هذا التظلم
نهائياً.
ب-
بالإضافة
إلى الأسباب
الواردة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للسلطة
رفض ترخيص
الوسيلة
البحرية أو
تجديده أو
تعديله
لأسباب تنظيمية
أو لأية أسباب
أخرى تتعلق
بتحقيق
مقتضيات المصلحة
العامة.
وقف
الترخيص
وإلغاؤه
المادة (19)
أ-
يعتبر
الترخيص
لاغياً في حال
عدم تجديده
خلال سنة من
تاريخ
الانتهاء.
ب-
يجوز للسلطة إلغاء
ترخيص
الوسيلة
البحرية، أو
وقفه لمدة لا
تزيد على ستة (6)
أشهر، في حال
فقد الوسيلة
البحرية أي
شرط من شروط
الترخيص
المنصوص
عليها في هذا
القرار، وفي
حال إلغاء
الترخيص أو
عدم تصويب وضع
الوسيلة
البحرية خلال
فترة الوقف،
فإنه يجب على
مالك الوسيلة
البحرية الالتزام
بما يلي:
1- تسليم
الترخيص
الأصلي
للسلطة فوراً.
2- عدم
استخدام
الوسيلة
البحرية.
ج- لا يجوز
استخدام
الوسيلة
البحرية التي
يتقرر إلغاء
أو وقف
ترخيصها
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، وإذا
اقتضت
الضرورة نقل
الوسيلة البحرية
التي تقرر
إلغاء
ترخيصها أو
وقفه من موضعها
الحالي إلى
موضع آمن
لأسباب تتعلق
بالملاحة
الآمنة، أو
خطر التلوث،
أو إعاقة
الأنشطة البحرية
الأخرى، أو
لأسباب أمنية
أو لأي سبب آخر
تحدده
السلطة، فإنه
يجوز للسلطة
سواء بناء على
تقديرها أو
طلب مالكها
الموافقة على
تغيير موضع
الوسيلة
البحرية
بموجب تصريح
لقطرها أو
تحريكها.
التأمين
على الوسيلة
البحرية
المادة
(20)
يشترط
لترخيص
الوسيلة
البحرية أو
تجديد ترخيصها
أو تعديله أن
يكون مؤمناً
عليها لدى إحدى
شركات
التأمين
المرخص لها
بالعمل في
الدولة في
مجال التأمين
على الوسائل
البحرية وفقاً
لنوع التأمين
الذي تحدده السلطة،
ولا يجوز
لشركات
التأمين
المرخصة في
الإمارة أن
ترفض تأمين
أية وسيلة
بحرية ثبت من
الفحص الفني
المقرر لها
صلاحيتها
للإبحار
وتوفرت فيها
كافة الشروط
المعتمدة من
قبل شركة
التأمين.
نطاق
التأمين
المادة
(21)
يجب
أن تغطي فترة
سريان وثيقة
التأمين على
الوسيلة
البحرية مدة
الترخيص
والثلاثين
يوماً التالية
لهذه المدة.
المسؤولية
المدنية
المادة
(22)
لا
يجوز ترخيص أو
تجديد ترخيص
أية وسيلة
بحرية إذا
كانت وثيقة
التأمين
الخاصة
بالوسيلة البحرية
تتضمن أي بند
من شأنه
التقليل أو
الحيلولة دون
تغطية
المسؤولية
المدنية
الكاملة
للمؤمن
ولشركة
التأمين
والناشئة عن
الوفاة أو
الإصابة
البدنية أو
الأضرار
المادية التي
قد تنتج عن
الوسيلة
البحرية.
تضرر أو
هلاك الوسيلة
البحرية
المادة (23)
أ-
يجب على مالك
أو ربان
الوسيلة
البحرية
التجارية أو
الترفيهية أو
الخشبية
التقليدية
إخطار السلطة فوراً
بأي عطل أو
خلل في
الوسيلة
البحرية أو أجهزتها
قد يؤثر على
سلامة ركابها
أو صلاحيتها
للإبحار، على
أن يتضمن هذا
الإخطار بيان
طبيعة هذا
العطل أو
الخلل وحجمه،
ومسبباته.
ب- في حال
هلاك الوسيلة
البحرية لأي
سبب كان أو فقدها
أو سرقتها،
فإنه يجب على
المالك أو
الربان إخطار
السلطة بذلك
فوراً،
وإعادة
الترخيص
الأصلي إليها
إن أمكن ذلك،
لتتولى
السلطة بعد
ذلك إجراء
تحقيق فني في
الحادث
وإعداد تقرير
في هذا الشأن
يتم على أساسه
شطب الوسيلة
البحرية من
السجل وإلغاء
الترخيص،
وذلك مع عدم الإخلال
بحقوق الغير.
تصريح
الوسيلة البحرية
الترفيهية
الأجنبية
الزائرة
المادة (24)
أ-
يجوز
للوسيلة
البحرية
الترفيهية
الأجنبية الزائرة
الإبحار في
مياه الإمارة
شريطة حصولها
على تصريح
بذلك من
السلطة، ويتم
إصدار هذا
التصريح
وفقاً
للضوابط
والاشتراطات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ب-
تكون مدة
صلاحية التصريح
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
(3) ثلاثة أشهر
قابلة
للتجديد.
الفصل
الثالث
ترخيص
طاقم الوسيلة
البحرية
استخدام
الوسيلة
البحرية
المادة (25)
أ-
يحظر
على أي شخص
قيادة
الوسيلة
البحرية أو العمل
عليها إلاّ
بعد الحصول
على رخصة
سارية المفعول
صادرة عن السلطة،
تخوله حق
قيادة ذات نوع
الوسيلة البحرية
التي يقودها
أو حق العمل
عليها.
ب- يجوز
للسلطة
استثناء أي
شخص من الحصول
على الرخصة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
إما بسبب
الوسيلة
البحرية التي
يقودها، أو
المهمة التي
يقود الوسيلة
البحرية
لأجلها أو لأية
أسباب أخرى
تحددها
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
سجل طاقم
الوسيلة
البحرية
المادة (26)
أ-
ينشأ لدى
السلطة سجل
يتضمن أسماء
الأشخاص المرخص
لهم وفقاً
لهذا القرار
بقيادة
الوسيلة البحرية
والعاملين
عليها
والمرشدين.
ب-
يحدد المدير
التنفيذي شكل
هذا السجل،
والبيانات
الواجب
إدراجها فيه.
وثيقة
التطقيم
الآمن
المادة
(27)
أ-
لا يجوز
للوسائل
البحرية التي
تحددها السلطة
استخدام مياه
الإمارة ما لم
يكن لديها
وثيقة تطقيم
آمن.
ب-
تصدر السلطة
وثيقة
التطقيم
الآمن
للوسائل البحرية
بالنظر إلى
طبيعة عملها،
وحجمها، وعدد
ركابها بما
يحقق سلامة
الوسيلة
البحرية
والعاملين
عليها
والملاحة
البحرية في
الإمارة.
ج-
يجب
على الربان أن
يحتفظ بوثيقة
التطقيم الآمن
على متن
الوسيلة
البحرية، وأن
تكون متاحة لاطلاع
مفتشي السلطة
عليها.
د-
يجب على مالك
الوسيلة
البحرية
الالتزام بما يلي:
1- التقيد
بفترات الراحة
المحددة وفق
المعاهدات
الدولية
والقوانين
الاتحادية
والمحلية
والاحتفاظ
بالوثائق
والبيانات
المتصلة
بالخبرة
والأهلية والتدريب
واللياقة
الطبية لكل
بحار يعمل على
الوسيلة
البحرية وجعل
الوثائق
والبيانات بمتناول
السلطة عند
الطلب.
2- وضع خطة
عمل لتنسيق
مهام طاقم الوسيلة
البحرية في
الأحوال
العادية
والحالات
الطارئة،
وتنفيذ
تمارين
السلامة
البحرية في
حالات
الإخلاء أو
مكافحة
الحرائق أو
التلوث
البحري
الناجم عن
الوسيلة
البحرية.
هـ- تصدر
السلطة
القرارات
والتعليمات
المتعلقة
بتنظيم وثيقة
التطقيم
الآمن.
شروط منح
وثيقة
التطقيم
الآمن
المادة (28)
يُشترط
لمنح الوسيلة
البحرية
وثيقة التطقيم
الآمن، توفر
ما يلي:
1-
أن يكون طاقم
الوسيلة
البحرية من
حيث عدد البحارة
والمشغلين
كافياً
لقيادة
الوسيلة البحرية
وتشغيلها
وتنفيذ
عملياتها
بصورة آمنة لا
تشكل تهديداً
للبيئة
البحرية أو
المنشآت الملاحية
أو أرصفة
الموانئ، ولا
يعرضها إلى أي
خطر مهما كان
نوعه.
2-
أن تكون لغة
العمل
والاتصال
المعمول بها
على متن
الوسيلة
البحرية
مفهومة لكافة
أفراد الطاقم.
3-
أن يكون كافة
العاملين على
الوسيلة
البحرية مرخصين
من قبل
السلطة.
4-
أن تكون
الوسيلة
البحرية
مجهزة وفقاً
لمتطلبات وثيقة
التطقيم
الآمن.
شروط
منح الرخصة
للعاملين على
الوسيلة البحرية
المادة
(29)
أ-
تتحدد
شروط منح
الرخصة
للعاملين على
الوسيلة
البحرية
بالنظر إلى
نوع الوسيلة
البحرية، ووفقاً لما يلي:
1-
الوسيلة
البحرية
الترفيهية
التي يقل
طولها عن (12)
متراً: يشترط
لمنح رخصة
قيادة هذه
الوسيلة
البحرية ما
يلي:
أ-
أن لا يقل عمر
من يقودها عن (16)
عاماً.
ب-
أن يجتاز الدورات
التأهيلية
التي تحددها
السلطة للحصول
على رخصة
قيادة هذا
النوع من
الوسائل
البحرية في
مياه الإمارة.
ج-
أن يجتاز
الفحوصات
الطبية
المقررة.
د-
الإلمام
بقواعد
الملاحة
البحرية
المحلية.
ه-
أي شرط آخر
تحدده السلطة
بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
2-
الوسيلة
البحرية
الترفيهية
التي يعادل
طولها (12)
متراً ولغاية
(24) متراً: يشترط
لمنح رخصة
قيادة هذه
الوسيلة
البحرية ما
يلي:
أ-
أن
لا يقل عمر من
يقودها عن (18)
عاماً.
ب-
أن
يجتاز
الدورات
التأهيلية التي
تحددها
السلطة
للحصول على
رخصة قيادة هذا
النوع من
الوسائل
البحرية في
مياه الإمارة.
ج-
أن
يجتاز
الفحوصات
الطبية
المقررة.
د-
الإلمام
بقواعد
الملاحة
البحرية
المحلية.
ه-
أي
شرط آخر تحدده
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
3-
الوسيلة
البحرية
التجارية
التي تقل
حمولتها عن (500)
طن كلي،
يُقسّم
العاملون على
هذه الوسيلة
البحرية إلى
فئتين
أساسيتين، وهما:
أ-
فئة
الملاحة
البحرية:
وتستند هذه
الفئة إلى
الشهادات
العلمية التي
تؤهلهم لشغل
الوظائف
التالية:
1-
الربان
المسؤول عن
الوسيلة
البحرية
التجارية
التي تقل
حمولتها عن (500)
طن كلي.
2-
الضابط
البحري
المساعد
للربان
المسؤول على متن
الوسيلة
البحرية
التجارية
التي تقل حمولتها
عن (500) طن كلي.
3-
البحار،
وهو الشخص
المكلف من قبل
الربان بأية
أعمال على متن
الوسيلة
البحرية
التجارية التي
تقل حمولتها
عن (500) طن كلي،
بما في ذلك
أعمال المناوبة
البحرية.
ب-
فئة
الهندسة
البحرية:
تستند شهادات
البحارة
الذين يقومون
بمهام الهندسة
البحرية على
قدرة محرك
الوسيلة البحرية،
وتخول هذه
الشهادات
حاملها شغل
الوظائف
التالية:
1-
مشغل محرك بحري
(3000) كيلوواط،
ويكون
مسؤولاً عن
محركات الدفع
البحرية التي
تقل قدرتها عن
(3000) كيلوواط.
2-
مشغل
محرك بحري (1500)
كيلوواط
فأقل، ويكون
مسؤولاً عن
محركات الدفع
البحرية التي
تقل قدرتها عن
(1500) كيلوواط.
3-
مساعد
مشغل محرك
بحري (3000)
كيلوواط،
ويكون مساعداً
لتشغيل
محركات الدفع
البحرية التي
تقل قدرتها عن
(3000) كيلوواط.
4-
مساعد
مشغل محرك
بحري (1500)
كيلوواط
فأقل، ويكون
مساعداً
لتشغيل محركات
الدفع
البحرية التي
تقل قدرتها عن
(1500) كيلوواط.
4-
الوسيلة
البحرية
الخشبية
التقليدية:
وهي الوسيلة
التي تعتمد في
تشغيلها على
وجود ربان
وبحارة
والذين يجب
عليهم
الالتزام بمواصفات
الكفاءة
الواجب
توفرها في
العاملين على
الوسائل
البحرية
التجارية كما
هو مبيّن في
الفقرة (أ/3) من
هذه المادة،
فيما عدا ربان
العبرة الذي
يتوجب عليه
الحصول على رخصة
قيادة عبرة
وفقاً للشروط
المعتمدة لدى السلطة
في هذا الشأن.
ب-
يُشترط
ليكون الفرد
مؤهلاً
للحصول على
رخصة للعمل
على الوسيلة
البحرية توفر
ما يلي:
1-
أن
يتناسب عمره
مع العمر الذي
تحدده السلطة
لقيادة
الوسيلة
البحرية.
2-
أن
يجتاز
الدورات
التأهيلية
التي تحددها
السلطة
للحصول على
الرخصة.
3-
أن
يجتاز
الفحوصات
الطبية
المقررة.
4-
أي
شرط آخر تحدده
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
ج- يُشترط
لمنح المرشد
الرخصة ما يلي:
1-
أن
يتناسب عمره
مع العمر الذي
تحدده السلطة.
2-
أن
يجتاز
الدورات
التأهيلية
التي تحددها
السلطة
للحصول على
الرخصة.
3-
أن
يجتاز
الفحوصات
الطبية
المقررة.
4-
أي
شرط آخر تحدده
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
د-
يجوز
للسلطة منح
الرخصة
لمواطني
الدولة أو
المقيمين
فيها ممن
يحملون رخصة صادرة
عن أية دولة
أخرى، متى
تبين أن هذه
الرخصة تتفق
مع
الاشتراطات
والمتطلبات
المعتمدة لدى
السلطة.
صلاحية
الرخصة
المادة (30)
أ-
تكون الرخصة
الممنوحة
للربان
والبحارة والمرشد
صالحة لمدة
ثلاث سنوات،
قابلة
للتجديد لمدد مماثلة.
ب-
على الرغم
مما ورد في
الفقرة (أ) من
هذه المادة تكون
صلاحية رخصة
قيادة
الوسائل
البحرية الترفيهية
لمدة سنتين،
قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة.
إجراءات
الحصول على
الرخصة
المادة (31)
يقدم طلب
الحصول على
الرخصة إلى
السلطة، وفقاً
للنموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
التالية:
1- صورة
شخصية شمسية
ملونة.
2- نسخة من
خلاصة القيد
وجواز السفر
وبطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة بالنسبة
لمواطني
الدولة، أو
نسخة من جواز
السفر وقسيمة
الإقامة
بالدولة
سارية
المفعول وبطاقة
الهوية
الصادرة عن السلطة
المختصة في
الدولة
بالنسبة لغير
المواطنين.
3- شهادة
إثبات
المؤهلات
حسبما يكون
مطلوباً.
4- شهادة
اجتياز
الدورات
التأهيلية
المطلوبة.
5- شهادة
لياقة طبية
صادرة عن
الجهات
الطبية المعتمدة
من السلطة.
6- شهادة
حسن سيرة
وسلوك.
7- أي مستند
آخر تطلبه
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
تجديد
الرخصة
المادة (32)
يجب تجديد
الرخصة خلال
الشهر الأخير
من تاريخ
انتهائها،
ويقدم طلب
التجديد إلى
السلطة، وفقاً
للنموذج
المعتمد
لديها في هذا
الشأن، معززاً
بالمستندات والوثائق
التي تطلبها،
ومن بينها:
1- صورة
شخصية شمسية
ملونة.
2- النسخة
الأصلية من
الرخصة.
3- نسخة من
خلاصة القيد
وجواز السفر
أو بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة بالنسبة
لمواطني
الدولة، أو
نسخة من جواز
السفر وقسيمة
الإقامة
بالدولة
سارية
المفعول أو
بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة
بالنسبة لغير
المواطنين.
4- شهادة
اللياقة
الطبية
الصادرة عن
الجهات الطبية
المعتمدة من
السلطة.
5- شهادة
حسن سيرة
وسلوك.
6- أي مستند
آخر تطلبه
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
سحب
الرخصة أو
إلغاؤها
المادة (33)
يجوز للسلطة
سحب الرخصة
الصادرة
لصالح الربان
أو البحار أو
المرشد أو
قائد الوسيلة
البحرية الترفيهية
بشكل مؤقت
لمدة لا تزيد
على ستة أشهر
أو إلغاؤها
إذا خالف
أحكام
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
وينبغي على من
تم سحب أو إلغاء
رخصته
تسليمها
للسلطة
فوراً،
وتعتبر الرخصة
لاغية في حال
عدم تجديدها
خلال سنة من تاريخ
الانتهاء.
إصدار
رخصة بدل فاقد
أو تالف
المادة
(34)
يجوز
للسلطة أن
تصدر نسخة
بديلة من
الرخصة المفقودة
أو التالفة،
وذلك بناء على
طلب يقدم من
صاحب الرخصة
على النموذج
المعد لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
التالية:
1- صورة
شخصية شمسية
ملونة.
2- نسخة من
خلاصة القيد
وجواز السفر
أو بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة بالنسبة
لمواطني
الدولة، أو
نسخة من جواز
السفر وقسيمة
الإقامة
بالدولة
سارية
المفعول أو
بطاقة الهوية
الصادرة عن
السلطة
المختصة في
الدولة
بالنسبة لغير
المواطنين.
3- بلاغ
إثبات فقدان
الرخصة، أو
الرخصة
الأصلية في
حال تلفها.
4- أي مستند
آخر تطلبه
السلطة بموجب
القرارات والتعليمات
الصادرة عنها.
الفصل
الرابع
مراكز
التدريب
البحري
التدريب
على قيادة
الوسائل
البحرية
المادة
(35)
أ-
لا
يجوز لأي شخص
طبيعي أو
معنوي أن يقوم
بتدريب شخص
آخر على قيادة
الوسيلة
البحرية ما لم
يكن مرخصاً له
بذلك من
السلطة.
ب-
يتم
ترخيص
المنشآت
للعمل كمراكز
للتدريب البحري
والمدربين
العاملين
فيها
بالتنسيق بين
السلطة
والجهات
المختصة في
الإمارة بما
في ذلك الجهات
المعنيّة
بمنح الرخص
التجارية.
شروط
ترخيص
المدربين
المادة
(36)
يشترط
لترخيص
المدرب
البحري توفر
ما يلي:
1-
أن يكون كامل
الأهلية، حسن
السيرة
والسلوك غير
محكوم عليه في
جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة.
2-
أن يكون
حاصلاً على
المؤهلات
التي تتناسب
مع طبيعة
المجال أو
التخصص الذي
يقوم
بالتدريب عليه،
وأن تكون هذه
المؤهلات
معترف بها من
قبل السلطة.
3-
أن تكون لديه
خبرة عملية في
مجال التدريب
للمدة التي
تحددها
السلطة.
4-
أن يجتاز
الفحوص
الطبية
المقررة.
5-
أية شروط
أخرى تحددها
السلطة بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
شروط
وإجراءات
ترخيص مراكز
التدريب
البحري
المادة
(37)
أ- يُشترط
لترخيص أية
منشأة كمركز
للتدريب
البحري ما
يلي:
1- تقديم
خطة عمل تتضمن
الأنشطة
التعليمية
والتدريبية
التي سيتم
تنفيذها في
مركز التدريب.
2- أن تكون
البرامج
التدريبية
التي سينفذها
مركز التدريب
معترف بها من
السلطة.
3- أن تكون
المؤهلات
العلمية
والخبرات
العملية
للمدربين في
مركز التدريب
معترف بها من
الجهات
المختصة في
الدولة
والسلطة، وأن
تكون منسجمة
مع طبيعة
البرامج
التدريبية
التي سينفذها
مركز
التدريب، بالإضافة
إلى تمتعهم
بحسن السيرة
والسلوك.
4- تقديم
مخطط عام لمقر
مركز
التدريب،
وكافة التفاصيل
عن المرافق
التي سيتم
استخدامها في
تدريب وتعليم
المتدربين.
5- أية شروط
أخرى تحددها
السلطة بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
ب-
يتم إصدار
التراخيص
الخاصة
بمراكز
التدريب البحري
بالتنسيق مع
الجهات
المختصة
ووفقاً للإجراءات
المعتمدة لدى
السلطة في هذا
الشأن.
التزامات
مركز التدريب
البحري
المادة (38)
يجب على
مركز التدريب
الالتزام بما
يلي:
1- وضع
معايير واضحة
ومحددة لقبول
المتدربين، ونشر
هذه المعايير
في دليل مركز
التدريب البحري
ونشراته.
2- توفير
كافة المعدات
والأجهزة
والبرامج ومتطلبات
الصحة
والسلامة بما
يتوافق مع
التشريعات
السارية في
الإمارة،
وتنفيذ
البرامج التدريبية
بكفاءة
وفعالية.
3- توفير
دليل التقويم
السنوي
للبرامج
التدريبية،
ونبذة عن هذه
البرامج،
ومتطلبات
وإجراءات
القبول في كل
برنامج
ومواعيده،
ورسوم الاشتراك
فيه.
4- إعداد
منهج تعليمي
مفصل لكل
برنامج
تدريبي، ورفعه
إلى السلطة
لاعتماده.
5-
عدم
استخدام أي
مدرب إلاّ إذا
كان مؤهلاً
ومرخّصاً له
بالتدريب.
6-
أن
يستخدم في
تعليم وتدريب
القيادة
وسائل بحرية
مرخصة من
السلطة، وأن
تكون مجهزة
لأغراض التعليم
والتدريب
وفقاً
للمواصفات
المعتمدة لدى
السلطة في هذا
الشأن.
7-
تزويد
المتدرب
بشهادة تفيد إنهاءه
للبرنامج
التدريبي
واستعداده
لأداء الاختبار
الذي تجريه
السلطة
لأغراض منحه
الرخصة.
8-
إخطار
السلطة في حال
حدوث تغيير في
البرنامج التدريبي
أو المدربين.
9-
أية
شروط أخرى
تحددها
السلطة بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
الفصل
الخامس
تأجير
الوسائل
البحرية
ترخيص
نشاط تأجير
الوسائل
البحرية
المادة (39)
أ-
لا
يجوز لأي شخص
أن يزاول نشاط
تأجير
الوسائل البحرية
في الإمارة،
ما لم يكن
مرخصاً له بذلك
من السلطة.
ب- يتم
ترخيص
المنشآت
للعمل في نشاط
تأجير الوسائل
البحرية من
قبل السلطة
وفقاً
للإجراءات التي
تحددها
السلطة في هذا
الشأن
وبالتنسيق مع
الجهات
المختصة في الإمارة،
بما فيها
الجهات
المعنيّة
بمنح الرخص
التجارية.
شروط
ترخيص منشآت
تأجير
الوسائل
البحرية
المادة (40)
يشترط
لترخيص منشآت
تأجير
الوسائل
البحرية ما
يلي:
1-
توفير أجهزة
ومعدات
الوقاية
والسلامة
والإسعافات
الأولية في
مناطق
التأجير
المصرح باستخدام
الوسائل البحرية
فيها.
2-
تزويد
السلطة بكافة
الوثائق
والمستندات
التي تطلبها
بما في ذلك
الوثائق
الثبوتية
لمالك
المنشأة
المطلوب
ترخيصها
والشركاء فيه.
3-
أية شروط
أخرى تحددها
السلطة بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
التزامات
منشآت تأجير
الوسائل
البحرية
المادة (41)
يجب
على المنشآت
المرخص لها من
قبل السلطة بتأجير
الوسائل
البحرية
الالتزام بما
يلي:
1-
توفير مخطط
لمنطقة تأجير
الوسيلة
البحرية تشتمل
على خط سيرها
وأماكن رسوها.
2-
تقديم
النسخة
الأصلية من
وثيقة تأمين
شامل صادرة عن
إحدى شركات
التأمين
المرخص لها
بالعمل في
الدولة في مجال
التأمين على
الوسائل
البحرية
للتعويض عن
الأضرار التي
قد تلحق
بالأفراد
والممتلكات
وإزالة
الحطام.
3-
إعداد خطة
إدارة حالات
الطوارئ.
4-
تدريب جميع
موظفيها
والبحارة
العاملين لديها
على خطة إدارة
حالات
الطوارئ،
وإخضاعهم لدورات
تدريبية
تنشيطية على
هذه الخطة
بصورة دورية،
وتقديم تقرير
سنوي إلى
السلطة،
والاحتفاظ
بسجلات هذه
الدورات
التدريبية.
5-
الاحتفاظ
بنسخة من خطة
الصيانة
للوسائل البحرية
المخصصة
للتأجير،
ومعداتها
وفقاً لتوصيات
مصنعي
المعدات
الأصليين.
6-
توثيق سجل
الرحلات
وتزويد
السلطة بها
عند الطلب.
7-
تقديم
بيان بأنواع
ومواصفات
الوسائل
البحرية
المخصصة
للتأجير.
8-
أن تكون كافة
الوسائل
البحرية
المخصصة للتأجير
مرخصة من قبل
السلطة.
9-
توفير
كافة
المتطلبات
المتعلقة
بالسلامة وحماية
البيئة على
متن الوسيلة
البحرية والمعدات
اللازمة
لحماية
مستخدميها.
10- عدم
استخدام أي
مدرب إلاّ إذا
كان مؤهلاً ومرخّصاً
له بالتدريب
من السلطة.
11- أية
التزامات
أخرى تحددها
السلطة بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
الفصل
السادس
البيئة
البحرية
والملاحة
الآمنة
الشروط
البيئية
المادة (42)
أ-
يحظر على
كافة الوسائل
البحرية
التخلص من الزيوت،
أو المواد
السائلة
السامة أو الضارة،
أو مياه الصرف
الصحي، أو
النفايات في
مياه
الإمارة، أو
تلويث الهواء
بالانبعاثات
الضارة.
ب-
تضع السلطة
الضوابط
اللازمة لمنع
تلوث البيئة
البحرية
الناجم عن
الوسائل
البحرية، بما في
ذلك منع
التلوث
الناجم عن:
1- إلقاء أو
تسريب الزيوت
بمختلف
أنواعها.
2- المواد
السائلة
السامة.
3- المواد
الخطرة.
4- مياه
الصرف الصحي.
5- النفايات
بجميع
أشكالها.
6- المياه
العادمة.
7- الانبعاثات
الغازية
الناتجة عن
استخدام الوسيلة
البحرية.
8- مياه
الاتزان.
قواعد
الملاحة
البحرية
المادة
(43)
أ-
على
جميع مستخدمي
الوسائل
البحرية
الالتزام بما
يلي:
1-
اتباع
الإشارات
والعلامات
والتعليمات
المنظمة لحركة
الملاحة
البحرية.
2-
بذل
أقصى عناية،
والتزام
الحيطة
والحذر أثناء
الملاحة
البحرية.
3-
عدم
الإضرار
بالغير أو
تعريضهم
للخطر أو إعاقة
الآخرين أو
مضايقتهم
بأكثر مما
تستوجبه الظروف
ولا تسمح
بتجنبه.
4-
عدم
ترك أو إلقاء
أو وضع أية
مواد من شأنها
إعاقة حركة
الملاحة
البحرية، أو
تسبب خطراً
لمستعمليها،
وينبغي إزالة
هذه العوائق
فوراً.
5-
عدم
إرساء
الوسيلة
البحرية في
غير الأماكن المخصصة
لذلك، إلا إذا
اضطر الربان
إلى ذلك، فينبغي
عليه في هذه
الحالة اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لمنع الحوادث
التي قد تنشأ
عن هذا
الوقوف، أو
عرقلة حركة
الملاحة البحرية.
6-
عدم
الاشتراك في
مواكب خاصة أو
في تجمعات للوسائل
البحرية إلا
بتصريح من
السلطة،
شريطة أن يكون
هذا التصريح
لمدة محددة
وألا يؤدي إلى
عرقلة حركة
الملاحة
البحرية.
7-
عدم
استخدام
الوسائل
البحرية في
الإعلانات كتركيب
مكبر صوت بها
أو وضع لافتات
أو نماذج
مجسمة على
الوسيلة
البحرية إلاّ
بتصريح مسبق
من السلطة.
8-
عدم
الاشتراك بأي
سباق من أي
نوع بدون
تصريح مسبق من
السلطة، ويتم
منح هذا
التصريح بعد
تقديم
الضمانات
اللازمة
لتعويض ما قد
ينشأ عنه من
أضرار أو
حوادث أياً
كانت.
9-
تجنب
إحداث ضجيج أو
أصوات مزعجة
غير ضرورية أو
مضايقة
الآخرين.
10-
تقديم
المساعدة
الممكنة
للمصابين
الذين قد يصابون
نتيجة أية
حوادث بحرية.
11-
توفير
المعدات
والتجهيزات
التي تطلبها
السلطة
والجهات
الحكومية
المعنية في
الإمارة على
متن الوسيلة
البحرية
لتأمين سلامة
مستخدميها
وحماية
البيئة
البحرية.
12-
عدم
تجاوز حدود
السرعة
المحددة من
قبل السلطة في
الممرات
والقنوات
المائية.
13-
عدم
مزاولة
النشاط
المصرح له
القيام به
بواسطة
الوسيلة
البحرية في
غير الأماكن
المخصصة لذلك.
14-
عدم
إتلاف
العلامات
الملاحية
وأجهزتها أو نقلها
أو تغيير
مدلولها أو
معالمها أو
اتجاهها أو
إلحاق أي ضرر
بها.
15-
عدم
قيادة
الوسيلة
البحرية تحت
تأثير المواد
الكحولية أو
المخدرات أو
ما في حكمها،
كما لا يجوز
قيادتها في
حال الشعور
بالإرهاق
بدرجة تؤثر
على تحكمه في
قيادتها.
16-
التأكد
بصفة دائمة
وخاصةً قبل
بدء الإبحار من
سلامة
الوسيلة
البحرية واستيفائها
للشروط
المقررة في
القانون والقرارات
الصادرة
بموجبه.
17-
الالتزام
بما تقتضيه
حالة البحر
والظروف الجوية
وحالة
الوسيلة
البحرية
وحمولتها
وسائر الظروف
المحيطة،
ومراعاة
السرعة
والمسافة
الآمنة.
18-
إضاءة
أنوار
الملاحة بين
غروب الشمس
وشروقها أو عندما
تكون الرؤية
غير واضحة.
19-
عدم
السماح بركوب
أي شخص يزيد
على العدد
المرخص به من
السلطة لكل
وسيلة بحرية.
20-
عدم
استخدام
الوسيلة
البحرية إلاّ
للأغراض المخصصة
لها.
21-
الاحتفاظ
بكافة
الوثائق
والمستندات
التي تحددها
السلطة داخل
الوسيلة
البحرية،
وإبرازها
لمفتشيها عند
الطلب.
22-
أن
لا تتعدى
حمولة
الوسيلة
البحرية
الوزن المسموح
به، ولا يجوز
أن يتعدى طول
الحمولة أو
عرضها أو
ارتفاعها
الحدود
المقررة،
وإذا كانت طبيعة
الحمولة
تتجاوز هذه
الأبعاد وجب
الحصول على
تصريح مسبق
بذلك من
السلطة، ويجب
تمييز الحمولة
البارزة
بالإشارات
التي تحددها
السلطة لهذه
الغاية.
23-
توزيع
وتثبيت حمولة
الوسيلة
البحرية
بطريقة آمنة
لا تؤثر على
اتزانها عند
الإبحار وفي كافة
الظروف.
24-
أية
التزامات
أخرى تحددها
السلطة بموجب
القرارات
والتعليمات
الصادرة عنها.
ب-
يجوز للسلطة
أن تصدر
القرارات ذات
الصلة بالملاحة
الآمنة ومنع
التصادمات في
مياه
الإمارة،
وتحدد
القرارات على
سبيل المثال
لا الحصر ما
يلي:
1- وسائل
إنقاذ
الأرواح.
2- أجهزة
مكافحة
الحريق.
3- معدات
الملاحة
البحرية.
4- إرشاد
الوسائل
البحرية.
5- قطر
الوسائل
البحرية.
6- إنقاذ
الوسائل
البحرية.
7- الواجبات
القانونية
المترتبة على
الربان - بعد
أن يأخذ بعين
الاعتبار
سلامة
الوسيلة
البحرية التي
يقودها وركابها
- ومنها على
سبيل المثال
لا الحصر:
-
تقديم
المساعدة حال
حدوث تصادم
بحري.
-
مساعدة
الوسائل
البحرية في
حالة
الاستغاثة أو
الخطر.
-
مساعدة
الأفراد
المعرضين
للخطر في مياه
الإمارة.
-
إبلاغ
السلطة عن
الأخطار أو
الحوادث التي
يتم رصدها في
عرض البحر.
ج-
تراعي
السلطة عند
وضع القواعد
المتعلقة بتنظيم
الملاحة
البحرية
التنسيق مع
الجهات المختصة
في الإمارة،
وبأحكام
المعاهدات
والاتفاقيات
البحرية التي
تكون الإمارة
أو الدولة
طرفاً فيها،
وذلك فيما
يتصل أو يتعلق
بالملاحة
الآمنة، ومنع
التصادمات البحرية،
وإرشاد
الوسائل
البحرية
وقطرها وإنقاذها.
الأنشطة
البحرية
المادة
(44)
تقوم السلطة
وبالتنسيق مع
الجهات
المختصة في
الإمارة
بإصدار
القرارات ذات
الصلة بمزاولة
الوسائل
البحرية لأي
نشاط في مياه
الإمارة،
ومنها على
سبيل المثال
لا الحصر، ما
يلي:
1-
عمليات التزود
بالوقود.
2-
أعمال بناء
الوسائل
البحرية، أو
إصلاحها أو إضافة
أو تعديل
هيكلها.
3-
انتشال أي
هيكل (بما
فيها الحطام)،
سواء كان عائماً
أو خلاف ذلك.
4-
عمليات
الغوص.
5-
أعمال الحفر
والتجريف.
6-
أعمال الهدم.
7-
أعمال
الإنقاذ
البحري.
8-
أعمال المسح
البحري.
9-
أعمال القطر.
10-
نقل أي مواد
(بما فيها
الرمال،
والصخور،
والأنقاض
وأية مواد
إنشائية) قد
تكون مسببة
للتلوث البحري
في الإمارة.
11-
نقل وتفريغ
البضائع
والوقود في
مياه الإمارة
من وسيلة
بحرية إلى
أخرى.
الفصل
السابع
أحكام
ختامية
الرسوم
المادة (45)
أ-
تستوفي
السلطة نظير
التراخيص والموافقات
والخدمات
التي تقدمها
بموجب هذا
القرار،
الرسوم
المبيّنة في
الجدول رقم (1) الملحق
بهذا القرار.
ب- يجوز
للسلطة منح
الأفراد
والجهات
العامة والخاصة
تخفيضاً لا
يزيد مقداره
على (50٪) من الرسوم
المقررة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة على
التراخيص
والتصاريح
والشهادات
والخدمات
التي تقدمها،
وذلك وفقاً
للحالات
والمعايير
والشروط التي
يتم اعتمادها
لهذه الغاية
من قبل دائرة
المالية.
العقوبات
المادة
(46)
أ-
مع
عدم الإخلال
بأية عقوبة
أشد ينص عليها
أي تشريع آخر،
يعاقب كل من
يرتكب أياً من
المخالفات
المنصوص
عليها في الجدول
رقم (2) الملحق
بهذا القرار
بالغرامة المبيّنة
إزاء كل منها.
ب- تضاعف
قيمة الغرامة
المقررة في
الجدول المشار
إليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة في
حال معاودة
ارتكاب
المخالفة
ذاتها خلال
سنة واحدة من
ارتكاب
المخالفة
السابقة لها،
على أن لا تتجاوز
قيمة الغرامة
في حال
مضاعفتها
مبلغ (100.000) مئة
ألف درهم.
ج- بالإضافة
إلى عقوبة
الغرامة
المقررة
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، يجوز
للسلطة اتخاذ أي
من التدابير
التالية بحق
الجهة
المخالفة:
1-
وقف
العمل برخصة
أي من طاقم
الوسيلة
البحرية أو
إلغائها
أو رفض
تجديدها.
2-
وقف
العمل بترخيص
الوسيلة
البحرية أو
إلغائها أو
رفض تجديدها.
3-
حجز
الوسيلة
البحرية لحين
زوال أسباب
حجزها.
4-
منع
استخدام
الوسيلة
البحرية حتى
يتم إصلاح عيوبها
أو استكمال
نواقصها.
د- يتم
حجز الوسيلة
البحرية
بتسييرها أو
سحبها أو
رفعها إلى
المكان الذي
تحدده السلطة
لهذا الغرض،
ولا يتم تسليم
الوسيلة
البحرية
المحجوزة
لمالكها إلاّ
إذا زال سبب
الحجز، وتم
سداد جميع الرسوم
والغرامات
المترتبة على
الوسيلة
ونفقات
الحجز، وأية
نفقات أخرى
ذات علاقة،
وفي حال لم
يقم مالك
الوسيلة
البحرية بفك
حجزها خلال المهلة
الممنوحة له،
فإنه يجوز
للسلطة التصرف
بها وفقاً
للتعليمات
والقرارات
الصادرة عنها
بما في ذلك
بيعها
بالمزاد
العلني.
إزالة
أسباب
المخالفة
المادة
(47)
بالإضافة
إلى فرض
العقوبة
المنصوص
عليها في هذا
القرار، يجوز
للسلطة إلزام
الجهة المخالفة
بإزالة أسباب
المخالفة
خلال المهلة
التي تحددها،
وفي حال عدم قيام
الجهة
المخالفة
بذلك، فإنه
يكون للسلطة
إزالة أسباب
المخالفة مع
تحميل الجهة
المخالفة
كافة
التكاليف
المترتبة على
ذلك مضافاً
إليها ما
نسبته (20٪) من
قيمة هذه
التكاليف كمصاريف
إدارية.
الضبطية
القضائية
المادة (48)
يكون
لموظفي
ومفتّشي
السلطة الذين يصدر
بتسميتهم
قرار من
رئيسها
التنفيذي وبالتنسيق
مع مدير عام
دائرة الشؤون
القانونية لحكومة
دبي صفة
مأموري الضبط
القضائي في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
ويكون لهم
بهذه الصفة
تحرير محاضر
الضبط
والاستعانة بأفراد
الشرطة.
أيلولة
الرسوم
والغرامات
المادة (49)
تؤول حصيلة
الرسوم
والغرامات
التي يتم استيفاؤها
بموجب هذا
القرار لحساب
الخزانة العامة
لحكومة دبي.
الاستعانة
بالجهات
الحكومية
المادة (50)
على جميع
الجهات
الحكومية
تقديم العون
والمساعدة
للسلطة متى
طُلب منها
ذلك.
التراخيص
والرخص
القديمة
المادة
(51)
تعتبر
التراخيص
الممنوحة
للوسائل
البحرية،
وكذلك الرخص
الممنوحة
لأطقم هذه
الوسائل قبل
العمل
بالقانون
والقرارات
الصادرة بموجبه
صحيحة حتى
نهاية مدتها،
على أن يتم
تجديدها
طبقاً
لأحكامها.
إصدار
القرارات
والتعليمات
المادة
(52)
أ-
تُصدر
السلطة
وبالتنسيق مع
الجهات
الحكومية
المعنيّة في
الإمارة، إذا
اقتضى الأمر
ذلك،
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
القانون وهذا
القرار، وعلى
وجه الخصوص ما
يلي:
1- المعايير
والاشتراطات
المتعلقة
بأنظمة
السلامة
للوسائل
البحرية ومعداتها
للتأكد من
صلاحيتها
للاستخدام والاشتراطات
البيئية.
2- تنظيم
أماكن رسو
وإيواء
الوسائل
البحرية.
3- تحديد
الخطوط
الرئيسة
لشبكة النقل
البحري في
الإمارة،
وتحديد
المسارات
والمواقع
المصرح
بممارسة
الأنشطة
البحرية
المختلفة
فيها
والأماكن
المحظورة.
4- تحديد
السرعات
المصرح بها.
5- دليل
المواصفات
الفنية
للإشارات
الملاحية والضوئية
لتنظيم حركة
الملاحة
البحرية.
ب-
يجوز للسلطة
أن تصدر
قرارات
لتنفيذ أحكام
أية معاهدة أو
اتفاقية
بحرية دولية
تكون الدولة
طرفاً فيها،
وذلك فيما
يتصل أو يتعلق
بتنفيذ أي من
أحكام
القانون وهذا
القرار.
إصدار
القرارات
والتعليمات
التنفيذية
المادة (53)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للسلطة
القرارات والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (54)
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (55)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 7
مايو 2013م
الموافــــق
27 جمادى
الآخرة 1434ه
جدول
رقم (1)
بتحديد
الرسوم
الخاصة
بالوسائل
البحرية
ــــــــــــــــــــــــــــــ
م |
البيان |
الرسم
بالدرهم |
1 |
إصدار ترخيص/
تجديد ترخيص
الوسيلة البحرية |
300 |
2 |
تعديل
ترخيص
الوسيلة
البحرية |
200 |
3 |
إلغاء
ترخيص
الوسيلة
البحرية |
100 |
4 |
إصدار بدل
فاقد أو تالف
لترخيص
الوسيلة
البحرية |
300 |
5 |
إصدار
وثيقة
التطقيم
الآمن
للوسيلة
البحرية |
1000 |
6 |
تصنيف
وسيلة بحرية |
300 |
7 |
إصدار
تصريح
مزاولة نشاط
بحري
للوسيلة البحرية |
5000 |
8 |
إصدار
تصريح ملاحة
لوسيلة
بحرية
أجنبية زائرة |
1000 |
9 |
إصدار
ترخيص/ تجديد
ترخيص/ تعديل
ترخيص/ إصدار
بدل فاقد أو
تالف لترخيص
العبرة |
100 |
10 |
إصدار بدل
تالف/ فاقد
لترخيص
دراجة مائية |
100 |
11 |
إجراء
الفحص الفني
لدراجة
مائية |
100 |
12 |
إجراء
الفحص الفني
لدراجة
مائية مخصصة
للمشاركة في
السباقات |
500 |
13 |
إجراء
الفحص الفني
للعبرة |
100 |
14 |
إجراء
الفحص الفني
لوسيلة
بحرية مخصصة
للنقل
الجماعي |
400 |
15 |
إجراء
الفحص الفني
لوسيلة
بحرية مخصصة
كمطعم عائم |
400 |
16 |
إجراء
الفحص الفني
لقارب نزهة
يقل طوله عن (12)
متراً |
200 |
17 |
إجراء
الفحص الفني
لقارب نزهة
يتراوح طوله
بين (12) متراً
وأقل من (24)
متراً |
400 |
18 |
إجراء
الفحص الفني
لقارب نزهة
يبلغ طوله (24) متراً
فأكثر. |
800 |
19 |
الانتقال
داخل
الإمارة
لمكان وجود
الوسيلة البحرية
لإجراء
الفحص الفني
لها وذلك
باستثناء
المطاعم العائمة
والعبرات |
500 |
20 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
ربان قارب
نزهة |
600 |
21 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
ربان وسيلة
بحرية خشبية |
300 |
22 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
ربان وسيلة
بحرية تجارية |
900 |
23 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
بحار |
300 |
24 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
مرشد بحري |
900 |
25 |
تعديل رخصة/
إصدار بدل
فاقد أو تالف
لرخصة ربان
أو بحار أو
مرشد |
100 |
26 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
مشغل محرك
بحري |
750 |
27 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
مساعد مشغل
محرك بحري |
450 |
28 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
قيادة عبرة |
200 |
29 |
إجراء فحص
قيادة عبرة |
100 |
30 |
إصدار
تصريح لرحلة
بحرية واحدة
لمياه الاتزان
|
800 |
31 |
إصدار
تصريح سنوي
لمياه
الاتزان |
1200 |
32 |
التفتيش
لغاية
ساعتين على
مياه
الاتزان |
1000 |
33 |
التفتيش
لمدة تزيد
على ساعتين
على مياه
الاتزان |
500 عن كل ساعة |
34 |
أخذ عينة
لأغراض
الفحص
المخبري
لمياه الاتزان |
1500 |
35 |
إصدار
تصريح سنوي
لوسيلة
بحرية
متعددة الزيارات
لأغراض
الوقاية من
تلوث الهواء |
1500 |
36 |
إصدار
تصريح سنوي
لوسيلة
بحرية
متعددة الزيارات
لأغراض
الوقاية من
تلوث الهواء –
عاجل |
2500 |
37 |
إصدار
تصريح سنوي
لوسيلة
بحرية
للوقاية من تلوث
الهواء |
1000
لزيارة
واحدة |
38 |
إصدار
تصريح سنوي
لوسيلة
بحرية
للوقاية من تلوث
الهواء – عاجل |
2500
لزيارة
واحدة |
39 |
التفتيش
لغاية
ساعتين
للوقاية من
تلوث الهواء |
1000 |
40 |
التفتيش
لمدة تزيد
على ساعتين
للوقاية من
تلوث الهواء |
500
عن كل ساعة |
41 |
فحص
نسبة
الكبريت في
وقود
الوسيلة
البحرية |
1500 |
42 |
فحص
نسبة أكسيد
الكبريت
وأكسيد
النيتروجين للوسيلة
البحرية |
2500 |
43 |
فحص
نسبة أكسيد
الكبريت،
وأكسيد
النيتروجين،
وثاني أكسيد
الكربون
للوسيلة
البحرية |
3000 |
44 |
إصدار
تصريح إدارة
النفايات
للوسائل
البحرية
التي تحددها
السلطة |
4400 |
45 |
الرسو
في مياة
الإمارة
لمدة تزيد
على (5) أيام
ولغاية (30)
يوماً |
100 عن كل
يوم |
46 |
الرسو
في مياه
الإمارة
لمدة تزيد
على (30) يوماً بالنسبة
للوسيلة
البحرية
التي يصل
طولها إلى (100)
متر |
250 عن كل
يوم |
47 |
الرسو
في مياه
الإمارة
لمدة تزيد
على (30) يوماً بالنسبة
للوسيلة
البحرية
التي يزيد
طولها على (100)
متر ولغاية (200)
متر |
500 عن كل
يوم |
48 |
الرسو
في مياه
الإمارة
لمدة تزيد
على (30) يوماً بالنسبة
للوسيلة
البحرية
التي يزيد
طولها على (200)
متر |
750 عن كل
يوم |
49 |
إصدار
تصريح نقل
البضائع بين
الوسائل
البحرية |
15.000
عن كل عملية |
50 |
إصدار
تصريح سنوي
لقيام وسيلة
بحرية
بتجزئة الحمولة
بين الوسائل
البحرية |
24.000 |
51 |
إصدار
تصريح لمرة
واحدة
لوسيلة
بحرية بتجزئة
الحمولة بين
الوسائل
البحرية |
5000
لكل عملية
تجزئة |
52 |
إصدار
تصريح سنوي
لمنشأة
بتزويد
الوسائل البحرية
بالوقود في
مراسي
الإمارة |
75.000 |
53 |
إصدار
تصريح سنوي
لوسيلة
بحرية
بتزويد الوسائل
البحرية
الأخرى
بالوقود |
12.000 |
54 |
إصدار
ترخيص/ تجديد
ترخيص
مزاولة نشاط
مكتب تأجير
دراجات
مائية |
5000 |
55 |
إصدار بدل
تالف/ فاقد
لرقم دراجة
مائية |
100 |
56 |
إصدار رخصة/
تجديد رخصة
مدرب بمكتب
تأجير دراجات
مائية |
1000 |
57 |
تعديل رخصة
مدرب بمكتب
تأجير
دراجات
مائية |
200 |
58 |
إصدار
بدل فاقد /
تالف رخصة
مدرب بمكتب
تأجير دراجات
مائية |
200 |
جدول
رقم (2)
بتحديد
المخالفات
والغرامات
ـــــــــــــــــــــــــ
م |
وصف
المخالفة |
الغرامة
بالدرهم |
1 |
استخدام
وسيلة بحرية
غير مرخصة من قبل
السلطة |
5000 |
2 |
الإبحار
بترخيص
موقوف أو
مُلغى من قبل
السلطة |
5000 |
3 |
استخدام
الوسيلة
البحرية على
الرغم من
انتهاء
صلاحية
ترخيصها |
1000 |
4 |
استخدام
الوسيلة
البحرية من
قبل شخص لا
يحمل رخصة
صادرة عن
السلطة أو
رخصة منتهية
الصلاحية |
1000 |
5 |
التأخر
في تجديد
ترخيص الوسيلة
البحرية
بدون عذر
تقبله
السلطة |
1000 عن كل
شهر تأخير |
6 |
التأخر
في تجديد
رخصة الربان
أو البحار أو
المرشد
بدون عذر
تقبله
السلطة |
500 عن كل
شهر تأخير |
7 |
إجراء
تغييرات
تقنية أو
هيكلية
للوسيلة البحرية
دون الحصول
على موافقة
مسبقة من
السلطة على
ذلك |
2000 |
8 |
عدم وجود
رقم لتسجيل
الوسيلة
البحرية/ أو
عدم إبرازه
بشكل صحيح |
1000 |
9 |
استخدام
الوسيلة
البحرية
لغير الغرض
المرخصة له |
5000 |
10 |
عدم توفير
المعدات
المطلوبة
لحفظ أمن
وسلامة
الوسيلة
البحرية
وركابها |
3000 |
11 |
إرسال
رسالة
استغاثة
كاذبة |
10.000 |
12 |
عدم
الإبلاغ عن
وقوع حادث غير بيئي
فور وقوعه |
1000 |
13 |
عدم قيام
المالك أو
الربان
بإبلاغ
السلطة فور
هلاك
الوسيلة
البحرية أو
تضررها أو
تلفها بدون
عذر مقبول |
2000 |
14 |
تعديل
بيانات
الترخيص أو
المستندات
المتعلقة
بالوسيلة
البحرية دون
الحصول على
موافقة السلطة
المسبقة على
ذلك |
5000 |
15 |
عدم إبراز
الترخيص أو
توفير أي من
الوثائق والمستندات
المنصوص
عليها في هذا
القرار داخل الوسيلة
البحرية |
1000 |
16 |
عدم اتخاذ
الاحتياطات
اللازمة
لضمان سلامة حركة
الملاحة عند
تعطل
الوسيلة
البحرية |
1000 |
17 |
الإبحار
بأضواء
ملاحة مطفأة |
3000 |
18 |
الإبحار
بسرعة تفوق السرعة
القصوى
المسموح بها
في المناطق
ذات السرعات
المحددة |
2000 |
19 |
الإبحار في
الأماكن
المحظورة
سواء من
السلطة أو
الجهات
المعنيّة في
الإمارة |
5000 |
20 |
القيام بأي
سلوك قد يؤدي
إلى إلحاق
الضرر بالوسيلة
البحرية أو
ركابها أو
الغير |
3000 |
21 |
الإبحار
تحت تأثير الكحول
أو المواد
المخدرة أو
ما في حكمها |
10.000 |
22 |
عرقلة حركة
الملاحة في
مياه
الإمارة |
2000 |
23 |
الإبحار
غير الآمن أو
التهور وعدم
اتخاذ الحيطة
والحذر
أثناء قيادة
الوسيلة
البحرية |
5000 |
24 |
عدم ارتداء
معدات
السلامة |
3000 |
25 |
الإبحار
بالوسيلة
البحرية في
غير الأوقات
المصرح بها |
1000 |
26 |
تقديم
بيانات أو
معلومات غير
صحيحة إلى
السلطة
للحصول على
أي من
خدماتها |
5000 |
27 |
عدم تسليم
الترخيص
الموقوف أو
المُلغى من
قبل السلطة
خلال المهلة
المحددة |
1000 |
28 |
عدم
الالتزام
بالتطقيم
الآمن
للوسيلة
البحرية |
4000 |
29 |
نقل
الوسيلة البحرية
لمواد غير
مصرح بها |
10.000 |
30 |
تحميل
الوسيلة
البحرية
بضائع أو
ركاب بشكل يزيد
على حمولتها |
3000 |
31 |
إتيان أي
تصرف قد يؤدي
إلى حدوث
تصادم بحري |
5000 |
32 |
عدم التقيد
بمتطلبات
السلامة
المعتمدة
لدى السلطة |
10.000 |
33 |
الطبخ على
متن الوسيلة
البحرية
المتخصصة كمطعم
عائم |
5000 |
34 |
تقديم
الشيشة على
متن الوسيلة
البحرية |
5000 |
35 |
عدم
الالتزام
بالاشتراطات
البيئية
الصادرة عن
السلطة
المتعلقة
باستخدام
الوسيلة البحرية |
5000 |
36 |
إزعاج أو
مضايقة
الآخرين |
2000 |
37 |
رسو
الوسيلة
البحرية في
غير المناطق
المخصصة
لذلك أو في
غير الأوقات
المصرح بها |
2000 |
38 |
إتلاف
العلامات
الملاحية |
2000 |
39 |
تأجير
الوسائل
البحرية دون
الحصول على
موافقة
السلطة |
10.000 |
40 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
بتأجير الوسيلة
البحرية
لشخص لا يحمل
رخصة قيادة
وسيلة بحرية |
2000 |
41 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
بالسماح
لشخص بقيادة
الوسيلة
البحرية وهو
تحت تأثير
المشروبات
الكحولية أو
المواد المخدرة
أو ما في
حكمها |
10.000 |
42 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
بالسماح بتحميل
الوسيلة
البحرية فوق
طاقتها
الاستيعابية |
5000 |
43 |
عدم قيام
منشأة تأجير
الوسائل
البحرية
بتوفير معدات
السلامة على
متن الوسيلة
البحرية |
5000 |
44 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
بتأجير وسيلة
بحرية غير
صالحة
للاستخدام |
5000 |
45 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
بتأجير وسيلة
بحرية غير
مرخصة |
5000 |
46 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
بتأجير وسيلة
منتهية الترخيص |
2000 |
47 |
عدم قيام
منشأة تأجير
الوسائل
البحرية
بتوفير
اللوحات
الإرشادية
وخرائط
المناطق
المخصصة
للنشاط في
مقرها |
3000 |
48 |
عدم التزام
منشآت تأجير
الوسائل
البحرية بالمواقع
المخصصة
لمزاولة
نشاط
التأجير |
2000 |
49 |
عدم احتفاظ
منشآت تأجير
الوسائل
البحرية بالملفات
والسجلات
الخاصة
بالوسائل
البحرية
وأسماء
المدربين
والمستأجرين
وبياناتهم
الشخصية
خلال المدة
المحددة من
قبل السلطة |
1000 |
50 |
عدم قيام
منشأة تأجير
الوسائل
البحرية
بتوفير
معدات
السلامة في
مواقعها أو
السماح للأفراد
باستخدام
الوسيلة
البحرية دون
ارتدائها |
5000 |
51 |
عدم قيام
منشأة تأجير
الوسائل
البحرية
بإيقاف
استخدام أي
متهور
للوسائل
العائدة لها |
2000 |
52 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
بإجراء أعمال
الصيانة
لوسائلها
البحرية في
غير الأماكن
المخصصة
لذلك |
2000 |
53 |
قيام منشأة
تأجير
الوسائل
البحرية
باستخدام أي
من وسائلها
البحرية في
غير الأغراض
المخصصة لها |
5000 |
54 |
عدم
الالتزام
بالشروط
المعتمدة من
قبل السلطة
بشأن مياه
الاتزان |
15.000 |
55 |
التخلص من
مياه
الاتزان
المعالجة
بدون تصريح
من السلطة |
2000 |
56 |
عدم
الاحتفاظ
بسجل عمليات
مياه
الاتزان وفقاً
للشروط
والمتطلبات
المحددة من
قبل السلطة |
10.000 |
57 |
التخلص من
نفايات
الوسيلة
البحرية في
غير الأماكن
المعتمدة من
قبل السلطة |
2000 |
58 |
عدم احتفاظ
الوسيلة
البحرية
بخطة لإدارة
ومعالجة
مياه
الاتزان |
5000 |
59 |
تفريغ أو
شفط مياه
الاتزان في
المناطق
المحظورة |
20.000 |
60 |
التخلص من
النفايات والرواسب
أو مياه
الاتزان غير
المعالجة في
مياه
الإمارة |
20.000 |
61 |
عدم
الاحتفاظ
بسجل التزود
بالوقود أو
بسجل تحليل
عينة، أو
الاحتفاظ
بها بطريقة
لا تتفق مع
الاشتراطات
المحددة من
قبل السلطة |
15.000 |
62 |
عدم تغيير
الوقود إلى
وقود منخفض
الكبريت |
2000 |
63 |
عدم الاحتفاظ
بسجل التزود
بالوقود أو
بسجل تحليل
لعينة
الوقود
وفقاً
للشروط
المعتمدة من
قبل السلطة
وللوسائل
البحرية
المحددة من
قبلها |
10.000 |
64 |
عدم تقديم
تقرير
الوقاية من
تلوث الهواء
في المواعيد
التي تحددها
السلطة |
2000 |
65 |
الرسو في
مياه
الإمارة
بدون إذن
مسبق من السلطة |
10.000 |
66 |
قيادة
دراجة مائية
غير مرخصة |
1000 |
67 |
عدم ارتداء
سترة النجاة
أو الخوذة
عند قيادة الدراجة
المائية |
1000 |
68 |
عدم
الالتزام
بالمناطق
المحددة من
قبل السلطة
عند استخدام
الدراجات
المائية |
1000 |
69 |
قيادة
الدراجة
المائية
بصورة غير
آمنة والتهور
وعدم أخذ
الحيطة
والحذر |
1500 |
70 |
قيادة
الدراجة
المائية
بترخيص
منتهي |
1000 |
71 |
تحميل
الدراجة
المائية فوق
طاقتها
الاستيعابية |
1000 |
72 |
قيادة
الدراجة
المائية من
قبل شخص دون
السن المصرح
به وعدم وجود
مرافق معه |
1000 |
73 |
عدم
الالتزام
بقيادة
الدراجة
المائية في
الأوقات
المحددة |
2000 |
74 |
قيادة
الدراجة
المائية تحت
تأثير
المشروبات
الكحولية أو
المواد
المخدرة وما
في حكمها |
2000 |
75 |
تأخير
تجديد ترخيص
الدراجة
المائية من
قبل الأفراد |
100 عن كل
شهر |
76 |
استخدام
الدراجات
المائية
لغير الغرض
المرخصة له |
5000 |
77 |
تأجير
الدراجات
المائية دون
الحصول على
موافقة
السلطة |
5000 |
78 |
عدم قيام
منشأة تأجير
الدراجات
المائية بتجديد
ترخيص
الدراجة
المائية بعد
شهر من انتهاء
الترخيص |
1000 |
79 |
تأجير
الدراجات
المائية
لشخص دون
السن المصرح
به مع عدم
وجود مرافق |
1000 |
80 |
عدم التزام
منشأة تأجير
الدراجات
المائية بالمواقع
المخصصة
لمزاولة
النشاط |
2000 |
81 |
عدم
الاحتفاظ
بالملفات
والسجلات
الخاصة بالدراجات
المائية
وأسماء
المدربين
والمستأجرين
وبياناتهم
الخاصة خلال
المدة
المحددة من
قبل السلطة |
1000 |
82 |
عرقلة أو
منع مفتشي
السلطة أو من
ينوب عنهم عن
أداء عملهم |
5000 |
83 |
قيام مالك /
مشغل
الوسيلة
البحرية
الترفيهية الأجنبية
الزائرة
بالإبحار في
الإمارة بدون
تصريح أو بعد
انتهاء مدته |
2000 |