نظام رقم (2)
لسنة 2012
بإضافة
بعض الأراضي
إلى مناطق
تملك غير
المواطنين
للعقارات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 2006
بشأن التسجيل العقاري
في إمارة دبي،
وعلى النظام
رقم (3) لسنة 2006
بشأن تحديد
مناطق تملك
غير
المواطنين
للعقارات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نصدر النظام
التالي:
المادة
(1)
يجوز أن
يكتسب غير
المواطن حق الانتفاع
لمدة لا تزيد
على (85) سنة على
العقارات
الواقعة على
قطعة الأرض
رقم (1) في مجمع
دبي
للاستثمار
الأولى،
وقطعة الأرض
رقم (1) في مجمع
دبي
للاستثمار
الثاني
المبيّنة حدودهما
ومساحتهما
بالخرائط
الملحقة بهذا
النظام.
المادة
(2)
يُعمل
بهذا النظام
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في دبي
بتاريخ 7 يونيو
2012م
الموافـــــــــــــــق
17 رجــــــــــــب
1433هـ