نظام رقم (2) لسنة 2012

بإضافة بعض الأراضي إلى مناطق

تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي وتعديلاته،

 

نصدر النظام التالي:

المادة (1)

 

يجوز أن يكتسب غير المواطن حق الانتفاع لمدة لا تزيد على (85) سنة على العقارات الواقعة على قطعة الأرض رقم (1) في مجمع دبي للاستثمار الأولى، وقطعة الأرض رقم (1) في مجمع دبي للاستثمار الثاني المبيّنة حدودهما ومساحتهما بالخرائط الملحقة بهذا النظام.

 

المادة (2)

 

يُعمل بهذا النظام من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                          حاكم دبي  

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2012م

الموافـــــــــــــــق 17 رجــــــــــــب 1433هـ

 

1

2