نظام رقم (3) لسنة 2012

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق

تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نصدر النظام التالي:

المادة (1)

 

يجوز أن يكتسب غير المواطن حق الانتفاع لمدة لا تزيد على (99) سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأرض رقم (2780-251) مردف المبيّنة حدودها ومساحتها بالخريطة الملحقة بهذا النظام.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي  

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أكتوبر 2012 م

الموافـــــــــــــــــــق 21  ذو القعدة 1433 ه

 

خارطة الموقع