قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(1) لسنة 2013
بتعيين
المدير
التنفيذي
لقطاع الشؤون
الإسلامية بدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
وعلى
المرسوم رقم (21)
لسنة 2007 بشأن
صلاحية تعيين
المدراء
التنفيذيين
ونواب
ومساعدي
المدراء
العامين
والتنفيذيين،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2007 بتعيين
مساعد لمدير
عام دائرة
الشؤون
الإسلامية والعمل
الخيري،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(39) لسنة 2011 باعتماد
الهيكل
التنظيمي العام
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل الخيري،
قررنا
ما يلي:
المادة
(1)
يُعيّن/
د. عمر محمد
شريف الخطيب مديراً
تنفيذياً
لقطاع الشؤون
الإسلامية بدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري، ويُمنح
درجة مدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام قانون
إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
المشار إليه.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد
دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر
في دبي بتاريخ
5 فبراير 2013م
الموافـــــــــق
24 ربيع الأول
1434هـ