قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2013

بتعيين

المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم     ولي عهد دبي      رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 2007 بشأن صلاحية تعيين المدراء التنفيذيين ونواب ومساعدي المدراء العامين والتنفيذيين،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2007 بتعيين مساعد لمدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (39) لسنة 2011 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

 

قررنا ما يلي:

المادة (1)

يُعيّن/ د. عمر محمد شريف الخطيب مديراً تنفيذياً لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويُمنح درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه.

المادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

    

          حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

ولي عهد دبي

 رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 5 فبراير 2013م

الموافـــــــــق 24 ربيع الأول 1434هـ