قانون رقم (9) لسنة 2013

بإنشاء

مركز الجليلة لثقافة الطفل

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مركز الجليلة لثقافة الطفل رقم (9) لسنة 2013".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الثقافة والفنون في دبي.

الرئيس

:

رئيس الهيئة.

المركز

:

مركز الجليلة لثقافة الطفل المنشأ بموجب هذا القانون.

المجلس

:

مجلس أمناء المركز.

رئيس المجلس

:

رئيس مجلس الأمناء.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي للمركز.

المدير الفني

:

المدير الفني للمركز.

الأنشطة الثقافية

:

وتشمل دونما حصر البرامج والمشاريع والمؤتمرات والندوات والمعارض والمهرجانات والدورات التدريبية والحفلات وعروض الفنون الأدائية والفنون المرئية والمسموعة والمقروءة والنشر والتوزيع الورقي والرقمي وأية أنشطة فنية أو ثقافية أو صناعات إبداعية أخرى ينظمها المركز بمشاركة محلية أو دولية مما يدخل في نطاق تحقيق أهدافه.

 

إنشاء المركز

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مركز الجليلة لثقافة الطفل"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بالهيئة.

 

مقر المركز

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة، ويجوز أن ينشئ له فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المركز

المادة (5)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

 

1-         تنمية ولاء الطفل الإماراتي بوطنه، والحفاظ على هويته وموروثه الثقافي.

2-         إيجاد بيئة مجتمعية آمنة للطفل موازية للأسرة والمدرسة.

3-         تأصيل الحداثة وعصرنة التراث وتقديمه للطفل من خلال الأنشطة الثقافية بطريقة ممتعة.

4-         تنمية القدرات والمواهب المختلفة للأطفال في الدولة.

5-         تكوين جيل قادر على التفاعل الخلاق مع عصر المعرفة وتحديات العولمة، دونما انكفاء على الذات أو نبذ لثقافة الآخر.

6-         تفعيل دور ثقافة الطفل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

 

 

اختصاصات المركز

المادة (6)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:

 

1-         تنفيذ البرامج والمبادرات التي تضمن تعاون أفراد المجتمع ومؤسساته وتفاعلهم في كل ما يتعلق بإبراز الموروث الفكري والحضاري والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية الحميدة للطفل.

2-         توصيل المعرفة للطفل بأسلوب إبداعي وغير تقليدي.

3-         تنمية مواهب وقدرات الطفل الفنية والعقلية والإبداعية، والارتقاء باهتماماته، وإكسابه مهارات التحليل والتفكير المنطقي والعلمي والإبداعي.

4-         بناء شخصية سوية للطفل سماتها حسن القيادة والإدارة وحب التعلم وتحمل المسؤولية.

5-         مساعدة الطفل على النمو السليم المتكامل جسمياً وعقلياً ونفسياً.

6-         إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتنمية مواهب وثقافة الطفل.

7-         إصدار ونشر الكتب والمجلات والأقراص المدمجة وغيرها من وسائل المعلومات التعليمية للأطفال.

8-         إقامة الأنشطة الثقافية الموجهة للأطفال وأولياء الأمور والمدرسين والتربويين بهدف إيجاد البيئة المناسبة لنمو الطفل ودمجه بالمجتمع.

9-         إقامة الأنشطة الثقافية في المدارس، وتكوين الفرق الفنية والثقافية من الأطفال وغيرهم داخل المركز وخارجه بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

10-     تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تنمية الموارد المالية للمركز.

11-     إبرام الاتفاقيات مع الأفراد والمؤسسات والشركات داخل الإمارة وخارجها في المجالات ذات الصلة بعمل المركز.

12-     تطوير علاقة المركز بالمراكز والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية المتخصصة بشؤون ثقافة الطفل.

13-     الانتساب لأي تجمع محلي أو إقليمي أو دولي يهتم بالشؤون الثقافية للطفل.

14-     أية أنشطة أو أعمال أخرى تكون لازمة لتحقيق المركز لأهدافه.

 

مجلس الأمناء

المادة (7)

 

أ‌-            يكون للمركز مجلس أمناء يتألف من رئيس يصدر بتعيينه مرسوم من الحاكم، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة يتم اختيارهم بقرار من رئيس المجلس.

ب‌-        يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه بشكل دوري، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

ج‌-         يتخذ مجلس الأمناء قراراته بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدوّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

اختصاصات مجلس الأمناء

المادة (8)

 

أ‌-            يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على أنشطة المركز وتسيير شؤونه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-         إقرار السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتطويرية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

2-         اعتماد البرامج والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية.

3-         إقرار الموازنة السنوية للمركز، وحسابه الختامي.

4-         اعتماد الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بتنظيم العمل في المركز، بما في ذلك نظام شؤون موظفي المركز.

5-         اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

6-         اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي يقوم بها المركز.

7-         الإشراف على إدارة السياسة العامة للمركز، وتحديد أولويات الدعم الذي يقدمه المركز في مجالات تنفيذ الأنشطة الثقافية وإجراء البحوث والدراسات الثقافية للطفل الإماراتي.

8-         إقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للمركز من مختلف المصادر في الإمارة وخارجها.

9-         وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون ثقافة الطفل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

10-     تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها.

11-     الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المنظمات والمؤسسات والهيئات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بأهداف المركز.

12-     أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف المركز.

ب‌-        يكون للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي.

 

الجهاز التنفيذي

المادة (9)

 

أ‌-            يتكوّن الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مدير تنفيذي ومدير فني وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

ب-   تتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز وسائر القواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم لنظام خاص بشؤون الموظفين يعتمده المجلس لهذه الغاية.

 

المدير التنفيذي

المادة (10)

 

أ‌-      يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس.

ب‌-  يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرة أمام رئيس المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما يتم تكليفه به من المجلس أو رئيسه.

 

اختصاصات المدير التنفيذي

المادة (11)

 

يتولى المدير التنفيذي للمركز المهام والصلاحيات التالية:

 

1-         اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمؤسسة، ورفعها إلى المجلس، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها.

2-         إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل المركز ورفعها إلى المجلس.

3-         إعداد الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس.

4-         الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز.

5-         الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي ينظمها المركز.

6-         تمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع باسمه ونيابة عنها على جميع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

7-         فتح وإدارة الحسابات لدى المصارف العاملة داخل الإمارة وخارجها بناء على موافقة رئيس المجلس، بما في ذلك الحسابات الخاصة بتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة الثقافية التي ينفذها المركز.

8-         أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس المجلس أو المجلس.

 

المدير الفني

المادة (12)

 

يكون للمركز مدير فني يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس المجلس.

 

الموارد المالية للمركز

المادة (13)

 

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

 

1-         الدعم المالي الذي يتم رصده للمركز من قبل الحكومة في الموازنة السنوية للهيئة.

2-         عوائد استثمار الأمول المنقولة وغير المنقولة العائدة للمركز.

3-         ريع المشاريع والإصدارات والخدمات والأنشطة الثقافية التي يقوم بها المركز.

4-         التبرعات والهبات والوصايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها الرئيس.

 

 

حسابات المركز وميزانيته السنوية

المادة (14)

 

‌أ-            يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

‌ب-        تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التالية.

 

الإلغاءات

المادة (15)

 

يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

 

النشر والسريان

مادة (16)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                               حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 29 أكتوبر 2013م

الموافـــــــــــــــــــــــق 24 ذو الحجة 1434هـ