نظام رقم (3)
لسنة 2012
بإضافة
بعض الأراضي
إلى مناطق
تملك غير
المواطنين
للعقارات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 2006
بشأن التسجيل
العقاري في
إمارة دبي،
وعلى النظام
رقم (3) لسنة 2006
بشأن تحديد
مناطق تملك
غير
المواطنين
للعقارات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نصدر النظام
التالي:
المادة
(1)
يجوز أن
يكتسب غير
المواطن حق
الانتفاع لمدة
لا تزيد على (99)
سنة على
العقارات
الواقعة على
قطعة الأرض
رقم (2780-251) مردف
المبيّنة حدودها
ومساحتها
بالخريطة
الملحقة بهذا
النظام.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا النظام
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 أكتوبر 2012 م
الموافـــــــــــــــــــق
21 ذو القعدة
1433 ه