قانون رقم (13) لسنة 2013

بشأن

إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته،

وبهدف تفعيل مبادرة الاقتصاد الإسلامي،

 

نصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي رقم (13) لسنة 2013".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة      

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

ولي العهد

:

صاحب السمو ولي عهد دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

المركز

:

مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي المنشأ بموجب هذا القانون.

المجلس

:

مجلس إدارة المركز.

الأمين العام

:

أمين عام المركز.

المدير التنفيذي        

:

المدير التنفيذي للمركز.

 

إنشاء المركز

المادة (3)

 

تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتتبع ولي العهد.

 

مقر المركز

المادة (4)

 

يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة دبي، ويجوز أن ينشئ فروعاً أو مكاتب له داخل الإمارة وخارجها.

 

أهداف المركز

المادة (5)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

 

1-   تعزيز مكانة الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

2-   النهوض بالأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطاع السلع وقطاع الخدمات المالية وغير المالية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها اقتصاد الإمارة.

3-   الترويج لإمارة دبي إقليمياً ودولياً كمركز رئيسي للسلع والخدمات المالية وغير المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

4-   العمل على بناء قاعدة معلومات حول الأنشطة الاقتصادية الإسلامية.

5-   تشجيع اللجوء الى التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الإسلامية.

 

 

اختصاصات المركز

المادة (6)

 

يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-   رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في الإمارة.

2-   تطوير معايير شاملة وموحدة للحكم على مدى انسجام أي سلعة أو خدمة مالية أو غير مالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وترويج هذه المعايير محلياً وعالمياً.

3-   استحداث نظام لاعتماد مطابقة المنتجات من سلع وخدمات مالية أو غير مالية مع المعايير التي يعتمدها المركز، وإصدار الشهادات اللازمة لذلك.

4-   إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي، وتحديد مدى مساهمة الأنشطة الاقتصادية المتفقة مع الشريعة الإسلامية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وكيفية تطويرها لغايات تحقيق أهداف المركز.

5-   استحداث الجوائز والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي والإشراف عليها، وذلك وفقاً لما يقرره المجلس في هذا الشأن.

6-   تسيس أو المساهموة في تأسيس الشركات أأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية ذات العلاقة بأهداف المركز.

7-   التنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في المجالات ذات العلاقة بأهداف المركز.

8-   التنسيق مع المراكز والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بأهداف المركز.

9-   أية أنشطة أو أعمال أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

 

مجلس الإدارة

المادة (7)

 

‌أ-      يكون للمركز مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، يصدر بتعيينهم مرسوم من الحاكم، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

‌ب-  يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

‌ج-   يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (8)

 

أ‌-      يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على المركز، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-      رسم وتطوير السياسة العامة للمركز والإشراف على تنفيذها.

2-      اعتماد الخطط الاستراتيجية والتطويرية المتعلقة بعمل المركز وبتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، ومتابعة تنفيذها.

3-      اعتماد البرامج والمبادرات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتطويرية.

4-      إقرار الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بتنظيم العمل في المركز، بما في ذلك نظام شؤون موظفي المركز، ورفعها إلى ولي العهد لاعتمادها.

5-      إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه إلى ولي العهد لاعتماده.

6-      إقرار الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى ولي العهد لاعتمادهما.

7-      اعتماد الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز.

8-      تحديد رسوم الخدمات المقدمة من قبل المركز، ورفعها إلى رئيس المجلس التنفيذي للاعتماد.

9-      تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المتخصصة وتحديد مهامها وصلاحياتها بما يساهم في تحقيق أهداف المركز.

10-  تحديد مهام كل عضو من أعضاء المجلس بشكل يضمن تكامل الأدوار فيما بينهم لتحقيق أهداف المركز.

11-  الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز.

12-  أية مهام أخرى ذات صلة بأهداف المركز.

 

ب-  للمجلس تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرئيس المجلس أو لأي من أعضائه.

 

الأمين العام

  المادة (9)

 

يكون للمركز أمين عام يصدر بتعيينه مرسوم من الحاكم، يتولى الإشراف على عمل القطاع الفني والإداري في المركز، وأيّة مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من قبل رئيس المجلس.

 

الجهاز التنفيذي

المادة (10)

 

أ‌-      يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

ب‌-  تتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموظفين يعتمده ولي العهد لهذه الغاية.

 

المدير التنفيذي

المادة (11)

 

أ‌-      يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من ولي العهد.  

ب‌-   يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرةً أمام الأمين العام عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وما يتم تكليفه به من رئيس المجلس أو الأمين العام.

 

 

 

 

 

اختصاصات المدير التنفيذي

المادة (12)

 

يتولى المدير التنفيذي الإشراف على الأعمال اليومية للمركز وإدارة وتنظيم أعماله، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 

1-   اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس بالتنسيق مع الأمين العام.

2-   اقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم العمل في المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

3-   إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

4-   اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ورفعه إلى المجلس لإقراره.

5-   وضع الخطط اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمركز وبرامج العمل التي يقرها المجلس ومتابعة تنفيذها.

6-   اقتراح خطة التسويق الإعلامي في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز وأهدافه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

7-   تعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز وفقاً للأنظمة واللوائح الداخلية للمركز.

8-   إعداد التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعتمدة للمركز، ورفعها إلى المجلس من خلال الأمين العام.

9-    اقتراح رسوم الخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى المجلس.

10-  تمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع باسمه ونيابةً عنه على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.

11-  فتح وإدارة الحسابات لدى المصارف العاملة داخل الإمارة وخارجها بناءً على موافقة المجلس.

12-  أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من قبل رئيس المجلس أو الأمين العام.

 

 

الإعفاء من المسؤولية

المادة (13)

 

باستثناء حالتي الغش والخطأ الجسيم لا يكون رئيس المجلس أو أعضائه أثناء إدارة المركز وعملياته مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، ويكون المركز وحده المسؤول تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 

الموارد المالية للمركز

المادة (14)

 

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :

 

1-     الدعم المقرّر للمركز في الموازنة العامة لحكومة دبي.

2-     رسوم الخدمات التي يقدمها المركز.

3-     المنح والهبات التي يتلقاها المركز ويوافق عليها المجلس.

4-     أية موارد أخرى يقرّها المجلس.

 

حسابات المركز وسنته المالية

المادة (15)

 

أ‌-         يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

ب‌-     تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

 

الإلغاءات

المادة (16)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (17)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                        محمد بن راشد آل مكتوم                                                                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 15 ديسمبر 2013م

الــــمــــوافــــــــــــــــــــــــــــــق 12 صفر 1435هـ