مرسوم رقم (9) لسنة 2012

باعتماد

آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم       حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الصحة في دبي،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2010 بشأن تحديد الجهة المكلفة بسداد رسوم الخدمات الصحية المقدمة من قبل هيئة الصحة في دبي،

وعلى القرارات الإدارية السارية بهيئة الصحة في دبي بشأن فرض الرسوم على الخدمات الصحية المقدمة من قبلها،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

 

الدولة:                      دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة:                     إمارة دبي.

الدائرة:                      دائرة المالية.

الهيئة:                      هيئة الصحة في دبي.

المدير العام:               مدير عام الهيئة.

الخدمات الصحية:         الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية.

 

تسعير خدمات الهيئة

المادة (2)

 

أ‌-        على الرغم مما ورد في القانون رقم (14) لسنة 2009 والقانون رقم (35) لسنة 2009 المشار إليهما، يتم تحديد أسعار الخدمات الصحية المقدمة من قبل الهيئة بقرار من المدير العام بناء على موافقة الدائرة الخطية المسبقة على ذلك.

ب‌-   يُعتمد دليل تسعير الخدمات الحكومية المعد من قبل الدائرة بموجب القانون رقم (14) لسنة 2009 المشار إليه كأساس لتسعير الخدمات الصحية المقدمة من قبل الهيئة.

تحمل أسعار الخدمات الصحية

المادة (3)

 

أ‌-          يتحمل المريض أو شركة التأمين المؤمن لديها بحسب التغطية التأمينية تكاليف الخدمات الصحية المقدمة من قبل الهيئة وفقاً للأسعار المعتمدة لديها في هذا الشأن.

ب‌-      على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتحمل الدائرة تكاليف الخدمات الصحية المقدمة من قبل الهيئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي من الفئات التالية:

1-         مواطنو الدولة.

2-         حاملو جوازات سفر الدولة ممن تمت الموافقة المبدئية على منحهم جنسية الدولة.

3-         مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4-         المرضى الذين يتم إدخالهم مستشفيات الهيئة في الحالات الطارئة الناتجة عن الحوادث وذلك حتى تستقر حالة المريض.

5-         زوجات المواطنين، وزوجات حاملي جوازات سفر الدولة ممن تمت الموافقة المبدئية على منحهم جنسية الدولة ومواليدهن، فيما يتعلق بنفقات الحمل والولادة، وذلك حتى يتم إصدار المستندات الرسمية لهم.

6-         أية فئة أو خدمات صحية أخرى يتم تحديدها بقرار من اللجنة العليا للسياسة المالية، لأسباب إنسانية أو اجتماعية أو صحية.

ج‌-       على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا تتحمل الدائرة تكاليف العمليات التجميلية غير الناتجة عن إصابات الحوادث.

 

أيلولة أسعار الخدمات الصحية

المادة (4)

 

تؤول حصيلة المبالغ التي يتم استيفاؤها نظير الخدمات الصحية المقدمة من قبل الهيئة لصالح الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (5)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النشر والسريان

المادة (6)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يونيو 2012م

الموافـــــــــــــــق 17 رجـــــــــــــب 1433هـ