قرار
إداري رقم (1)
لسنة 2013
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011
بشأن
مؤسسات
التعليم
العالي
بالمناطق
الحرة في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بإنشاء هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
المرسوم
رقم (8) لسنة 2012
بشأن مؤسسات
التعليم العالي
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011
بشأن مؤسسات
التعليم
العالي
بالمناطق
الحرة في
إمارة دبي،
نصدر
القرار
التالي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
المنطقة
الحرة |
: |
أية
منطقة حرة
منشأة في
الإمارة. |
السلطة |
: |
سلطة
المنطقة
الحرة. |
الهيئة |
: |
هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي. |
المدير
العام |
: |
مدير عام
الهيئة. |
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (21)
لسنة 2011 بشأن
مؤسسات
التعليم
العالي
بالمناطق
الحرة في إمارة
دبي. |
المؤسسة
التعليمية |
: |
كل منشأة
تعليمية
مستقلة أو
فرع لمنشأة
تعليمية
موجودة داخل
الدولة أو
خارجها، يتم
منحها
التصريح
الأكاديمي
من قبل
الهيئة
لتقديم برامج
التعليم
العالي
والبحث
العلمي داخل
المنطقة
الحرة، وتهدف
إلى منح
الشهادة
العلمية في
أي برنامج لا
تقل مدة
الدراسة فيه
عن سنة بعد
الحصول على
شهادة
الثانوية
العامة أو ما
يعادلها،
وتشمل
الجامعة
والكلية
وغيرها. |
برامج
التعليم
العالي |
: |
سلسلة من
المساقات أو
الوحدات
الدراسية
تقدمها
المؤسسة
التعليمية
لاستكمال
المتطلبات
الخاصة
للحصول على
الشهادة
العلمية. |
الرخصة
التجارية |
: |
الرخصة
الصادرة عن
السلطة،
والتي يصرح
بموجبها
للمؤسسة
التعليمية
بمزاولة
نشاطها داخل
المنطقة
الحرة. |
التصريح
الأكاديمي |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة
والتي تتضمن
موافقتها
على قيام
المؤسسة
التعليمية بمزاولة
نشاطها في
المنطقة
الحرة. |
الشهادة
العلمية |
: |
شهادة
الدبلوم
المتوسط أو
البكالوريوس
أو ما
يعادلها أو
الدبلوم
العالي أو
الماجستير أو
الدكتوراة
التي تمنحها
المؤسسة
التعليمية
في أي حقل من
حقول
المعرفة. |
التصديق |
: |
اعتراف
الهيئة
بالشهادة
العلمية
الممنوحة من
المؤسسة
التعليمية
للطلبة
الذين
اجتازوا متطلبات
الحصول
عليها بنجاح. |
الموافقة
الأولية |
: |
الموافقة
المبدئية
التي تصدرها
الهيئة لطالب
التصريح
الأكاديمي
لغايات
استكمال
إجراءات
الحصول على
الرخصة
التجارية
والتصريح الأكاديمي
والتصاريح
ذات الصلة. |
الاعتماد
الأكاديمي |
: |
اعتماد
برامج
التعليم
العالي
للمؤسسة
التعليمية
الذي تقوم به
الجهات
المعترف بها
من قبل
الهيئة بهدف
التأكد من
التزام تلك
المؤسسة بالمعايير
الأكاديمية
والإدارية. |
شروط
إصدار
الموافقة
الأولية
المادة (2)
يشترط
لإصدار
الموافقة
الأولية
للمؤسسة التعليمية
ما يلي:
1-
إن
كان طالب
الحصول على
الموافقة
الأولية شخصاً
طبيعياً،
فيجب أن يكون كامل
الأهلية،
محمود
السيرة، حسن
السمعة والسلوك،
غير محكوم
عليه في جناية
أو جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد صدر
عفو عنه، أو
رُدّ إليه
اعتباره.
2-
أن
يثبت مقدرته
المالية على
إنشاء مؤسسة
تعليمية
وضمان استمراريتها
من خلال بيان
رأس مالها
ومصادر تمويلها.
3-
تقديم
خطة بالجدوى
التعليمية
والاقتصادية للمؤسسة
التعليمية
المزمع
إنشاؤها بحيث
تتضمن ما يلي:
أ-
الاسم
المقترح
للمؤسسة
التعليمية.
ب- صورة
عن جوازات
السفر لطالبي
الموافقة
الأولية أو
صورة عن
جوازات السفر
لمالكي
المؤسسة التعليمية
الأم والأشخاص
الذين
سيمثلونهم
لدى الهيئة.
ج- الرؤية
والرسالة
والقيم
والأهداف
الاستراتيجية
للمؤسسة
التعليمية.
د-
الشكل
القانوني
المقترح
للمؤسسة
التعليمية.
ه- الاعتراف
الصادر عن
المؤسسة
التعليمية
الأم في حال
كان المطلوب
إنشاء فرع
لها.
و- مواصفات
الموارد
البشرية
الأكاديمية
والإدارية
المزمع
تعيينها
ومعايير
اختيارها.
ز- مواصفات
الرئيس
الأكاديمي
المقترح
تعيينه من حيث
المؤهل
والخبرة.
ح- عدد
برامج
التعليم
العالي
المعتمدة
أكاديمياً
ووصفها وصفاً
دقيقاً وبيان
كيفية تقديمها
ومدتها وتاريخ
بدء وانتهاء
برنامج
التعليم
العالي.
ط- اللغة
المعتمدة في
مناهج
التعليم
والمواد التعليمية.
ي- دراسة
مفصلة تبيّن
الفئة
المستهدفة من
الطلبة ومدى
ارتباط برامج
التعليم
العالي المقترحة
من قبل
المؤسسة
التعليمية مع
حاجة سوق العمل.
ك- معايير
تسجيل وقبول
الطلبة.
ل- قائمة
بالرسوم
الدراسية
المقترحة
وأية رسوم
أخرى ذات صلة.
م-
عدد
الطلبة
المتوقع
تسجيلهم
لديها خلال
السنوات
الخمس
اللاحقة على
صدور التصريح
الأكاديمي.
ن- الإيرادات
المالية
المتوقع
تحقيقها من
قبل المؤسسة
التعليمية
خلال السنوات
الخمس التشغيلية
الأولى على
صدور التصريح
الأكاديمي.
س- مقترح
بالسياسات
والنظم
الداخلية
الخاصة بالمؤسسة
التعليمية،
وعلى وجه
الخصوص سياسات
التظلم
والشكاوى
المتعلقة
بالطلبة،
والتي يجب أن
تتطابق مع
السياسة
المعتمدة لدى
المؤسسة
التعليمية
الأم في حال
كانت فرعاً
لها.
ع- مقترح
لنظام الجودة
والتقييم
الذي ستتبعه المؤسسة
التعليمية.
ف- الوسائل
والحلول
البديلة التي
يمكن للطلاب اتباعها
في حالة إيقاف
نشاط المؤسسة
التعليمية أو
إلغاء برامج
التعليم
العالي لأي
سبب كان.
ص- مخطط
بالموقع
المقترح
للمؤسسة
التعليمية مُبيّناً
فيه مساحة
وحجم المباني
العائدة للمؤسسة
التعليمية
وملحقاتها.
ق- أية
مستندات أخرى
تحددها
الهيئة.
4-
أية
شروط أخرى
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
إجراءات
إصدار
الموافقة
الأولية
المادة
(3)
تُتبّع
لإصدار
الموافقة
الأولية
الإجراءات
التالية:
1-
تقديم
طلب الحصول
على الموافقة
الأولية وفقاً
للنموذج
المُعدّ لدى
الهيئة لهذه الغاية
معززاً
بالوثائق
والمستندات
اللازمة.
2-
تسجل
الوحدة
التنظيمية
المختصة
بالهيئة طلب
الحصول على
الموافقة
الأولية في
جدول تُعدّه
لهذه الغاية،
ويُعطى طالب
الموافقة
الأولية
إشعاراً
بتقديم طلبه.
3-
تقوم
الهيئة
بدراسة الطلب
من الناحية
الفنية
والتحقق من
استيفائه لجميع
الشروط
والمتطلبات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة.
4-
تُصدر
الهيئة
قرارها بشأن
طلب الموافقة
الأولية خلال
(60) ستين يوماً
من تاريخ
استيفائه لكافة
الشروط
المطلوبة،
ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا
لم تصدر
الهيئة
قرارها خلال
هذه المدة.
5-
تقوم
الهيئة في حال
رفض الطلب
بإبلاغ طالب
الموافقة
الأولية
بأسباب
الرفض، ولطالب
الموافقة
الأولية
التقدم
للهيئة مرة أخرى
بهذا الطلب
بعد مضي سنة
واحدة على
الأقل من
تاريخ الرفض.
6-
تمنح الهيئة
لمن يحصل على
الموافقة
الأولية مهلة
لا تزيد على
سنة واحدة
لاستكمال
إجراءات
الحصول على
التصريح
الأكاديمي والرخصة
التجارية،
وفي حال
انتهاء هذه
المدة دون
الحصول على
التصريح
الأكاديمي
تعتبر الموافقة
الأولية كأن
لم تكن.
شروط
إصدار
التصريح
الأكاديمي
المادة (4)
يشترط
لإصدار
التصريح
الأكاديمي
للمؤسسة التعليمية
ما يلي:
1-
وجود
موافقة أولية
صادرة عن
الهيئة.
2-
وجود
رخصة تجارية
للمؤسسة
التعليمية.
3-
وجود
قرار صادر عن
الجهة
المختصة في
مجلس إدارة
المؤسسة
التعليمية
الأم بإنشاء
فرع لها، إن
كان طالب
التصريح
الأكاديمي
مؤسسة تعليمية
منشأة خارج
المنطقة
الحرة.
4-
أن
تكون جميع
الوثائق
والمستندات
المطلوبة للحصول
على التصريح
الأكاديمي
مصدقة من
الجهات
الرسمية
المختصة داخل
الدولة
وخارجها.
5-
توفير
مقر للمؤسسة
التعليمية
يتوافق مع متطلبات
البناء
والصحة
والسلامة
المهنية المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية في
المنطقة الحرة
والإمارة بما
في ذلك الصفوف
والقاعات الدراسية
والمرافق ذات
العلاقة.
6-
مطابقة
مواصفات
ومعايير مقر
المؤسسة
التعليمية
للمواصفات
المعتمدة لدى
المؤسسة التعليمية
الأم، إن كان
طالب التصريح
الأكاديمي مؤسسة
تعليمية
منشأة خارج
المنطقة
الحرة.
7-
توفير
الموارد
الأكاديمية
والإدارية
بحسب خطة
الجدوى
التعليمية
والاقتصادية
التي تم تقديمها
للحصول على
الموافقة
الأولية.
8-
توفير
كافة الوسائل
التعليمية من
أدوات التعليم
والمختبرات
وتقنية
المعلومات
بحسب خطة
الجدوى
التعليمية
والاقتصادية
التي تم تقديمها
للحصول على
الموافقة
الأولية.
9-
أية
شروط أخرى
يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
إجراءات
إصدار
التصريح الأكاديمي
المادة (5)
تُتَّبع
الإجراءات
التالية
لإصدار التصريح
الأكاديمي:
1- تقديم
طلب الحصول
على التصريح
الأكاديمي وفقاً
للنموذج
المعدّ لدى
الهيئة لهذه
الغاية معززاً
بالوثائق
والمستندات
اللازمة.
2- تسجل
الهيئة طلب
الحصول على
التصريح
الأكاديمي في
جدول تُعدّه لهذه
الغاية،
ويُعطى طالب
التصريح
الأكاديمي
إشعاراً
بتقديم طلبه.
3- تقوم
الهيئة
بدراسة الطلب
من الناحية
الفنية
للتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والمتطلبات
والوثائق
والمستندات
المطلوبة،
ويكون للهيئة
في سبيل ذلك
إجراء
الزيارات
الميدانية
وطلب أية
مستندات
تراها ضرورية.
4- تصدر
الهيئة
قرارها بشأن
طلب التصريح
الأكاديمي
خلال (90) تسعين
يوماً من
تاريخ تقديم
الطلب،
ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا
لم تصدر
الهيئة قرارها
خلال هذه
المدة، ويجوز
للهيئة منح مقدم
الطلب مهلة
إضافية
لاستكمال
النواقص التي
تحددها قبل
إصدار قرارها
في هذا الشأن.
5- تقوم
الهيئة في حال
رفض الطلب،
بإبلاغ طالب التصريح
بأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رُفِضَ
طلبه، التقدم
للهيئة مرة
أخرى بهذا
الطلب بعد مضي
سنة واحدة على
الأقل من
تاريخ الرفض.
6- في
حال الموافقة
على طلب
التصريح
الأكاديمي،
يكلّف طالب
التصريح بدفع
الرسوم
المقررة في
هذا الشأن، ثم
تقوم الهيئة
بإصدار
التصريح الأكاديمي،
والإعلان عنه
بالطريقة
التي تراها مناسبة.
بيانات
التصريح
الأكاديمي
المادة
(6)
يجب
أن يحتوي
التصريح
الأكاديمي
على البيانات
الأساسية
للمؤسسة
التعليمية،
وعلى وجه الخصوص
ما يلي:
1-
اسم
المؤسسة
التعليمية.
2-
اسماء
المستثمرين.
3-
اسم
الرئيس
الأكاديمي.
4-
برامج
التعليم
العالي
المعتمدة
للمؤسسة
التعليمية.
5-
الشهادات
العلمية التي
تمنحها
المؤسسة التعليمية.
6-
بيانات
مقر المؤسسة
التعليمية.
تعديل
بيانات
التصريح
الأكاديمي
المادة
(7)
يجوز
للمؤسسة
التعليمية
طلب تعديل
بيانات التصريح
الأكاديمي،
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1-
تقديم
طلب تعديل
التصريح
الأكاديمي
إلى الهيئة
وفقاً
للنموذج
المعدّ لديها
لهذه الغاية
معززاً
بالوثائق
والمستندات
اللازمة.
2-
تسجل الهيئة
طلب تعديل
التصريح
الأكاديمي في
جدول تُعدّه
لهذه الغاية،
ويعطى طالب
التصريح
إشعاراً بتقديم
طلبه.
3-
تقوم
الهيئة
بدراسة الطلب
للتأكد من
استيفائه
لكافة الشروط
والمتطلبات
المحددة في
القرار وهذه
اللائحة
التنفيذية،
ويكون للهيئة في
سبيل ذلك
إجراء
الزيارات
الميدانية
للمؤسسة
التعليمية
وطلب أية
مستندات
تراها ضرورية.
4-
تصدر الهيئة
قرارها بشأن
تعديل بيانات
التصريح
الأكاديمي
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديمه
إليها،
ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا
لم تصدر
الهيئة
قرارها خلال
هذه المدة.
تجديد
التصريح
الأكاديمي
المادة (8)
تُتَّبع
الإجراءات
التالية
لتجديد
التصريح
الأكاديمي:
1-
تقديم
طلب تجديد
التصريح
الأكاديمي إلى
الهيئة وفقاً
للنموذج
المعدّ لديها
لهذه الغاية
خلال (30) ثلاثين
يوماً
السابقة على
انتهاء
التصريح
الأكاديمي.
2-
تقوم
الهيئة
بدراسة طلب
التجديد
للتأكد من استيفائه
لجميع الشروط
والوثائق
والمستندات
المطلوبة بما
في ذلك:
أ- التقرير
السنوي الخاص
بالمؤسسة
التعليمية والذي
يتضمن
معلومات عن
وضعها
الإداري والمالي.
ب- بيانات
الطلبة
والعاملين
بالمؤسسة
التعليمية.
ج- أن
تكون الرخصة
التجارية
للمؤسسة
التعليمية
سارية
المفعول وقت
تقديم طلب
تجديد التصريح
الأكاديمي.
د- قيام
المؤسسة
التعليمية
بسداد جميع
المتأخرات
المالية
والغرامات
المفروضة
عليها إن وجدت.
ه- استمرار
صلاحية
الاعتماد
الأكاديمي
الصادر
للمؤسسة
التعليمية
الأم إن كانت
خارج الدولة،
أو أن يكون
لها اعتماد
أكاديمي ساري
المفعول صادر
عن الجهة
المختصة في
الدولة، وذلك
في حال كانت
المؤسسة
التعليمية
المطلوب
تجديد تصريحها
الأكاديمي
فرعاً لها.
3-
يكون
للهيئة إجراء
الزيارات
الميدانية
للمؤسسة
التعليمية
ومرافقها
والاطلاع على
سجلاتها
وقيودها
وتقييم
الأنشطة
والبرامج التعليمية
التي تقدمها
وطلب أية
مستندات
إضافية تراها
ضرورية،
ويجوز للهيئة
منح المؤسسة
التعليمية
مهلة لا تجاوز
(30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ انتهاء
التصريح الأكاديمي
لاستكمال
ومعالجة
النواقص التي
تحددها
الهيئة.
4-
في
حال الموافقة
على التجديد،
يُكلف طالب تجديد
التصريح
الأكاديمي
بدفع الرسوم
المقررة في
هذا الشأن.
5-
في
حال رفض طلب
تجديد
التصريح
الأكاديمي،
تقوم الهيئة
بمخاطبة سلطة
الترخيص
التجاري
لإلغاء
الرخصة
التجارية
للمؤسسة
التعليمية.
التنازل
عن التصريح
الأكاديمي
المادة
(9)
باستثناء
فروع
المؤسسات
التعليمية،
يجوز التنازل
عن التصريح
الأكاديمي
للمؤسسة التعليمية
المنشأة داخل
المنطقة الحرة
إلى جهة أخرى
تتوفر فيها
جميع الشروط
والمتطلبات
اللازمة
للحصول على
التصريح
الأكاديمي،
على أن تُتبع
في ذلك
الإجراءات
التالية:
1-
تقديم
طلب التنازل
عن التصريح
الأكاديمي إلى
الهيئة وفقاً
للنموذج
المعدّ لدى
الهيئة لهذه
الغاية
موضحاً به
أسباب
التنازل
ومعززاً بالمستندات
المطلوبة في
هذا الشأن.
2-
تقوم
الهيئة
بدراسة طلب
التنازل
والتأكد من استيفائه
لكافة الشروط
والمتطلبات
المحددة في
القرار وهذه
اللائحة
التنفيذية، ويكون
للهيئة في
سبيل ذلك
إجراء
الزيارات الميدانية
وطلب أية
مستندات
تراها ضرورية.
3-
في
حال الموافقة
على طلب التنازل،
تقوم الهيئة
بإصدار تصريح
أكاديمي جديد
للجهة
المتنازل لها.
اسم
المؤسسة
التعليمية
المادة
(10)
أ-
يشترط
في الاسم
المقترح
للمؤسسة
التعليمية ما
يلي:
1-
ألا
يكون
مستخدماً من
قبل مؤسسات
تعليمية أخرى
داخل الدولة،
وألا يتشابه
مع اسم أية
مؤسسة
تعليمية ما لم
تبدِ تلك
المؤسسة
التعليمية
عدم معارضتها
على النحو
الذي تطلبه
الهيئة.
2-
ألا
يحتوي على
كلمات تشير
بشكل مباشر أو
غير مباشر إلى
رعاية أية
شخصيات ليست
بصلة حقيقية بالمؤسسة
التعليمية.
3-
ألا
يتضمن كلمات
مضللة
للعامة، أو
لأغراض الترويج
التجاري.
4-
أن
يتوافق مع
طبيعة برامج التعليم
العالي
للمؤسسة
التعليمية
إذا كان الاسم
يتضمن ما يشير
لذلك.
5-
ألا
يتضمن أية
مخالفة
للتشريعات
السارية في الإمارة.
6-
أن
يعكس
إمكانيات
وأنشطة وجودة
برامج التعليم
العالي التي
تقدمها وذلك
لضمان اتباع
المؤسسة
التعليمية
لأعلى معايير
النزاهة.
ب-
يشترط
للموافقة على
اسم المؤسسة
التعليمية
الذي يتضمن اسماً
لدولة أو
مدينة أو
منطقة
أجنبية، أن
تكون فرعاً
لمؤسسة
تعليمية
موجودة في ذلك
المكان، أو أن
تكون برامج
التعليم
العالي لديها
معترف بها من
قبل الجهات
المختصة في
ذلك المكان.
ج-
يجب
على المؤسسة
التعليمية
استخدام
الاسم الخاص
بها والذي تمت
الموافقة
عليه من قبل
الهيئة على
كافة
المطبوعات
والمراسلات
والأوراق
والوثائق
والإعلانات
الرسمية
الخاصة بالمؤسسة
التعليمية،
ويحظر عليها
تغيير اسمها
قبل الحصول
على موافقة
الهيئة
الخطية المسبقة
على ذلك.
د-
يجب
على المؤسسة
التعليمية
إذا كان اسمها
يخالف أياً من
الشروط
والضوابط
المشار إليها
في هذه المادة
تعديل اسمها
وفقاً
للضوابط
والشروط التي
تحددها
الهيئة في هذا
الشأن.
مقر
المؤسسة
التعليمية
المادة
(11)
يشترط
في مقر
المؤسسة
التعليمية ما
يلي:
1-
أن
يقع داخل حدود
المنطقة
الحرة.
2-
أن
يكون ملائماً لمزاولة
الأنشطة
وبرامج
التعليم
العالي التي
سوف تقدمها
المؤسسة
التعليمية.
3-
أن
يتوافق مع
متطلبات
البناء
والصحة
والسلامة
المهنية
المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية في
المنطقة
الحرة.
4-
أن
تتوفر فيه
المواصفات
الفنية
التالية:
أ-
أن
تكون الطاقة
الاستيعابية
للمقر ملائمة
لأعداد
الطلبة
المراد
تسجيلهم.
ب- أن
تكون الصفوف
والقاعات
الدراسية
والمرافق
مناسبة
لتقديم برامج
التعليم
العالي.
ج- أن
تكون كافة
الوسائل
التعليمية من
أدوات التعليم
والمختبرات
وتقنية
المعلومات،
متوفرة
ومناسبة
لتقديم برامج
التعليم
العالي.
د-
أية
مواصفات أخرى
تحددها الهيئة
أو سلطة
المنطقة
الحرة.
الموافقة
على برامج
التعليم
العالي
المادة
(12)
يشترط
للموافقة على
برامج
التعليم
العالي ما
يلي:
1-
أن
يتضمن
البرنامج
وصفاً
لأهدافه،
وعدد ساعاته،
ومدته، وآلية
الدراسة
ونظام الجودة
المتبع فيه،
والمتطلبات
اللازمة
للتخرج، واسم
الشهادة
العلمية
الممنوحة حال
اجتيازه بنجاح،
واسم الجهة
المانحة لهذه
الشهادة.
2-
ألا
يتضمن محتوى
البرنامج ما
يشكل
انتهاكاً للشريعة
الإسلامية أو
العادات
والتقاليد
المرعية في
الدولة أو
مخالفة
التشريعات
السارية في
الإمارة.
3-
أن
يكون
البرنامج
معتمداً
أكاديمياً.
4-
أن
يكون اسم
البرنامج
خالياً من أية
عبارات أو
كلمات مضللة
أو تخالف
الآداب
العامة، وألا يحتوي
على كلمات
تشير بشكل
مباشر أو غير
مباشر إلى رعاية
شخصيات عامة
أو حكومية
ليست لها صلة
حقيقية
ببرنامج
التعليم
العالي.
الرئيس
الأكاديمي
المادة
(13)
أ-
يشترط
لموافقة
الهيئة على
تعيين الرئيس
الأكاديمي ما
يلي:
1-
أن
يكون كامل
الأهلية حسن
السيرة
والسلوك، غير
محكوم عليه في
جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو الأمانة،
ولو رد إليه
اعتباره أو
صدر عفو عنه.
2-
أن
يكون حاصلاً
على مؤهل علمي
يتناسب
والشهادات
العلمية التي
تمنحها
المؤسسة
التعليمية.
3-
أن
يكون من حملة
شهادة
الدكتوراة.
4-
أن
يكون متفرغاً
للعمل في
المؤسسة
التعليمية.
5-
أية
شروط أو
متطلبات أخرى
يصدر
بتحديدها قرار
من المدير
العام.
ب-
يكون
الرئيس
الأكاديمي
مسؤولاً عن
إدارة المؤسسة
التعليمية
والإشراف
عليها، وعلى
وجه الخصوص ما
يلي:
1-
تعيين
الكادر الفني
والإداري
والإشراف عليه،
ما لم تكن
المؤسسة
التعليمية
فرعاً لمؤسسة
تعليمية أخرى
موجودة داخل
الدولة أو
خارجها، فإنه
يجب أن يكون
الكادر
الإداري
والفني
متوافقاً مع
المعايير المعتمدة
لدى المؤسسة
التعليمية
الأم.
2-
إدارة
شؤون الطلبة
وخصوصاً فيما
يتعلق بإجراءات
القبول
والتسجيل
والتحصيل
الدراسي والامتحانات
ومتابعة
الشكاوى
المقدمة من
قبلهم واتخاذ
القرارات
والإجراءات
اللازمة بشأنها.
3-
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة نحو
تطوير آلية
لضمان الجودة
في المؤسسة
التعليمية،
ما لم تكن
المؤسسة
التعليمية
فرعاً لمؤسسة
تعليمية
موجودة داخل
الدولة أو
خارجها فإنه
يجب أن تكون
الآلية
متوافقة مع
المعايير
المعتمدة لدى
المؤسسة
التعليمية
الأم.
4-
ضمان
التزام
المؤسسة
التعليمية
بالأحكام
الواردة في
القرار وهذه
اللائحة التنفيذية.
ج-
يجب
على المؤسسة
التعليمية في
حال شغور منصب
الرئيس
الأكاديمي
لأي سبب من
الأسباب،
إخطار الهيئة
خطياً
بذلك خلال (24)
ساعة من شغور
المنصب، ويجب
على المؤسسة
التعليمية
خلال (30) ثلاثين
يوم عمل من تاريخ
شغور المنصب،
تعيين رئيس
أكاديمي جديد
تتوفر فيه
الشروط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة.
التقويم
السنوي
المادة
(14)
أ-
تعتمد
الهيئة
التقويم
السنوي للمؤسسة
التعليمية،
الذي يُحدد
بموجبه تاريخ بدء
وانتهاء
برامج
التعليم
العالي التي
تقدمها.
ب-
يتم
اعتماد
التقويم
السنوي الخاص
بكل مؤسسة تعليمية،
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1-
تقوم
الهيئة
سنوياً
بالإعلان عن
مواعيد تقديم
طلبات اعتماد
التقويم
السنوي
للمؤسسات التعليمية.
2-
تقوم
المؤسسة
التعليمية
بتقديم طلب
لاعتماد
تقويمها
السنوي في
المواعيد
التي تحددها الهيئة،
وعلى النموذج
المعدّ لدى
الهيئة لهذه
الغاية،
معززاً
بالمستندات
المطلوبة في هذا
الشأن، بما في
ذلك إبراز
موافقة
المؤسسة التعليمية
الأم على
التقويم
السنوي
المطلوب اعتماده
إن كانت
المؤسسة
التعليمية
فرعاً لتلك
المؤسسة.
3- تقوم
الهيئة
بدراسة طلب
اعتماد
التقويم السنوي
للتأكد من مدى
ملاءمته
لبرامج
التعليم العالي
المعتمدة،
واستيفائه
لكافة
المعايير
والضوابط
التي تحددها
الهيئة،
وللهيئة صلاحية
تعديل
التقويم
السنوي
المقترح من
المؤسسة التعليمية
وفقاً
للسياسة
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
4- يجب على
الهيئة أن
تصدر قرارها
بشأن طلب اعتماد
التقويم
السنوي خلال (15)
خمسة عشر
يوماً من تاريخ
تقديمه إليها.
إعلانات
المؤسسة
التعليمية
المادة
(15)
أ-
يُحظر
على المؤسسة
التعليمية
نشر أي إعلان
خاص بها بأية وسيلة،
قبل الحصول
على موافقة
الهيئة الخطية
المسبقة على
ذلك.
ب-
يشترط في
الإعلان
المطلوب نشره
من قبل المؤسسة
التعليمية ما
يلي:
1- ألا
يتضمن
الإشارة إلى
الهيئة إلا
بعد الحصول
على موافقتها
ووفقاً
للصيغة التي
تعتمدها.
2- ألا
يحتوي على
كلمات تشير
بشكل مباشر أو
غير مباشر إلى
رعاية شخصيات
عامة أو
حكومية دون
وجود صلة
حقيقية لها
بالمؤسسة
التعليمية.
3- عدم مخالفته
واقع المؤسسة
التعليمية
سواء فيما يتعلق
ببرامجها أو
أنشطتها
التعليمية.
4- عدم
رعاية أي نشاط
تجاري.
5- أن
يتفق
والتشريعات
المتعلقة
بالإعلانات التجارية
السارية في
الإمارة.
6- أية
شروط يصدر
بتحديدها
قرار من
المدير العام.
ج-
يجوز
للهيئة ان
تطلب من
المؤسسة
التعليمية سحب
أي إعلان تقوم
بنشره أو
إعادة نشره
بصيغة أخرى.
د-
تتحمل
المؤسسة
التعليمية
مسؤولية صحة
جميع المعلومات
المذكورة في
الإعلانات
المنشورة من
قبلها.
إيقاف
برامج
التعليم
العالي
المادة
(16)
أ-
يحظر
على المؤسسة
التعليمية
إيقاف أو
تعليق أو
إغلاق أي من
برامج
التعليم
العالي
المعتمدة
لها، بشكل
جزئي أو كلي،
لأي سبب دون
الحصول على
موافقة
الهيئة
الخطية
المسبقة على
ذلك، وتوفير
بدائل مناسبة
للطلبة
المسجلين
بتلك البرامج.
ب-
يجوز
للهيئة إيقاف
أو تعليق أو
إغلاق أي من
برامج
التعليم
العالي التي
تقدمها
المؤسسة التعليمية،
وذلك في حال
تخلف شرط من
الشروط الواجب
توفرها
لاعتماد هذه
البرامج، أو
عدم التزام
المؤسسة
التعليمية
بالمعايير
والشروط والضوابط
الخاصة
ببرامج
التعليم
العالي المعتمدة
لدى الهيئة.
إلغاء
التصريح
الأكاديمي
المادة
(17)
في
حال قيام
الهيئة
بإلغاء
التصريح
الأكاديمي
لأي سبب كان،
فإنه يجب على
المؤسسة
التعليمية
الالتزام بما
يلي:
1-
تأمين
بدائل مناسبة
للطلبة
المسجلين في
برامج
التعليم
العالي لديها
توافق عليها
الهيئة.
2-
ضمان
حقوق الكادر
الفني
والإداري
للمؤسسة
التعليمية.
3-
سداد
الغرامات
والرسوم
المستحقة
بذمة المؤسسة
التعليمية إن
وجدت.
4-
أية
التزامات
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
سجلات
المؤسسة
التعليمية
المادة
(18)
يجب
على المؤسسة
التعليمية
الاحتفاظ
بالسجلات
والوثائق
التالية:
1-
سجل
الطلبة،
والذي يتضمن
أسماء الطلبة
وجنسياتهم
وجنسهم
وتاريخ
ميلادهم
ومكان إقامتهم،
وبرامج
التعليم
العالي
المسجلين بها
والشهادات
العلمية
الممنوحة
لهم، وما يشير
إلى تسجيلهم
في المؤسسة
التعليمية
الأم في حال كون
المؤسسة
التعليمية
فرعاً لمؤسسة
تعليمية
موجودة داخل
الدولة أو
خارجها.
2-
سجلات
أداء الطلبة،
والتي تتضمن
المقررات الدراسية
الخاصة بكل
طالب
وعلاماته في
المواد التي
اجتازها وغير
ذلك من
البيانات
الخاصة بالطالب.
3-
سجلات
الموظفين،
والتي تتضمن
أسماء الموظفين
وجنسهم
وجنسياتهم
وتاريخ
ميلادهم
ومكان إقامتهم،
ومؤهلاتهم
العلمية
وخبراتهم
العملية
والدورات التدريبية
والمنشورات
الأكاديمية
لكل منهم، ورواتبهم
ومسمياتهم
الوظيفية
والتوصيف الوظيفي
الخاص بكل
منهم.
4-
الوثائق
الرسمية
الصادرة عن
الهيئة ذات
الصلة
بالمؤسسة
التعليمية.
5-
سجلات
الحسابات
الختامية
السنوية
الخاصة بالمؤسسة
التعليمية
المدققة
والتي تتضمن
الميزانية
العمومية
وحساب
الأرباح
والخسائر.
6-
أية
سجلات أو
وثائق يصدر
بتحديدها
قرار من المدير
العام.
الرقابة
والتقييم
المادة
(19)
أ-
تخضع
المؤسسة
التعليمية
لرقابة
وإشراف الهيئة،
ويكون للهيئة
التفتيش على
المؤسسة التعليمية
للتحقق من
التزامها
بأحكام القرار
وهذه اللائحة
التنفيذية،
والتأكد من
تطبيقها
لمعايير
الجودة
المعتمدة لدى
الهيئة، والاطلاع
على دفاترها
وسجلاتها
وملفاتها.
ب-
تلتزم
المؤسسة
التعليمية
بتقديم كافة
المعلومات
والبيانات
والتقارير
للهيئة
وموظفيها.
ج-
تلتزم
المؤسسة
التعليمية
بتقديم تقرير
سنوي للهيئة
عن وضعها
الأكاديمي
والمالي
والإداري.
د-
تصدر
الهيئة
تقريراً
دورياً عن
نتائج تقييم المؤسسات
التعليمية،
ويكون لها
نشره بالطريقة
التي تراها
مناسبة.
ه-
للهيئة
اتخاذ
الإجراءات
المحددة بالقرار
بحق المؤسسات
التعليمية
التي تخالف
أياً من أحكام
القرار أو هذه
اللائحة
التنفيذية،
ويكون لها في
سبيل ذلك
التنسيق مع
الجهات المعنيّة
في الإمارة.
التصديق
المادة
(20)
يتم
تصديق
الشهادات
العلمية
وفقاً
للإجراءات
التالية:
1-
تقوم
المؤسسة
التعليمية
بنهاية كل برنامج
تعليم عال
بتزويد
الهيئة بجميع
البيانات
الخاصة
بالطلبة
الذين أكملوا
جميع المتطلبات
اللازمة
لمنحهم
الشهادة
العلمية، وذلك
قبل تسليم
الطلبة هذه
الشهادات.
2-
تتولى
الهيئة تدقيق
البيانات
الخاصة بالطلبة
الذين أكملوا
جميع
المتطلبات
اللازمة لمنحهم
الشهادة
العلمية.
3-
تقوم
الهيئة
بالتصديق على
الشهادات
العلمية بعد
التأكد من
استيفاء
الطلبة
لمتطلبات منحهم
تلك الشهادات
ودفع الرسوم
المقررة على التصديق.
4-
يجب
على المؤسسة
التعليمية
الفرع لمؤسسة
تعليمية
موجودة داخل
الدولة أو
خارجها،
تقديم ما يثبت
للهيئة أن
المؤسسة
التعليمية الأم
ستقوم بإصدار
الشهادات
العلمية.
لجنة
الشكاوى
المادة
(21)
أ-
تُشكّل
في الهيئة
بقرار من
المدير العام
لجنة تسمى "لجنة
الشكاوى"
تختص بالنظر
في الشكاوى
التي تقدم
إليها بحق المؤسسات
التعليمية
والمتعلقة
بعدم امتثالها
للقرار وهذه
اللائحة
التنفيذية
وأية قرارات أو
تعليمات
تصدرها
الهيئة.
ب-
يشترط
لقبول الشكوى
ما يلي:
1-
أن
تكون الشكوى
ضد أي من
المؤسسات
التعليمية الصادر
لها من الهيئة
تصريح
أكاديمي.
2-
أن
تكون الشكوى
خطية وموقعة
من مقدمها
وتحتوي على
شرح واضح
لكافة
التفاصيل
والأدلة ذات الصلة
بموضوع
الشكوى.
3-
أن
يُثبت الشاكي قيامه
بمحاولة
صريحة لتسوية
الشكوى ودياً
مع المؤسسة
التعليمية من
خلال اتباع
سياسة التظلم
المعتمدة لدى
المؤسسة
التعليمية.
4-
تقديم
معلومات
اتصال دقيقة
وصحيحة عن
الشاكي.
5-
ألا
يكون قد مضى
على موضوع
الشكوى أكثر
من سنة واحدة.
6-
ألا
يكون قد تم
تسجيل أية
دعوى بذات
موضوع الشكوى
لدى المحاكم
المختصة.
7-
ألا
يكون موضوع
الشكوى يتعلق
بجريمة
جزائية.
8-
ألا
يكون قد سبق
تقديم ذات
الشكوى بحق
ذات المؤسسة
التعليمية.
ج-
يتم
التعامل مع
الشكاوى التي
تقدم إلى
الهيئة على
النحو التالي:
1-
تقوم
لجنة الشكاوى
بالنظر في
موضوع الشكوى
المقدمة
إليها وتحديد
فيما إذا كانت
تقع ضمن نطاق
اختصاص الهيئة،
والتأكد من
استيفائها
لشروط قبولها.
2-
تخطر
الهيئة
المؤسسة
التعليمية
بالشكوى لموافاتها
بردها خلال
مهلة لا تزيد
على (30) ثلاثين
يوم عمل من
تاريخ
الإخطار.
3-
تقوم
لجنة الشكاوى
بدراسة موضوع
الشكوى والتثبت
من مدى صحتها.
4-
للجنة
الشكاوى أن
توصي للمدير
العام في حالة
ثبت لها صحة
الشكوى،
باتخاذ
الإجراءات
المناسبة بحق
المؤسسة
التعليمية
وفقاً لأحكام
القرار وهذه
اللائحة
التنفيذية،
وفيما عدا ذلك
تقوم الهيئة
بحفظ الشكوى
وإخطار
الشاكي بقرارها،
ويعتبر قرار
الهيئة
الصادر بشأن
الشكوى المقدمة
إليها
نهائياً.
الاستعانة
بالجهات
المتخصصة
المادة
(22)
أ-
للهيئة
الاستعانة
بأية جهة
متخصصة
للقيام بأي من
الأعمال
التالية:
1-
دراسة
طلبات الحصول
على الموافقة
الأولية من
الناحية
الفنية،
والتأكد من
استيفائها للشروط
والمتطلبات
المعتمدة في
هذا الشأن، بما
في ذلك التحقق
من مبادئ
الجودة
والمعايير
المعتمدة لدى
الهيئة.
2-
دراسة
طلبات الحصول
على التصريح
الأكاديمي وتجديده،
والتأكد من
استيفائها
للشروط والمتطلبات
المعتمدة في
هذا الشأن،
بما في ذلك التحقق
من مبادئ
الجودة
والمعايير
المعتمدة لدى
الهيئة.
ب- يجب
على مقدمي
الطلبات
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، التنسيق
مع الجهة
المتخصصة
التي تحددها
الهيئة في كل
ما يتعلق بهذه
الطلبات.
ج-
يتحمل
مقدمو
الطلبات
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
كافة
التكاليف
المترتبة على
دراسة
طلباتهم من
قبل الجهات
المتخصصة التي
تحددها الهيئة.
الإلغاءات
المادة
(23)
يُلغى أي
نص في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(24)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
د. عبدالله
محمد كرم
رئيس مجلس
المديرين المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
9 ديسمبر 2013م
الــــمــــوافــــــــــــــــــــــــق
6 صــــــفر
1435هـ