نظام رقم (1) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام النظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن

ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي

ـــــــــــ

 

نحن    حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم    ولي عهد دبي  رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2008 بإنشاء مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى النظام رقم (6) لسنة 2009 بشأن ترخيص منشآت تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بِـ " النظام الأصلي"،

 

نصدر النظام التالي:

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (11) من النظام الأصلي، النص التالي:

 

المادة (11)

 

أ‌.          تستوفي المؤسسة الرسوم المحددة في الجدول المُلحق رقم (1) نظير التراخيص والتصاريح والخدمات التي تقدمها.

ب‌.     على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُستوفى من الشخص الُمعاق نصف الرسم المقرر على أية رخصة أو تصريح أو خدمة تؤدى إليه وفق أحكام هذا النظام  لغرض الحصول على رخصة القيادة.

المادة (2)

 

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                       ولي عهد دبي

                                                               رئيس المجلس التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 إبريل 2012م

المـوافق 19 جمادى الأولى 1433هـ