قرار المجلس التنفيذي  رقم (17) لسنة 2013

بشأن

تنظيم العمل بين حكومة دبي

والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن   حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي     رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى قرار سمو ولي عهد دبي الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2002 بشأن انضمام جميع الدوائر والمؤسسات والهيئات العامة إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الحكومة

:

حكومة دبي.

الهيئة

:

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 المُشار إليه.

الدائرة

:

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

الجهات الحكومية

:

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وما في حكمها.

المؤمن عليه

:

الموظف المواطن الذي يعمل لدى الجهة الحكومية وتسري عليه أحكام القانون رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

 

اختصاصات الدائرة

المادة (2)

 

ينحصر بالدائرة دون غيرها مهمة متابعة كافة الشؤون المتعلقة بالمؤمن عليهم لدى الهيئة، ويكون لها في سبيل ذلك ودونما حصر القيام بما يلي:

1-          إشراك موظفي الجهات الحكومية لدى الهيئة.

2-          الاتفاق مع الهيئة على تحديد راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم وذلك وفقاً لتوجيهات الحكومة.

3-          مراجعة طلبات ضم مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليهم إلى مدة الخدمة المحسوبة لغايات استحقاق المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، وإحالتها إلى الهيئة، مع مراعاة قيام المؤمن عليه في هذه الحالة بتحمل تكاليف ضم هذه الخدمة.

4-          مراجعة حالات إنهاء خدمات المؤمن عليهم، ومدى استحقاقهم للمعاش التقاعدي سواء بمضي المدة أو الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو غيرها، وإحالتها إلى الهيئة.

5-           تزويد الهيئة بالمستحقين للمعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة من عائلة المؤمن عليه وذلك وفقاً للمستندات الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن.

6-          مراجعة التشريعات المتعلقة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وإحالتها للهيئة من خلال دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

7-          إعداد الدراسات المتصلة ببرامج وخدمات ما بعد التقاعد.

8-          التنسيق مع الهيئة بشأن توفير بيانات المؤمن عليهم والمتقاعدين من الحكومة والتقارير الدورية والإحصاءات للجهات الحكومية.

9-          معالجة وتسوية المنازعات المتعلقة باشتراكات واستحقاقات المؤمن عليهم مع الهيئة بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

 

 

التزامات الجهات الحكومية

المادة (3)

 

يجب على الجهات الحكومية عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بشؤون المؤمن عليهم مع الهيئة إلا من خلال الدائرة وبالتنسيق المسبق معها.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي                                                                    رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 26 يونيو 2013م

الموافــــــــــــــــــــــق 17 شعـــــــــبان 1434هـ