قانون
رقم (8) لسنة 2013
بشأن
إدارة
الموارد
البشرية
للمديرين
العموم في حكومة
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
بعد
الاطلاع على القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999
بإصدار قانون
المعاشات
والتأمينات الاجتماعية
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2009 بشأن
مسؤولية
رؤساء ومدراء
الجهات
الحكومية
التابعة لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (31)
لسنة 2009 بشأن
إنشاء دائرة الموارد
البشرية
لحكومة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
لسنة 2006 بشأن
المدراء العامين
لدوائر حكومة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2007 بشأن استيفاء
الاشتراكات
الشهرية عن
المؤمن عليهم
من موظفي حكومة
دبي لدى
الهيئة
العامة
للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(51) لسنة 2007 بشأن تذاكر
وبدل السفر في
المهمات
الرسمية
الخارجية
للمدراء
العامين
والتنفيذيين
ومن في درجتهم،
نُصدر
القانون التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمى هذا
القانون "قانون
إدارة
الموارد
البشرية
للمديرين العموم
في حكومة دبي
رقم (8) لسنة 2013".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة: دولة
الإمارات
العربية
المتحدة.
الإمارة: إمارة
دبي.
الحاكم: صاحب
السمو حاكم
دبي.
الحكومة: حكومة
دبي.
المجلس
التنفيذي: المجلس
التنفيذي
للإمارة.
دائرة
الموارد
البشرية: دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي.
الدائرة: الدوائر
الحكومية والهيئات
والمؤسسات
العامة
والسلطات
والمجالس الحكومية
التابعة
للحكومة وما
في حكمها.
المدير
العام: كل
من يتولى
مسؤولية
الإشراف
العام على
الدائرة،
ووضع ومتابعة
وتنفيذ
استراتيجياتها
وسياساتها
وخطط وبرامج
عملها وإدارة
مواردها،
ويكون
مسؤولاً عن
نتائج أدائها
الكلية.
الراتب
الإجمالي: الراتب
الشهري،
والذي يتكوّن
من الراتب الأساسي
والعلاوة
العامة.
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تطبق أحكام
هذا القانون
على جميع
المديرين العموم
العاملين في
الدوائر وذلك
بالقدر المنصوص
عليه في هذا
القانون.
صلاحية
التعيين
وإنهاء
الخدمة
المادة (4)
يتم
تعيين المدير
العام وإنهاء
خدماته بمرسوم
يصدره الحاكم.
الفئات
الوظيفية
والمخصصات
المالية
المادة (5)
أ-
تكون لوظيفة
المدير العام
في الدوائر
المحددة في
الجدول
الملحق بهذا
القانون درجة
مالية تسمى "درجة
مدير عام"،
ويتم تحديد ما
يستحقه هؤلاء
المديرين من
رواتب
إجمالية
وعلاوات
وبدلات ومكافآت ومزايا
وظيفية بقرار
يصدره الحاكم.
ب-
تتحدد
الرواتب
والعلاوات
والبدلات
والمكافآت
والمزايا
الوظيفية
للمديرين
العموم للدوائر
غير المشمولة
في الجدول
الملحق بهذا القانون
وفقاً
للتشريعات
السارية لدى
تلك الدوائر
ولعقود العمل
المبرمة معهم.
ج-
يُحدَّد
الراتب
والعلاوات
والبدلات
والمزايا
الوظيفية
التي يستحقها
المدير العام
بعد صدور
مرسوم تعيينه
من الحاكم،
وذلك بموجب عقد
العمل الذي
تعدّه دائرة
الموارد
البشرية ويعتمده
رئيس المجلس
التنفيذي.
الاشتراك
في التقاعد
المادة (6)
تتولى
الحكومة مسؤولية
إشراك المدير
العام الذي
يحمل جنسية الدولة
في برنامج
التقاعد
المعمول به
لدى الهيئة
العامة
للمعاشات
والتأمينات
الاجتماعية،
براتب حساب
اشتراك يساوي
الراتب
الإجمالي
للمدير العام.
تقويم
الأداء
المادة
(7)
أ-
يُقاس أداء
المدير العام
وفقاً لنظام
إدارة أداء
خاص
بالمديرين
العموم تضعه
دائرة
الموارد البشرية،
ويعتمده
الحاكم بموجب
قرار يصدر عنه
في هذا الشأن.
ب-
تتولى دائرة
الموارد
البشرية
إدارة ومتابعة
تطبيق نظام
إدارة الأداء
المشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة.
خطة
التطوير
المادة (8)
على
المدير العام
اعتماد خطة
تطوير سنوية
خاصة به، يقوم
بإعدادها
بالتنسيق مع
دائرة
الموارد
البشرية وذلك
بما يتلاءم مع
متطلبات عمل
الدائرة
ونتائج تقويم
أدائه.
النقل
المادة
(9)
يجوز
بمرسوم من
الحاكم نقل
المدير العام
من دائرة إلى
أخرى، وذلك مع
عدم المساس
بحقوقه الوظيفية
المكتسبة،
بما في ذلك
مخصصاته
المالية.
الندب
المادة (10)
يجوز
بقرار من
الحاكم ندب
المدير العام
للقيام
بواجبات
وظيفة شاغرة
أو غاب عنها
شاغلها في
دائرة أخرى.
تسليم
ونقل المهام
المادة (11)
أ-
يلتزم
المدير العام
فور انتهاء
خدمته، قضاء فترة
انتقالية
يقوم خلالها
بتسليم ونقل كافة
مهامه وما
بحوزته من
ملفات
ومستندات ومعلومات
وغيرها إلى
المدير العام
الذي يحل محله
في شغل
الوظيفة.
ب-
تكون الفترة
الانتقالية
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
ستة أشهر،
وتحسب هذه الفترة
ضمن مدة
الخدمة
الفعلية
للمدير العام
ويستحق عنها
كافة مخصصاته
المالية
المقررة
بموجب هذا
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
ج-
يجوز تقليص
الفترة
المشار إليها
في الفقرة (ب)
من هذه المادة
بقرار من
الحاكم،
ويُحدِّد القرار
المخصصات
المالية
المستحقة
للمدير العام
المنتهية
خدمته.
ضمان
سرية
المعلومات
وعدم تضارب
المصالح وحقوق
الملكية
المادة (12)
أ-
يلتزم
المدير العام
بالمحافظة
على سرية المعلومات
التي يطلع
عليها بمقتضى
وظيفته، وعدم
الإفصاح
للغير عن أية
معلومات قد
تُلحِق ضرراً
بالدائرة أو
الحكومة سواء
أثناء خدمته أو
بعد انتهائها.
ب-
يجب على
المدير العام
عدم المشاركة
في اتخاذ أي
قرار يتعلق
بأي من
الشركات أو
المؤسسات
التجارية التي
تعود ملكيتها
كلياً أو
جزئياً له أو
لأي من أقاربه
حتى الدرجة
الرابعة أو
التي يكون عضواً
في مجلس
إدارتها في
العطاءات
الخاصة بالدائرة
التي يعمل
فيها أو
المؤسسات
التابعة لها.
ج-
تؤول حقوق
الملكية
الفكرية عن
الأعمال والتطوير
في أساليب
العمل
والمصنفات
التي قدمها
المدير العام
خلال فترة
عمله
بالدائرة إلى
الحكومة.
المسؤولية
المدنية
للمدير العام
المادة (13)
لا يكون
المدير العام
مسؤولاً من
الناحية المدنية
تجاه الغير عن
أي فعل أو ترك
يتعلق باختصاصاته
الوظيفية أو
يرتكبه أثناء
تأديته
لمهامه
الوظيفية،
وتكون
الحكومة وحدها
المسؤولة عن
ذلك الفعل أو
الترك، ولا
يخل ذلك بحق
الحكومة في
الرجوع على
المسؤول عن ذلك
الفعل أو
الترك إذا
ارتُكِب
عمداً أو
نتيجةً لخطأ
جسيم.
التحقيق
مع المدير
العام
المادة (14)
أ-
باستثناء
حالة التلبس،
لا يجوز استدعاء
المدير العام
للتحقيق معه،
أو اتخاذ أي
من الإجراءات
الجزائية ضده
عن أي فعلٍ أو
ترك يتعلق باختصاصاته
أو مهامه
الوظيفية أو
يرتكبه أثناء
تأديته لها أو
بسببها، إلاّ
بإذن من الحاكم.
وفي جميع
الأحوال يجب
على النائب
العام أن يرفع
الأمر إلى
الحاكم خلال (48)
ساعة من وقت
ورود البلاغ
للنيابة
العامة، وعلى
جهات الضبط
القضائي
إخطار النائب
العام بالفعل
أو الترك
المُدّعى
بارتكابه من
قبل المدير
العام خلال (24)
ساعة من وقت
تسجيل البلاغ.
ب- يُشترط
في عضو
النيابة
العامة الذي
يتولى التحقيق
مع المدير
العام أن لا
تقل درجته عن
درجة محامي
عام.
ج- إذا
استدعى
التحقيق
توقيف المدير
العام، فإنه
يجب أن يتم
ذلك في أماكن
مستقلة عن
الأماكن
المخصصة
لغيره من
الموقوفين.
سريان
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
المادة
(15)
تسري أحكام
قانون إدارة
الموارد
البشرية لحكومة
دبي رقم (27) لسنة
2006 وتعديلاته
على المدير العام
في كل ما لم
يرد بشأنه نص
خاص في هذا
القانون أو
القرارات
الصادرة
بموجبه، أو
التشريعات
السارية لدى
الدوائر التي
لا يسري بشأنها
أحكام
القانون رقم (27)
لسنة 2006 المشار
إليه، أو
العقد المبرم
معه وذلك
بالقدر الذي
لا تتعارض فيه
مع طبيعة
وظيفة المدير
العام.
الإلغاءات
المادة (16)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة
(17)
يُعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
الأول من
يوليو 2013،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
3 أكتوبر 2013م
الموافــــــــــــــــــق
27 ذو الحجة 1434هـ
جدول
بالجهات
الحكومية
الخاضع
مديروها
للدرجة المالية
الواردة في
هذا القانون
ـــــــــــــــــــــــــــ
م |
الجهة
الحكومية |
المسمى
الوظيفي |
1 |
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي |
الأمين
العام |
2 |
بلدية
دبي |
المدير
العام |
3 |
حكومة
دبي الذكية |
المدير
العام |
4 |
دائرة
الأراضي
والأملاك |
المدير
العام |
5 |
دائرة
التشريفات
والضيافة |
المدير
العام |
6 |
دائرة
التنمية
الاقتصادية |
المدير
العام |
7 |
دائرة
جمارك دبي |
المدير
العام |
8 |
دائرة
الرقابة
المالية |
المدير
العام |
9 |
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري |
المدير
العام |
10 |
دائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري |
المدير
العام |
11 |
دائرة
الشؤون
القانونية
لحكومة دبي |
المدير
العام |
12 |
دائرة
شؤون النفط |
المدير
العام |
13 |
دائرة
المالية |
المدير
العام |
15 |
دائرة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي |
المدير
العام |
16 |
المكتب
الإعلامي
لحكومة دبي |
المدير
العام |
17 |
مؤسسة
دبي للإعلام |
الرئيس
التنفيذي |
18 |
هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي |
المدير
العام |
19 |
هيئة
الثقافة والفنون
في دبي |
المدير
العام |
20 |
هيئة
دبي للطيران
المدني |
المدير
العام |
21 |
هيئة
الصحة في دبي |
المدير
العام |
22 |
هيئة
الطرق
والمواصلات |
رئيس
مجلس
الإدارة
والمدير
التنفيذي |
23 |
هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي |
رئيس
مجلس
المديرين
والمدير
العام |