نظام
رقم (1) لسنة 2012
بتعديل
بعض أحكام النظام
رقم (6) لسنة 2009 بشأن
ترخيص
منشآت تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(29) لسنة 2006 في شأن
حقوق
المعاقين
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
النظام رقم (6)
لسنة 2009 بشأن ترخيص
منشآت تعليم
قيادة المركبات
في إمارة دبي،
ويشار إليه
فيما بعد بِـ " النظام
الأصلي"،
نصدر
النظام
التالي:
المادة
(1)
يُستبدل
بنص المادة (11)
من النظام
الأصلي، النص
التالي:
المادة
(11)
أ.
تستوفي
المؤسسة
الرسوم
المحددة في
الجدول المُلحق
رقم (1) نظير
التراخيص
والتصاريح
والخدمات التي
تقدمها.
ب. على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
يُستوفى من
الشخص
الُمعاق نصف
الرسم المقرر
على أية رخصة
أو تصريح أو
خدمة تؤدى
إليه وفق
أحكام هذا
النظام لغرض
الحصول على
رخصة القيادة.
المادة
(2)
يُنشر
هذا النظام في
الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في دبي
بتاريخ 11
إبريل 2012م
المـوافق 19
جمادى الأولى
1433هـ